المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ (1) 2762 - (1) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌ ‌بَابٌ (1) 2762 - (1) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال:

‌بَابٌ

(1)

2762 -

(1) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقِ (2) فِي سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَطنْتُ أَنهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال:(لا تَبْتَعهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ)(3).

2763 -

(2) وعَنْهُ؛ أَنهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَد أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فأتى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال:(لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعطيتَهُ بِدِرهمٍ، فَإِن مَثَل الْعَائِدِ فِي صَدَقتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ)(4).

2764 -

(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرس في سَبِيلِ الله، ثُمَّ رآها تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيها، فَسَأَلَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(لا تَعد فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ)(5). وقال البخاري في بعض طرقه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ الله أعطَاها رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِيحمِلَ عَلَيها فَحَمَلَ عَلَيها رَجُلًا .. الحديث. وفي بعض طرف:"وَإِن أعطَاكَهُ بِدرهمٍ وَاحِدٍ"[وزَاد عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: فَبِذَلِكَ كَانَ ابنُ عمَرَ لا يَتْرُكُ [أَنْ يبتَاعَ](6)

(1) كذا في (ج) وفي (أ): "كتاب الوصايا".

(2)

العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق.

(3)

مسلم (3/ 1239 رقم 1620)، البخاري (3/ 353 رقم 1490)، وانظر (2623، 2636، 2970، 3003).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

مسلم (3/ 240 ر قم 1621)، البخاري (3/ 352 رقم 1489)، وانظر (2775، 2971، 3002).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".

ص: 561

شَيئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلا جَعَلَهُ صَدَقَةً (1). وفي بض ألفاظه؛ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله. الحديث] (2).

2765 -

(4) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَثَلُ الذي يَرجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ فَيَأكُلُهُ)(3). وفِي لَفظ آخر: (إِنمَا مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُود فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثمَّ يَأكُلُ قَيئَهُ). وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ). وفي آخر: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئهِ). وفي بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الذي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يرجِعُ فِي قَيئهِ). خرَّجه في كتاب "الهبة".

2766 -

(5) مسلم. عَنِ النُّعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهُ قَال: إِنَّ أبَاهُ أَتَى بهِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي نَحَلْتُ (4) ابْنِي هذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟ ) قَال: لا. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (فَارجِعْهُ)(5). [وفي لفظ آخر: (أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ ) فَقَال: لا. قَال: (فَأَرددهُ)](6).

2767 -

(6) وعَنْهُ، وأَعطَاهُ أبوهُ غُلامًا، فَقَال لهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَا هذَا الْغُلامُ؟ ). قَال: أَعطَانِيهِ أَبِي. قَال: (فَكُلَّ إِخْوتِهِ أعطيتَهُ كَمَا أَعطيتَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (فَرُدَّه)(7).

(1) أي: إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

مسلم (3/ 1240 رقم 1622)، البخاري (5/ 216 رقم 2589)، وانظر (2621، 2622، 6975).

(4)

"نحلت" النحل: العطية والهبة.

(5)

مسلم (3/ 1241 - 1242 رقم 1623)، البخاري (5/ 211 رقم 2586)، وانظر (2587، 2650).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 562

2768 -

(7) وعَنْ النُّعمَانِ أَيضًا قَال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبعضِ مَالِهِ، فَقَالتْ أُمِّي عَمرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرضَى حَتى تُشهِدَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَانْطلقَ أبِي إِلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَال لَهُ (1) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهم؟ ). قَال: لا. قَال: (اتقُوا الله وَاعدِلُوا بَينَ أَوْلادِكم). فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (2).

2769 -

(8) وعَنْهُ؛ أَنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أبَاهُ بَعضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنها فَالْتَوَى بِها سَنَةً (3)، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالتْ: لا أَرضَى حَتى تُشْهِدَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهبْتَ (4) لابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئذٍ غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمَّ هذَا بِنْحبها رَوَاحَةَ أعجَبَها أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الذي وَهبْتُ لابْنِها، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذَا؟ ). قَال: نَعَم. فَقَال: (أَكُلهُم وَهبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (فَلا تُشْهدنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ)(2). وفي لَفظٍ آخر: (أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ). قَال: نَعَم. قَال: (فَلِكُلِّهم (5) أَعطيتَ مِثْلَ هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (فَلا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ). [وفي آخر: (فَلا تُشْهِدنِي عَلَى جَوْرٍ)](6). وفي آخر: (فَأَشْهِد عَلَى هذَا غَيرِي). ثُمَّ قَال: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ ). قَال: بَلَى. قَال: (فَلا إِذًا). وفي آخر: (أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعطَيتَهُ (7) هذَا؟ ). قَال: لا. قَال: (أَلَيسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا ترِيدُ مِنْ ذَا؟ ). قَال:

(1) قوله: "له" ليس في (ج).

(2)

انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.

(3)

"فالتوى بها سنة" أي: مطلها.

(4)

في (ج): "وهبته".

(5)

في (ج): "فكلهم".

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(7)

في (أ): "أعطيت".

ص: 563

بَلَى. قَال: (فَإِنِّي لا أَشْهدُ).

2770 -

(9) وفي آخر: (ألَهُ إِخْوَة؟ ). قَال: نَعَم. قَال: (أَفَكُلهُم أَعطيتَ مِثْلَ مَا أَعطَيتَهُ؟ ). قَال: لا. قَال: (فَلَيسَ يصلُحُ هذَا، وإنِّي لا أَشْهدُ إِلا عَلَى حَق). ذَكَرَ هذا من حديث جابر بن عبد الله (1). وقال في طريق أخرى (2): قَال ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا -يَعنِي ابْنَ سِيرِينَ، فَقَال: إنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنهُ قَال: قَارِبُوا بَينَ أَبْنَائِكم. لم يقل البخاري: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيكَ فِي الْبِرّ سَوَاءً؟ )، ولا اللفظ الآخر في معناه، ولم يقل من هذه الألفاظ إلا قولهُ:(لا تُشهدنِي عَلَى جَوْرٍ)، وهو عنده على الشك، ثم قال: وَقَال أبو حَرِيزٍ، عَنِ الشعبِيِّ:(لا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ". ليس عنده إلا هذا، والشعبي هو راوي الحديث عن النعمان. وقد ذكر الأمر برد الوصية [قَال: قَال: (فَارجعهُ). وقَال أَيضَا: فَرَدَّ عَطيتَهُ. ولم يخرج فيه عن جابر بن عبد الله شيئًا] (3).

2771 -

(10) وذَكَرَ البخاري أَيضًا (4) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعب (5) لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ:(بِعنِيه). قَال: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (بِعنِيهِ). فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ)(6).

(1) مسلم (3/ 1244 رقم 1624).

(2)

أي من حديث النعمان بن بشير.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

قوله: "أيضًا" ليس في (أ).

(5)

"صعب" أي: نَفُور.

(6)

البخاري (4/ 334 رقم 2115)، وانظر (2610 و 2611).

ص: 564

خرَّجه في "البيوع" في باب "إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع"، [ولم يصل سنده به] (1). وخرَّجه في كتاب "الهبة" في باب "من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق "قال فِيهِ: وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ ابوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لا يَتَقَدَّمُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ. ومن تراجمه عليه أَيضًا باب "إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز".

2772 -

(11) وذكَرَ في كتاب "الهبة" أَيضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي (2) مُلَيكَةَ؛ أَنَّ بني صهيبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدعَانَ ادَّعَوْا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعطَى ذَلِكَ صُهيبًا، فَقَال مروَانُ: مَنْ يَشهدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صُهيبًا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَروَانُ بِشهادَتِهِ لَهُم (3).

2773 -

(12) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى (4) لَهُ وَلِعَقِبِهِ (5) فَإِنها (6) لِلذِي أُعطيها لا تَرجِعُ إِلَى الذي أَعطَاها، لأَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (7).

2774 -

(13) وعنهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ أعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَد قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيها، وَهِيَ لِمَنْ أعمِرَ وَلِعَقِبِهِ)(8). وفي لفظ آخر: ([أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عمرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(2)

قوله: "أبي" ليس في (أ).

(3)

البخاري (5/ 237 رقم 2624).

(4)

العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك وحياتك أو ما عشت أو ما حييت أو ما بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.

(5)

"ولعقبه" العقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.

(6)

في (ج): "وإنها".

(7)

مسلم (3/ 1245 رقم 1625)، البخاري (5/ 238 رقم 2625).

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 565

2775 -

(14) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال] (1):(أيمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَال: قَدْ أَعمَرتُكها (2) وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُم أَحَدٌ، فَإِنها لِمَنْ أُعطيها وَعَقِبَهُ، وَإِنها لا تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (3).

2776 -

(15) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: إِنمَا الْعُمرَى التِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنها تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها). قَال معمَر: وَكَذَلِكَ (4) كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (3).

2777 -

(16) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أعمِرَ عمرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتلَةً (5)، لا يَجُوزُ لِلْمعطِي فِيها شَرط وَلا ثُنْيَا (6). قَال أبو سَلَمَةَ: لأنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرطَهُ (3).

2778 -

(17)[وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (العُمرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ](1)) (3).

2779 -

(18) وعنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم وَلا تُفْسِدُوها، فَإِنهُ مَنْ أَعمَرَ عمرَى فَإِنها لِلذِي أُعمِرَها حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ)(3).

2780 -

(19) وعنْهُ قَال: جَعَلَ الأَنْصَارُ يعمِرُونَ الْمُهاجِرِينَ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم)(3).

2781 -

(20) وعَنْ أَبِي الزبيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَال: أَعمَرَتِ امرَأَة بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

في (ج): "أعطيتكها".

(3)

انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.

(4)

قوله: "كذلك" ليس في (ج).

(5)

"فهي له بتله" أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

(6)

في (أ): "ولا يثني".

ص: 566

لَها ابْنًا لَها، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بعدَهُ، وَقَوَكَ وَلَدًا لَهُ، وَلَهُ إِخْوَة بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَال وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَينَا، وَقَال بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالْعُمرَى لِصَاحِبِها، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهادَةِ جَابِرٍ، فَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتى الْيَوْمِ (1).

2782 -

(21) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم قَال:(الْعُمرَى جَائِزَة)(1). وفِي لَفظ آخر: (الْعُمرَى مِيرَاث لأَهْلها).

2783 -

(22) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَضَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمرَى أَنها لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير هذا الحديث، [والحديث المقطوع الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله](2).

2784 -

(23) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْعُمرَى جَائِزَة)(3). وفَي طَرِيقِ أخرى: (مِيرَاثٌ لأَهْلِها). وقَال (4): (جَائِزَة).

2785 -

(24) البخاري. [قَال: قَال عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (5). يعنِي مِثْلَ قَوْلِهِ:(الْعُمرَى جَائِزَة).

2786 -

(25) وخرَّج] (6) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَوْ دُعِيتُ

(1) انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

مسلم (3/ 1248 رقم 1626)، البخاري (5/ 238 رقم 2626).

(4)

في (ج): "أو قال".

(5)

البخاري (5/ 238 بعد رقم 2626).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 567