المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَال: (لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَال: (لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ

أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَال: (لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)(1).

2194 -

(5) وعَنْهَا قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَال: (لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ). قَالتْ (2) عَائِشَة: فَلا أدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).

2195 -

(6) وذكر في كتاب الجهاد في‌

‌ باب

"جهاد النساء" عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ؟ فَقَال:(نِعْمَ الْجِهَادُ الحَجُّ)(4).

وفي آخر (5): واسْتَأذَنْتُه عَائشَةُ فَقَال: (جِهَادُكُنَّ الحَجُّ).

بَابٌ

2196 -

(1) مسلم. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ أتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَال: (وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاع (6) أوْ دُورٍ). وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلا عَلِيٌّ شَيئًا (7)؛ لأنهُمَا كانَا مُسْلِمَينِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَينِ (8). زاد البخاري: فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ (9). قَال ابنُ شِهَابٍ: وَكَانوا يَتأوَّلُونَ قوْلَ اللهِ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

(1) البخاري (3/ 381 رقم 1520)، وانظر (1861، 2784، 2875، 2876).

(2)

في (ج): "وقالت".

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.

(5)

في (ج): "آخره".

(6)

"رباع" الربع: المنزل ودار الإقامة.

(7)

قوله: "شيئًا" ليس في (ج).

(8)

مسلم (2/ 984 رقم 1351)، البخاري (3/ 450 رقم 1588)، وانظر (3058، 4282، 6764).

(9)

في (ج): "المؤمن الكافر".

ص: 337

{فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا (1) أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (2).

وترجم عليه: "باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (3).

2197 -

(2) مسلم. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَينَ نَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، فَقَال:(وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا)(4). وفِي آخر (5): أَينَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ .. الحديث.

2198 -

(4) وعَنْ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ). كَأَنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيهَا (6).

وفِي لفظٍ آخر: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ (7) نُسُكِهِ ثَلاثًا).

وفِي آخر: (ثَلاثُ لَيَالٍ". يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ).

وفِي آخر: (مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثٌ).

(1) قوله: "والذين آووا ونصروا" ليس في (ج).

(2)

سورة الأنفال، آية (72).

(3)

سورة الحج، آية (25).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

في (ج): "أخرى".

(6)

مسلم (2/ 985 رقم 1352)، البخاري (7/ 266 - 267 رقم 3933).

(7)

في (أ): "فضل".

ص: 338

بَابُ (1) تَحرِيمِ مَكَّةَ وصَيدِهَا وشَجرِهَا

2199 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْح فَتْح مَكَّةَ: (لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا). وَقَال يَوْمَ الْفَتْح فَتْح مَكةَ: (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ (2)، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ (3)، وَلا يُنَفَّرُ صَيدُهُ (4)، وَلا يَلْتَقِطُ إلا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا (5). فَقَال الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إلا الإِذْخِرَ (6) فَإِنهُ لِقَينهِمْ (7) وَلِبُيُوتِهِمْ (8). فَقَال: (إلا الإِذْخِرَ)(9).

وفي رواية: "الْقَتْلَ" بَدَلَ "الْقِتَال". وفيها: "لا يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهُ (10) إلا مَنْ عَرَّفَهَا". في (11) بعض طرق البخاري: "فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي". وفيه: إلا الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا.

2200 -

(2) مسلم. عَنْ أَبِي شُرَيحِ العَدَويِّ؛ أَنهُ قَال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يبعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

في المطبوع من "صحيح مسلم": "السموات والأرض".

(3)

"لا يعضد شوكه" العضد: القطع.

(4)

"ولا ينفر صيدها" التنفير: هو الإزعاج وتنحيته عن موضعه.

(5)

"ولا يختلى خلاها" هو الرطب من الكلأ.

(6)

"الإذخر" هو نبت معروف طيب الرائحة.

(7)

"لقينهم" القين: هو الحدّاد الصانع.

(8)

في (ج): "وبيوتهم".

(9)

مسلم (2/ 986 - 987 رقم 1353)، البخاري (3/ 213 - 214 رقم 1349)، وانظر (1833، 1587، 1834، 2090، 2433، 2783، 2825، 3077، 4313، 3189).

(10)

"لقطته" اللُّقطة: اسم المال الملقوط، أي الموجود، والإلتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب.

(11)

في (ج): "وفي".

ص: 339

- صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَينَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ؛ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال:(إِنَّ مَكةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِك (1) بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغ (2) الشَّاهِدُ الْغَائبَ). فَقِيلَ لأَبِي شُرَيح: مَا قَال لَكَ عَمْرٌو؟ قَال: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أبَا شُرَيحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا (3)، وَلا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا بِخَربةٍ (4). قال البخاري: "بِخَرْبَةٍ (5) يَعنِي السَّرِقَةَ. والخَرْبَة (6): البَلِيةِ.

2201 -

(3) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكةَ، قَام فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال:(إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَفرُ صَيدُهَا، وَلا يُختلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ (7)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، إِمَّا أنْ يُفْدَى وَإِمَّا أنْ يُقْتَلَ) (8). فَقَال الْعَبَّاسُ: إلا الإِذْخِرَ

(1)"يسفك": يسيل.

(2)

في (ج): "وليبلغ".

(3)

"لا يعيذ عاصيًا" أي: لا يعصمه.

(4)

مسلم (2/ 987 - 988 رقم 1354)، البخاري (1/ 197 - 198 رقم 104)، وانظر (4295، 1832).

(5)

في (أ): "بجزية".

(6)

في (أ): "الجزية".

(7)

"لمنشد" يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها، وأنشدتها فأنا منشد إذا عَرَّفتها.

(8)

"ومن قتل له قتيل

" معناه: ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية.

ص: 340

يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وبُيُوتِنَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إلا الإِذْخِرَ). فَقَامَ أَبو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَال: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ). قَال: الْوَليدُ فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: هَذِهِ الْخُطْبَةَ التِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1). وقال البخاري: (إلا الإِذْخِرَ [إلا الإذْخِرَ])(2).

2202 -

(4) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا قَتِيلًا (3) مِنْ بَنِي لَيثٍ عَامَ فَتْح مَكةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَال:(إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُخْبَطُ شَوْكُهَا (4)، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يَلتقِطُ سَاقِطهَا إلا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظرينِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى يَعْنِي الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أهْلُ الْقَتِيلِ). قَال: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبو شَاهٍ، فَقَال: اكتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَال: (اكتبُوا لأَبِي شَاهٍ). فَقَال رَجُلٌ مِنْ قُرَيشٍ: إلا الإذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إلا الإِذْخِرَ)(5). في بعض طرق البخاري: بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَفِيهَا (6): فَقَال الْعبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إلا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَينِ وَالْبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَال:

(1) مسلم (2/ 988 رقم 1355)، البخاري (1/ 205 رقم 112)، وانظر (2434، 6880).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

في (ج): "رجلًا".

(4)

"لا يخبط شوكها" الخبط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها.

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

في (ج): "ومنها".

ص: 341

(إلا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلالٌ). رواهُ مِن حَدِيث مُجَاهِد مُرسَلًا، ثُمَّ أَسند الحَدِيث إلى ابْنِ عَبَّاسٍ. قال: بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْو هَذَا. ثُمَّ قَال: رَوَاهُ أبو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2203 -

(5) وخرَّج أَيضًا في هذا الباب (1): عَن صَفيَّةَ بِنت شَيبَة، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْنِي فِي تَحرِيمِ مَكةَ ومَا أُبِيحَ مِنهَا (2) -، ولَم يَذكُر لَهُ نَصًّا (3). إِنَّما أَحَال عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: مثلهُ. أخرجه من كتابه في "الجنائز"، وهو منقطِع أَيضًا. [وقال فِي حَديث أبِي هُرَيرَةَ:"إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ" كَذا فِي رِوايةِ المُستملي والحموي، وفي رواية أَبِي الهيثم:"الفِيل"(4)] (5).

2204 -

(6) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكّةَ السّلاحَ)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2205 -

(7) أخرج قول ابن عمر: لَم يَكُن السِّلاح يَدْخُلُ الْحَرَمَ (7).

بَابُ (8) دُخُولِ مَكَّةَ بغَيرِ إِحرامٍ

2206 -

(1) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ (9) عَامَ الْفَتْح وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ (10)، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ (11)

(1) في (ج): "وفي هذا الباب".

(2)

في (ج): "وقال أبيح منها".

(3)

البخاري (3/ 213 تحت رقم 1349) تعليقًا.

(4)

كذا في (أ): "الفيل" في هذا الموضع

والذي قبله، وذكر في "الفتح " أن بعض روايات "الصحيح": "القتل فلا أدري أيهما الصواب، والله أعلم.

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

مسلم (2/ 989 رقم 1356).

(7)

البخاري (2/ 455 رقم 966)، وانظر (967).

(8)

قوله: "باب " ليس في (أ).

(9)

قوله: "مكة" ليس في (أ).

(10)

"مغفر" المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه.

(11)

في (ج): "معلق".

ص: 342

بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ؟ فَقَال: (اقْتُلُوهُ)(1). زاد البخاري: قَال مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا نُرَى "وَاللهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.

2207 -

(2) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيرِ إِحْرَامٍ (2). وفي رواية: دَخَلَ مَكةَ، ولَم يَذكُر: يَوْمَ الفَتْح. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2208 -

(3) مسلم. عَن عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (3).

2209 -

(4) وعنهُ (4)؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَوْداءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيهَا بَينَ كَتِفَيهِ (5). لم يخرج البخاري حديث عمرو بن حريث، ولا أخرج عنه في كتابه شيئًا.

بَابٌ (6) فِي مَالِ الكَعْبَةِ

2210 -

(1) البخاري. عَنْ أَبي وَائِلٍ قَال: جَلَسْتُ إِلَى شَيبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَال: جَلَسَ إِلَيَّ (7) عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَال: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا بَيضَاءَ (8) إلا قَسَمْتُهَا بَينَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَال: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ. قَال: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى

(1) مسلم (2/ 989 - 990 رقم 1357)، البخاري (4/ 59 رقم 1846)، وانظر (3044، 5808، 4286).

(2)

مسلم (2/ 990 رقم 1358).

(3)

مسلم (2/ 990 رقم 1359).

(4)

في (ج): "وعنه قال".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

قوله: "باب" ليس فِي (أ).

(7)

قوله: "إلى" ليس في (ج).

(8)

"صفراء ولا بيضاء" أي: ذهبًا ولا فضة.

ص: 343