الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال
2967 -
(1) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا (1)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا). قَال: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَال: (لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ). قَال: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا (2) تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) (3). [قَال يَحْيى: أَحْسبُ قَرَأْت عِفَاصَهَا] (4).
2968 -
(2) وعَنْ زَيدٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: (عَرّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّهُ الْغَنَمِ؟ قَال: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ). قَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَو (5) احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَال:(مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا)(6)(7).
(1)"عفاصها ووكاءها" العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
(2)
"سقاؤها وحذاؤها" أنها تشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها ما يكفيها الأيام، وأما حذاؤها فهو أخفافها فتقوى على السير وقطع المفاوز.
(3)
مسلم (3/ 1346 - 1348 رقم 1722)، البخاري (1/ 186 رقم 91)، وانظر (6112، 5292، 2438، 2436، 2429، 2428، 2427، 2372).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
في (ج): "و".
(6)
في (ج): "يلقاها ربُّها".
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
2969 -
(3) وعَنْهُ، أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ (1).
2970 -
(4) وعَنْهُ قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ: الذَّهَبِ، أَو الْوَرِقِ؟ فَقَال:(اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقهَا (2)، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا (3) يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيهِ). وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَال:(مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءها وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا). وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَال: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ)(1). وفِي طَرِيقِ أخرى: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلا فَهِيَ لَكَ). وفي أخرى: (عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ (4) فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ). وفي آخر (5):(فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوعَاءَهَا وَعَدَدَهَا). الشك في كتاب البخاري فِي قوله: "وكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ" هل هو مرفوعٌ أم لا؟ والشك فيه من يحيى بن سعيدٍ أحد رواة الحديث. وفي بعض ألفاظه: (فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلا فَاخلِطْهَا بِمَالِكَ). ولم يذكر الذهب والورق، ولا قال عددها في حديث زيد، إنما ذكر العدد في حديث أبي بن كعب.
2971 -
(5) مسلم. عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2)
"فاستنفقها" معناه: تملكها ثم أنفقها على نفسك.
(3)
في (ج): "صاحبها".
(4)
في (ج): "تعرف"
(5)
في (ج): "أخرى".
قَال: خَرَجْتُ أَنَا، وَزَيدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ (1) بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالا لِي: دَعْهُ. فَقُلْتُ: لا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، وَإِلا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، قَال: فَأَبَيتُ عَلَيهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا (2) مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَال لِي: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(عَرِّفْهَا حَوْلًا). قَال: فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيتُهُ، فَقَال:(عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيتُهُ، فَقَال:(عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَال:(احْفَظْ عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا وَوكاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا). فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ، فَقَال (3): لا (4) أَدْرِي بِثَلاثَةِ (5) أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ (6)(7). وقَال شُعْبَةُ أَيضًا، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ:(عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا). وقَال حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ:"عَامَينِ، أَوْ ثَلاثَةً". وفِي حَدِيثِهِ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزَيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ:"فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوعَائِهَا وَوكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ". زَادَ (8) سُفْيَانُ: "وَإِلا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ". وانتهى حديث البخاري عند قولة: "ثَلاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا".
(1) في (ج): "سلمة".
(2)
في (ج): "رجعت".
(3)
قوله: "فقال" ليس في (ج).
(4)
في (ج): "فلا".
(5)
في (أ): "ثلاثة".
(6)
في (أ): "أو حولًا واحدًا".
(7)
مسلم (3/ 1350 رقم 1723)، البخاري (5/ 78 رقم 2426)، وانظر (2437).
(8)
في (ج): "فزاد".