الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]
(1)
1545 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(قَال رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيلَةَ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! قَال: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! قَال: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَال: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ، فَأُتِى فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ)(2). لم يقل البخاري: "فقد قبلت".
1546 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَال يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَاملًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَينِ)(3).
1547 -
(3) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شَيئًا)(4).
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
مسلم (2/ 709 رقم 1022)، البخاري (3/ 290 رقم 1421).
(3)
مسلم (2/ 710 رقم 1023)، البخاري (3/ 302 رقم 1438)، وانظر (2260، 2319).
(4)
مسلم (2/ 710 رقم 1024)، البخاري (3/ 293 رقم 1425)، وانظر (1437، 1439، 1440، 1441، 2065).
وفي رواية: "مِنْ بَيتِ زَوْجِهَا".
1548 -
(4) وعَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيءٍ؟ قَال: (نَعَمْ وَالأَجْرُ بَينَكُمَا نِصْفَانِ)(1).
1549 -
(5) وعَنْهُ فِي هَذَا الحَدِيث قَال: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا (2) فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَال:(لِمَ ضَرَبْتَهُ). فَقَال: يُعْطي طَعَامِي بِغَيرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَال:(الأَجْرُ بَينَكُمَا)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عمير في كتابه شيئًا.
1550 -
(6) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ فِي بَيتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ) (4). لم يقل البخاري: "وهُوَ شَاهِدٌ"، في الإِذن.
1551 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ
(1) مسلم (2/ 711 رقم 1025).
(2)
"أقدد لحمًا": أقطع وأشق طولًا.
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
مسلم (2/ 711 رقم 1026)، البخاري (4/ 301 رقم 2066)، وانظر (5192 ، 5195، 5360).
أَهْل الصِّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيَّانِ). قَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)(1). وفي لفظ آخر: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ (2) فِي سَبِبلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَي فُلُ (3) هَلُمَّ). فَقَال أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ الَّذِي لا تَوَى عَلَيهِ (4). قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ). وقال البخاري في بعض طرقه: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ مِن شَيءٍ مِن الأَشيَاء فِي سَبِيلِ اللهِ). خرَّجه في "فضل أبي بكر الصديق (5) رضي الله عنه" وقال: دُعِيَ مِن بَابِ الصِّيَامِ بَابِ الرَّيانِ".
1552 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ ) قَال أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: أنَا. قَال: (فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ ). قَال أَبُو بَكْرٍ: أنَا. قَال: (فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ ) قَال أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَال: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ ) قَال أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1553 -
(9) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ اللهِ
(1) مسلم (2/ 711 - 712 رقم 1027)، البخاري (4/ 111 رقم 1897)، وانظر (2841، 3216، 3666).
(2)
"زوجين" أي: فرسين أو بعيرين ونحوهما، وكل شيء قرن بصاحبه فهو زوج.
(3)
"فُلُ" أي: فلان.
(4)
"لا توي عليه" أي: لا هلاك.
(5)
قوله: "الصديق" ليس في (أ).
(6)
مسلم (2/ 713 رقم 1028).
- صلى الله عليه وسلم: (أَنْفِقِي أَو انْضَحِي (1) أَو انْفَحِي (2)(3) وَلا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيكِ وَلا تُوعِي فيوعِيَ اللهُ عَلَيكِ) (4). وفي طريق أخرى: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
1554 -
(10) وعَنْهَا أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيسَ لِي مِنْ (5) شَيءٍ إِلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبيرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ (6) مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَال:(ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ)(7)(8).
1555 -
(11) البخاري. عَنْ أَسْمَاءَ قَالتْ (9): قُلتُ: يَا رَسُولُ اللهِ مَا لِي مَالٌ إِلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيرُ، فَأَتَصَّدَقُ؟ قَال:(تَصَّدَقِي (10)، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ) (11). هذا من بعض ألفاظه.
1556 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: (يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ (12) لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ) (13)(14).
(1) في حاشية (أ): "أرضخي".
(2)
"انضحي أو انفحي": أعطي ويطلق النضح أيضًا على الصب، فلعله المراد هنا، ويكون أبلغ من النفح.
(3)
في (ج): "انفحي أو انضحي أو أنفقي".
(4)
مسلم (2/ 713 رقم 1029)، البخاري (3/ 299 - 300 رقم 1433)، وانظر (1434، 2590، 2591).
(5)
قوله: "من" ليس في (ج).
(6)
"أرضخ" الرضخ: العطية.
(7)
"ولا توعي فيوعي الله عليك": لا تجمعي وتشحي بالنفقة فتجازي بتضييق رزقك.
(8)
انظر الحديث الذي قبله.
(9)
قوله: "قالت" ليس في (أ).
(10)
في (أ): "تصدق" وكتب فوقها "صح".
(11)
البخاري (5/ 217 رقم 2590) وقد تقدم مع الحديث رقم (9) في هذا الباب.
(12)
كذا في (ج)، وفي حاشيتها:"المسلمات"، وفي (أ):"المسلمات"، وفي حاشيتها "المؤمنات" وكتب فوقها "صح".
(13)
"فرسن": هو الظلف، وقالوا: أصله في الإبل، وهو فيها مثل القدم في الإنسان.
(14)
مسلم (2/ 714 رقم 1030)، البخاري (5/ 197 رقم 2566)، وانظر (6017).
1557 -
(13) وعَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ عز وجل، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَال: إِنِّي أخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُل ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَينَاهُ)(1). كذا وقع: "لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ". ووقع في كتاب البخاري وغيره: "لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ" وهو المعروف. وفي رواية لمسلم وتفرد بها: "وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيهِ".
1558 -
(14) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَال: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ (2) الْغِنَى، وَلا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ) (3). وفي لفظ آخر: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أجْرًا؟ قَال: (أمَّا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ صَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلا تُمْهِلَ (4) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ). وفي رواية: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ تفرد مسلم بقوله عليه السلام: "أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّه"(5)، وبقوله:"وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ".
(1) مسلم (2/ 715 رقم 1031)، البخاري (2/ 143 رقم 660)، وانظر (1423، 6479، 6806).
(2)
"تأمل": تطمع.
(3)
مسلم (2/ 716 رقم 1032)، البخاري (3/ 284 - 285 رقم 1419)، وانظر (2748).
(4)
في (ج): "ولا تهمل".
(5)
وقد سبق التنبيه في كتاب الإيمان على أن هذه اللفظة شاذة، وقد تضافرت النصوص الصحيحة بتحريم الحلف بغير الله عز وجل ومنه الحلف بالآباء.
وفي بعض طرق البخاري: "وأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ" ذكره أيضًا (1) في الوصايا.
1559 -
(15)[البخاري. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَال: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ](2)(3).
بَابُ التَّعَفُفِ عَنِ الْمَسْألَةِ وَكَرَاهَتِهَا (4) وَفِيمَنْ تَحِلُ لَهُ وَفِيمَنْ أَعْطَي شَيئًا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ
1560 -
(1) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى (5) السَّائِلَةُ) (6).
1561 -
(2) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (7)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ (8) الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ) (9).
(1) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
البخاري (3/ 285 - 286 رقم 1420).
(4)
في (ج): "وكراهيتها".
(5)
في (أ): "والسفلى".
(6)
مسلم (2/ 717 رقم 1033)، البخاري (3/ 294 رقم 1429).
(7)
قوله: "بن حزام" ليس في (أ).
(8)
في (أ): "اليد".
(9)
مسلم (2/ 717 رقم 1034)، البخاري (3/ 294 رقم 1427).
زاد البخاري: "وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ). وق ل: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى". وهذه الزيادة ذكرها مسلم في حديث أبي سعيد (1)، وكذلك البخاري (2).
1562 -
(3) ورواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا، أعني حديث حكيم، كذا قال في كتابه بهذا، ولم يذكر نص أبي هريرة (3). فيه (4).
1563 -
(4) مسلم. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَيضًا قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، فَقَال (5):(إِنَّ هَذَا الْمَال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (6) لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) (7). وقال البخاري في بعض طرقه:"فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ "بَدل" بِطِيبِ نَفْسٍ"، وزاد فيه: قَال حَكِيم: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزَأُ (8) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو
(1) أي: قوله: "ومن يستعفف
…
" وهي عند مسلم في (2/ 729 رقم 1053)، وستأتي.
(2)
البخاري (3/ 335 رقم 1469)، وانظر (6470)، وسيأتي.
(3)
البخاري (3/ 294 رقم 1428)، وأصل الحديث هو رقم (1426)، وانظر (5355، 5356).
(4)
قوله: "فيه" ليس في (أ).
(5)
في هامش (ج): "ثم قال" وكتب فوقها "خ".
(6)
"بإشراف نفس" قال العلماء: إشراف النفس: تطلعها إلى الشيء وتعرضها له وطمعها فيه.
(7)
مسلم (2/ 717 رقم 1035)، البخاري (3/ 335 رقم 1472)، وانظر (2750، 3143، 6441).
(8)
"أرزأ": لا أنقص ماله بالطلب منه.
بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهِ الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيئًا، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ الله لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ. خرَّجه في "الوصايا" وفي "الزكاة" وفي غيرها (1).
1564 -
(5) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)(2). تفرد البخاري بهذا عن أبي هريرة إلا بقوله: " [وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"] (3).
1565 -
(6) مسلم. عَن أَبِي أُمَامَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)(4).
لم يخرج البخاري من أول هذا الحديث إلى "كَفَافٍ"، وخرَّج ما بعده من حديث ابن عمر وغيره (5).
1566 -
(7) مسلم. عَن مُعَاويَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ قَال: إِيَّاكُمْ وَالأَحَادِيثَ (6)
(1) في (ج): "وغيرها".
(2)
البخاري (3/ 294 رقم 1426)، وانظر (1428، 5355، 5356).
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وأشير في موضعه بعلامة إلحاق وكتب في الهامش:"كذا فيه".
(4)
مسلم (2/ 718 رقم 1036).
(5)
أما حديث ابن عمر فهو الحديث رقم (1) في هذا الباب، وحديث حكيم بن حزام وأبي هريرة انظر التخريج رقم (4)(ص 706).
(6)
في (ج): "إياكم الأحاديث".
إِلا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيهِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ:(مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ). وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ (1) لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ) (2). خرَّج البخاري من هذا الحديث:"مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين".
1567 -
(8) مسلم. عَنْ مُعَاويَةَ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تُلْحِفُوا (3) فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيتُهُ) (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1568 -
(9) مسلم. عَنْ مُعَاويَةَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ)(5).
وقال البخاري: "وَيُعْطِي اللهُ (6) وَلَنْ تَزَال هَذِهِ الأُمَّةُ (7) قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ؟ خرَّجه في "العلم"، وفي طريق أخرى (8): "وَاللهُ الْمُعْطي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ
(1) في (ج): "يبارك"، وكتب في الهامش:"فيبارك" وكتب فوقها "ح".
(2)
مسلم (2/ 718 و 719 رقم 1037)، البخاري (1/ 164 رقم 71)، وانظر (3116، 3641، 7312، 7460).
(3)
"لا تلحفوا" الإلحاف: الإلحاح.
(4)
مسلم (2/ 718 رقم 1038).
(5)
انظر الحديث رقم (8) في هذالباب.
(6)
قوله: "ويعطي الله" ليس في (أ).
(7)
في (ج): "الطائفة".
(8)
في (ج): "آخر".
خَالفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ". خرَّج هذا في كتاب "الجهاد" في باب "قول الله {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} "، وهذه الزيادة ذكرها مسلم في "الجهاد" أيضًا. وللبخاري أيضًا (1) في طريق آخر في هذا الحديث: "وَلَنْ يَزَال أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ". خرَّجه في كتاب "الاعتصام".
1569 -
(10) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَا أُعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيثُ أُمِرْتُ)(2). تفرد البخاري بهذا الحديث (3).
1570 -
(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَيسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ). قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (الذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ (4) عَلَيهِ، وَلا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيئًا) (5). وفي لفظ آخْر:(لَيسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفَ، اقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا})(6). [وقال البخاري: (الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحِي، أَوْ لا يَسْأَلُ الناسَ إِلْحَافًا، اقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}]) (7). وفي بعض طرق
(1) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(2)
البخاري (6/ 217 رقم 3117).
(3)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة".
(4)
في (ج): "فيصدق".
(5)
مسلم (2/ 719 رقم 1039)، البخاري (3/ 340 رقم 1476)، وانظر (1479، 4539).
(6)
سورة البقرة، آية (273).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
البخاري: (وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِ، أَوْ لا يَسْأَلُ (1) النَّاسَ إِلْحَافًا).
1571 -
(12) مسلم. عَن ابْن عُمَر؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ (2)(3) لَحْمٍ) (4). وفي لفظ آخر: (مَا (5) يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيسَ (6) فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ (7) لَحْمٍ). وذكر له طريقًا (8) أخرى، ولم يذكر فيها:"مُزْعَةُ"(7)، وزاد البخاري: "وَقَال: إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فَبَينَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَي ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ عليه السلام. قال: وَزَادَ عَبْدُ اللهِ (9)، حَدَّثَنِي اللَّيثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَينَ الْخَلْقِ فَيَمْشيِ حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجمعْ كُلُّهُمْ.
1572 -
(13) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)(10). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1573 -
(14) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(1) في (ج): "لا يسأل".
(2)
"مزعة": قطعة.
(3)
في (أ): "مزغة" وكتب فوقها "صح".
(4)
مسلم (2/ 720 رقم 1040)، البخاري (3/ 338 رقم 1474 و 1475).
(5)
في (ج): "لا" وفي الهامش "ما" وكتب فوقها "ح".
(6)
في (ج): "ليس".
(7)
في (أ): "مزغة".
(8)
في (ج): "وذكر له طريق".
(9)
"عبد الله" هو ابن صالح كاتب الليث.
(10)
مسلم (2/ 720 رقم 1041).
(لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ (1) النَّاسِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) (2). وفي لفظ آخر:"وَاللهِ لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ" بِمِثْلِ مَا تَقَدَم. وفي آخر: (لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ). خرَّجه البخاري من حديث أَبِي هُرَيرَة.
1574 -
(15) وخرَّجه أيضًا من حديث الزُّبَيرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَير لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)(3). ولم يخرج مسلم عن الزبير فيه شيئًا.
1575 -
(16) مسلم. عَن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَال: (أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ). وَكُنَّا حَدِيثِ عَهْدٍ بِبَيعَةٍ فَقُلنا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ (4) قَال:(أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ). فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَال:(أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ). قَال: فَبَسَطْنَا أَيدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلامَ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ (5)؟ قَال:(أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشركُوا بِهِ شَيئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا). وَأَسَرَّ
(1) في (أ): "عن" وكتب فوقها "من".
(2)
مسلم (2/ 721 رقم 1042)، البخاري (3/ 335 رقم 1470)، وانظر (1480، 2074، 2374).
(3)
البخاري (3/ 335 رقم 1471)، وانظر (2075، 2373).
(4)
قوله: "ثم" ليس في (أ).
(5)
قوله: "يا رسول الله" ليس في (أ).
كَلِمَة خَفِيَّة: (وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيئًا). فَلَقَدْ رَأَيتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاولُهُ إِيَّاهُ (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عوف بن مالك في كتابه شيئًا (2) غير حديث واحد في الفتن (3).
1576 -
(17) مسلم. عَنْ قَبيصَةَ بْنِ المُخَارِقٍ الْهِلالِيِّ قَال: تَحَمَّلْتُ حَمَالةً (4)، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَال:(أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا). ثُمَّ قَال: (يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (5) اجْتَاحَتْ مَالهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيشٍ أَوْ قَال سِدَادًا (6) مِنْ عَيشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوي الْحِجَا (7) مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيشٍ أَوْ قَال سِدَادًا مِنْ عَيشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا (8) يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا) (9). كذا وقع:"يَقُومُ". وخرَّجه أبو داود (10) وقال: حَتَّى يَقُول "باللام، وهذا الحديث لم يخرجه البخاري، ولا أخرج في كتابه عن قبيصة شيئًا (11).
(1) مسلم (2/ 721 رقم 1043).
(2)
قوله: "شيئًا" لبس في (ج).
(3)
البخاري (6/ 277 رقم 3176).
(4)
"تحملت حمالة": هي المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين.
(5)
"جائحة": هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها.
(6)
"سدادًا" السداد: ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة.
(7)
"الحجا": العقل.
(8)
"سحتًا" السحت: الحرام.
(9)
مسلم (2/ 722 رقم 1044).
(10)
في "سننه"(2/ 290 - 291 رقم 1640) كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة.
(11)
في (ج): "ولا أخرج عن قبيصة في كتابه شيئًا".
1577 -
(18) مسلم. عَن عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيرُ مُشْرِفٍ (1) وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) (2).
1578 -
(19) وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(خُذهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ). قَال سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيئًا، وَلا يَرُدُّ شَيئًا أُعْطِيَهُ (3). خرَّجه البخري، عَن ابْن عُمَر، عَنْ عُمَر؛ كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطينِي العَطَاءَ، .. الحديث. ولم يذكر قول سالم في أبيه.
1579 -
(20) مسلم. عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَال: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيتُهَا إِلَيهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالةٍ (4)، فَقلْتُ: إِنِّمَا عَمِلْتُ للهِ وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، فَقَال: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلكَ، فَقَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِذَا أُعْطِيتَ شَيئًا مِنْ غَيرِ أَنْ تَسْأَلَ فَخُذْ (5) فَكُلْ وَتَصَدَّقْ (6).
(1)"مشرف": متطلع، والمشرف إلى الشيء: المتطلع إليه الحريص عليه.
(2)
مسلم (2/ 723 رقم 1045)، البخاري (3/ 337 رقم 1473)، وانظر (7163، 7164).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
"بعمالة": المال الذي يعطاه العامل على عمله.
(5)
قوله: "فخذ" ليس في (أ).
(6)
انظر الحديث رقم (18) في هذا الباب.