الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النّبِيذَ (1) أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلهِ مَا بِنَا مِنْ (2) حَاجَةٍ وَلا بُخْلٍ. قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى مَاءً (3)، فَأَتَينَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ، وَقَال:(أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا). فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ (4) مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله (5) صلى الله عليه وسلم. وتفرد مسلم أَيضًا بهذا الحديث (6).
بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا
2099 -
(1) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ قَال: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا (7)، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَال:(نَحْنُ نُعْطِهِ مِنْ عِنْدِنَا)(8).
2100 -
(2) وعَنْهُ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ (9) بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتهَا مِنْهَا شَيئًا (10). لم يقل البخاري:(نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا). وقال في الحديث: أَهْدَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا (11) فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ
(1)"النبيذ" هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك.
(2)
قوله: "من" ليس في (ج).
(3)
قوله: "ماءً" ليس في (ج).
(4)
في هامش (ج): "نغير" وعليها "خ".
(5)
مسلم (2/ 953 رقم 1316).
(6)
قوله: "الحديث" ليس في (ج).
(7)
"أجلتها" قال في لسان العرب: وجُلُّ الدابة وجَلُّها: الذي تُلبسه لتصان به.
(8)
مسلم (2/ 954 رقم 1317)، البخاري (3/ 549 رقم 1707)، وانظر (1716، 1716 م، 1717، 1718، 2299).
(9)
في (ج): "تقسم".
(10)
انظر الحديث الذي قبله.
(11)
في (ج): "بلحمها".