الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الزَّكَاةِ
[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]
(1)
1466 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (2) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد (3) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ (4) صَدَقَة) (5). وفي لفظ آخر: وَأَشَارَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. وفي آخر: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (6) مِنْ تَمْر وَلا حَبٍّ صَدَقَة). وفي آخر: (لَيسَ فِي حَب وَلا تَمْرٍ صَدَقَة حَتى يبلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ). وفي آخر: بَدَلَ التمْرِ: ثَمَرٍ. وفي بعض ألفاظ البُخَارِي: (لَيس فِيمَا (7) أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذوْدِ صَدَقَة، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقي (8) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة).
1467 -
(2) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة)(9).
(1) ما بين العكوفين ليس في (أ).
(2)
"أوسق" الوسق: ستون صاعًا.
(3)
"ذود" الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، والمراد هنا خمس من الإبل.
(4)
"أواق" الأوقية: أربعون درهمًا.
(5)
مسلم (2/ 673 رقم 979)، البخاري (3/ 271 رقم 1405)، وانظر (1447، 1459، 1484).
(6)
في (أ): "أواق" وفي الهامش: "أوساق" وكتب بجوارها: "بيانه".
(7)
في (ج): "في".
(8)
كذا في رواية أبي ذر الهروي لـ"صحيح البخاري"، ولبقية رواة "الصحيح":"خمس أواق".
(9)
مسلم (2/ 675 رقم 980).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث عن جابر.
1468 -
(3) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، سَمِعَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(فِيمَا سَقَتِ الأنْهَارُ وَالْغَيمُ الْعُشُورُ (1)، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (2) نِصْفُ الْعُشْرِ) (3).
لفظ البُخَارِي فِي هَذَا الحَدِيث: (فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (4) الْعُشْرُ، وَمَا (5) سُقِيَ بِالنضْح (6) نِصْفُ الْعُشْرِ). خرَّجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج فيه عن جابرٍ شيئًا، ولا أخرج مسلم أيضًا (7) عن ابن عمر في هذا شيئًا.
1469 -
(4)[وأَخرَج البُخَارِي أَيضًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالتمْرِ عِنْدَ صِرَامِ (8) النخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا بِتَمْرِهِ حَتى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، وَقَال: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آل مُحَمَّدٍ لا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ (9). ترجم عليه باب أخذ صدقة التمر يعني عند صرام (10) النخل](11).
(1)"العشور" جمع عُشْر.
(2)
"السانية" البعير الذي يسقى به من البئر.
(3)
مسلم (2/ 675 رقم 981)، البخاري (3/ 347 رقم 1483).
(4)
في (ج): "عشريا"، والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة.
(5)
في (ج): "وفيما".
(6)
"بالنضح" أي: بالسانية.
(7)
قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(8)
في (ج): "حرام"، والمثبت من "صحيح البخاري"، والصرام: الجداد والقطاف.
(9)
البخاري (3/ 350 - 351 رقم 1485)، وانظر (1491، 3072).
(10)
في (ج) رسمت هكذا: "عندم حرم"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(11)
ما بين المعكوفين من (ج)، وأشار الناسخ إلى أن هذا في نسخة.
1470 -
(5) وخرَّج (1) البُخَارِي من حديث أَنَس بن مَالك، أَن أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَما وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَينِ: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ (2) فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: فِي أَرْبَع وَعِشْرِينَ (3) مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلّ خَمْسٍ شَاة، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ (4) فَفِيهَا بِنْتُ (5) مَخَاضٍ (6) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَةً (7) وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسةٍ (8) وَأَربعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ (9) لبونٍ (10) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَةً وَأَربعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَروقَةُ الْجَمَلِ (11)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ (12) وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة (13)، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتَةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَملِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ (14) لبونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقة، وَمَنْ لَمْ
(1) في (ج): "أخرج" وفوقها "صح".
(2)
في (ج): "ورسوله".
(3)
أشير في (ج) بعلامة إلحاق بعد "وعشر" وكتب في الحاشية: "ون" وكتب فوقها "ط خ" أي: "عشرون".
(4)
في (ج): "وثلاثون" وكتب فوقها "ط".
(5)
في (ج): "ابنة".
(6)
"بنت مخاض" هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض: الحامل.
(7)
كتب فوقها في (ج): "ط". وكذا في كل ألفاظ العقود كتب فوقها: "ط".
(8)
في (أ): "خمس".
(9)
في (ج): "ابنة".
(10)
"بنت لبون" هي التي دخلت في ثالث سنة فصارت أمها لبونًا بوضع الحمل.
(11)
"حقة طروقة الجمل" المراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
(12)
في (ج): "خمسة".
(13)
"جذعة" هي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة.
(14)
في (ج): "ابنة".
يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَع مِنَ الإِبِلِ فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاة، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا (1) إِذَا كَانَتْ أَربعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاة، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَينِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَينِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاث، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاة، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَافِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَة إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرّقةِ (2) رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (3) إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيسَ فِيهَا شَيء إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (4).
1471 -
(6) وفِي هَذَا الكِتَابِ عَنْ أَنَسٍ (5) أَيضًا: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ حِقة فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَينِ إِنِ اسْتَيسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقةِ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ الْحِقةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ويعْطِيهِ الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقةِ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ (6) لبون فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لبون ويعْطِي شَاتَينِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ (6) لَبُون وَعِنْدَهُ حِقًة فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقةُ ويعْطِيهِ الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ (6) لبون وَلَيسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ (6) مَخَاضٍ فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ويعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ
(1)"سائمتها" من الماشية الراعية.
(2)
"الرقة": الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
(3)
في (أ): "يكن".
(4)
البخاري (3/ 312 رقم 1448)، وانظر (1450، 1451، 1453، 1454، 2487، 3106، 5878، 6955).
(5)
في (ج): "وعن أنس في هذا الكتاب".
(6)
في (ج): "ابنة".
درْهَمًا أَوْ شَاتَينِ (1).
1472 -
(7) وعنْهُ فِي هَذَا الكِتَاب: وَلا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ (2) وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ (3) خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (4).
1473 -
(8) وعنْهُ فِي هَذَا الكتَاب أيضًا: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّويةِ"(4).
1474 -
(9) وعنْهُ فِيه أَيضًا: وَلا يُخْرَج (5) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (6) وَلا ذَاتُ عَوَارٍ (7) وَلا تَيسٌ إلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ (4).
1475 -
(10) وَعنهُ فِي هَذَا الكِتَابِ أَيضًا: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنت لبونٍ (8) فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لبونٍ فَإِنهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيسَ مَعَهُ شَيء (4).
1476 -
(11) وقَال فِي كتَاب "الجهاد" عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إلَى الْبَحْرَينِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النبِي صلى الله عليه وسلم (4).
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
في حاشية (ج): "مفرق".
(3)
"لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع "قال مالك في "الموطأ": "معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيه الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة.
(4)
انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(5)
في (ج): "ولا يخرجوا".
(6)
"هرمة" هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
(7)
"ذات عوار" أي: معيبة.
(8)
في (ج): "لبنون".
لم يخرج مسلم بن الحجاج (1) شيئًا مما في هذا الكتاب.
1477 -
(12) وللبخاري في (2) ترجمةِ باب لا يُجْمَعُ بَينَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ" ثُمَّ قَال: ويُذْكَر عَن سَالِم عَن ابْن عُمَرٍ عَن النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ (3). وهذا أيضًا تفرد به البُخَارِي.
1478 -
(13) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَة)(4). وفي لفظ آخر: (لَيسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَة إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ). ولم يَقُلِ البُخارِي: "إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".
1479 -
(14) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنكُمْ تَظلمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ (5) أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ (6) فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا). ثُمَّ قَال:(يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ (7) أَبِيهِ) (8). وقَال البُخَارِي: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ. وذكر الحديث، وفيه:"وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ عَمُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيهِ صَدَقَة وَمِثْلُهَا مَعَهَا". وَقَال: قَال ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
(1) قوله: "ابن الحجاج" ليس في (ج).
(2)
قوله: "في" ليس في (ج).
(3)
البخاري (3/ 314 باب رقم 34).
(4)
مسلم (2/ 675 - 676 رقم 982)، البخاري (3/ 326 - 327 رقم 1463)، وانظر (1464).
(5)
"احتبس" أي: وقفها في سبيل الله.
(6)
"أعتاده" آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها.
(7)
"صنو أبيه" أي: مثل أبيه.
(8)
مسلم (2/ 676 - 677 رقم 983)، البخاري (3/ 331 رقم 1468).
أَبِي الزِّنَادِ: "هِيَ عَلَيهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". [أوله في رواية: "وأعبده" بالباء، والصحيح: "وأعتده" بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق](1).
1480 -
(15) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُر أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ (2). وفي لفظ آخر: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَال ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ (3) مِنْ حِنْطَةٍ (4). وفي آخر: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُر أَوْ عَبْدٍ أَوْ (5) رَجُلٍ أَو امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
14810 -
(16) وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَال: كنا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ (6) حُر أَوْ مَمْلُوك صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَو صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَينَا مُعَاويَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلمَ الناسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ (7) فِيمَا كَلمَ بِهِ الناسَ أَنْ قَال: إِني أَرَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ (8) تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ الناسُ بِذَلِكَ. قَال أبو سَعِيدٍ:
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، في حاشية (أ):"بلغت مقابلة بالأصل فصح ذلك ولله الحمد والمنة".
(2)
مسلم (2/ 677 رقم 984)، البخاري (3/ 367 رقم 1503)، وانظر (1504، 1507، 1509، 1511، 1512).
(3)
"مدين" المد: ربع الصاع، وقدره ما يملأ كفي الرجل المتوسط طعامًا.
(4)
في (ج): "الحنطة".
(5)
قوله: "أو" ليس في (ج).
(6)
في (أ): "أو كبير".
(7)
في (ج): "وكان".
(8)
"سمراء الشام" أي الحنطة.
فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أبدًا مَا عِشْتُ (1). وفي لفظ آخر: قَال: كُنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُر وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتى كَانَ مُعَاويَةُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ بُر تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَال أبو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ. زاد البُخَارِي: وَكَانَ طَعَامَنَا الشعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتمْرُ. ولم يذكر الأَقط فيما كانوا (2) يُخرجونه في عهد رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال: فَأخَذَ الناسُ بِذَلِك، ولا ذكر قول أبي سعيد: لا أَزَالُ أُخْرِجُهُ.
1482 -
(17) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قبْلَ خُرُوج الناسِ إِلَى الصَّلاةِ (3).
1483 -
(18) البُخَارِي. عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَال: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (4).
لم يخرج مسلم هذا الحديث.
1484 -
(19) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ (5) حَقهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
(1) مسلم (2/ 678 رقم 985)، البخاري (3/ 371 رقم 1505)، وانظر (1506، 1508، 1510).
(2)
في (أ): "كان".
(3)
مسلم (2/ 679 رقم 986)، البخاري انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(4)
البخاري (11/ 597 رقم 6712) وأصل الحديث هو رقم (1859)، وانظر (7330).
(5)
قوله: "الزكاة" ليس في (ج) وكتب عليها في (أ)"صح"، وكتب في (ج) على "لا يؤدي منها" "صح". وفي المطبوع من "صحيح مسلم":"لا يؤدي منها حقها".
صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنمَ فيكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتى يُقْضَى بَينَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإِمَّا إِلَى النارِ). قِيلَ: يَا رَسُولَ الله فَالإِبِلُ؟ قَال: (وَلا صَاحِبُ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلبهَا يَوْمَ ورْدِهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قرْقرٍ (1) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (2) وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلمَا مَرَّ عَلَيهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتى يُقْضَى بَينَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإِمَّا إِلَى النارِ). قيلَ: يَا رَسولَ الله فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَال: (وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيئًا لَيسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ (3) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا كُلمَا مَرَّ عَلَيهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتى يُقْضَى بَينَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النارِ). قِيلَ: يَا رَسُولَ الله فَالْخَيلُ؟ قَال: (الْخَيلُ ثَلاثَة: هِيَ لِرَجُلٍ وزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِمرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا التي هِيَ لَهُ وزْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاء وَفَخْرًا وَنِوَاءً (4) عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ فَهِيَ لَه وزْرٌ، وَأَمَّا التِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ لَمْ يَنْسىَ
(1)"قاع قرقر" القاع: المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه، والقرقر: المستوي أيضًا من الأرض الواسع.
(2)
"فصيلًا" الفصيل من أولاد الإبل والبقر، ما فصل عن أمه.
(3)
"عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء" العقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء: التي لا قرن لها، والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل.
(4)
"نواء" أي: مناوأة ومعاداة.
حَقَّ الله فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا التي هِيَ لَهُ أَجْر: فَرَجل رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله لأَهْلِ الإِسْلامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْج أَو الرَّوْضَةِ مِنْ شَيءٍ إِلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَات، وَكُتبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلا تَقْطَعُ (1) طِوَلَهَا فَاسْتنتْ شَرَفًا (2) أَوْ شَرَفَينِ إِلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبت مِنْهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبت حَسَنَاتٍ). قِيلَ: يَا رَسُولَ الله فَالْحُمُرُ؟ قَال: (مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيء إِلا هَذِهِ الآيةَ الْفَاذة الْجَامِعَةُ (3){فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ) (4)(5). وفِي رِوَايَة: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقهَا". وَلَمْ يقُلْ: "مِنْهَا". خرج (6) البُخارِي من (7) هذا الحديث ذكر الخيل إلى آخر الآية {وَمَنْ (8) يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرةٍ شَرًّا يَرَهُ} ، وذكر في الوعيد على من لم يؤد زكاته. قَال: قَال النبيُّ صلى الله عليه وسلم تَأتِي الإبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا، وَتَأتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا (9) حَقهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا
(1) في (أ) نقطت من فوق ومن تحت: تقطع، يقطع.
(2)
"طولها فاستنت شرفًا" الطول: الحبل، واستنت: جرت، والشرف: العالي من الأرض.
(3)
"الفاذة الجامعة" الفاذة: القليلة النظير، والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف.
(4)
سورة الزلزلة، آية (7).
(5)
مسلم (2/ 680 - 682 رقم 987)، البخاري (5/ 45 - 46 رقم 2371)، وانظر (2860، 3646، 4963، 4962، 7356).
(6)
في (ج): "أخرج".
(7)
قوله: "من" ليس في (ج).
(8)
في (أ): "من".
(9)
في (ج): "منها".
وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا). وذكره (1) بلفظ آخر وسيأتي بعد حديث جابر إن شاء الله تعالى. ومن لفظه -وذكر الخيل-: "وَرَجُل رَبَطَهَا تَغَنِّيًا (2) وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله فِي رِقَابِهَا وَلا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْر". خرَّجه في كتاب "المناقب" وغيره.
1485 -
(20) وذكر في "الجهاد" عَن أبي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إيمانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقا بِوَعْدِهِ (3)، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (4). وهذا اللفظ لم يخرجه مسلم رحمه الله.
1486 -
(21) ولمسلم. عَن سُهَيلِ (5) بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أيضًا قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ [إِلا أُحْمِيَ عَلَيهِ فِي نَارِ جَهَنمَ، فيجْعَلُ صَفَائِحَ فيكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتى يَحْكُمَ الله بَينَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإِمَّا إلَى النارِ، وَمَا مِنْ صَاحب إبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَها إلا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفرِ مَا كَانَتْ، تَستَن عَلَيهِ (6) كُلمَا مَضَى عَلَيهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاهَا، حَتى يَحْكُمَ الله بَينَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإمَّا إلَى النارِ، وَمَا مِنْ صَاحب غَنَم لا يُؤَدّي زَكَاتَهَا إلا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤهُ بِأَظْلافِهَا
(1) في (ج): "وذكر".
(2)
"تغنيًا" أي: استغناءً بها عن الطلب من الناس.
(3)
في (ج): "بوعيده".
(4)
البخاري (6/ 57 رقم 2853).
(5)
في (ج): "سهل".
(6)
"تستن عليه" أي: تجري عليه.
وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونهَا، لَيسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ، كُلمَا مَضَى عَلَيهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاهَا، حَتى يَحْكُمَ الله بَينَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سَبِيلَهُ إمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإما إلَى النارِ (1).
وفي أخرى: "إِذَا لَمْ يُؤَدّ الْمَرْءُ حَقَّ الله أَو الصَّدَقَةَ فِي إبِلِهِ .. وَسَاق الْحَدِيث] (2) فذكر الحديث بمثل ما تقدم إلا أن الراوي شك هل ذكر البقر أم لا، وقَال فِيه: قَالُوا فَالْخَيلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (الْخَيلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيرُ -أَوْ قَال- الْخَيلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا -قَال سُهَيل بْنُ أَبِي صَالِح: أَنَا أَشُكُّ- الْخَيرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيلُ ثَلاثَة) (3)، قال فِيه: (وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ). وقال فيه أيضًا: (وَأَمَّا التِي (4) هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ (5) يَتخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وبطُونِهَا فِي عُسْرِهَا ويسْرِهَا، وَأَمَّا الذِي هِي عَلَيهِ وزْرٌ فَالذِي يَتخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا (6) وَرِيَاءَ الناسِ (7)، فَذَلكَ الذِي هِيَ عَلَيهِ وزْرٌ). وذكر الحديث، وقوله: "الْخَيلُ (8) فِي نَوَاصِيهَا الخَيرُ" ذكره البخارىِ من طريق أخرى، وكذلك أيضًا ذكره مسلم من طريق البخاري، وسيأتي حديثهما في "الجهاد" إن شاء الله عز وجل.
(1) انظر الحديث رقم (19) في هذا الباب.
(2)
ما بين المعكوفين من (ج) فقط، وأشار الناسخ إلى أن هذا يوجد في نسخة.
(3)
في (ج): "ثلاث".
(4)
كتب فوقها في (ج): "الذي".
(5)
في (ج): "فرجل".
(6)
"أشرًا وبطرًا وبذخًا" الأشر: المرح واللجاج، والبطر: الطغيان عن الحق، والبذخ: بمعنى الأشر والبطر.
(7)
في (أ): "للناس".
(8)
في (ج): "والخيل".
1487 -
(22) مسلم. عَن أبِي الزبيرِ سَمِعَ جَابِرًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكثرَ مَا كَانَتْ قَط وَقَعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيهِ بِقَوَائِمِهَا وَأخْفَافِهَا، وَلا صَاحِبِ بَقَرٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقهَا إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكثر مَا كَانتْ، وَقعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلا صَاحب غَنمٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقهَا إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقعَدَ لَهَا بِقاع قرْقرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِإظْلافِهَا لَيس فِيهَا جَماءُ (1) وَلا مُنْكَسِر قرونها، وَلا صَاحب كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فِيهِ حَقهُ إلا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أقرَع (2) يَتبَعُهُ فَاتحًا فَاهُ، فَإذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فينَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الذِي خَبَأته فَأنَا عَنْهُ غَنى، فَإذَا رَأى أن لا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ (3) فِي فِيهِ فَيقْضَمُهَا (4) قَضمَ الْفَحلِ). قال أبو الزبيرِ: سَمِعْتُ عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَألنا حَابِرَ بنَ عَبْدِ الله عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال مِثْلَ قَولِ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ، قال أبو الزبيرِ: وسَمِعْت عُبيدَ بْنَ عُميرٍ يَقُولُ: قال رَجُل: يَا رَسُولَ الله مَا حَق الإبِلِ؟ قال: (حَلبهَا علَى المَاءِ، وَإِعارةُ (5) دَلْوهَا، وَإعَارَةُ فَحْلِهَا (6)، وَمَنِيحَتُهَا (7)، وَحَمل عَلَيهَا (8) في سبِيلِ الله) (9).
وفي لفظ آخر: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم قال: (ما مِن
(1)"جماء" هي التي لا قرن لها.
(2)
"شجاعًا أقرع" الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي تمعط شعره لكثرة سمه.
(3)
"سلك يده" أي أدخلها.
(4)
"يقضمها" أي يمضغها بأسنانه.
(5)
في (أ): "وعارة".
(6)
"إعارة فحلها" أي إعارته للضراب.
(7)
"منيحتها" المنيحة: ناقة أو بقرة أو شاة تعطى لمن ينتفع بلبنها زمانا ثم يردها.
(8)
في (ج): "عليه".
(9)
مسلم (2/ 684 - 685 رقم 988).
صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدّي حَقهَا؛ إِلا أقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعِ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا حَقُّهَا؟ قَال: (إِطْرَافُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلبهَا (1) عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْل عَلَيهَا فِي سَبِيلِ الله، وَلا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (2) يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، ويقَالُ (3): هَذَا مَالُكَ الذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا.
1488 -
(23) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مِنْ حَقّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)(4). وقد تقدم (5) هذا لمسلم رحمه الله. [وَقَال: "حَلَبُهَا يَوْمَ ورْدُهَا"](6).
1489 -
(24) وخرَّج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعَ)(7).
1490 -
(25) وعنْه قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ (8) يُؤَدّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا (9) أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ (10) يُطَوَّقُهُ يَوْمَ
(1) في (أ): "وجلبها".
(2)
في (ج): "أقرعا".
(3)
في (أ): "يقال".
(4)
البخاري (5/ 49 رقم 2378)، وأصل الحديث هو رقم (1402)، وانظر (3073، 6958).
(5)
هو الحديث رقم (19) في هذا الباب.
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
البخاري (3/ 268 رقم 1403)، وانظر (4565، 4659، 6957).
(8)
في (ج): "ولم".
(9)
في (ج): "شجاع".
(10)
"زبيبتان" الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية، وقيل: هما نقطتان تكتنفان فاها، وقيل: هما زبدتان في شدقيها.
الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأخُذُ بلِهْزِمَتِهِ يَعْنِي بِشِدْقَيهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا {لا يَحْسِبَنَّ الذِينَ يَبْخَلُونَ}) (1). الآيةَ (2). وزاد في طريق آخر (3): والله لَنْ يَزَال يَطْلُبُهُ حَتى يَبْسُطَ يَدَهُ (4) فيلْقِمَهَا فَاهُ، وَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا مَا رَبُّ النعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقهَا تُسَقطُ عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا. ذكر هذه الزيادة في كتاب الحيل. وقد تقدم معناه (5) لمسلم رحمه الله في حديث طويل (6)، وحديثه (7):"كنز أحدكم "ذُكِر (8) في التفسير.
1491 -
(26) مسلم. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِن نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ (9) يَأتُونَنَا فَيَظلمُونَنَا قَال: فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ). قَال جَريرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ (10). لم يخرج البخاري هذا الحديث. وخرَّجه أبو داود، وزاد فيه: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وإِن ظَلَمُونَا قَال: "وإِن ظُلِمْتُم"(11).
(1) سورة آل عمران، آية (180).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
(ج): "أخرى".
(4)
في (ج): "يديه".
(5)
(ج): "معناها".
(6)
هو الحديث رقم (19) من هذا الباب.
(7)
أي حديث البخاري، وهو في كتاب التفسير، باب {والذين يكنزون الذهب
…
}.
(8)
في (ج): "ذكره".
(9)
"المصدقين" هم السعاة العاملون على الصدقات.
(10)
مسلم (2/ 685 - 686 رقم 989).
(11)
"سنن أبي داود"(2/ 246 رقم 1589) كتاب الزكاة، باب رضا المصدق.
1492 -
(27) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: انْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَال:(هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ). قَال: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ (1) أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ؟ قَال: هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلا مَنْ قَال هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَينَ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وعَنْ يَمِيِنهِ وعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيهِ أُولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ) (2). وفي طريق أخرى: وَذَكَرَ نَحْوَ ما تَقَدم غَيرَ أَنَّهُ قَال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا). وفي بعض طرق البخاري: (هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ). قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيَرَى فِيَّ شَيئًا مَا شَأْنِي! فَجَلَسْتُ، وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ .. الحديث. خرجه في كتاب "الأيمان والنذور" وفي كتاب "الزكاة" وذكر الوعيد على من كانت له إبل أو بقر أو غنم ولم (3) يؤد حقها من حديث أبي ذر بمثل ما ذكره مسلم في ذلك، ثم قال (4): رواه بُكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(1)"أتقار": أي لم يمكني القرار والثبات.
(2)
مسلم (2/ 686 رقم 990)، البخاري (3/ 323 رقم 1460)، وانظر (6638).
(3)
في (ج): "قلم".
(4)
أي البخاري تحت الحديث رقم (1460).
بَابُ (1) الْحَضِّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةِ (2) عَلَى الأَبْنَاءِ وَالعِيالِ وَالقَرَابَةِ وَغَيرِهِمْ
1493 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِي (3) عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ (4) لِدَينٍ عَلَيَّ) (5). وقَال البخاري: (وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيسَ شَيءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَينٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ). وفي طريق أخرى: (وعِنْدِي مِنْهُ شَيء إلا شَيءٌ أَرْصُدُهُ لدَينٍ). وذكر (6) الأول في كتاب "التمني" في باب (7)"تمني الخير"، والثاني في كتاب "الرقاق" وغيره (8).
1494 -
(2) مسل. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ (9) عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إلَى أُحُدٍ فَقَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا أَبَا ذَرٍّ! قَال: قُلْتُ: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ فِي دَينٍ (10)، إِلا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا)، وَحَثَا بَينَ يَدَيهِ، وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ. قَال: ثُمَّ مَشَينَا فَقَال: (يَا أَبَا ذَرٍّ) قَال: قُلْتُ لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَال: (إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ قَال هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)(11). مِثْلَ
(1) في (ج): "باب في ".
(2)
في (ج): "وفي الصدقة".
(3)
في (أ) نقطت بالتاء وبالياء: تأتي، يأتي، وفي (ج) لم تنقط.
(4)
"أرصده": أعده.
(5)
مسلم (2/ 687 رقم 991)، البخاري (5/ 55 رقم 2389)، وانظر (6445، 7228).
(6)
في (ج): "ذكر".
(7)
رسمت هكذا في (ج): "كباب".
(8)
في (ج): "وفي غيره".
(9)
"حرة المدينة" أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة.
(10)
في هامش (ج): "لدين" وكتب فوقها "خ".
(11)
قوله: "وهكذا" الثالثة ليس في (أ).
مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى قَال: ثُمَّ مَشَينَا قَال: (يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ). قَال: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي. قَال: سَمِعْتُ لَغَطًا (1) وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَال: فَقُلْتُ: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُرِضَ لَهُ قَال: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ قَال: ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: لا تَبْرَحْ حَتى أتِيَكَ، قَال: فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ قَال: فَقَال: (ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَال: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَال: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ! قَال: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)(2). خرَّجه البخاري في "الرقاق" قَال فِيه: فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ: لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتى أَتَانِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ (3) فَقَال (4): وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (ذَاكَ جبْرِيلُ .. ) الحديث. [وَعَنْ أَبِي الدَّرداء مِثْلَهُ](5) قَال: انْطَلَقَ (6) فِي سَوَادِ اللَّيل حَتَّى تَوَارَى. وقَال في آخر: وتَقَدَّم غَير بَعِيد.
1495 -
(3) وعَنْ أَبِي الدَردَاء نَحْوَه (7)، ولم يذكر فِيه مسلم عن أبي الدرداء شيئًا.
1496 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: خَرَجْتُ لَيلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَحْدَهُ لَيسَ مَعَهُ إنْسَانٌ قَال: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ
(1)"لغطًا" أي: جلبة وصوتًا غير مفهوم.
(2)
مسلم (2/ 687 - 688 رقم 94) وتقدم في (1/ 94 رقم 94)، البخاري (3/ 110 رقم 1237)، وانظر (1408، 2388، 3222، 5827، 6268، 6443، 6444، 7487).
(3)
قوله: "له" ليس في (ج).
(4)
في (ج): "قال".
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
في (أ): "وقال: وانطلق".
(7)
ذكره البخاري في (11/ 61 في آخر الحديث رقم (6268).
أَحَدٌ قَال: جَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَال: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَال: (يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالهْ). قَال: فَمَشَيتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَال:(إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيرًا (1) فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالهُ وَبَينَ يَدَيهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيرًا). قَال: فَمَشَيتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَال: (اجْلِسْ هَا هُنَا). قَال: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَال لِي: اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيكَ، قَال: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لا أَرَاهُ، فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَال اللَّبْثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ:(وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى). قَال: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيكَ شَيئًا! قَال: (ذَاكَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، فَقَال: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى! قَال: (نَعَمْ). قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى! قَال: (نَعَمْ). قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى! قَال: (نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ)(2).
1497 -
(5) وعَنْ الأَحْنَفِ بْنِ قَيسٍ قَال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَينَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلأٌ مِنْ قُرَيشٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيهِمْ فَقَال: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (3) يُحْمَى عَلَيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ (4) كَتِفَيهِ، وَيُوضَعُ (5)
(1)"خيرًا": المال.
(2)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(3)
"برضف" هي الحجارة المحماة.
(4)
في (ج): "نغص". والنغض: هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل: هو أعلى الكتف.
(5)
في (أ): "وتوضع".
عَلَى نُغْضِ (1) كَتِفَيهِ حكَّى تَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَديَيهِ يَتَزَلْزَلُ. قَال: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُسَهُمْ، فَمَا رَأَيتُ أحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيهِ شَيئًا. قَال: فَأَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ (2) حَتَّى جَلَسَ إلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيتُ هَؤُلاءِ إِلا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ. قَال: إِنَّ هَؤُلاءِ لا يَعْقِلُونَ شَيئًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ، فَقَال:(أَتَرَى أُحُدًا؟ ). فَنَظرتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقُلْتُ: أَرَاهُ. فَقَال: (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلا ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ). ثُمَّ هَوُلاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لا يَعْقِلُونَ شَيئًا قَال: قُلْتُ: مَا لَكَ وَلإِخْوَانِكَ (3) مِنْ قُرَيشٍ لا تَعْتَرِيهِمْ (4) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ! قَال: لا وَرَبِّكَ لا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا، وَلا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ (5). لم يقل البخاري: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُسَهُمْ، إلى: إِلَيهِ شَيئًا. ولا قَال: مَا لَكَ وَلإِخْوَانِكَ، إِلى: مِنْهُمْ. وقال (6): فَجَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الشَّعرِ والثِّيَابِ والهَيئةِ.
1498 -
(6) مسلم. عَنِ الأَحْنَفِ أَيضًا قَال: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ (7) يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. قَال (8): ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَال:
(1) في (ج): "نغص".
(2)
في (ج): "فأتبعته".
(3)
في حاشية (ج): "ولإخوتك" وفوقها "خ".
(4)
"تعتريهم": تأتيهم وتطلب منهم.
(5)
مسلم (2/ 689 - 690 رقم 992)، البخاري (3/ 271 - 272 رقم 1407 و 1408).
(6)
في (ج): "قال".
(7)
"من قبل أقفائهم" من جهة مؤخر أعناقهم.
(8)
قوله: "قال" ليس في (ج).
فَقُلْتُ (1): مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ. قَال: فَقُمْتُ إِلَيهِ فَقُلْتُ: مَا شَيءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيلُ؟ قَال: مَا قُلْتُ إِلا شَيئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ رضي الله عنه. قَال: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَال: خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِيِنكَ فَدَعْهُ (2). لم يخرج البخاري هذ اللفظ.
1499 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ قَال قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ قَال لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيكَ). وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَمِينُ اللهِ مَلآَى لا يَغِيضُهَا (3) سَحَّاءُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ (4)، أَرَأَيتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذْ خَلَق السَّمَواتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينهِ). قَال:(وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضَ (5) يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ) (6)(7). وفي بعض طرق البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيرَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(يَدُ اللهِ مَلآَى لا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ)، وقَال: أَرَأَيتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذ خَلَقَ السَّمَوَاتِ (8) وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِه). وقَال:(عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْمِيزَان يَخْفِضُ ويَرْفَعُ). خرَّجه في كتاب "التوحيد" وفي تفسير سورة هود.
1500 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (قَال اللهُ تبارك وتعالى: يا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيكَ، وَقَال: (يَمِينُ اللهِ مَلآَى، لا يَغِيضُهَا (9)
(1) في (ج): "قلت".
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
"لا يغيضها": لا ينقصها.
(4)
"سحاء الليل والنهار" السح: الصب الدائم.
(5)
"القبض": الموت.
(6)
في (أ): "يخفض ويرفع".
(7)
مسلم (2/ 690 - 691 رقم 993) البخاري (8/ 352 رقم 4684)، وانظر (5352، 7411، 7419، 7496).
(8)
في هامش (أ): "السماء" وفوقها "خ".
(9)
في (أ): "لا يغضضها"، والتصويب من "صحيح مسلم".
شَيءٌ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ) (1)(2). وفي رواية: "مَلآنُ سَحَّاءُ". وقال البخاري: "لا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ" كما تقدم.
1501 -
(9) مسلم. عَنْ ثَوْبَانَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابهِ فِي سَبِيلِ اللهِ). قَال أَبُو قِلابَةَ (3): وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَال أَبُو قِلابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن ثوبان في كتابه شيئًا.
1502 -
(10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)(5).
قد تقدم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث.
1503 -
(11) مسلم. عَنْ خَيثَمَةَ قَال: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ (6) قَهْرَمَانٌ (7) لَهُ، فَدَخَلَ فَقَال: أَعْطيتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَال: لا. قَال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا (8) أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) (9). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) قوله: "لا يغيضها شيء الليل والنهار" ليس في (ج).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
"أبو قلابة" هو راوي الحديث عن أبي أسماء عن ثوبان.
(4)
مسلم (2/ 691 - 692 رقم 994).
(5)
مسلم (2/ 692 رقم 995).
(6)
في (أ): "جاء".
(7)
"قهرمان" هو الخازن القائم بحوائج الناس، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس.
(8)
في حاشية (أ): "إنَّما بالمرء" وفوقها "م".
(9)
مسلم (2/ 692 رقم 996).
1504 -
(12) مسلم. عَنْ جَابِرٍ بن عَبْداللهِ قَال: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (1)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(أَلَكَ مَالٌ غَيرُهُ؟ ) قَال: لا. فَقَال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ) فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَويُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ (2) اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيهِ، ثُمَّ قَال:(ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإن فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا). يَقُولُ: (فَبَينَ (3) يَدَيكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ) (4). وفي طريق أخرى: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ نحو ما تقدم. لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا أنه أخرج منه بيع الغلام بعد ما أعتقه صاحبه، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ بن عَبْد اللهِ أَن رَجُلًا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتاج فَأَخَذَهُ (5) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ )، فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وكَذَا فَدَفَعَه إلَيهِ. وفي لفظ آخر: فَأَخَذَ ثَمنَه فَدَفَعَهُ إِلَيه.
1505 -
(13) مسلم. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيهِ بَيرَحَاء (6)، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ
(1)"دبر" أي بعد موته. أي أنه يعتق بعد ما يدبر سيده ويموت.
(2)
في (ج): "إلى رسول"، وضرب على "إلى" في (أ).
(3)
في (ج): "بين".
(4)
مسلم (2/ 692 - 693 رقم 997)، البخاري (4/ 354 رقم 2141)، وانظر (2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186).
(5)
في (ج): "فأخذ".
(6)
"بيرحاء" اسم بستان لأبي طلحة قبلي المسجد.
الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طيِّبٍ. قَال أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (1) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ اللَهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيرَحَاء، وَإِنهَا صَدَقَة للهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِمْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيثُ شِئْتَ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(بَخْ (2)(3) ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ). فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (4). وفي لفظ آخر: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَال أَبُو طَلْحَةَ: أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَيرَحَاءَ للهِ قَال: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ). قَال: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وفي بعض طرق البخاري: (بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الأَقْرَبِينَ)، فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوي (5) رَحِمِهِ قَال: وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ، قَال: فَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاويَةَ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ! فَقَال: أَلا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاع مِنْ دَرَاهِمَ، قَال: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِع قَصْرِ بَنِي جُدَيلَةَ (6) الَّذِي بَنَاهُ مُعَاويَةُ. خرَّجه في
(1) سورة آل عمران، آية (92).
(2)
في (ج): "بخ بخ".
(3)
"بخ" معناه: تعظيم الأمر وتفخيمه.
(4)
مسلم (2/ 693 - 694 رقم 998)، البخاري (3/ 325 رقم 1461)، وانظر (2318، 2752، 2758، 2769، 4554، 4555، 5611).
(5)
في (أ): "ذي".
(6)
كتب فوقها في (أ)"معًا" أي: "جديلة" و"حديلة" بالجيم والحاء.
الوصايا، وقَال: قَال الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وقَال:"اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ". وفي بعض طرقه أيضًا: "رَايحِ" في الموضعين.
وقال الترمذي فِي هَذَا الحَدِيثِ: يَا رَسُولَ اللهِ حَائِطِي للهِ وَلَو اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ. خرجه من حديث أنس أيضًا (1). قَال البخاري (2): وَأَبُو طَلْحَةَ هُوَ زَيدُ بْنُ سَهْلِ بْنُ الأَسْوَّدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيدِ مَنَاة بْنِ عَدِي بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْنَّجَارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ، يَجْتَمِعُ حَسَّانُ مَعَ أَبِي طَلْحَةَ إِلى حَرَامٍ، وَهُوَ الأَبُ الثَالثُ، وَأُبَي هُوَ ابْنُ كَعْبِ بْنِ قَيسِ بْنِ عُبَيدِ بْنِ زَيدِ بْنِ مُعَاويَةَ هُوَ (3) ابْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، هَذَا يَجْتَمِعُ مَعَ أَبِي طَلْحَةَ فِي عَمْرِو (4) بْنِ مَالِكِ بْنِ الْنَّجَارِ.
1506 -
(14) وذكر البخاري أيضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَال: بَايَعْتُ (5) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إلَيهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيتُهُ بِهَا، فَقَال: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(لَكَ مَا نَوَيتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ)(6). لم يخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث، ولا ذكر النسب المتقدم ولا أخرج عن معن بن يزيد في كتابه شيئًا، ولا أخرج له
(1)"سنن الترمذي"(5/ 209 رقم 2927) كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران.
(2)
البخاري (5/ 379 رقم 2752) كتاب الوصايا، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
(3)
قوله: "هو" ليس في (ج).
(4)
في (أ): "هنا يجتمع مع أبي طلحة عمرو".
(5)
في (أ): "تابعت".
(6)
البخاري (3/ 291 رقم 1422).
البخاري غير هذا الحديث الواحد.
1507 -
(15) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم]، (1) فَقَال:(لَوْ أَعْطَيتِهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)(2). خرَّجه البخاري في كتاب "الهبة" من حديث ميمونة أيضًا أَنهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيهَا فِيهِ قَالتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَال: (أَوَ فَعَلْتِ (3)؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (أَمَا إِنكِ لَوْ أَعْطيهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)(4). ذكره في باب (5)"هبة المرأة لغير زوجها وعتقها" وله في طريق منقطع علقه بترجمة (6) "لَو وَصَلتِ بَعْض أَخْوَالِك.
1508 -
(16) مسلم. عَنْ زَينَبَ الثَّقَفِيَّة امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ). قَالتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ (7)، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيرِكُمْ. قَالتْ: فَقَال لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالتْ (8): فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا مْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ الْمَهَابَةُ قَالتْ (9): فَخَرَجَ عَلَينَا بِلالٌ فَقُلْنَا
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(2)
مسلم (2/ 694 رقم 999)، البخاري (5/ 217 - 218 رقم 2592)، وانظر (2594).
(3)
في (ج): "وفعلت".
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
في (أ): "كتاب".
(6)
هو رقم (2594) المتقدم ذكره.
(7)
"خفيف ذات اليد": قليل المال.
(8)
قوله: "قالت" ليس في (ج).
(9)
في (ج): "قال".
لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلانِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا (1)(2)؟ وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالتْ: فَدَخَلَ بِلالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ هُمَا؟ ) فَقَال: امْرَأَة مِنَ الأَنْصَارِ وَزَينَبُ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ ) قَال: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ)(3).
1509 -
(17) وعَنها قَالتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)(4). وَسَاقَ الْحَدِيثَ. خرَّجه البخاري مِنْ حَدِيثِ زَينَب بِمَعْنَى حَدِيث مُسْلِمٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ زَينَبَ كَانَتْ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَلَى أَيتَامٍ فِي حِجْرِهَا.
1510 -
(18) وخرَّجَه أَيضًا مِن حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَّى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأمَرَهُمْ بالصَّدَقَةِ فَقَال:(أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا). فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَال: (يَا مَعْشَرَ النَسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (5)، مَا رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ). ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَينَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ (6) تَسْتَأْذِنُ عَلَيهِ
(1) في (أ): "حجرهما".
(2)
"حجورهما" جمع حجر، وهو الحضن.
(3)
مسلم (2/ 694 - 695 رقم 1000)، البخاري (3/ 328 رقم 1466).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
"تكفرن العشير" أي: تجحدن حق الخليط، وهو الزوج.
(6)
في (ج): "عبد الله بن مسعود".
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَينَبُ فَقَال: (أَيُّ الزَّيانِبِ؟ ) فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَال: (نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا فَقَالتْ (1): يَا نَبِيَّ اللهِ إِنكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيهِمْ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيهِمْ)(2). وأول هذا الحديث: خرَّجه مسلم من حديث أَبِي سعيد إلى قوله: "تَصدقُوا"، وما بعد ذلك.
1511 -
(19) خرَّجه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (3) إِلى قَوْلِهِ: "إِحْدَاكُنَّ" وأحال (4) حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر قال: بمثله.
1512 -
(20) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَال:(نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ)(5). وقال البخاري في بعض طرقه فقال (6): "أَنْفِقِي عَلَيهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ (7) ".
1513 -
(21) مسلم (8). عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)(9).
(1) في (أ): "قال".
(2)
البخاري (3/ 325 رقم 1462)، وأصل الحديث في (1/ 405 رقم 304)، وانظر (1951، 2658)، ومسلم (2/ 605 رقم 889).
(3)
قوله: "من حديث ابن عمر" ليس في (ج).
(4)
في (ج): "فأحال".
(5)
مسلم (2/ 695 رقم 1001)، البخاري (3/ 328 رقم 1467)، وانظر (5369).
(6)
قوله: "فقال" ليس في (أ).
(7)
قوله: "فلك أجر ما أنفقت عليهم" ليس في (أ).
(8)
قوله: "مسلم" ليس في (أ).
(9)
مسلم (2/ 695 رقم 1002)، البخاري (1/ 136 رقم 55)، وانظر (4006، 5351).
1514 -
(22) وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيشٍ إذْ عَاهَدَهْمْ، فَاسْتَفْتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَال: (نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ)(1). وفي رواية: رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ. زاد البخاري: قَال ابْنُ عُيينَةَ: فَأَنْزَلَ الله عز وجل فِيها {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} (2).
1515 -
(23) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ (3) نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَال:(نَعَمْ)(4). خرَّجه البخاري من حديث عائشة كما خرَّجهُ مسلم.
1516 -
(24) وخرَّجه في كتاب "الوصايا" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بهِ عَنْهَا؟ قَال:(نَعَمْ). قَال: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ (5) الْمِخْرَافَ (6) صَدَقَةٌ عَلَيهَا) (7).
1517 -
(25) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ قَال: قَال نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)(8).
(1) مسلم (2/ 696 رقم 1003)، البخاري (5/ 233 رقم 2620)، وانظر (3183، 5978، 5979).
(2)
سورة الممتحنة، آية (8).
(3)
"افتلتت" ماتت فجأة.
(4)
مسلم (696 رقم 1004)، البخاري (3/ 254 رقم 1388)، وانظر (2760).
(5)
"حائطى": بستاني.
(6)
"المخراف": المكان المثمر.
(7)
البخاري (5/ 385 رقم 2756)، وانظر (2762، 2770).
(8)
مسلم (2/ 697 رقم 1005).
1518 -
(26) خرَّجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله (1).
1519 -
(27) مسلم. عَنْ أبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ (2) ذَهَبَ أهْلُ الدُّثُورِ (3) بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أمْوَالِهِمْ، قَال:(أَوَ لَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ عز وجل لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَّسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً (4)، وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ (5) صَدَقَةٌ (6)، وَفِي بُضْعِ (7) أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ ! (قَال: (أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيهِ فِيهَا وزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْر)(8). لم يخرج البخاري هذا الحديث عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
1520 -
(28) وَأَخْرَجَهُ (9) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (10)، وَقَدْ تَقَدَّم في "الصَّلاة" وفي هذا زيادة.
(1) البخاري (10/ 447 رقم 6021).
(2)
قوله: "يا رسول الله" ليس في (ج).
(3)
"الدثور": المال الكثير.
(4)
قوله: "وكل تهليلة صدقة" ليس في (أ).
(5)
في هامش (أ): "المنكر"، وفي متن (ج):"المنكر" وفي الهامش "منكر".
(6)
من قوله: "وكل تهليلة صدقة" إلى هنا تكرر في (أ).
(7)
"بضع" يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج.
(8)
مسلم (2/ 697 - 698 رقم 1006).
(9)
في (أ): "أخرجه".
(10)
البخاري (2/ 325 رقم 843)، وانظر (1477، 2408، 5975، 6330، 6473، 6615، 7292).
1521 -
(29) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ (1)، فَمَنْ كبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلاثِمِائَةِ (2) السُّلامَى (3)، فَإِنهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النارِ). قَال أَبُو تَوْبَةَ: وَرُبَّمَا قُلْتُ (4): "يُمْسِي"(5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1522 -
(30) مسلم عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ). قِيلَ: أَرَأَيتَ (6) إِنْ لَمْ يَجِدْ. قَال: (يَعْتَمِلُ بِيَدَيهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ). قَال: قِيلَ (7): أَرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. قَال: (يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)(8). قَال: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. قَال: (يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَو الْخَيرِ)(9). قَال: أرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ. قَال: (يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ)(10). وَقَال البخاري فِي بعض طرقِهِ: "فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنهَا لَهُ صَدَقَةً".
1523 -
(31) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ قَال: تَعْدِلُ بَينَ الإِثْنَينِ صَدَقَةٌ (11)، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيهَا مَتَاعَهُ
(1)"مفصل" ما بين كل أنملتين.
(2)
في (ج): "وثلاثمائة".
(3)
"السلامى": المفصل.
(4)
في هامش (ج): "قال".
(5)
مسلم (2/ 698 رقم 1007).
(6)
"أرأيت": أخبرني.
(7)
قوله: "قيل" ليس في (ج).
(8)
"الملهوف": المتحسر المضطر.
(9)
في (ج): "بالخير".
(10)
مسلم (2/ 699 رقم 1008)، البخاري (3/ 307 رقم 1445)، وانظر (6022).
(11)
قوله: "صدقة" ليس في (أ). و"تعدل بين اثنين" أي: تصلح بينهما بالعدل.
صَدَقَةٌ -قَال-: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطرِيقِ صَدَقَةٌ) (1). خرَّجه البخاري في كتاب "الجهاد" في باب "من أخذ بالركاب ونحوه" وفي باب "فضل من حمل متاع صاحبه في السفر" زاد فيه:"وَدَلَّ الطَرِيق صَدَقَة". وفي بعض ألفاظه: "يَعْدِلُ بَينَ الناسِ صَدَقَةٌ".
1524 -
(32) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ أَعْطِ (2) مُنْفِقًا خَلَفًا (3)، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ (4) أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا) (5).
1525 -
(33) وعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيهَا: لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الآنَ فَلا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا)(6).
1526 -
(34) وعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا (7) مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ (8) بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ) (9). وَفَي رِوَايَةِ:"وَتَرَى الرَّجُلَ".
(1) مسلم (2/ 699 رقم 1009)، البخاري (5/ 309 رقم 2707)، وانظر (2891، 2989).
(2)
في (أ): "أعطي".
(3)
"خلفًا": عوضًا.
(4)
قوله: "اللهم" ليس في (ج).
(5)
مسلم (2/ 700 رقم 1010)، البخاري (3/ 304 رقم 1442).
(6)
مسلم (2/ 700 رقم 1011)، البخاري (3/ 281 رقم 1411)، وانظر (1424، 7120).
(7)
في هامش (ج): "يقبلها".
(8)
"يلذن به": ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن.
(9)
مسلم (2/ 700 رقم 1012)، البخاري (3/ 281 رقم 1414).
1527 -
(35) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا (1) وَأَنْهَارًا) (2). لم يذكر البخاري: "أَرضُ العَرَبِ".
1528 -
(36) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ (3) رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ (4) مِنْهُ صَدَقَتَهُ (5) وَيُدْعَى إِلَيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لا أَرَبَ لِي فِيهِ) (6)(7).
1529 -
(37) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا (8) أَمْثَال الأُسْطُوَانِ (9) مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، وَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيئًا) (10). لم يخرج البخاري هذا الحديث. أخرج الذي قبله:"لا تَقُومُ السَّاعَةُ" إلى آخره. (11)
1530 -
(38) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ (12)
(1)"مروجًا" المرج: الفضاء، وقيل: أرض ذات كلأ ترعى فيه الدواب.
(2)
مسلم (2/ 701 رقم 157)، البخاري (1/ 182 رقم 85)، وانظر (1036، 1412، 3608، 4635،3609، 4636، 6037، 6506 ، 6935، 7061، 7115، 7121).
(3)
"يهم رب المال" أي: يحزنه ويهتم له.
(4)
في (ج): "يقبله".
(5)
في هامش (ج): "صدقة".
(6)
"لا إرب لي فيه": لا حاجة.
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
"أفلاذ كبدها" الفلذ: القطعة من الكبد.
(9)
"الأسطوان": السارية والعمود.
(10)
مسلم (2/ 701 رقم 1013).
(11)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة".
(12)
في (ج): "أحدًا".
بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ -وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلا الطَّيِّبَ-؛ إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو (1) فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (2) [أَوْ فَصِيلَهُ) (3) (4). وفي لفظ آخر:"لا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيِّبٍ إِلا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ] (5)، أَوْ قَلُوصَهُ (6) حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ). وفي رواية: "مِنَ الْكَسْبِ الطِّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا". وقال البخاري في بعض طرقه: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَبٍ ولا يَصعَدُ إِلَى اللهِ إلا طَيِّبٌ (7)". خرَّجه في كتاب "التوحيد" ولم يصله.
1531 -
(39) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طيبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)} (8)، وَقَال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (9)، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْربهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (10). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1)"فتربوا": فتزيد.
(2)
"فلوه": المهر.
(3)
"فصيله": ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه.
(4)
مسلم (2/ 702 رقم 1014)، البخاري (3/ 278 رقم 1410)، وانظر (7430).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(6)
"قلوصه" هي الناقة الفتية، ولا يطلق على الذكر.
(7)
في (ج): "الطيب".
(8)
سورة المؤمنون، آية (51).
(9)
سورة البقرة، آية (172).
(10)
مسلم (2/ 703 رقم 1015).
1532 -
(40) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ)(1).
1533 -
(41) وعَنْهُ، عَنِ النِّبِي صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ عز وجل لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ (2)، فَيَنْظُرُ أَيمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَلا يَرَى إِلا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" (3). للبخاري في بعض طرق هذا الحديث:"فَيَنْظُرُ أَيمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ". خرَّجه في كتاب "التوحيد".
1534 -
(42) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَال:(اتَّقُوا النَّارَ). ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ (4) حَتَّى ظَنَنَّا أَنهُ كَأَنَّه (5) يَنْظُرُ إِلَيهَا، ثُمَّ قَال:(اتقُو النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ). وفي لفظ آخر أَنَّه السَّلام عليه ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَال:(اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبةٍ)(6). وذكر البخاري هذا (7) الفعل مرتين كما تقدم لمسلم في الحديث الأول.
1535 -
(43) وذكر البخاري أيضًا عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلانِ أحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيلَةَ (8)، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيكَ إِلا قَلِيلٌ
(1) مسلم (2/ 703 رقم 1016)، البخاري (3/ 281 رقم 1413)، وانظر (1417، 3595، 6023، 6539، 6540، 6563، 7443، 7512).
(2)
"ترجمان": المعبر عن لسان بلسان.
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
"أشاح" نحى وجهه وعدل به.
(5)
في (ج): ) "كأنما".
(6)
انظر الحديث رقم (40) في هذا الباب.
(7)
قوله: "هذا" ليس في (أ).
(8)
"العيلة": الفاقة.
حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إلَى مَكَّةَ بِغَيرِ خَفِيرٍ (1)، وَأَمَّا الْعَيلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَينَ يَدَيِ اللهِ تَعَالى لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ حِجَابٌ وَلا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَن: بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إلَيكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظرُ عَنْ يَميِنِهِ فَلا يَرَى إِلا (2) النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلا يَرَى إِلا النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ) (3).
لم يخرج مسلم من هذا الحديث إلا ما تقدم له قبله. وفي بعض ألفاظ البخاري فِيه: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ رَبُّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَان ولا حَاجِبٌ يَحْجبُهُ). خرَّج هذا في كتاب "التوحيد". وفي بعض طرقه: "فَمَنِ استَطَاعَ مِنْكُم أَن يَتَّقِي النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ".
1536 -
(44) مسلم. عَن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَال: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ (4) أَو الْعَبَاء مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ (5) وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى مَا (6) بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَال:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا} (7)، وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} (8)، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ
(1)"خفير": مجير.
(2)
رسمت هكذا في (ج): "إلى".
(3)
البخاري (3/ 281 رقم 1413)، وتقدم مع الحديث (40).
(4)
"مجتابي النما 4 ر": خرقوها وقوروا وسطها.
(5)
"فتمعر": تغير.
(6)
قوله: "ما" ليس في (أ).
(7)
سورة النساء، آية (1).
(8)
سورة الحشر، آية (18).
مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَال: (وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ). قَال: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بصُرَّةٍ حَتَّى (1) كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَل قَدْ عَجَزَتْ قَال: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيتُ كَوْمَينِ (2) مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ (3) كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ (4)، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ)(5).
وفي طريق أخرى: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ، وقال فيها (6): ثُمَّ صَلَى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ. وفي أخرى: فَصَلَّى الظُّهْرَ (7)، ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال: (أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ عز وجل أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} . الآيةَ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1537 -
(45) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَال: أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَال: كُنَّا نُحَامِلُ (8) قَال: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَال: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيءٍ أَكثرَ مِنْهُ، فَقَال الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ
(1) قوله: "حتى" ليس في (أ).
(2)
"كومين" بالضم اسم لما كومه، وبالفتح: المرة الواحدة.
والكُومة بالضم: الصبرة، والكوم: العظيم من كل شيء، والكوم: المكان المرتفع كالرابية.
(3)
"يتهلل": يستنير.
(4)
"مُذهبة": له تفسيران؛ أحدهما: معناه فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه، والثاني: شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها: مذهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطًا مذهبة يرى بعضها إثر بعض.
(5)
مسلم (2/ 704 - 705 رقم 1017).
(6)
في (أ): "وفيها".
(7)
قوله: "الظهر" ليس في (أ).
(8)
"نحامل": نحمل على ظهورنا بالأجرة.
إِلا رِيَاءً، فَنَزَلَتْ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ} (1) (2). وفي رواية: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا. ولم يقل البخاري: عَلَى ظُهُورِنَا وفي بعض طرقه: بِصَاعٍ. وقال في هذا الحديث (3): لَمَّا نَزَلَت آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ. وفي آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَنَا (4) بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ. وفي آخر: فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيء بِالْمُدِ، وَإِنَّ لأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ. كَأَنَّهُ يُعرِّض بِنَفْسِهِ. ذكره في "التفسير".
1538 -
(46) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ "أَلا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ (5) (6) وَتَرُوحُ بِعُسٍّ (6) إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ"(7). [وفي رواية: "بِعَشاء" في الموضعين، وليس عند البخاري هذه الرواية](8).
1539 -
(47) وخرَّج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا (9)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ (10) الصَّفِيُّ (11) مِنْحَةً (12)، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرٍ) (13). ذَكَرهُ في "الأشربة". وفي لفظ (14) آخر: "نِعْمَ
(1) سورة التوبة، آية (79).
(2)
مسلم (2/ 706 رقم 1018)، البخاري (3/ 282 رقم 1415)، وانظر (1416، 2273، 4668، 4669).
(3)
في (ج): "في حديثه هذا".
(4)
في (أ): "أمر".
(5)
"بِعُس": بقدح كبير.
(6)
في (ج) كتب فوقها: "بعشاء".
(7)
مسلم (2/ 707 رقم 1019).
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(9)
قوله: "أيضًا ليس في (ج).
(10)
"للقحة": الناقة التي قرب عهدها بالولادة.
(11)
"الصفي": الكثيرة اللبن.
(12)
"منحة" ويقال: منيحة: وهي أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ثم يردها.
(13)
البخاري (10/ 70 رقم 5608)، وأصل الحديث هو رقم (2629).
(14)
قوله: "لفظ" ليس في (ج).
الْمَنِيحَةُ (1)" بَدل "الصَّدَقَةُ".
1540 -
(48) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَال:(مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوحِهَا (2) وَغَبُوقِهَا) (3)(4). لم يخرج البخاري هذا.
1541 -
(49) وخرَّج مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاهُنَّ (5) مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا (6) إِلا دْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ). قَال حَسَّانُ بن عَطِيةَ فَعَدَدْنَا هَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ (7) خَصْلَةً (8). خرَّجه في كتاب "الهبة".
1542 -
(50) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتانِ (9) مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ -وفي رِوَايةٍ: الْمُتَصَدِّقُ (10) - أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ (11) عَلَيهِ أَوْ مَدَّتْ (12)، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ (13) عَلَيهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ
(1) في (ج): "المنحة".
(2)
"صبوحها" الصبوح: الشرب أول النهار.
(3)
"غبوقها" الغبوق: الشرب أول الليل.
(4)
مسلم (2/ 707 رقم 1020).
(5)
في (ج): "أعلاها".
(6)
في (ج): "موعدها".
(7)
في (ج): "خمسة عشر".
(8)
البخاري (5/ 243 رقم 2631).
(9)
في (أ): "جنتان أو جبتان".
(10)
قوله: "وفي رواية: المتصدق" ليس في (أ).
(11)
"سبغت": امتدت وغطت.
(12)
في حاشية (ج): "مرت".
(13)
"قلصت" أي: انقبضت.
مَوْضِعَهَا حَتَّى تُجِنَّ (1) بَنَانَهُ (2) وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ) (3). قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَقَال: (يُوَسِّعُهَا لا تتَّسِعُ)(4).
1543 -
(51) وعَنْهُ قَال: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ: كَمَثَلِ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُنَّتانِ (5) مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ (6) حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ (7) وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا (8). قَال: فَأَنَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِإِصْبَعَيهِ (9) هَكَذَا (10) فِي جَيبِهِ، فَلَوْ رَأَيتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلا تَوَسَّعُ (11).
1544 -
(52) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ: مَثَلُ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ، وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا). قَال: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلا يَسْتَطِعُ)(12). وفي (13) بعض طرق البخاري: ويُشِيرُ بِأصبُعِه إِلَى حَلْقه.
(1)"تجن": تخفى.
(2)
"بنانه": أصبعه.
(3)
"تعفو أثره": يمحى أثر مشيه بسبوغها وكمالها، وهذا من وصف المتصدق أدخله في وصف البخيل ..
(4)
مسلم (2/ 708 رقم 1021)، البخاري (3/ 305 رقم 1443)، وانظر (1444، 2917، 5299، 5797).
(5)
في (ج): "جبتان".
(6)
في (أ): "عليه" وفي الهامش: "عنه".
(7)
"تغشى أنامله" أي: تسترها.
(8)
في (أ): "بمكانها".
(9)
كتب فوقها في (ج): "إصبعه".
(10)
قوله: "هكذا" ليس في (أ).
(11)
انظر الحديث الذي قبله.
(12)
انظر الحديث رقم (50) في هذا الباب.
(13)
في (أ): "في".