المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في نكاح المتعة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في نكاح المتعة

فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (1).

2276 -

(10) وعَنْه في هذا الحديث قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

(3)

2277 -

(1) مسلم. عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (4) (5). وفِي رِوَايةِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَينَا هَذِهِ الآَيةَ، وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ. وفي أخرى: قَال: كُنا وَنحْنُ شَبَابٌ فَقُلنَا يَارَسُولَ اللهِ أَلا نَخْتَصِي (6). ولم يقل: نَغْزُوا.

2278 -

(2) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَالا: خَرَجَ عَلَينَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ (7). لم يقل البخاري: مُتْعَةَ النِّسَاءِ. وقال: كُنَّا فِي جَيشٍ، [فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ إِنهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا](8). وَلَمْ يَقُلْ

(1) مسلم (2/ 1021 رقم 1403).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

في (ج): "باب في المتعة".

(4)

سورة المائدة، آية (87).

(5)

مسلم (2/ 1022 رقم 1404)، البخاري (8/ 276 رقم 4615)، وانظر (5071، 5075).

(6)

في (ج): "نستخصي".

(7)

مسلم (2/ 1022 رقم 1405)، البخاري (9/ 167 رقم 5117، 5118).

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 367

فِي الحَدِيثِ الأَولِ: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ.

2279 -

(3) مسلم. عَنْهُمَا (1)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ (2).

2280 -

(4) وعَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاح قَال: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ (3)، فَقَال لَهُمْ (4): اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (5).

2281 -

(5) وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، حَتى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ (5)(6).

2282 -

(6) وعَنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَينِ، فَقَال جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (5).

أخرج البخاري من هذا الحديث إباحة المتعتين في عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً، ولم يذكر ما كانوا يُعطَونه في المتعة، ولا غير ذلك.

2283 -

(7) مسلم. عَن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ (7) فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (5).

2284 -

(8) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

(1) في (ج): "عن جابر وسلمة".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

في (ج): "له المتعة".

(4)

في (ج): "نعم".

(5)

انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(6)

قال الأبي في "إكمال الإكمال"(4/ 15): "وقضية عمرو بن حريث أنه تمتع بامرأة على عهده صلى الله عليه وسلم أو دام ذلك حتى خلافة عمر، فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال: من شهد؟ قال: عطاء، فأراها قالت: أمها وأخاها، فقال: فهلا غيرهما؟ ! فنهى عن ذلك".

(7)

"أوطاس": واد بالطائف.

ص: 368

تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَينَهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا (1) أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا). فَمَا نَدْرِي (2) أَشَيءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً (3).

2285 -

(9) قال البخاري: وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (4). لم يصل البخاري سنده بهذا الحديث.

2286 -

(10) مسلم. عَن سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ أَنهُ قَال: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ (5) فَانْطَلَقْتُ أنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَني عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكرَةٌ عَيطَاءُ (6) فَعَرَضْنَا عَلَيهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالتْ: مَا تُعْطينِي (7)؟ فَقلْتُ: رِدَائِي، وَقَال صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجبْتُهَا، ثُمَّ قَالتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتعُ -يَعْنِي بِهِنَّ- فَلْيُخَل سَبِيلَهَا)(8).

2287 -

(11) وعَنْهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ فَتْحِ مَكْةَ قَال: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ وَثَلاثِينَ (9) بَينَ لَيلَةٍ وَيَوْمٍ (10)، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيهِ فَضْلٌ في الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ (11)(12)، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنا بُرْدٌ، [فَبُرْدِي خَلَقٌ (13)، وَأَمَّا بُرْدُ

(1) قوله: "تزايدا" ليس في (أ).

(2)

في (ج): "أدري".

(3)

البخاري (9/ 167 رقم 5119) معلقًا.

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

في (ج): "بالمتعة".

(6)

"بكرة عيطاء" البكرة: هي الفتية من الإبل. وكذا العنطنطة، والعيطاء: الطويلة العنق.

(7)

في هامش (ج): "تعطي" وعليها (خ).

(8)

مسلم (2/ 1023 - 1024 رقم 1406).

(9)

في (ج): "ثلاثين".

(10)

في (ج): "بين يوم وليلة".

(11)

"الدمامة" هي القبح في الصورة.

(12)

في (ج): "الذمامة".

(13)

"خلق": قريب من البالي.

ص: 369

ابْنِ عَمِّي فبرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالتْ: وَمَاذَا تَبْذُلانِ (1)؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنا بُرْدَهُ] (2)، فَذَكَر الْحَدِيثَ. وقَال فِيهِ: فَجَعَلَتْ تَنْظُر إِلَى الرَّجُلَينِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفَيهَا (3) (4) فَقَال: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَق، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لا بَأْسَ بِهِ ثَلاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَينِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (5). وفِي رِوَايةٍ (6): قَالتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلكَ؟ [وفيه: قال: إنَّ بُرْدَ هَذَا خَلِقٌ هَجٌ -يَعْنِي بَالِيًا-.

2288 -

(12) وعَنهُ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ فَتْح مَكةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّع مِنَ النِّسَاءِ، قَال: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيمٍ، حَتى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَة عَيطَاءُ، فَخَطبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيهَا بُرْدَينَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي] (2)، (7) فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِنَّ (8).

2289 -

(13) وعَنْ سَبْرَةَ أَيضًا (9)؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (يَا أيّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاع مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا (10)، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا أتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا (8).

(1) في (ج): "تبذلاني".

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

"عطفيها" أي جانبيها، وقيل: من رأسها إلى وركها.

(4)

في (ج): "عطفها".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

في (ج): "وفي لفظ آخر".

(7)

في (أ) هنا: "وفي لفظ آخر".

(8)

انظر الحديث رقم (10) في هذا الباب.

(9)

في (ج): "وعنه أيضًا".

(10)

في هامش (ج): "سبيله" وعليها "خ".

ص: 370

2290 -

(14) وعَنْهُ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَينَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ (1) .. بِمِثْلِ مَا تَقدَم (2).

2291 -

(15) وعَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْح حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا (3) حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا (2).

2292 -

(16) وعَنْ الرَبِيع بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتعَ بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ (2).

2293 -

(17) وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الله بْنَ الزُّبَير قَامَ بِمَكَّةَ فَقَال: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَال: إِنكَ لَجِلْصفٌ (4) جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ (5) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال (6) ابْنُ الزُّبَيرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (7). قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيفِ اللهِ، أَنَّهُ بَينَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُل فَاسْتَفْتَاهُ (8) فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَال لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا! قَال: مَا هِيَ وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتقِينَ. قَال ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيهَا كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَال: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ (9) فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي

(1) قوله: "وهو يقول" ليس في (أ).

(2)

انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.

(3)

قوله: "منها" ليس في (ج).

(4)

"لجلف" الجلف: هو الجافي.

(5)

في (ج): "يريد به".

(6)

في (ج): فقال له".

(7)

في (ج): "بالأحجار".

(8)

في (ج): "فاستفتاه في المتعة".

(9)

في (ج): "أستمتع".

ص: 371

عَامِرٍ بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ، ثُمَّ (1) نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَهِ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جالسٌ (2).

2294 -

(18) وعَنْ سَبْرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَال:(أَلا إِنهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيئًا فَلا يَأخُذْهُ)(2). لم يخرج البُخَارِيّ عن سبرة بن معبدٍ في كتابه شيئًا، ولا ذكر ما كان بين ابن (3) عباس وابن الزُّبير في شأن المتعة.

2295 -

(19) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (4).

2296 -

(20) وعَنْهُ؛ أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُليِّنُ (5) في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَال: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (6). وفي رواية: الأَهْلِيَّةِ. في بعض طرق البُخَارِيّ. أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عبَّاسٍ لا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا .. الحديث. ولفظه: عَن عَلِي عَن النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ.

[وفي لفظ آخر: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ](7) وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ (8) الإِنْسِيَّةِ. وفي أخرى (9): عَنْ المُتْعَةِ عَامَ خَيبَرَ، وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

(1) في (ج): "ثم قال".

(2)

انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.

(3)

قوله: "ابن" ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 1027 رقم 1407)، البُخَارِيّ (7/ 481 رقم 4216)، وانظر (5523، 5115، 6961).

(5)

في (أ): "يبين".

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(8)

في (ج): "حمر".

(9)

في (ج): "وفي آخر".

ص: 372

بَابُ (1) النَّهيُ أَن يُجمَع بَين المَرأَة وعَمَّتِهَا وبَين المَرأة وخَالتِهَا

2297 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا)(2).

2298 -

(2) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ: أَنْ يُجْمَعَ بَينَهُن الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا) (3).

2299 -

(3) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالةِ)(4). وفي لفظ آخر: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عمَّتهَا وَلا عَلَى خَالتِهَا). أخرج البخاري هذا من حديث جابر (5) ومن حديث أبي هريرة.

2300 -

(4) مسلم. عن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (4). لم يقل البُخَارِيّ: وَعَمَّةَ أَبِيهَا. [وزَادَ عَنْ الزُّهرِيِّ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدثَنِي عَن عَائِشَةَ قَالتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النسَبِ](6).

2301 -

(5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا يَسُمْ (7) عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

مسلم (2/ 1028 رقم 1408)، البُخَارِيّ (9/ 160 رقم 5109)، وانظر (5110).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(5)

البُخَارِيّ (9/ 160 رقم 5108).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(7)

في (ج): "يسوم".

ص: 373

عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالتِهَا، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكتَفِيء (1) صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا) (2). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالتِهَا، أَوْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيء (1) مَا في صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. لم يقل البُخَارِيّ: فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. وفي بعض طرقه: وَأَنْ تَشترِطَ المَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا.

بَابُ (3) النَّهْي عَن نِكَاحِ المحرِمِ وأَن يَخطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

2302 -

(1) مسلم. عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَقَال أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ)(4). وفي آخر: أَلا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا، إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ، وَلا يُنْكَحُ. وفي لفظ (5) آخر: أُرَاكَ أَعْرَابِيًّا (6) جَافِيًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2303 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُ قَال: تَزوَّج رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (7).

(1) في (ج): "لتكتفي".

(2)

مسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 38/ 1408)، البُخَارِيّ (4/ 353 رقم 2140)، وانظر (2148، 2723، 2162، 2160، 2151، 2150، 5144، 5152، 6601).

(3)

قوله: "باب" ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 1030 رقم 1409).

(5)

قوله: "لفظ" ليس في (ج).

(6)

في (ج): "عراقيًّا".

(7)

مسلم (2/ 1031 رقم 1410)، البُخَارِيّ (4/ 51 رقم 1837)، وانظر (4258، 4259، 5114).

ص: 374

2304 -

(3) وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَال: حَدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ. وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (1).

وقال البُخَارِيّ: تَزَوَّجَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. خرجه أَيضًا (2) من حديث ابن عباس، وله عن ابن عباس أَيضًا: تزَوَّجَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيمُونَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ، ولم يصل سنده بهذا، خرَّجه والذي قبله في "عُمرة القضاء".

2305 -

(4) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبِة بَعْضٍ)(3). وفي لفظ آخر: (لَّا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ).

وقال البُخَارِيّ: "حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".

خرَّجه أَيضًا من حديث أَبِي هريرة (4). وقال: "حَتَّى يَتْرُكَ أَو يَنْكِحَ".

2306 -

(5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إنَائِهَا)(5).

وفَى رِوَايةٍ: وَلا يَزِدَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ. [وبه قال: "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطبتِهِ"، وفي رواية: عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(1) مسلم (2/ 1032 رقم 1411).

(2)

قوله: "أَيضًا" ليس في (ج).

(3)

مسلم (2/ 1032 رقم 1412)، البُخَارِيّ (4/ 352 رقم 2139)، وانظر (2165، 5142).

(4)

في (ج): "وخرجه من حديث أبي هريرة أَيضًا".

(5)

مسلم (2/ 1032 رقم 1413)، البُخَارِيّ (4/ 353 رقم 2140)، وانظر (2148، 2727، 2723، 2162، 2160، 2151، 2150، 5144، 6601).

ص: 375

وخِطبتِهِ"] (1). وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفتَهَا (2)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا).

2307 -

(6) مسلم. عَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ)(3). لم يخرج البُخَارِيّ عن عقبة بن عامرٍ في هذا شيئًا.

بُابُ (4) النَّهيُ عَنْ نِكَاح الشِّغَارِ

2308 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّج الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ. التفسير لنافعِ مولى ابن عُمَر (5).

2309 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا شِغَارَ في الإِسْلامِ)(6).

2310 -

(3) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ (7). زَادَ ابْنُ نمير (8) في طَريقٍ أُخرَى: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

2311 -

(4) وعَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ (9).

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

في (أ): "صفحتها".

(3)

مسلم (2/ 1034 رقم 1414).

(4)

قوله: "باب" ليس في (أ).

(5)

مسلم (2/ 1034 رقم 1415)، البُخَارِيّ (9/ 162 رقم 5112)، وانظر (6960).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

مسلم (2/ 1035 رقم 1416).

(8)

قوله: "ابن نمير" ليس في (أ).

(9)

مسلم (2/ 1035 رقم 1417).

ص: 376