المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] (1)   ‌ ‌كِتَابُ الْحَجِّ 1823 - (1) مسلم. عَنِ - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] (1)   ‌ ‌كِتَابُ الْحَجِّ 1823 - (1) مسلم. عَنِ

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ](1)

‌كِتَابُ الْحَجِّ

1823 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (2) وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاويلاتِ (3) وَلا الْبَرَانِسَ (4) وَلا الْخِفَافَ، إلا أَحَدٌ (5) لا يَجدُ النَّعْلَينِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّينِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ) (6) (7). وفِي لفظٍ آخر: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَال: (لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا الْبُرْنُسَ وَلا السَّرَاويلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ وَلا الْخُفَّينِ، إلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَينِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ).

1824 -

(2) [البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاويلاتِ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا الْبَرَانِسَ، إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيسَتْ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

في (ج): "القميص"، وفي الهامش:"القمص" وعليها "خ".

(3)

في (ج): "سراويلات".

(4)

"البرانس" جمع بُرنس وهو: كل ثوب رأسه منه ملتزق به.

(5)

في (ج): "أحدًا".

(6)

"الورس" نبت أصفر يصبغ به.

(7)

مسلم (2/ 834 رقم 1177)، البخاري (1/ 231 رقم 134)، وانظر (366، 1542، 1838، 1742، 5794، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852).

ص: 192

لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّينِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَينِ) (1)] (2). زاد البخاري:"وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفازَينِ".

1825 -

(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: (السَّرَاويلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَينِ) يَعْنِي الْمُحْرِمَ (3). وفي رواية: يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ.

1826 -

(4) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّينِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ)(4).

لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا.

1827 -

(5) مسلم. عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَال: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيهِ مُقَطَّعَاتٌ -يَعْنِي جُبَّةً-، وَهُوَ مُتَضَمِّخْ (5) بِالْخَلُوقِ فَقَال: إِنِّي (6) أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ ) قَال: أَنْزِعُ عَني هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي

(1) البخاري (4/ 52 رقم 1838)، وانظر الحديث الذي قبله.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

مسلم (2/ 835 رقم 1178)، البخاري (3/ 573 رقم 1740)، وانظر (1841، 5804، 5853).

(4)

مسلم (2/ 836 رقم 1179).

(5)

"متضمخ بالخلوق" أي: متلطخ به، مكثر منه.

(6)

في (ج): "راني".

ص: 193

حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ) (1).

1828 -

(6) وعَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَيتَنِي أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيهِ. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ (2) بِهِ عَلَيهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَال يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظرَ إِلَيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، ثُمَّ سَكَتَ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَال (3)، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ (4) سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَال:(أَينَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أنِفًا؟ )، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَمَّا الطِّبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)(5). وفِي لفظِ آخر: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ (6) وَعَلَيهِ جُبَّةٌ، فَقَال يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى! فَقَال: (انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ). وفِي آخر (7): قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيفَ أَفْعَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إلَيهِ،

(1) مسلم (2/ 836 رقم 1180)، البخاري (3/ 393 رقم 1536) وانظر أرقام (1789، 1847، 4329، 4985).

(2)

في (ج): "أطل".

(3)

في (أ): "تعالى".

(4)

"يغط" الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم.

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

في (ج): "رأسه ولحيته".

(7)

في (ج): "وفي لفظ آخر".

ص: 194

وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيهِ الْوَحْيُ يُظِلُّهُ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيهِ الْوَحْيُ (1) أَنْ أُدْخِلَ رَأسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ بِالثَّوْبِ، فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَال:(أَينَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ (2)؟ )، فَقَامَ إِلَيهِ الرَّجُلُ، فَقَال:(انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوفِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ)(3). وفي رواية: لَهُ غَطِيطٌ، قَال: فَأَحْسَبُهُ (4) قال (5): كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (6). الشَّكُ مِن الرَّاوي. وقال (7) البخاري: "اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ، وَأَثَرَ (8) الصُّفْرَةِ". وقال: عَن ابْن جُرَيجٍ (9) قُلتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَن يَغْتَسِلَ ثلاثَ مَرَاتٍ؟ قَال: نَعَم.

1829 -

(7) وللبخاري أَيضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إلا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (10) عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطوَّفُوا

(1) قوله: "الوحي" ليس في (ج).

(2)

في (ج): "أين السائل عن العمرة آنفا".

(3)

في (ج): "حجك".

(4)

في (ج): "وأحسبه".

(5)

قوله: "قال" ليس في (أ).

(6)

"البكر": هو الفتي من الإبل.

(7)

في (ج): "قال".

(8)

في (ج): "وأنق".

(9)

في (ج): "قال ابن جريج".

(10)

"تردع" أي: تلطخ، وردع به الطيب إذا لصق بجلده.

ص: 195