الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَقْضِيَة والشَّهادات
(1)
2946 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عباسٍ؛ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْواهُمْ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وَأَمْوالهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ)(2).
2947 -
(2) البخاري. عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيكَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَينِ كانَتا تَخْرِزانِ في بَيتٍ، أَوْ (3) في الْحجْرَةِ، فَخَرَجَتْ (4) إِحداهُما وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى (5)(6) في كَفِّها، فادَّعَتْ (7) عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ، فَقال ابْنُ عَبّاسٍ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يُعْطَى الناسُ بدَعْواهُم لذَهَبَ دِماءُ قَوْمٍ وَأَمْوالُهُمْ). ذَكِّرُوها بِاللهِ، واقْرَءُوا عَلَيها {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} (8) فَذَكرُوها فاعْتَرَفَتْ، فَقال ابْنُ عَبّاسٍ: قَال النبِي صلى الله عليه وسلم: (الْيَمِينُ عَلَى الْمدَّعَى عَلَيهِ)(9). خرَّجه في "التفسير" وفي غيره (10).
2948 -
(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ (11).
2949 -
(4) وعَنْهُ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشاهِدٍ (12). لم يخرج البخاري هذا الحديث: قَضَى بِيَمِينٍ وَشاهِدٍ.
(1) قوله: "والشهادات" ليس في (ج).
(2)
مسلم (3/ 1336 رقم 1711)، البخاري (5/ 145 رقم 2514)، وانظر (2668، 4552).
(3)
في (أ): "و".
(4)
في (أ): "فَجُرِحَت".
(5)
في (أ): "أنفذت بإشفاء".
(6)
الإشفي: المثقب.
(7)
في (ج): "فادعته".
(8)
سورة آل عمران، آية (77).
(9)
البخاري (8/ 213 رقم 4552).
(10)
قوله: "وفي غيره" ليس في (أ).
(11)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(12)
مسلم (3/ 1337 رقم 1712).
2950 -
(5) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَينَهُمْ في الْيَمِينِ أيهُمْ يَخلِفُ (1). خرَّجه في باب "إذا تسارع قوم في اليمين"[من كتاب "الشهادات"](2).
2951 -
(6) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحوٍ (3) مِمّا (4) أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَلا يأخُذْهُ، فَإِنما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ) (5).
2952 -
(7) عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ (6) بِبابِ حُجرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِمْ فَقال:(إِنما أَنا بَشَر، وَإِنهُ يأتِيني الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ (7) أَنْ يَكُونَ أبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فأحسِبُ أَنهُ صادِقٌ فَأقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنما هِيَ قِطْعَة مِنَ النّارِ، فَلْيَحْمِلْها، أَوْ يَذَرْها) (8). وفِي رِواية: لَجَبَةَ خَصْمٍ (9) بِبابِ أُمِّ سَلَمَةَ. من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "مَنْ أَقامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ" وَقال فِيهِ: (فَمَنْ قَضَيتُ لَه بِحَقِّ (10) أَخِيهِ شَيئًا بِقَوْلِهِ [فإنما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النارِ فَلا يَأخُذْها)](11).
(1) البخاري (5/ 285 رقم 2674).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(3)
في (أ): "بنحو وكتب فوقها: "على"، وفي (ج): "بنحو".
(4)
في (أ): "ما".
(5)
مسلم (3/ 1337 رقم 1713)، البخاري (5/ 107 رقم 2458)، وانظر (2680، 6967، 7185، 7161، 7169).
(6)
في (أ): "خضم".
(7)
في (ج): "بعضكم".
(8)
انظر الحديث الذي قبله.
(9)
قوله: "لجبة خصمٍ" ليس في (أ).
(10)
في (أ) كتب عليها "صح"، وفي الهامش:"من" وكتب عليها "صح".
(11)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
2953 -
(8) مسلم. عَنْ عائِشَةَ قالتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيانَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالتْ: يا رَسُولَ الله إنّ أبا سُفْيانَ رجل شَحِيح (1) لا يُعْطِينِي مِنَ النفَقَةِ ما يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلا ما أَخَذْتُ مِنْ مالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُناح (2)؟ فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(خُذِي مِنْ مالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)(3).
2954 -
(9) وعَنْ عائِشَةَ أَيضًا قالتْ: جاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالتْ: يا رَسُولَ الله والله ما كانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرضِ أَهْلُ خِباءٍ (4) أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ، وَما عَلَى ظَهْرِ (5) الأَرضِ أَهْلُ خِباءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ الله مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ، فَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(وَأَيضًا والذي نَفْسِي بِيَدِهِ)(6). ثُمَّ قالتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُل مُمْسِك، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَج أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيالِهِ مِنْ مالِهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ؛ فَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(لا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ)(7). وفِي لَفظِ آخر: يا رَسُولَ الله ما كانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرضِ أَهْلُ خِباءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ، وَما أَصبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرضِ أَهْلُ خِباءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ (8) يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(وَأَيضًا والذي نَفْسِي بِيَدِهِ). ثُمَّ قالتْ: يا
(1)"شحيح" الشح: البخل.
(2)
الجناح: الإثم.
(3)
مسلم (3/ 1338 رقم 1714)، البخاري (4/ 405 رقم 2211)، وانظر (2460، 3825، 7180، 7161، 6641، 5370، 5364، 5359).
(4)
الخباء: يعبر به عن مسكن الرحل وداره.
(5)
قوله: "ظهر" ليس في (ج).
(6)
أي: وأيضًا سيزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويقوى رجوعك عن بغضه.
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
قوله: "أن" ليس في (ج).
رَسُولَ الله إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ عِيالنا؟ قَال لَها:(لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفِ الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدِك بِالْمَعْرُوفِ. وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا "وفي بعض طرقه: إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ؟ قَال:(لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). ولم تذكر (1) من تطعم.
2955 -
(10) مسلم. عَنْ أبي هرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله يرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ)(2). وفِي لَفظٍ آخر: (وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا). وَلَمْ يَقُل: "وَلا تَفَرَّقُوا". لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.
2956 -
(11) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:(إِن الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ (3)، وَوأدَ الْبَناتِ (4)، وَمَنْعًا وَهاتِ (5)، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضاعَةَ الْمالِ) (6). وفِي لَفظٍ آخر:
(1) في (ج): "يذكر".
(2)
مسلم (3/ 1340 رقم 1715).
(3)
"عقوق الأمهات" العق: الشق والقطع، والعقوق: الإيذاء والعصيان والخروج عن الطاعة.
(4)
"وأد البنات": هو دفنهن أحياءً كما كانت الجاهلية تفعل بهن.
(5)
"ومنعًا وهات" أي: منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له.
(6)
مسلم (3/ 1341 رقم 593)، البخاري (3/ 240 رقم 1477)، وانظر (2408، 5975، 7292، 6625، 6473، 6330).
(إن الله حَرَّمَ ثَلًاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاث حَرَّمَ عُقُوقَ الْوالِدِ وَوأدَ الْبَناتِ وَلا وَهَاتِ وَنهَى عَنْ ثَلاثٍ قِيلَ وَقال وَكَثْرَةِ السؤالِ وإضاعَةِ الْمالِ). وفِي لَفظٍ آخر: حَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقُلْ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ". ولم يخرج البخاري هذا اللفظ: حَرَّمَ عَلَيكُمْ (1) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وله عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنهُ كانَ يَنْهَى عَنْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةِ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ، وَمَنْعٍ وَهاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهاتِ، وَوأدِ الْبَناتِ. وله أيضًا مثل ما تقدم لمسلم رحمه الله.
2957 -
(12) مسلم. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذا حَكَمَ الْحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر)(2). زاد في طريق آخر: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَال: هَكَذا حَدَّثَنِي أبو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
2958 -
(13) مسلم (3). عَنْ (4) عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ قَال: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إلَى عُبَيدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قاضِي سِجِسْتانَ: أَنْ لا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَينِ وأنْتَ غَضْبانُ، فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لا يَحكُمْ أحدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبانُ)(5).
2959 -
(14) وعَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(1) قوله: "عليكم" ليس في (أ).
(2)
مسلم (3/ 1342 رقم 1716)، البخاري (13/ 318 رقم 7352).
(3)
قوله: "مسلم" ليس في (أ).
(4)
في (أ): "وعن".
(5)
مسلم (3/ 1342 - 1343 رقم 1717)، البخاري (13/ 136 رقم 7158).
(مَنْ أحدَثَ في أَمْرِنا هَذا ما لَيسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد)(1)(2).
2960 -
(15) وعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْراهِيمَ قَال: سَأَلْتُ الْقاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَساكِنُ (3) فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْها قَال: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ في مَسْكَنٍ واحِدٍ، ثُمَّ قَال: أَخْبَرَتْنِي عائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَد)(4). أخرج البخاري من حديث عائشة هذا اللفظ الأوّل الذي قبل هذا: "مَنْ أَحدَثَ في أَمرِنا".
2961 -
(16) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيرِ الشُّهَداءِ، الذِى يَأتِي بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها)(5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2962 -
(17) وخرَّج في كتاب "الشهادات" في باب "الشهداء العدول"، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رضي الله عنه قَال: إِنَّ أُناسًا كانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحي في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ الْوَحيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنما نأخُذُكُمُ (6) الآنَ بِما ظَهَرَ لَنا مِنْ أَعْمالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنا خَيرًا أَمِنَّاهُ [وَقَرَّبْناهُ، وَلَيسَ لَنا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيءٌ الله يُحاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ](7)، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنا سُوءًا لَمْ نأمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَال إِنَّ سَرِيرَتَة حَسَنَةٌ (8).
2963 -
(18) وخرَّج عَنِ ابْنِ عباسٍ قال: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ
(1)"فهو ردّ" أي: باطل غير معتد به، وهذا الحكم شامل لكل ما يحدث ويبتدع في الدين، وبه يُعلم بطلان تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة.
(2)
مسلم (3/ 1343 رقم 1718)، البخاري (5/ 301 رقم 2697).
(3)
في المطبوع من "صحيح مسلم: "ثلاثة مساكن".
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
مسلم (3/ 1344 رقم 1719).
(6)
في (ج): "أخذكم".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(8)
البخاري (5/ 251 رقم 2641).
تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا (1) بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ (2) مُخَوَّصًا (3) مِنْ ذَهَبٍ (4)، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ، وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَال: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} (5)(6). خرَّجه في "الوصايا والأوقاف".
2964 -
(19) وخرَّج في باب "الغيرة" من كتاب "النكاح" عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ (7) الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي (8) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْعَلُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ:(غَارَتْ أُمُّكُمْ). ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي (8) هُوَ فِي بَيتِهَا، فَدَفَعَ (9) الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتِي كَسَرَتْ (10). وفِي طَرِيقٍ أخرى: وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا. زاد الترمذي في هذا الحديث: وقَال: "إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وطَعَامٌ بِطَعَامٍ"(11).
(1) في (ج): "قدمنا".
(2)
"جاما من فضة" أي: إناء.
(3)
"مخوصًا من ذهب" أي: منقوشًا.
(4)
في (أ): "بذهب" وفي الهامش: "من ذهب".
(5)
البخاري (5/ 409 - 410 رقم 2780).
(6)
سورة المائدة، آية (106).
(7)
في (ج): "نساء".
(8)
في (ج): "الذي".
(9)
في (أ): "فرفع".
(10)
البخاري (9/ 320 رقم 5225)، وانظر (2481).
(11)
أخرجه الترمذي (3/ 640 رقم 1359).
2965 -
(20) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: بَينَمَا امْرَأتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا (1) إِلَى دَاوُدَ عليه السلام، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليه السلام فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَال: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَينَكُمَا، فَقَالتِ الصُّغْرَى: لا، يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى. قَال: أَبُو هُرَيرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ (2) إِلا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ: إِلا الْمُدْيَةَ (3). وقَال البخاري: لا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله.
2966 -
(21) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَال لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا (4) اشْتَرَيتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَال الَّذِي بَاعَ (5) الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إلَى رَجُلٍ، فَقَال الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ، فَقَال أحَدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وَقَال الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. فَقَال: أَنْكِحا (6) الْغُلامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا) (7).
(1) في (ج): "فتحاكما".
(2)
قوله: "قط" ليس في (ج).
(3)
مسلم (3/ 1344 - 1345 رقم 1720)، البخاري (6/ 458 رقم 3426)، وانظر (6769).
(4)
في (أ): "أنا".
(5)
في (أ): "للذي اشترى".
(6)
في (ج): "أنكح".
(7)
مسلم (3/ 1345 رقم 1721)، البخاري (6/ 512 - 513 رقم 3472).