المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في صحبة المماليك وأبواب من العتق - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في صحبة المماليك وأبواب من العتق

2841 -

(36) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطائِفِ، فَقَال: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْما فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيفَ تَرَى؟ قَال:(اذهَبْ فاعْتَكِفْ يَوْمًا). [-زاد النسائي فِي حَدِيثِ عُمَرَ: "وَصُمْ-](1) قَال: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَبَايَا الناسِ (2) سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ: أَعْتَقَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أعْتَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَبَايَا الناسِ، فَقَال عُمَرُ: يَا عَبْدَ الله! اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا (3). وقال البخاري: جَارِيَتَينِ مِنْ سَبْي حُنَينٍ. وقَال: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَينِ. قَال نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ. كَذَا قَال نَافِع، وقَد ذَكَرا جَمِيعًا مِن حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ مِن الجعْرَانَةِ.

‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

3842 -

(1) مسلم. عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَال: أَتَيتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا، قَال: فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيئًا، فَقَال: مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى (4) هَذَا، إِلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أوْ ضَرَبَهُ فَكَفارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)(5).

3843 -

(2) وعنهُ في هذا الحديث، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج)، ولم أجد هذه الزيادة في "سنن النسائي" لا الكبرى ولا الصغرى.

(2)

"سبايا الناس": الأسرى.

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

في (ج): "يساوي".

(5)

مسلم (3/ 1278 رقم 1657).

ص: 590

أَثَرًا، فَقَال لَهُ (1): أَوْجَعْتُكَ؟ قَال: لا. قَال: فَأَنْتَ عَتيق. قَال: ثُمَّ أَخَذَ شَيئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَال مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْر مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2844 -

(3) مسلم. عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ سُوَيدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَال: لَطَمْتُ مَوْلى لَنَا فَهَرَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيلَ الظهْرِ فَصَليتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي، ثُمَّ قَال: امْتَثِلْ مِنْهُ (3) فَعَفَا، ثُمَّ قَال: كُنا بَنِي مُقَرّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيسَ لَنَا إِلا خَادِم وَاحِدَة (4)، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ -ذَلِكَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(أَعْتِقُوهَا). فَقَالُوا: لَيسَ لَهمْ خَادِم غَيرُهَا. قَال: (فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغنوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا)(5).

2845 -

(4) وعَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ قَال: عَجِلَ شَيخ فَلَطَمَ خَادِمًا لَه، فَقال لَهُ سُوَيدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيكَ إِلا حُر وَجْهِهَا (6)، لَقَدْ رَأَيتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا إِلا خَادِم وَاحِدَة لَطَمَها أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهَا (7). وفِي رِوَاية: إِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي (8).

2846 -

(5) وعَنْهُ قال: كنا نبِيعُ الْبَزَّ (9) فِي دَارِ سُوَيدِ بنِ مُقَرِّنٍ أَخِي

(1) قوله: "له" ليس في (ج).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

"امتثل منه": افعل به مثل ما فعل بك قصاصًا.

(4)

في (ج): "واحد".

(5)

مسلم (3/ 1279 رقم 1658).

(6)

"عجز عليك إلا حرّ وجهها" معناه: عجزت ولم تجد إلا حر وجهها. وحر الوجه: صفحه وما رق من بشرته، وحر كل شيء أفضله وأرفعه.

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

(8)

قوله: "لي" ليس في (ج).

(9)

"البزّ": الثياب.

ص: 591

النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيَة، فَقَالتْ لِرَجُلٍ مِنا كَلِمَةً، فَلَطَمَهَا، فَغَضِبَ سُوَيدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ (1) الحَدِيثِ الأَولِ (2). وفِي رِوَايةٍ مِن قَولِ سُوَيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَة. لم يخرج البخاري هذا الحديث حديث سويد، ولا أخرج عنه في كتابه شيئًا.

2847 -

(6) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: (اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ). فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَال: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ:(اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ (3)، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ). قَال: فَأَلْقَيتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَال:(اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلامِ). قَال: فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا (4). وفِي رِوَايةٍ: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيبَتِهِ.

2848 -

(7) وعَنْهُ قَال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: (اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلهُ أَقْدَرُ عَلَيكَ مِنْكَ عَلَيهِ). فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ الله، فَقَال:(أَما إنك لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النارُ)(5).

2849 -

(8) وعنْهُ، أَنهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلامَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَال: أَعُوذُ بِرَسُولِ الله فَتَرَكَهُ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (والله لَلهُ أقْدَرُ عَلَيكَ مِنْكَ عَلَيهِ). قَال: فَأَعْتَقَهُ (5). لم يخرج البخاري حديث أبي مسعود.

(1) قوله: "نحو" ليس في (ج).

(2)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(3)

جاء بعد هذه العبارة في (أ): "أن الله أقدر عليك" ووضعه الناسخ بين قوسين.

(4)

مسلم (3/ 1280 - 1281 رقم 1659).

(5)

انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.

ص: 592

2850 -

(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال أَبو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا أَقَامَ عَلَيهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَال)(1).

وفِي طَرِيق أخرى: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، نَبِيَّ التوْبَةِ صلى الله عليه وسلم. لفظ البخاري:(مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيء مِمَّا قَال جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَال).

2851 -

(10) مسلم. عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيدٍ قَال: مَرَرْنَا بِأبِي ذَر بِالرَّبذَةِ وَعَلَيهِ بُرْد وَعَلَى غُلامهِ بُرْد مِثْلُهُ، فَقُلْنا: يَا أَبَا ذَر لَوْ جَمَعْتَ بَينَهُمَا كَانَتْ حُلةً، فَقَال: إِنهُ كَانَ بَيني وَبَينَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوانِي كَلام، وَكَانَتْ أُمهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيتُ النبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال:(يَا أيا ذَر إِنكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة). قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَنْ سَبَّ الرجال سبوا أباهُ وَأُمَّهُ، قَال:(يَا أَبَا ذَر إِنكَ امْرؤْ فِيكَ جَاهِلِية، هُمْ إِخْوَانُكم جَعَلَهُمُ اللْهُ تَحْتَ أَيدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مما تَلْبَسُونَ، وَلا تُكَلِّفوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَفلتمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ)(2). وفي طَرِيقِ أخرى بَعْدَ قَوْلهِ: "إِنْكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّة" قَال: قُلْتُ: عَلَى حَال سَاعَتِي مِنَ الكِبَرِ؟ قال: (نَعَم). وَفِي أخرى: (نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الكِبَرِ). وَفي أخرى: (فَإِنْ كَلفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ). وَفِي أخرى: "فَلْيُعِنْهُ".

2852 -

(11) وعَنْ المَعْرُورِ أَيضًا قَال: رَأَيتُ أَبَا ذَر وَعَلَيهِ حلة وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَال: فَذَكَرَ أَنهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1) مسلم (3/ 1282 رقم 1660)، البخاري (12/ 185 رقم 6858).

(2)

مسلم (3/ 1282 - 1283 رقم 1661)، البخاري (1/ 84 رقم 30)، وانظر (2545، 6505).

ص: 593

فَعَيَّرَهُ بِأمِّهِ، قَال: فَأتى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أُخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تكلّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيهِ)(1). وَقَال البخاري: فَقَال النبِي صلى الله عليه وسلم: (أَعَيرتَهُ بِأُمهِ، إِنكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة). وترجم عليه باب "المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبِي صلى الله عليه وسلم: "إِنكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّة". وخرَّجه (2) في كتاب "الإيمان" وغيره (3)، [وَقَال في آخر: "أَفَنِلتَ (4) مِن أمهِ". ولم يقل في شيء من طرقه: فَلْيَبعْه"] (5).

2853 -

(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم منه في حديث أبي ذر.

2854 -

(13) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:(إِذَا صَنَعَ لأحدِكُم خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُم جَاءَهُ بِهِ وَقَد وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأكُلْ، فَإِن كَانَ الطعَامُ مَشفُوها (7) قَلِيلا، فَليَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ). قَال دَاوُدُ بن قَيسِ: يَعْنِي لُقْمَةَ أَو لُقْمَتَينِ (8). لفظ البخاري: (إِذَا

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

في (ج): "خرجه".

(3)

في (1): "في غيره".

(4)

في (1): "أفتلت"، والتصويب من "الصحيح".

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

مسلم (3/ 1284 رقم 1662).

(7)

"مشفوها" أي: قليلًا بالنسبة إلى من اجتمع عليه.

(8)

مسلم (3/ 1284 رقم 1663) - البخاري (5/ 181 رقم 2557)، وانظر (5460).

ص: 594

أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَليُنَاولْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَينِ، فَإِنَهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ).

2855 -

(14) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحسَنَ عِبَادَةَ الله فَلَهُ أجْرُهُ مَرَّتَينِ)(1).

2856 -

(15) وعَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لِلْعَبْدِ الْمَملُوكِ الْمُصْلِح أَجْرَانِ). وَالذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَال: وَبَلَغَنَا أَن أَبَا هُرَيرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا (2). وفِي رِوَايةٍ: "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِح" وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ. قوله: وبَلَغَنا إلى آخره لم يذكره البخاري.

2857 -

(16) مسلم. عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ). قَال: فَحَدَّثتهَا (3) كَعْبًا فَقَال كَعْبٌ: لَيسَ عَلَيهِ حِسَابٌ، وَلا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ (4). لم يذكر البخاري قول كعب.

2858 -

(17) مسلم. عَنْ أَبِي صَالحِ (5)، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ (6) أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ (7) عِبَادَةَ الله وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ) (8). لم يقل البخاري:"أَنْ يُتَوَفى (9) ".

(1) مسلم (3/ 1284 رقم 1664)، البخاري (5/ 175 رقم 2546)، وانظر (2550).

(2)

مسلم (3/ 1284 - 1285 رقم 1665)، البخاري (5/ 175 رقم 2548)، وانظر (2549).

(3)

في (ج): "فحدثهما".

(4)

انظر الحديث الذي قبله. و"المزهد": قليل المال.

(5)

قوله: "عن أبي صالح" ليس في (ج).

(6)

"نعمّا للملوك" أي: نعم شيء هو.

(7)

في (أ): "يتوفى بحسن".

(8)

انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(9)

في (أ): "يتوقى".

ص: 595

2859 -

(18) وذَكَرَ البخاري، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لِلْمَمْلُوكُ (1) الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، ويؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الذي لَهُ عَلَيهِ مِنَ الْحَقّ، وَالنصِيحَةِ، وَالطاعَةِ أجْرَانِ) (2). ذكره مسلم عن أَبي موسى (3) بمعناه (4)، وقد تقدم في "الإيمان"(5).

2860 -

(19) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)(6). وفي لفظ آخر: قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْه مَا عَتَقَ).

وفي لفظ (7) آخر: (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يبلُغُ قِيمَتَه قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). وفي آخر: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَه وَبَينَ آخَرَ قوِّمَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لا وَكْسَ (8) وَلا شَطَطَ (9)، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا). وفي آخر:(مَنْ) عْتَقَ شِرْكًا لَه فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَال يبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ).

(1) في (ج): "المملوك".

(2)

البخاري (5/ 177 رقم 2551)، وانظر (97، 2547، 2544، 1130، 3446، 5083).

(3)

قوله: "عن أبي موسى" ليس في (ج).

(4)

مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).

(5)

في (ج): "في الإيمان وقد تقدم".

(6)

مسلم (3/ 1286 رقم 1501)، البخاري (5/ 132 رقم 2491)، وانظر (2503، 2521، 2523، 2522، 2525، 2524).

(7)

قوله: "لفظ" ليس في (أ).

(8)

الوكس: الغش والبخس.

(9)

الشطط: الجور.

ص: 596

2861 -

(20) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال: يَضْمَنُ)(1). وفي لفظ (2) آخر: (مَنْ أعْتَقَ شَقِيصًا (3) لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُر مِنْ مَالِهِ). وفي آخر: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالد اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ). وفي لفظ آخر: (ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ).

2862 -

(21) وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَزأهُمْ أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَينَهُمْ فَأعْتَقَ اثْنَينِ، وَأَرَقَّ أرْبَعَةً. وَقَال لَهُ قوْلًا شَدِيدًا (4). وفِي طَرِيقِ أخرى: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتةَ مَمْلُوكِينَ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2863 -

(22) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غَيرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي). فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ الله بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيهِ. قَال: عَبْدًا قِبْطيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزبيرِ (5). في بعض طرق (6) البخاري:

(1) مسلم (3/ 1287 رقم 1502 و 1503)، البخاري (5/ 132 رقم 2492)، وانظر (2504، 2526، 2527).

(2)

قوله: "لفظ" ليس في (أ).

(3)

"شقيصًا" أي: نصيب.

(4)

مسلم (3/ 1288 رقم 1668).

(5)

مسلم (3/ 1289 رقم 997)، البخاري (11/ 600 رقم 6716)، وانظر (2141، 2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186).

(6)

قوله: "طرق" ليس في (ج).

ص: 597

أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتاجَ. ومن تراجمه عليه باب "عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فِي الكفارة وولد الزنا".

[كمل بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم يتلوه كتاب الحدود بحول الله](1)

* * *

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

ص: 598