الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَال: فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَال: (انْحَرْهَا، ثُمَّ اصبُغْ نَعْلَيهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلا تَأكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ)(1). في طريق أخرى: بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2127 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ أن ذُؤَيبًا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يبعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ:(إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيءٌ فَخَشِيتَ عَلَيهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث، وهو الحديث الأول. ولا أخرج عن ذُؤّيبِ بْنِ حَلْحَلَةَ شيئًا، ويقال ذُؤّيب بن حَبِيبٍ.
طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ
2128 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ الناسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيتِ)(3). [وفي رواية: يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ](4).
2129 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيتِ، إلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (5). لم يخرج البخاري اللفظ الأول: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ. إلى آخره.
(1) مسلم (2/ 962 رقم 1325).
(2)
مسلم (2/ 963 رقم 1326).
(3)
مسلم (2/ 963 رقم 1327).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
مسلم (2/ 963 رقم 1328)، البخاري (1/ 428 رقم 329)، وانظر (1755، 1760).
2130 -
(3) وقال: عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال (1): رُخِّصَ (2) لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَال: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَخَصَ لَهُنَّ (3).
2131 -
(4) البخاري: عَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيتِ فَطَافَ بِهِ (4). خرَّجه في باب "طواف الوداع" وفي غيره.
2132 -
(5) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: تُفْتِي أَنَّ الْحَائِضَ تَصْدُرُ (5) قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيتِ. فَقَال لَهُ ابْنُ عَبَّاس: إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أمَرَها بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: فَرَجَعَ زَيدٌ (6) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أرَاكَ إلا قَدْ صَدَقْتَ (7). وقال البخاري: عَنْ عِكرِمَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَألُوا ابْنَ عبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمّ حَاضَتْ؟ قَال لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لا نَأخُذُ بِقَوْلكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيدٍ. قَال: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (8).
2133 -
(6) مسلم. عَائِشَةَ قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا
(1) قوله: "قال" ليس في (ج).
(2)
في (ج): "أرخص".
(3)
البخاري (3/ 586 رقم 1761)، وانظر (330).
(4)
البخاري (3/ 585 رقم 1756)، وانظر (1764).
(5)
في (ج): "تصدر الحائض".
(6)
في (ج): "زيد بن ثابت".
(7)
مسلم (2/ 963 - 964 رقم 1328/ 381)، البخاري (3/ 586 رقم 1759).
(8)
قوله: "تعالى" ليس في (ج).
أَفَاضَتْ. قَالتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ! ) قَالتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنهَا قَدْ كَانَت أَفَاضَتْ، وَطَافَتْ بِالْبَيتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَلْتَنْفِرْ)(1).
2134 -
(7) وعنهَا قَالتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا (2). بِمِثْلِ مَا تَقدَّم.
2135 -
(8) وعَنْهَا قَالتْ: كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ. قَالت: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (أَحَابِسَتُنا صَفِيَّةُ؟ ! ) قُلنا: قَدْ أفَاضَتْ. قَال: فَلا إذَنْ (3).
2136 -
(9) وعَنْها؛ أَنَّهَا قَالتْ لِرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ قَدْ حَاضَت، فَقَال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، ألَمْ تَكُنْ طَافَت مَعَكنَّ بِالْبَيتِ). قَالُوا: بَلَى. قَال: (فَاخْرُجْنَ)(3).
2137 -
(10) وعَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ، فَقَالوا: إِنهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟ ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَال: (فَلتنْفِرْ مَعَكُمْ)(3).
2138 -
(11) وعنهَا قَالتْ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبةً حَزِينَةً، فَقَال:(عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لحَابِسَتُنَا). ثمَّ قَال
(1) مسلم (2/ 964 رقم 1211)، البخاري (1/ 400 رقم 294)، وانظر (305، 316، 317، 319، 1516، 328، 1518، 1560، 1556، 1561، 1562، 1638، 1560، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1782، 1783، 1786، 1787، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.