الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَهبَكَ فِي كِفةٍ، ثُمَّ لا تأخُذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأخُذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ)(1). لم يخرج البخاري عن فضالة بن عبيد في هذا ولا في غيره شيئًا.
فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ
2698 -
(1) مسلم. عَنْ معمَرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنهُ أَرسَلَ غُلامَهُ بِصَاع قمح، فَقَال: بِعهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهبَ الْغُلامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بعضِ صَاع، فَلَمَّا جَاءَ مَعمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَال لَهُ مَعمَر لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلا تَأخُذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ اسْمَعُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(الطعَامُ بِالطعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ). وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنهُ لَيسَ بِمِثْلِهِ! قَال: إِني أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ (2)(3) لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن معمر بن عبد الله شيئًا.
2699 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِي الأَنْصَارِيَّ فَاسْتعمَلَهُ عَلَى خَيبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمرٍ جَنِيبٍ (4)، فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَكُلُّ تَمرِ خَيبَرَ هكَذَا؟ ) قَال: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ الله، إِنا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ مِنَ الْجمع، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(لا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ)(5).
(1) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(2)
"يضارع" معناه: يشابه ويشارك.
(3)
مسلم (3/ 1214 رقم 1592).
(4)
"بتمر جنيب" نوع من التمر من أجوده.
(5)
مسلم (3/ 1215 رقم 1593)، البخاري (4/ 399 - 400 رقم 2201)، وانظر (2302، 7350، 4246، 4244).
وفِي لَفظٍ آخر: إِنا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَينِ، وَالصَّاعَينِ بِالثلاثَةِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(فَلا (1) تَفْعَلْ بِع الْجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا).
2700 -
(3) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي قَال: جَاءَ بِلالٌ بِتَمرٍ بَزنِي، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مِنْ أَينَ هذَا؟ ) فَقَال (2) بِلالٌ: تَمر كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعتُ مِنْهُ صَاعَينِ بِصَاعِ لِمَطْعَمِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ:(أَوَّهْ (3) عَينُ الربا لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التمرَ فَبِعهُ بِبَيع آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ) (4).
وقال البخاري: أَوَّهْ أَوَّه عَينُ الرِّبَا مَرَّتَينٍ.
2701 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا قَال: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِتَمرٍ فَقَال: (مَا هذَا التمرُ مِنْ تَمرِنَا! ) فَقَال الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله بِعْنَا تَمرَنَا صَاعَينِ بِصَاع مِنْ هذَا، فَقَال رَسُولُ الله:(هذَا الرّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمرَنَا فَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هذَا)(5).
2702 -
(5) وعنه قال: كُئا نُرزَقُ تَمرَ الْجَمع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التمرِ، فَكُئا نَبِيعُ صَاعَينِ بِصَاع، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(لا صَاعَي تَمرٍ بِصَاع، وَلا صَاعَي حِنْطَةٍ بِصَاع، وَلا دِرهمًا بِدِرهمَينِ)(6).
لم يقل البخاري: فَرُدُّهُ، ولا ذكر الحنطة في حديث أبي سعيد ولا التمر، إنما
(1) في (ج): "لا".
(2)
في (ج): "قال".
(3)
"أوّه": قال أهل اللغة: هي كلمة توجع وحزن.
(4)
مسلم (3/ 1215 - 1216 رقم 1594)، البخاري (4/ 490 رقم 2312).
(5)
انظر الحديث الذي قبله.
(6)
مسلم (3/ 1216 رقم 1595)، البخاري (4/ 311 رقم 2080).
قال: "لا (1) صَاعَين بِصَاعِ، وَلا دِرهما بِدِرهمَينِ".
2703 -
(6) مسلم. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصرفِ (2)؟ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ فَقُلْتُ (3): نَعَم. قَال: فَلا (4) بَأسَ بِهِ، فَأَخْبرتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَال: فَلا (4) بَأسَ بِهِ. قَال: أَوَ قَال ذَلِكَ؟ ! إنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيهِ فَلا يُفْتِيكُمُوهُ (5)، فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعضُ فِتْيَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِتمْرٍ فَأَنْكَرَهُ، قَال: كَأَنَّ هذَا لَيسَ مِنْ تَمرِ أَرضِنَا [قَال: كَانَ فِي تمرِ أَرضِنَا](6) أَوْ فِي تَمرِنَا الْعَامَ بعضُ الشَّيءِ، فَأَخَذْتُ هذَا وَزِدتُ بَعضَ الزّيَادَةِ، فَقَال: أَضْعَفْتَ أَربَيتَ! لا تَقْرَبَنَّ هذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمرِكَ شَيءٌ فَبعهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الذِي تُرِيدُ مِنَ التمرِ (7).
2704 -
(7) وعنه قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ؟ فَلَم يَرَيَا بِهِ بأسًا، فَإِنِّى لَقَاعدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرفِ؟ فَقَال: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأنْكَرتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَال: لا أُحَدِّثُكَ إلا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعِ مِنْ تَمرٍ طيبٍ، وَكَانَ تَمرُ النبِيّ صلى الله عليه وسلم هذَا اللوْنَ، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَنى لَكَ هذَا؟ ). قَال: انْطَلَقْتُ بِصَاعَينِ فَاشْتَرَيتُ بِهِ هذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعرَ هذَا فِي السُّوقِ كذَا وَسعرَ هذَا كَذَا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (وَيلَكَ أَربَيتَ إِذَا أَرَبيتَ ذَلِكَ فَبِع تَمرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ
(1) في (ج): "ولا".
(2)
"الصرف": فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. وهو أيضًا بيع الذهب بالفضة.
(3)
في (ج): "قلت".
(4)
في (ج): "فقال: لا".
(5)
في (أ): "يفتنكموه".
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
مسلم (3/ 1216 رقم 1594)، البخاري (4/ 381 رقم 2178).
اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمرٍ شِئْتَ). قَال أبو سَعيدٍ: فَالتَّمرُ بِالتمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ ! قَال: فَأَتَيتُ ابْنَ عُمَرَ بَعدُ فَنَهانِي وَلَم آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَال: فَحَدَّثَنِي أبو الصَّهْبَاءِ؛ أَنهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكةَ فَكَرِههُ (1)(2).
لم يخرج البخاري من هذا الحديث حديث أبي نضرة إلا ذكر التمر والربا فيه، وقد ذكر الربا في الذهب والورق أَيضًا.
2705 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي صَالِحِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيَّ يَقُولُ: الدّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدّرهمُ بِالدّرهمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ (3) فَقَد أَربَى. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيرَ هذَا، قَال: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَرَأَيتَ هذَا الذِي تَقُولُ أَشَيءٌ سَمِعتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَجَدتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فَقَال: لَمْ أَسْمَغهُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَلا وَجَدتُهُ فِي كِتَابِ الله، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ؛ أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الربا فِي النسِيئَةِ)(4).
وفي آخر: (إِنَّمَا الربا فِي النسِيئَةِ). لم يقل البخاري: مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ (5) فَقَد أَربَى. وفي بعض طرقه من قول ابن عباسٍ: أنتُم أَعلَمُ برَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنِّي. ولا قال: "ولا رِبَا (6) إلا فِي النسِيئَةِ".
2706 -
(9) مسلم. [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ](7)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(لا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)(8).
(1) في (أ): "وكرهه".
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
فِي (أ): "زاد واستزاد".
(4)
مسلم (3/ 1217 رقم 1596)، البخاري (4/ 381 رقم 2179).
(5)
في (أ): "زاد وازداد".
(6)
في (ج): "وقال: لا ربا".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(8)
انظر الحديث الذي قبله.