المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طواف الوداع وفي المرأة تحيض بعد الإفاضة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌طواف الوداع وفي المرأة تحيض بعد الإفاضة

قَال: فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَال: (انْحَرْهَا، ثُمَّ اصبُغْ نَعْلَيهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلا تَأكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ)(1). في طريق أخرى: بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2127 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ أن ذُؤَيبًا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يبعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ:(إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيءٌ فَخَشِيتَ عَلَيهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث، وهو الحديث الأول. ولا أخرج عن ذُؤّيبِ بْنِ حَلْحَلَةَ شيئًا، ويقال ذُؤّيب بن حَبِيبٍ.

‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

2128 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ الناسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيتِ)(3). [وفي رواية: يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ](4).

2129 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيتِ، إلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (5). لم يخرج البخاري اللفظ الأول: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ. إلى آخره.

(1) مسلم (2/ 962 رقم 1325).

(2)

مسلم (2/ 963 رقم 1326).

(3)

مسلم (2/ 963 رقم 1327).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(5)

مسلم (2/ 963 رقم 1328)، البخاري (1/ 428 رقم 329)، وانظر (1755، 1760).

ص: 313

2130 -

(3) وقال: عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال (1): رُخِّصَ (2) لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَال: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَخَصَ لَهُنَّ (3).

2131 -

(4) البخاري: عَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيتِ فَطَافَ بِهِ (4). خرَّجه في باب "طواف الوداع" وفي غيره.

2132 -

(5) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: تُفْتِي أَنَّ الْحَائِضَ تَصْدُرُ (5) قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيتِ. فَقَال لَهُ ابْنُ عَبَّاس: إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أمَرَها بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: فَرَجَعَ زَيدٌ (6) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أرَاكَ إلا قَدْ صَدَقْتَ (7). وقال البخاري: عَنْ عِكرِمَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَألُوا ابْنَ عبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمّ حَاضَتْ؟ قَال لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لا نَأخُذُ بِقَوْلكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيدٍ. قَال: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (8).

2133 -

(6) مسلم. عَائِشَةَ قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا

(1) قوله: "قال" ليس في (ج).

(2)

في (ج): "أرخص".

(3)

البخاري (3/ 586 رقم 1761)، وانظر (330).

(4)

البخاري (3/ 585 رقم 1756)، وانظر (1764).

(5)

في (ج): "تصدر الحائض".

(6)

في (ج): "زيد بن ثابت".

(7)

مسلم (2/ 963 - 964 رقم 1328/ 381)، البخاري (3/ 586 رقم 1759).

(8)

قوله: "تعالى" ليس في (ج).

ص: 314

أَفَاضَتْ. قَالتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ! ) قَالتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنهَا قَدْ كَانَت أَفَاضَتْ، وَطَافَتْ بِالْبَيتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَلْتَنْفِرْ)(1).

2134 -

(7) وعنهَا قَالتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا (2). بِمِثْلِ مَا تَقدَّم.

2135 -

(8) وعَنْهَا قَالتْ: كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ. قَالت: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (أَحَابِسَتُنا صَفِيَّةُ؟ ! ) قُلنا: قَدْ أفَاضَتْ. قَال: فَلا إذَنْ (3).

2136 -

(9) وعَنْها؛ أَنَّهَا قَالتْ لِرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ قَدْ حَاضَت، فَقَال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، ألَمْ تَكُنْ طَافَت مَعَكنَّ بِالْبَيتِ). قَالُوا: بَلَى. قَال: (فَاخْرُجْنَ)(3).

2137 -

(10) وعَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ، فَقَالوا: إِنهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟ ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَال: (فَلتنْفِرْ مَعَكُمْ)(3).

2138 -

(11) وعنهَا قَالتْ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبةً حَزِينَةً، فَقَال:(عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لحَابِسَتُنَا). ثمَّ قَال

(1) مسلم (2/ 964 رقم 1211)، البخاري (1/ 400 رقم 294)، وانظر (305، 316، 317، 319، 1516، 328، 1518، 1560، 1556، 1561، 1562، 1638، 1560، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1782، 1783، 1786، 1787، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.

ص: 315