المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن النجش وتلقي الركبان والتصرية وأن يبيع حاضر لباد - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن النجش وتلقي الركبان والتصرية وأن يبيع حاضر لباد

2521 -

(4) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيع الْحَصَاةِ (1)، وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ (2)(3). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.

2522 -

(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ (4).

2523 -

(6) وعَنْهُ قَال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ الناقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (5)(6)، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (7). وقال البُخاريّ في بعض طرقه: ثُمَّ تُنْتِج الَّتِي نُتِجَتْ.

‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

2524 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَبِعْ (8) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ) (9). وفي لفظ آخر: (لا يبع (8) الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ،

(1)"بيع الحصاة" مثاله أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها.

(2)

"بيع الغرر" هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.

(3)

مسلم (3/ 1153 رقم 1513).

(4)

مسلم (3/ 1153 رقم 1514)، البُخاريّ (4/ 356 رقم 2143)، وانظر (2256، 3843).

(5)

في (ج): "أن تنتج الناقة ثم تحمل التي تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت".

(6)

"أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت" أي: تلد الناقة العامل ثم يحمل ولدها الذي ولدته ويضع، قال الحافظ: المنع لا هذا من جهة أنَّه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر.

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

(8)

في (ج): "لا يبيع".

(9)

مسلم (3/ 1154 رقم 1512)، البُخاريّ (4/ 352 رقم 2139)، وانظر (2165، 5142).

ص: 482

وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ).

2525 -

(2)[وعنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وفَى رواية: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ](1)(2).

2526 -

(3) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ (3) عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) (4).

2527 -

(4) وعنَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (5) لِلْبَيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا (6)، وَلا بيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا (7) الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا (8) بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (9).

2528 -

(5) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ: التَّلقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (9). في بعض ألفاظ البُخاريّ:

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

"لا يسم المسلم

" هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأمَّا السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.

(4)

مسلم (3/ 1154 رقم 1515)، البُخاريّ (4/ 353 رقم 2140)، وانظر (2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5144، 5152، 6601).

(5)

"لا تتلقى الركبان" التلقي: أن يتلقى السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل وصولها إليه.

(6)

"ولا تناجشوا" النجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره.

(7)

"ولا تصروا" التصرية: الجمع، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند بيعها حتَّى يعظم فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة.

(8)

رسمت في (أ): "ابتاعا".

(9)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

ص: 483

وأَنْ يَبِيعَ (1) المُهَاجرُ للأَعرَابِي. وفي آخر: وَلا (2) يَزِيدَنَّ عَلَى بَيع أَخِيهِ.

2529 -

(6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ (3).

2530 -

(7) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَلَقى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ (4).

2531 -

(8) وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع (5).

2532 -

(9) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ (6)(7).

2533 -

(10) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَلَقوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى (8) فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (9) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) (10). لم يخرج البخاري هذا الحديث في صاحبِ الجلب إذا أتى السوق.

2534 -

(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" (11).

2535 -

(12) وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ

(1) في (ج): "يبتاع"، وكذا في حاشية (أ).

(2)

في (ج): "فلا".

(3)

مسلم (3/ 1156 رقم 1516)، البُخاريّ (4/ 355 رقم 2142)، وانظر (6963).

(4)

مسلم (3/ 1156 رقم 1517)، البُخاريّ (4/ 373 رقم 2165)، وانظر (2166، 2167).

(5)

مسلم (3/ 1156 رقم 1518)، البُخاريّ (4/ 361 رقم 2149)، وانظر (2164).

(6)

"الجلب" هو ما يُجلب للبيع أي شيء كان.

(7)

مسلم (3/ 1157 رقم 1519).

(8)

في (ج): "تلقاه".

(9)

"سيده" هو صاحب المتاع المجلوب، فإذا أتى السوق فوجده يباع بأغلى مما باعه فله الخيار.

(10)

انظر الحديث الذي قبله.

(11)

مسلم (3/ 1157 رقم 1520)، البُخاريّ انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

ص: 484

تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَال: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لا يَكُنْ (1) لَهُ سِمْسَارًا (2)(3).

2536 -

(13) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)(4). [وفي رواية: "يُرْزَق"](5). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا. ولا ذكر هذه الزيادة: "دَعُوا النَّاسَ" إلى آخره.

2537 -

(14) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (6). لم يقل البُخاريّ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

2538 -

(15) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (7). لم (8) يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.

2539 -

(16) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ)(9). وفي لفظ آخر: (مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (10) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ

(1) في (ج): "يكون".

(2)

"سمسارًا" هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء بيعه.

(3)

مسلم (3/ 1157 رقم 1152)، البُخاريّ (4/ 370 رقم 2158)، وانظر (2163، 2274).

(4)

مسلم (3/ 1157 رقم 1522).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

مسلم (3/ 1158 رقم 1523)، البُخاريّ (4/ 372 - 373 رقم 2161).

(7)

البُخاريّ (4/ 372 رقم 2159).

(8)

في (ج): "ولم".

(9)

مسلم (3/ 1158 رقم 1524)، البُخاريّ (4/ 361 رقم 2150)، وانظر (2151، 2727).

(10)

في (أ): "ومعها".

ص: 485