الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ (1).
2165 -
(3) وعَنْ الْجُعَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2).
فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً
2166 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: خَطبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيكُمُ (3) الْحَجَّ فَحُجُّوا). فَقَال رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتى قَالهَا ثَلاثًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ قُلْتُ نعَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ). ثُمَّ قَال: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ) (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث في فرض الحج. خرَّج آخره: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ".
بَابُ (5) النَّهْي عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
2167 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)(6). وفِي لفظِ آخر: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ). وفِي
(1) البخاري (4/ 71 رقم 1858).
(2)
البخاري (4/ 71 رقم 1859)، وانظر (6712، 7330).
(3)
في (ج): "قد فرض عليكم".
(4)
مسلم (2/ 975 رقم 1337)، البخاري (13/ 251 رقم 7288).
(5)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(6)
مسلم (2/ 975 رقم 1338)، البخاري (2/ 565 - 566 رقم 1086)، وانظر (1087).
رِوَايَةِ: "ثَلاثَةً". وفِي أُخرَى: "فَوْقَ ثَلاثٍ". وقال البخاري في بعض طرقه: ثَلاثَة أَيَّام.
2168 -
(2) مسلم. عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ! قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَشُدُّوا الرِّحَال إلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى). وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَينِ مِنَ الدَّهْرِ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا)(1).
2169 -
(3) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَال: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقننِي (2)، نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَينِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو (3) مَحْرَمٍ. وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ (4).
2170 -
(4) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثةً (5) إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (6). وفِي أُخرَى: "أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ". لم يخرج البخاري عن أبي سعيد إلا حديث "يَومَين". وذكر (7) عَنْ أبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثنْتَي عَشرَةَ غَزْوَةً.
2171 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ
(1) مسلم (2/ 975 - 976 رقم 827)، البخاري (2/ 61 رقم 586)، وانظر (1188، 1197، 1864، 1992، 1995).
(2)
"وآنقنني": أعجبنني.
(3)
في (ج): "ذوا".
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
في هامش (ج): "ثلاثًا".
(6)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(7)
في (ج): "وذكره".
لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٌ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيلَةِ إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا) (1).
2172 -
(6) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيهَا)(2)] (3).
2173 -
(7) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال (4): (لا يَحِلُّ (5) لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثًا إلا وَمعها ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) (6). ولا أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ إلا حَدِيث: "يَوْمٍ وَلَيلَةٍ".
2174 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبوهَا، أَو ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا (7)، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) (8).
قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن أبي سعيد إلا حديث "يَومَين".
2175 -
(9) مسلم. عَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو (9) مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكتتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَال:(انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)(10). وفي بعض ألفاظ البخاري: "وَلا يَدْخُلُ عَلَيهَا رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٍ".
(1) مسلم (2/ 977 رقم 1339)، البخاري (2/ 566 رقم 1088).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
في (ج): "وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5)
في (ج): "لا تحل".
(6)
انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(7)
في (ج): "أو زوجها أو ابنها".
(8)
مسلم (2/ 977 رقم 1340).
(9)
في (ج): "ذوا".
(10)
مسلم (2/ 978 رقم 1341)، البخاري (4/ 72 رقم 1862)، وانظر (3006، 3061، 5233).
بَابُ (1) مَا يُقَال عِندَ الخُروج إِلَى السَّفَرِ وعِندَ القُدومِ
2176 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ (2) كبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَال:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (3) (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (4)، اللهُمَّ نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَينَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْو عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ (5) السَّفَرِ، وَكَآبةِ الْمَنْظرَ (6)، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ (7) فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ). وَإِذَا رَجَعَ قَالهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ:(آيبونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)(8). أخرج البخاري من هذا الحديث ما يجيء في الحديث الذي بعده إن شاء الله.
2177 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَو السَّرَايَا أَو الْحَجِّ أَو الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ (9) كبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَال: (لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ
(1) قوله: "باب" ليس في (أ).
(2)
في (ج): "السفر".
(3)
"مقرنين" معناه: مطيقين، أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه.
(4)
سورة الزخرف، آية (13، 14).
(5)
"وعثاء السفر" الوعثاء: المشقة والشدة.
(6)
"كآبة المنظر" هي تغير النفس من حزن ونحوه.
(7)
"المنقلب": المرجع.
(8)
مسلم (2/ 978 رقم 1342).
(9)
"فدفد": هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها.
وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ (1). وفي رواية: التكْبِير مَرَّتَينِ.
وقال البخاري في بعض طرقه: يَكبِرُ عَلَى كُلِّ شَرفٍ مِنَ الأَرضِ.
وفي بعض طرقه أَيضًا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اذَا قَفَلَ كبَّرَ ثَلاثًا، قَال (2):(آيِبُونَ إن شَاءَ الله تَائِبُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ). الحديث، ولَيسَ عِندَهُ: التَّكْبِبر مَرَّتَينِ.
2178 -
(3) مسلم. عن عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ (3)، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ (4). لم يخرج البخاري عن عبد الله بن سرجس في هذا شيئًا ولا في غيره (5).
2179 -
(4) مسلم. عَن أَنَسٍ (6) قَال: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأبو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَال:(آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). فَلَمْ يزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ (7).
(1) مسلم (2/ 980 رقم 1344)، البخاري (3/ 618 - 619 رقم 1797)، وانظر (2995، 3084، 4116، 6335).
(2)
في (ج): "فقال".
(3)
"الحور بعد الكور" معناه: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص.
(4)
مسلم (2/ 979 رقم 1343).
(5)
في (ج): "في هذا ولا في غيره شيئًا".
(6)
في (ج): "عن أنس بن مالك".
(7)
مسلم (2/ 980 رقم 1345)، البخاري (1/ 479 - 480 رقم 371)، وانظر (610، 947، 2228، 3367، 3086، 3085، 2991، 2945، 2944، 2943، 2893، 2889، 2235، 3647، 4083، 4084، 4197، 4198، 4199، 4200، ، 4201، 4213، 4212، 4211، 5085، 5159، 5169، 5387، 5425، 5528، 5968، 6185، 6363، 6369، 7333).