الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ) (1).
2423 -
(5) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُومِنَةً (2) إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) (3)(4). أَوْ قَال (5) غيره. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
2424 -
(6) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (6)، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ) (7). لم يقل البُخَارِيّ:"لَمْ يَخْبُثِ الطعَامُ".
بَابٌ
2425 -
(1) البُخَارِيّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنهُ يَنْظرُ إِلَيهَا)(8).
في طَلاقِ الحَائِضِ
2426 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ
(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(2)
"لا يفرك مؤمن مؤمنة" فركه: إذا أبغضه، والفرك: البغض.
(3)
في (أ): "أخرى".
(4)
مسلم (2/ 1091 رقم 1469).
(5)
في (ج): "وقال".
(6)
"يخنز اللحم" إذا تغير وأنتن.
(7)
مسلم (2/ 1092 رقم 1470)، البُخَارِيّ (6/ 363 رقم 3330)، وانظر (3399).
(8)
البُخَارِيّ (9/ 338 رقم 5240)، وانظر (5241).