الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ). لم (1) يخرج البخاري هذا الحديث.
1796 -
(25) مسلم. عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)(2). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ
1797 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ (3) فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ) (4). في بعض طرق البخاري: كَانُوا لا يَزَالُونَ (5) يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَال:(أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (6) فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ (7) كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ).
1798 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(تَحَرَّوْا لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)(8).
(1) في (ج): "ولم".
(2)
مسلم (2/ 822 رقم 1164).
(3)
"تواطأت": توافقت.
(4)
مسلم (2/ 822 - 823 رقم 1165)، البخاري (3/ 40 رقم 1158)، وانظر (2015، 6991).
(5)
قوله: "لا يزالون" ليس في (أ)، وفي (ج) كتب فوقها "خ".
(6)
في (ج): "تطاولت" وعليها "خ"، وفي الهامش "تواطلت" وعليها "صح".
(7)
في (ج): "وقال من".
(8)
انظر الحديث الذي قبله.
1799 -
(3) وعَنْهُ قَال: رَأَى رَجُل أنَّ لَيلَةَ الْقَدْرِ لَيلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأواخِرِ (1)، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوتْرِ مِنْهَا) (2).
لم يذكر البخاري هذا اللفظ: لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
1800 -
(4) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلَيلَةِ الْقَدْرِ: (إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الأُوَلِ، وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ)(3)(2). في بعض ألفاظ البخاري: أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ في السَّبْع الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ).
1801 -
(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ- يَعْنِي لَيلَةَ الْقَدْرِ- فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي)(2). لم يخرج البخاري: "فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ" إلى آخره.
1802 -
(6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:(مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)(2).
1853 -
(7) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (تَحَيَّنُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، أَوْ قَال فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ)(2).
1804 -
(8) وذكر البخاري: عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى،
(1) في (أ): "الآخر".
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
"الغوابر": البواقي.
فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى) (1).
1805 -
(9) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (هِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، هِيَ (2) فِي تِسْع يَمْضِينَ، أَوْ سَبْعِ يَبْقَينَ). يَعْنِي لَيلَةَ الْقَدْرِ (3). ولم يخرج مسلم عن ابن عباس في ليلة القدر شيئًا.
1806 -
(10) وذكر البخاري أيضًا، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَنَا بِلَيلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى (4) رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَال:(خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ (5). وفي لفظ (6) آخر: "فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ والتِّسْعِ والْخَمْسِ". ولا أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت في ليلة القدر شيئًا.
1807 -
(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (أُرِيتُ لَيلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا، فَالتمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ)(7). وفي طريق: "فَنُسِّيتُهَا". ولم يخرج البخاري عن أبي هريرة في ليلة القدر شيئًا إلا فضل قيامها (8).
1808 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري (4/ 260 رقم 2021)، وانظر (2022).
(2)
قوله: "هي" ليس في (أ).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
"فتلاحى" أي وقعت بينهما ملاحاة، وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة.
(5)
البخاري (4/ 267 رقم 2023)، وانظر (49، 6049).
(6)
قوله: "لفظ" ليس في (ج).
(7)
مسلم (2/ 824 رقم 1166).
(8)
البخاري (1/ 91 رقم 35)، وانظر (37، 38، 1901، 2008، 2009، 2014).
يُجَاورُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيلَةً وَتَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ (1) إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاورُ (2) مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيلَةَ التِى كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللهُ تَعَالى، ثُمَّ قَال:(إِنِّي كُنْتُ أُجَاورُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاورَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ (3) فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ رَأَيتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ فَأُنْسِيتُهَا، فَالتمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وتْرٍ، وَقَدْ رَأَيتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ). قَال أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مُطِرْنَا لَيلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ (4) الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرْتُ إِلَيهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَمَاءً (5)(6)، [وفي رواية:"فَلْيَثْبت فِي مُعْتَكَفِهِ"، وفيها:"وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئ (7) طِينًا وَمَاءً] (8). وفي رواية: "فَلْيَبِت فِي مُعْتَكَفِهِ".
1809 -
(13) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ (9) عَلَى سُدَّتِهَا (10) حَصِيرٌ، قَال:
(1) في (ج): "يرجع".
(2)
"يجاور": يعتكف.
(3)
في (ج): "فليبت"، وفي الهامش "فليلبث"، و"فليثبت" وكتب على كل منهما "خ".
(4)
"فوكف" أي: قطر ماء المطر من سقفه.
(5)
في (ج): "ماءً وطينًا".
(6)
مسلم (2/ 824 رقم 1167)، البخاري (2/ 157 رقم 669)، وانظر (813، 836، 2016، 2018، 2027، 2036، 2040).
(7)
في (ج) كتب فوقها "ممتلئًا".
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(9)
"قبة تركية" أي: قبة صغيرة من لبود.
(10)
"سدتها" السدة: كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر. وقيل: هي الباب نفسه. وقيل: هي الساحة بين يديه.
فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَال:(إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ). فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، قَال:(وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيلَةَ وتْرٍ، وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ)(1). فَأَصْبَحَ مِنْ لَيلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخرَجَ حِينَ فرَغَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَأَرْنَبَةُ (2) أَنْفِهِ (3) فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيلَةُ إِحْدَى (4) وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ (5).
1810 -
(14) وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَال: تَذَاكَرْنَا لَيلَةَ الْقَدْرِ، فَأَتَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ: أَلا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ، فَخَرَجَ وَعَلَيهِ خَمِيصَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ (6): سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَال: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(إِنِّي أُرِيتُ لَيلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نَسِيتُهَا أَوْ أُنْسِيتُهَا (7) فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي (8) كُلِّ وتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ). قَال:
(1) في (أ) فوق كلمة: "طين""صح" وفوقها: "الماء والطين" وكتب فوقها "صح"، وفي (ج):"الطين والماء"، وفي الحاشية:"في طين وماء" وفوقها "خ".
(2)
في هامش (ج): "روثة" وعليها "خ"، وكذا في هامش (أ) وعليها "صح".
(3)
"أرنبة أنفه": هي طرفه، ويقال لها أيضًا: روثة أنفه.
(4)
في (أ): "إحد".
(5)
انظر الحديث الذي قبله.
(6)
قوله: "له" ليس في (أ).
(7)
في (ج): "نُسِّيتها".
(8)
في هامش (ج): "من" وعليها "خ".
فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً (1)، قَال: وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَال سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ. قَال: حَتى رَأَيتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ (2).
من ألفاظ البخاري في (3) هذا الحديث: حَتى إِذَا كانَ لَيلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَال:"مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ"، وقال في الحديث الأول: فَإِذِا كَانَ حِينَ يُمْسِي عِشْرُون" إلا في (4) رواية أبي الهيثم فَإِنَّها: "يَمضِي". وذكره (5) فيَ كتَابِ "الصلاة" في باب "السُّجود عَلَى الأَنف في الطِين" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا قَال: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ الاُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَال: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأوْسَطَ فَاعْتَكفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَال: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ .. وذكر الحديث بمعناه. وفي بعض طرقه: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ .. " الحديث (6). وفيه: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذلِكَ الْيَوْمِ .. الحديث.
1811 -
(15) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلتَمِسُ لَيلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أنْ تُبَانَ لَهُ، قَال: فَلمَّا انْقَضَينَ أَمَرَ
(1) في (أ): "قَزَعة" وقوقها معًا، إشارة إلى أنها بضم الزاي وفتحها معًا. و"قزعة" أي: قطعة من الغيم.
(2)
انظر الحديث رقم (12) في هذا الباب.
(3)
قوله: "في"ليس في (أ).
(4)
قوله: "في"ليس في (ج).
(5)
في (ج): "وذكر".
(6)
قوله: "الحديث" ليس في (أ).
بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ (1)، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَال:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ قَدْ (2) أُبِينَتْ لِي لَيلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلانِ يَحْتَقَّانِ (3) مَعَهُمَا الشَّيَاطِينُ (4) فَنَسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا (5) فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ). قَال قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا؟ قَال: أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بذَلِكَ مِنْكُمْ قَال قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَال: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ خُمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ (6). وفي رواية: مَكَانَ "يَحْتَقَّانِ""يَخْتَصِمَانِ". لم يذكر البخاري كلام أبي سعيد.
1812 -
(16) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ (7) بْنِ أُنَيسٍ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(أُرِيتُ لَيلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي فِي صَبِيحَتِهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ). قَال: فَمُطِرْنَا لَيلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى (8) بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ). قَال: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيسٍ يَقُولُ: ثَلاثٍ وعِشْرِينَ (9). لم يخرج البخاري عن عبد الله بن أنيس في ليلة القدر، ولا في غيرها شيئًا.
1813 -
(17) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)"فقوض" أزيل.
(2)
قوله: "قد" ليس في (أ).
(3)
"يحتقان" معناه: يطلب كل واحدٍ منهما حقه ويدّعي أنه المحق.
(4)
في (ج): "الشيطان"، وكذا في هامش (أ).
(5)
في (ج): "والتمسوها".
(6)
انظر الحديث رقم (12) في هذا الباب.
(7)
في (أ): "عبيد الله" وسيأتي على الصواب.
(8)
في (ج): "وصلى".
(9)
مسلم (2/ 827 رقم 1168).
(تَحَرَّوْا (1) لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) (2). زاد البخاري "في الوترِ".
1814 -
(18) مسلم. عَن زِرَّ بْنِ حُبَيشٍ قَال: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيلَةَ الْقَدْرِ، فَقَال: رحمه الله أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذَاكَ (3) يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَال: بِالْعَلامَةِ، أَوْ بِالآيةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَنهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لا شُعَاعَ لَهَا)(4).
وفي طريق أخرى: مِن حَدِيث شُعْبَةَ: هِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1815 -
(19) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: تَذَاكَرْنَا لَيلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ (5)؟ ) (6).
ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
1816 -
(20) مسلم. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. قَال نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ
(1) في هامش (ج): "التمسوا".
(2)
مسلم (2/ 828 رقم 1169)، البخاري (4/ 259 رقم 2017)، وانظر (2019، 2020).
(3)
في (ج): "ذلك".
(4)
مسلم (2/ 828 رقم 762).
(5)
"شق جفنة" الشِّق: النصف، والجفنة: إناء مدور، والمعنى: أن ليلة القدر تكون في آخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك إلا في آخر الشهر.
(6)
مسلم (2/ 829 رقم 1170).
الْمَكَانَ الَّذِي (1) كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ (2) الْمَسْجِدِ (3). لم يذكر البخاري قول نافع.
1817 -
(21) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (4).
1818 -
(22) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَينَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ، فَقَال: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ ! ). فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ (5). وفي طريق أخرى (6): أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَينَبَ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلإِعْتِكَافِ. وقال البخاري: عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحِ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً (7) فَأَذِنَتْ لَهَا، فضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَينَبُ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ .. وذَكَر الحَدِيث.
(1) في (ج): "التي".
(2)
في (ج): "في" وفي الهامش "من" وعليها "خ".
(3)
مسلم (2/ 830 رقم 1171)، البخاري (4/ 271 رقم 2025).
(4)
مسلم (2/ 830 رقم 1172)، البخاري (4/ 271 رقم 2026).
(5)
مسلم (2/ 831 رقم 1173)، البخاري (4/ 273 رقم 2029)، وانظر (2033، 2034، 2041، 2045).
(6)
في (ج): "آخر".
(7)
في (ج): "خباءه".
وفي طريق آخر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ (1) حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ (2) لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَينَبْ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا
…
وذكر الحديث. وقال فيه: آلْبِرَّ أَرَدْنَ بهَذَا؟ ! ، مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ) وَرَجَعَ (3).
وفي طريق أخرى (4): كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ (5) عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَينَبْ بِهَا فَضَرَبَتْ قبَّةً أُخْرَى (6)، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَال:(مَا هَذَا؟ ). فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَال:(مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ ! انْزِعُوهَا فَلا أَرَاهَا). فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ. وقال في غير هذا من الطرق: عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. ولم يقل: "الأَوَّل" كما قال مسلم رحمه الله. وفِي أخرَى (7): (آلْبِرَّ تَقُولُونَ (8) بِهِنَّ؟ ! ). وفي أخرى (9): (الْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ؟ ! ).
1819 -
(23) وأخرج البخاري أيضًا عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِين (10).
(1) في (ج): "فسألت".
(2)
في النسخ "يستأذن"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(3)
قوله: "ورجع" ليس في (أ).
(4)
في (ج): "آخر".
(5)
في (ج): "فاستأذنت".
(6)
قوله: "أخرى" ليس في (أ).
(7)
في (ج): "آخر".
(8)
في (ج): "يقولون".
(9)
في (ج): "آخر".
(10)
البخاري (4/ 284 - 285 رقم 2044)، وانظر (4998).
1820 -
(24) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيلَ، وَأَيقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ (1).
1821 -
(25) وعَنْها، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الآخِرِ (2) مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيرِهِ (3). لم يخرج البخاري هذا اللفظ. أخرج الذي قبله أو قريبًا منه.
1822 -
(26) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ (4) قَطُّ (5). وفي لفظ آخر: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ. لم يخرج البخاري هذا الحديث (6).
[تَمَّ كِتَاب الصِّيام بِحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين](7)
(1) مسلم (2/ 832 رقم 1174)، البخاري (4/ 269 رقم 2024).
(2)
في (ج): "الأواخر".
(3)
مسلم (2/ 832 رقم 1175).
(4)
المراد بالعشر هنا: عشر ذي الحجة، وصومها مستحب لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:(ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه) يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة، أخرجه البخاري، واليوم التاسع منها أكد لما سبق من الأحاديث في فضله. وللعلماء تأويلات لحديث عائشة هذا تراجع في كتب الشروح.
(5)
مسلم (2/ 833 رقم 1176).
(6)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل والحمد لله".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).