المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في القبلة والمباشرة للصائم وفيمن أدركه الفجر وهو جنب وفيمن وطيء امرأته في رمضان - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب في القبلة والمباشرة للصائم وفيمن أدركه الفجر وهو جنب وفيمن وطيء امرأته في رمضان

1685 -

(8) وذَكر عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (1) أنهُ سَمِعَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا تُوَاصِلُوا، فَأَيِّكُمْ (2) أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتى السَّحَرِ) قَالُوا: فَإِنكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: (إِنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيني)(3). [لم يذكر مسلم بن الحجاج إباحة الوصال حتى السحر، ولا ذكر عن أبي سعيد في الوصال شيئًا](4).

‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

1686 -

(1) مسلم. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثُمَّ تَضْحَكُ (5).

1687 -

(2) وعَنهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقبلُنِي وَهُوَ صَائِم، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ (6). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

1688 -

(3) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقبلُ وَهوَ صَائِم، ويباشِرُ (7) وَهُوَ صَائِم وَلَكِنَّهُ أمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ (8)(6).

(1) في (ج): "البخاري عن أبي سعيد" وهذا الحديث موضعه في (ج) بعد حديث رقم (4).

(2)

في (ج): "فأيكم إذا".

(3)

البخاري (4/ 202 رقم 1963)، وانظر (1967).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

مسلم (2/ 776 رقم 1106)، البخاري (4/ 149 رقم 1927)، وانظر (1928).

(6)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(7)

"يباشر" معنى المباشرة هنا اللمس باليد ونحوه، وهو من التقاء البشرتين.

(8)

"لإربه" بكسر الهمزة وإسكان الراء، معناه: الوطر والحاجة.

ص: 140

1689 -

(4) وعَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ (1).

1690 -

(5) وعَنْهَا (2)، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقبلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ (1). وفي لفظ آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقبلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِم.

1691 -

(6) وعَنْ حَفْصَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقبلُ وَهُوَ صَائِم (3). لم يخرج البخاري عن حفصة في هذا شيئًا.

1692 -

(7) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أنهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(سَلْ هَذِهِ) لأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخرَ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأخْشَاكُمْ لَهُ)(4).

لم يخرج البخاري من أول هذا الحديث إلى قوله: ومَا تَأَخرَ. ولكن أخرج عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقبلُهَا وَهُوَ صَائِم.

1693 -

(8) وخرَّج بَاقِيه عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها (5).

1694 -

(9) مسلم. عَن ابْنِ جُرَيج، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، [عَنْ أبِي بَكْرٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] (6) قال: سَمِعْتُ أبَا هُرَيرَةَ يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلا يَصُمْ، قَال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(2)

في (ج): "وفي لفظ آخر".

(3)

مسلم (2/ 778 - 779 رقم 1107).

(4)

مسلم (2/ 779 رقم 1108)، البخاري (1/ 402 رقم 298)، وانظر (322، 323، 1929).

(5)

البخاري (10/ 513 رقم 6101)، وانظر (7301).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 141

لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ -لأَبِيهِ (1) - فَأَنكَرَ ذَلِكَ، فَانْطلقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتى دَخَلنا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ؟ قَال: فَكِلتاهُمَا قَالتْ: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيرِ حُلُمٍ (2) ثُمَّ يَصُومُ. قَال: فَانْطَلَفنَا حَتى دَخَلنا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمَنِ، فَقَال مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيكَ إِلا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيهِ مَا يَقُولُ، قَال: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيرَةَ وَأبو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَذَكَرَ لَهُ عَبدُ الرَّحْمَنِ، فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَهُمَا قَالتَاهُ لَكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: هُمَا أَعْلَمُ، ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: فَرَجَعَ أَبو هُرَيرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ مِنْ (3) ذَلِكَ. قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَال: كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ (4). خرَّجه البخاري عَن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغتسِلُ وَيَصُومُ، فَقَال مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ (5) بِهَا أَبَا هُرَيرَةَ، وَمَرْوَانُ يَؤمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَال أبو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ

(1)"لأبيه" قوله لأبيه بدل من عبد الرحمن. أي ذكره أبو بكر بن عبد الرحمن لأبيه عبد الرحمن.

(2)

في هامش (ج): "احتلام" وفوقها "خ".

(3)

في (ج): "في".

(4)

مسلم (2/ 779 - 780 رقم 1109)، البخاري (4/ 143 رقم 1925، 1926)، وانظر (1930، 1932، 1931).

(5)

"لَتُقَرّعَنَّ": أي تقرع بهذه القصة سمعه. يقال: قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلامًا صريحًا.

ص: 142

بذِي الْحُلَيفَةِ وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيرَةَ هُنَاكَ أَرْضٌ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هُرَيرَةَ: إنِّي ذَاكِر لَكَ أَمْرًا وَلَوْلا أَنَّ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَال: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ.

قال البخاري: وَقَال هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1)، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.

1695 -

(10) مسلم عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَتي (2) النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُمَا قَالتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ غَيرِ احْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ (3). لم يقل البخاري في حديث أم سلمة: فِي رَمَضَان.

1696 -

(11) مسلم. عَن أُمِّ سَلَمَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لا حُلُمٍ ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي (4). لم يقل البخاري: وَلا يَقضِي.

1697 -

(12) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبًا فَأَصُومُ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ) فَقَال: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَال:(وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي)(3).

لم يخرج البخاري هذا الحديث إلى قوله: ومَا تَأَخَّرَ.

1698 -

(13) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (وَمَا أَهْلَكَكَ؟ ) قَال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي

(1)"همام" هو ابن منبه، و"ابن عبد الله بن عمر" هو عبيد الله أو عبد الله بن عبد الله بن عمر.

(2)

في (ج): "زوجي".

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

مسلم (2/ 781 رقم 1110).

ص: 143

رَمَضَانَ، فَقَال:(هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ ) قَال: لا. قَال: (فَهَلْ تَسْتَطعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ؟ ) قَال: لا. قَال: (فَهَلْ تَجدُ مَا تُطْعِمُ سِتينَ مِسْكِينًا؟ ) قَال: لا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ (1) فِيهِ تَمْر فَقَال:(تَصَدَّقْ بِهَا)(2) قَال (3): أَفْقَرَ مِنا، فَمَا بَينَ لابَتَيهَا (4) أَهْلُ بَيتٍ أَحْوَجُ إِلَيهِ مِنا، فَضَحِكَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتى بَدَتْ انْيَابُهُ، ثُمَّ قَال:(اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)(5).

وفي آخر: بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَهُوَ الزنْبِيلُ.

1699 -

(14) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَفْطرً فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَذَكَرَ مِثْلهِ (6). في بعضش طرق البخاري:"فَأَعْتِق رَقَبةٍ"، و"فَصُم شَهْرَينِ"، و"فَأَطعِم سِتِّينَ مِسْكِينًا". على الأمر، وقال (7) في آخره:"فَأنتُم إِذًا". وفي آخر: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَال: (وَيحَكَ) قَال: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. وذكر الحديث. وفي آخر: وَقَعْتُ عَلَى امرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. وقال أيضًا: فَجَاءَ رَجل مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَخْم. وفي آخر:"وَيلَكَ" بَدَل "وَيحَكَ". ومن تراجمه على هذا الحديث باب "نفقة المعسر على أهله".

1700 -

(15) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنهَا قَالتْ: جَاءَ رَجُل إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)"بعرق": هو الزنبيل والمكتل، ويسع خمسة عشر صاعًا.

(2)

في (ج): "بهذا".

(3)

في (ج): "فقال".

(4)

"لابتيها" هما الحرتان، والمدينة بين حرتين، والحرة: الأرض الملبسة حجارة سودًا.

(5)

مسلم (2/ 781 - 782 رقم 1111)، البخاري (4/ 163 رقم 1936)، وانظر (1937، 2600، 5387، 6087، 6164، 6709، 6710، 6711، 6821).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

قوله: "قال" ليس في (أ).

ص: 144