المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في الصيام، وفضل يوم عرفة ويوم عاشوراء] - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في الصيام، وفضل يوم عرفة ويوم عاشوراء]

‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

(1)

1777 -

(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: قُلْتُ لِعَائِشةَ رضي الله عنها هلْ كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالتْ: وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلومًا سِوَى رمَضَانَ حَتى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ (2) (3). وفي لفظ آخر: أَكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا كلَّهُ؟ قَالتْ: ما عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلهُ إِلا رَمَضَانَ. الحديث. وفي آخر: سَألْتُ عَائِشةَ عَنْ صَوْمِ النبِي صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالتْ: كَانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، ويفْطِرُ حَتى نَقُولَ قَدْ أَفْطر قَدْ أَفْطَرَ. قَالتْ: وَمَا رَأيتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إلا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ. وفي آخر: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ: قدْ صَامَ، ليلفْطِرُ حَتى نَقُولَ: قَدْ أَفْطرَ، وَلَمْ نَرَهُ (4) صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلًا. وفي آخر: كَانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، ويفْطِرُ حَتى نَقُولَ لا يَصُومُ. وفي آخر: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ يَقُولُ:(خُذُوا مِنَ الأعْمَالِ مَا تُطيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لا (5) يَمَلَّ حَتى تَمَلُّوا، وَكَانَ يَقُولُ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَل). لم يقل البخاري: مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، ولا قال:

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

"يصيب منه" أي: حتى يصوم منه.

(3)

مسلم (2/ 809 - 810 رقم 1156)، البخاري (4/ 213 رقم 1969)، وانظر (1970، 6465).

(4)

في (ج): "أره".

(5)

في هامش (ج): "لن" وكتب فوقها "خ".

ص: 170

[كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ](1) إِلا قَلِيلًا.

1778 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهرًا كَاملًا قَطُّ غَيرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتى يَقُولَ الْقَائلُ: لا وَاللهِ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتى يَقُولَ الْقَائلُ: لا وَاللهِ لا يَصُومُ (2). وفي طريق أخرى (3): شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. وفي لفظ (4) آخر: أكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم] (5) يَصُومُ حَتى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، ويفْطِرُ حَتى نَقُولَ لا يَصُومُ. ولم يقل البخاري في حديث ابن عباس أيضًا (6): مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

1779 -

(3) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ حَتى يُقَال: قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، ويفْطِرُ حَتى يُقَال: قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ (7).

في (8) بعض ألفاظ البخاري فِي هَذَا: عَنْ حُمَيدٍ قَال: سأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صِيَامِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: مَا كُنْتُ أُحِبُّ اُنْ أَرَاهُ مِنَ (9) الشَّهْرِ صَائِمًا إِلا رَأَيتُهُ، وَلا مُفْطرًا إِلا رَأَيتُهُ، وَلا مِنَ الليلِ قَائمًا إِلا رَأَيتُهُ، وَلا نَائمًا إلا رَأَيتُهُ .. ولم يخرج مسلم هذا الحديث إلا ما تقدم له منه في الحديث الذي قبل هذا.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(2)

مسلم (2/ 811 رقم 1157)، البخاري (4/ 215 رقم 1971).

(3)

في (ج): "آخر".

(4)

قوله: "لفظ" ليس في (ج).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

قوله: "أيضًا" ليس في (أ).

(7)

مسلم (2/ 812 رقم 1158)، البخاري (3/ 22 رقم 1141)، وانظر (1972، 1973، 3561).

(8)

في (ج): "وفي".

(9)

في (ج): "في"وكتب فوقها "خ"، وفي الهامش:"من" وكتب فوقها "خ" و"صح".

ص: 171

وللبخاري أيضًا في لفظ آخر: عَن أَنَسٍ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ شَيئًا، وَيَصُومُ حَتى نَظُنَّ أَنْ لن (1) يُفْطِرَ مِنْهُ شَيئًا.

1780 -

(4) مسلم. عَن عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَال: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَقُولُ: (لأَقُومَنَّ اللَّيلَ، وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ ) فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ لَا رَسُولَ اللهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ). قَال قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ. قَال: (صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَينِ) قَال قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَال:(صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ) قَال قُلْتُ: فَإِنِّي (2) أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لأَنْ أَكُونَ (3) قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي (4).

1781 -

(5) وعَنْهُ قَال: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ، وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيلَةٍ قَال: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيتُهُ، فَقَال: (أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ

(1) في (ج): "لا".

(2)

في (ج): "إني".

(3)

قوله: "أكون" ليس في (ج).

(4)

مسلم (2/ 812 رقم 1159)، البخاري (3/ 16 رقم 1131)، وانظر (1152، 1153، 1974، 1975، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 3418، 3419، 3420، 5052، 5053، 5054، 5199، 6134، 6277).

ص: 172

الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيلَةٍ) فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، وَلَمْ أُرِدْ (1) بِذَلِكَ إِلا (2) الْخَيرَ، قَال:(فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ (3) كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا) قَال: (فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ (4) الناسِ) قَال: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَال:(كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويفْطِرُ يَوْمًا) قَال: (وَاقْرَأ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ) قَال قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(فَاقْرأهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ) قَال قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ) قَال قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ (5) مِنْ ذَلِكَ، قَال:(فَاقْرَأهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا)، قَال: فَشَدَّدْث فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قَال: وَقَال لِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ) قَال: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَال لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6). وفي طريق أخرى: بَعْدَ قَوْلِهِ: "مِنْ (7) كُلّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لِكُلِّ (8) حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ". وفيه: فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام؟ قَال: نِصْفُ الدَّهْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيه مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيئًا، وَلَمْ

(1) في (ج): "أر".

(2)

قوله: "إلا" ليس في (أ).

(3)

في (ج): "في".

(4)

في (ج): "أوعد" وعليها "خ"، وفي الهامش "أعبد" وفوقها "صح".

(5)

في هامش (ج): "أكثر".

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

قوله: "من" ليس في (أ).

(8)

في (ج): "بكل".

ص: 173

يَقُلْ: "وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيكَ حَقًّا، لَكِنْ قَال: "وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا".

1782 -

(6) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَيضًا قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اقْرَأ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ) قَال قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَال:(فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيلَةً) قَال قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَال:(فَاقْرأْهُ فِي سَبْعٍ وَلا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ)(1). وقال البخاري: (اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ)، قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكثرَ، فَمَا زَال حَتَّى قَال فِي ثَلاثٍ.

1783 -

(7) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا عَبْدَ اللهِ لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ)] (2).

1784 -

(8) وعَنْ عَطَاءٍ -هُو ابْن رَبَاحٍ-، عَن أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو فِي هَذَا الحَدِيث قَال: بَلَغَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيلَ، فَإِمَّا أرْسَلَ إلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَال لِي (3):(أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلا تُفْطرُ، وَتُصَلِّي اللَّيلَ فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَينِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلأَهْلِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ آيامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ) قَال: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَال:(فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عليه السلام قَال: وَكَيفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَال: (كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى). قَال: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَال عَطَاءٌ: فَلا أَدْرِي كَيفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ. فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ). ثَلاثًا (1).

(1) انظر الحديث رقم (4) فِي هذا الباب.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

قوله: "لي" ليس في (ج).

ص: 174

1785 -

(9) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ (1) لَهُ الْعَينُ وَنَهَكَتْ (2)، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ) قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(فصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى)(3). وفي لفظ آخر: (أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ) قَال: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَال: (فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَينَاكَ وَنَفِهَتْ (4) نَفْسُكَ، لِعَينِكَ حَقٌّ، وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ، وَلأَهْلِكَ حَقٌّ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ).

1786 -

(10) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَبَّ الصّيَامِ إِلَى اللهِ عز وجل صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)(3). وفي لفظ آخر رواه ابْنُ جُرَيجٍ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن عَمْرِو بْنَ أَوْسٍ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيلِ بَعْدَ شَطْرِهِ). قَال ابْنُ جَرِيجِ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيلِ بَعْدَ شَطْرِهِ؟ قَال نَعَمْ.

(1)"هجمت" أي غارت.

(2)

"نَهَكَتْ": بفتح النون وفتح الهاء وكسرها والتاء ساكنة، نهكت العين: أي ضعفت، وضبطه بعضهم:"نُهِكْتَ" بضم النون وكسر الهاء وفتح التاء، أي: نهكت أنت أي: أضنيت.

(3)

انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.

(4)

"نفهت" أي: أعيت.

ص: 175

1787 -

(11) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَيضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيتُ لَهُ وسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوسَادَةُ بَينِي وَبَينَهُ، فَقَال لِي (1):(أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (خَمْسًا)(2) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (سَبْعًا)(3) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (تِسْعًا)(4) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (أَحَدَ عَشَرَ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ)(5).

1788 -

(12) وعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ:(صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ). قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(صُمْ يَوْمَينِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ). قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ). قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَال: (صُمْ أَرْبَعَةَ آيامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ). قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(صُمْ أَفْضَلَ الصيامِ عِنْدَ اللهِ صَوْمَ (6) دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُ يَوْمًا) (5).

1789 -

(13) وعَنْهُ قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النهَارَ وَتَقُومُ اللَّيلَ فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَظًّا، وَلِعَينِكَ عَلَيكَ (7) حَظًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَظًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِي (8) قوَّةً،

(1) قوله: "لي" ليس في (أ).

(2)

في (أ): "خمس".

(3)

في (أ): "سبعة".

(4)

في (أ): "تسعة".

(5)

انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.

(6)

في (ج): "صيام".

(7)

قوله: "عليك" ليس في (أ).

(8)

(1) في (ج): "لي".

ص: 176

قَال: (فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا). فَكَانَ (1) يَقُولُ: يَا لَيتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ (2). وقال البخاري فِي بَعْضِ أَلفَاظِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ (3) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا (4) مُنْذُ أَتَينَاهُ، فَلَمَّا طَال ذَلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(الْقَنِي بِهِ). فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، قَال:(كَيفَ تَصُومُ؟ ) قَال: كُلَّ يَوْمٍ. قَال: (كَيفَ تَخْتِمُ؟ ) قَال: (كُلَّ لَيلَةٍ). قَال: (صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ). قَال قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْتَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَال:(صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ). فَقُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. [قَال: (أَفْطِرْ يَوْمَينِ وَصُمْ يَوْمًا). قَال قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ](5). قَال: (صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ، وَاقْرَأْهُ (6) فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً). فَلَيتَني قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَاكَ (7) أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى أهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أخَفَّ عَلَيهِ بِاللَّيلِ، وَإِذَا أَرَادَ أنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا، وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أنْ يَتْرُكَ شَيئًا فَارَقَ عَلَيهِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم. وَقَال بَعْضُهُمْ: فِي ثَلاثٍ، أَوْ فِي خَمْسٍ، وَأَكثرُهُمْ أوْ فِي سَبْعٍ، وَأَكْثَرَهُ (8) سَبْعٍ. وفي بعض طرق البخاري أيضًا: (اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي

(1) في (ج): "وكان".

(2)

انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.

(3)

"كنته" أي: امرأة ابنه.

(4)

"ولم يفتش لنا كنفًا" أي: لم يدخل يده معها، كما يدخل الرجل يده مع زوجته لا دواخل أمرها، تعني أنه لم يقربها.

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

في (ج): "واقرأ".

(7)

في (ج): "وذلك".

(8)

في (ج): "وأكثرهم".

ص: 177

كُلِّ شَهْرٍ) قَال: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَال حَتى قَال:(فِي ثَلاثٍ). وفي بعضها أَيضًا (1): "صُمْ صِيَام نَبِيُّ اللهِ دَاوُد عليه السلام وَلا تَزِد عَلَيهِ"، وللبخاري أيضًا ألفَاظٌ أُخَر والمَعنَى واحِدٌ، ولم يخرج لفظ (2) مسلم:"صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْر مَا بَقِيَ" [إلى قوله: "صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ"، (3)، ولا خرَّج قوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ". ولا قال: "صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي". ولا قال: "إِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا. ولا قال: أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالي.

1790 -

(14) مسلم. عَن مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1791 -

(15) مسلم. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ، أَوْ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ:(يَا فُلانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ (5) هَذَا الشَّهْرِ؟ ) قَال: لا. قَال: (فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَينِ)(6).

1792 -

(16) وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ، أَوْ لآخَرَ:(أصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ قَال لا. قَال: (فَإِذَا أَفْطرتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَينِ)(7).

(1) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).

(2)

في هامش (ج): "بلفظ" وعليها "ج".

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

مسلم (2/ 818 رقم 1160).

(5)

"سرة" المراد بالسرة: آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها.

(6)

مسلم (2/ 818 رقم 1161)، البخاري (4/ 230 رقم 1983).

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 178

1793 -

(17) وعَنْهُ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِرَجُلٍ: (هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيئًا؟ ) قَال: لا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَينِ مَكَانَهُ)(1). وفي رواية: صُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَينِ" عَلَى الشَكَّ، والصَّوَاب مَا تَقَدَّم. ومن (2) ألفاظ البخاري: "أَمَا صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ رَمَضَانَ" ولم يصل سنده بحديث "سُرَرِ شَعْبَانَ"، إنما وصل بحديث: "أَمَا صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ".

1794 -

(18) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال؟ جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَال: رَضِينَا (3) بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ مَنْ (4) يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَال: (لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ) أَوْ قَال: (لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ) قَال: كَيفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَينِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَال: (وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ). قَال: كَيفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا ويفْطِرُ يَوْمًا؟ قَال: (ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه السلام). قَال: كَيفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَينِ؟ قَال: (وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ). ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ (5) يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي

(1) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(2)

في (ج): "من".

(3)

في (أ): "رضيت".

(4)

في هامش (ج): "بمن" وعليها "خ".

(5)

في (ج): "وصيام".

ص: 179

بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) (1). وفي لفظ آخر: وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيعَتِنَا بَيعَةً. وقَال: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ وكذلك فيها (2) كلها: سُئِلَ. لم يذكر أن عمر سألَه، وقال:"ذَلِكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ"، وفي هذا الحديث: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَينِ؟ قَال: (ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْم بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ). قَال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ). لم يقل: "أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ". وكذلك في عاشوراء" يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ". وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَينِ وَالْخَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا (3). وفي لفظ آخر: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَينِ، فَقَال:(فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن أبي قتادة في هذا شيئًا، لكن أخرج منه ذكر صيام يوم وإفطار يوم من حديث عبد الله بن عمرو.

1795 -

(19) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيلِ)(4). وفي لفظ آخر: عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أيضًا يَرْفَعُهُ قَال: سُئِلَ أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، وَأيُّ الصِّيامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَال: (أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيلِ، وَأَفْضَلُ الصيامِ بَعْدَ

(1) مسلم (2/ 818 - 819 رقم 1162).

(2)

في (ج) فوق: "فيها" كتب "خ"، وفي الهامش "في".

(3)

أي: أن مسلمًا رحمه الله لم يخرج رواية شعبة التي فيها ذكر الخميس وهمًا لقوله: (فيه ولدت وفيه بعثت)، وهذا إنما هو في يوم الاثنين.

(4)

مسلم (2/ 821 رقم 1163).

ص: 180