المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إرداف الحائض الحج على العمرة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب إرداف الحائض الحج على العمرة

يَأمُرُهَا (1) أَنْ تَغتسِلَ وَتُهِلَّ (2).

1884 -

(2) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ هَذَا حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيفَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث في قصة أسماء لا عن عائشة، ولا عن جابر.

‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

1885 -

(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع فَأَهْلَلنا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ (4) فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِل حَتى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا). قَالتْ: فَقَدِمْتُ مَكةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُف بِالْبَيتِ، وَلا بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(انْقُضِي رَأسَكِ (5) وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ). قَالتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَينَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرٍ إلَى التنْعِيمِ (6)، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَال:(هَذِهِ مَكَانُ (7) عُمْرَتِكِ). فَطَافَ الذين أهلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الذين

(1) قوله: "يأمرها" ليس في (ج).

(2)

مسلم (2/ 869 رقم 1209).

(3)

مسلم (2/ 869 رقم 1210).

(4)

"هدي": هو اسم لما يهدي إلى الحرم من الأنعام.

(5)

"انقضي رأسك": حلي ضفره.

(6)

"التنعيم" بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم، موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل: أربعة.

(7)

في (ج): "مكانك".

ص: 218

كَانُوا جَمَعُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (1) فَإِنمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا (2).

1886 -

(2) وعنْهَا قَالتْ: خَرَجنَا مَع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّةِ الْوَدَاع، فَمِنا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنا مَنْ أَهَلَّ بِحَج، حَتى قَدِمْنَا مَكةَ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِل (3)، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلُّ حَتى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيتِمَّ حَجَّهُ). قَالتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِل إلا بِعُمْرَةٍ. فَأمَرَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْقُضَ رَأسِي وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجٍّ (4) وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ. قَالتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، حَتى إِذَا قَضَيتُ حَجَّتِي بَعَث مَعِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي التي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ، وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا (5). وفي رواية: فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ (6)، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ. وفيها: فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيلَةُ عَرَفَةَ. بَدَلَ: يَوْمُ عَرَفَةَ.

1887 -

(3) وعَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ (7) خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَج فَلْيُهِلَّ،

(1) في (ج): "العمرة والحج".

(2)

مسلم (2/ 870 رقم 1211)، البخاري (1/ 400 رقم 294)، وانظر (305، 316، 317، 319، 328، 1516، 1518، 1556، 1560، 1561، 1562، 1638، 1650، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1772، 1773، 1786، 1787، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229).

(3)

في (ج): "فليتحلل"، وفي الهامش:"فليحلل" وعليها "خ".

(4)

في (ج): "بالحج".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

في (ج): "بعمرتي"، وفي الهامش:"بعمرة".

(7)

قوله: "قالت" ليس في (ج).

ص: 219

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ). قالت عَائِشَةُ فَأَهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةِ (1)(2).

1888 -

(4) وعنها قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالتْ: فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلا أَنِّي أَهْدَيتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ). قَالتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. قَالتْ: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَخَرَجْنَا حَتى قَدِمْنَا مَكةَ، فَأدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجّ). قَالتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانت لَيلَةُ الْحَصْبَةِ (3)، وَقَدْ قَضَى الله عز وجل حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ وَأَرْدَفَنِي (4)، وَخَرَجَ بِي إِلَى التنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى الله عز وجل حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ (5). وفِي طَرِيقِ آخر: قَال هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صِيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ. لم يقل البخاري: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفعَل".

(1) في هامش (أ): "بالعمرة" وعليها "صح".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

"ليلة الحصبة": هي الليلة التي بعد أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم ينزلونها في المحصب بعد النفر من منى.

(4)

في (ج): "فأردفني".

(5)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

ص: 220

بَابُ مَتَى يَحِلُ مَنْ أَحْرَمَ (1) بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَفِي إِفْرَادِ الْحَجِّ وَالقِرانِ وَالتمَتع وَقَضَاءِ الْحَائِضِ العُمْرَةَ وَفِي التحَلُّلِ مِنَ الإِحْرَامِ وَالقارِنِ يُجْزِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَفِي الإِهْلالِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكةَ وَفِيمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَمَعَهُ الْهَدْي وَمَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ

1889 -

(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالت: خَرَجْنَا معَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع، فَمِنا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنا مَنْ أَهَلَّ بِحَج وَعُمْرَةٍ، وَمِنا مَنْ أَهَلَّ بِحَج، وَأَهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْحَجّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَج أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتى كَانَ يَوْمُ النحْرِ) (2).

1890 -

(2) وعَنْهَا قَالتْ: خرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا نَرَى إلا الْحَجُّ، حَتى إذَا كُنا بِسَرِفَ (3) أَوْ قرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأنَا أبْكِي، فَقَال:(مَا لكِ! أَنَفِسْتِ). يَعْنِي الْحَيضَةَ. قَالتْ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (إِنَّ هَذَا شَيءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاج غَيرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيتِ حَتى تَغْتَسِلِي). قَالتْ: وَضَحَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ (2).

1891 -

(3) وعَنْهَا قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الْحَجَّ، حَتى إِذَا (4) جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ (5)، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالت:(مَا يبْكِيكِ؟ ) فَقُلْتُ: والله لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ. قَال: (مَا لَكِ لَعَلك نَفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (هَذَا شَيءٌ كَتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ

(1) في هامش (ج): "أهل" وعليها "خ".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في الباب السابق لهذا.

(3)

"بسرف" هو موضع بين مكة والمدينة.

(4)

قوله: "إذا" ليس في (ج).

(5)

"فطمثتُ": حضت.

ص: 221

آدم، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيتِ حَتى تَطْهُرِي). قَالتْ: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكةَ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: (اجْعَلُوهَا عُمْرَةً). فَأَحَلَّ الناسُ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوي الْيَسَارَةِ (1)، ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا (2). قَالتْ: فَلمَّا كَانَ يَوْمُ النحْرِ طَهَرْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ. قَالتْ: فَأُتِيَنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! يَرْجِعُ الناس بِحَجَّةٍ (3) وَعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ (3)! قَالتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ، قَالتْ: فَإني لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَة حَدِيثَةُ السِّنّ أَنْعَسُ فيصِيبُ (4) وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ الناسِ التِي اعْتَمَرُوهَا (5)(6).

وقال البخاري [في حديث عائشة المتقدم: ضَحَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بالْبَقَرِ. قال في رواية أبي الهيثم: بالْبَقَرِ. وفي رواية الحَمَوي والمستَملِي: بالْبَقَرَة. هذا فيما رأيت من النُسَخ الآن.

1892 -

(4) وقال] (7) من حديث جَابِر: أَهَلَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ وَلَيسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هديٌ غَيرَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ (8).

(1)"اليسارة": اليسار واليسارة: الغنى.

(2)

"حين راحوا" يعني الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى، وذلك يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة.

(3)

في (ج): "بحج".

(4)

في (ج): "فتصيب".

(5)

في (ج): "اعتمروا".

(6)

انظر الحديث رقم (1) في الباب السابق قبل هذا.

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(8)

البخاري (3/ 606 رقم 1785)، وانظر (1557، 1568، 1570، 1651، 2506، 4352، 7230، 7367).

ص: 222

1893 -

(5) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ (1). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

1894 -

(6) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أيضًا قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجّ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ، وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ وَلَيَالِيَ الْحَجّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال:(مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هديٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هديٌ فَلا). فَمِنْهُمُ الآخِذُ بِهَا وَالتارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هديٌ، فَأمَّا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَمَعَ رِجَالِ مِنْ أَصحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَال:(مَا يُبكِيك). قُلْتُ: سَمِعْتُ كَلامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ (2) بِالْعُمْرَةِ. قَال: (وَمَا لَكِ). قُلتُ: لا أُصَلِّي. قَال: (فَلا يَضُرُّكِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ فَعَسَى الله أَنْ يَرزُقَكِيهَا (3)، وَإِنمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمٍ كَتَبَ الله عَلَيكِ مَا كَتَبَ عَلَيهِنَّ). قَالتْ: فَخَرَجتُ فِي حَجَّتِي حَتى نَزَلْنَا مِنى فَتَطَهَّرتُ، ثُمَّ طُفْتُ (4) بِالْبَيتِ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ (5)، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَال:(اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ ائحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيتِ، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَا هُنَا). قَالتْ (6): فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ، ثُمَّ طُفتُ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ (7) جَوْفِ الليل، فَقَال:

(1) انظر الحديث رقم (1) في الباب السابق قبل هذا.

(2)

"هامش"(أ): "فمنعت" وعليها "خ".

(3)

في (ج): "يرزقكهما"، وفي الهامش:"يرزقكيها" وعليها "خ".

(4)

في (ج): "طفنا".

(5)

"المحصب" هو موضع فيما بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب.

(6)

في (أ): "قال".

(7)

في (ج): "في".

ص: 223

(هَلْ فَرَغْتِ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَذنَ (1) فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْح، ثُمَّ خَرجَ إِلَى الْمَدِينَةِ (2). من ألفاظ البخاري: فَخرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ (3) حَتى قَدِمْنَا مِنى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيتِ. قَالتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النفْرِ الآخِرِ حَتى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَن .. الحديث بمعناه. وقال: جِئْتُهُ بِسَحَرَ، بَدَل: جَوْفِ الليل. ذكره في بعض طرقه، ولم يقل: فَمَرَّ بِالْبَيتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْح. وفِي (4) طَرِيق آخر: فَارْتَحَلَ الناسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيتِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْح. وفي بعض ألفاظه: وَحَمَلَهَا عَلَى قَتبٍ (5)، يعْنِي حَمَل عَبْدُ الرحمنِ عَائِشَةَ إِلَى العُمرَةِ.

1895 -

(7) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالتْ: مِنّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنّا مَنْ تَمَتعَ (2).

1896 -

(8)[وعَنِ القَاسِم قَال: جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَةٌ](6)(2).

1897 -

(9) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لا نَرَى إلا أنه الْحَجُّ، حَتى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكةَ، أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هديٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَينَا يَوْمَ النحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَال يَحْيَى بن سَعيدٍ: ذَكَرْتُ (7) هَذَا

(1)"فأذن": أعلم بالرحيل.

(2)

انظر الحديث رقم (1) في الباب السابق.

(3)

قوله: "في حجته" ليس في (ج).

(4)

في (ج): "وقال في".

(5)

"قتب" القِتْبُ والقَتَبُ: إكاف البعير.

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

في (ج): "فذكرت".

ص: 224

الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَال: أَتَتْكَ والله بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ (1).

1898 -

(10) وعَنْ الأَسْوَدِ بن يَزِيد، وَالْقَاسِمِ بن مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله يَصْدُرُ (2) الناسُ بِنُسُكَينِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ. قَال:(انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَينَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا). قَال: أَظُنُّهُ قَال: "غَدًا". وَلَكِنهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ (3)، أَوْ قَال نَفَقَتِكِ (1).

1899 -

(11) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلا نَرَى إلا أَنهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيتِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ. قَالتْ: فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ فَأَحْلَلْنَ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيلَةُ الْحَصْبَةِ قَالتْ (4): قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله يَرْجِعُ الناسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ. قَال: (أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكةَ؟ ). قَالتْ: قُلْتُ: لا. قَال: (فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا). قَالتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إلا حَابِسَتَكُمْ. قَال: عقْرَى حَلْقَى (5)، أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النحْرِ؟ ) قَالتْ: بَلَى. قَال: "لا بَأسَ، انْفِرِي). قَالتْ عَائشَةُ: فَلَقِينِي

(1) انظر الحديث رقم (1) في الباب السابق.

(2)

"يصدر": يرجع.

(3)

"نصبك" النصب: التعب، يعني أن الثواب يكثر بكثرة النصب في العبادة.

(4)

قوله: "قالت" ليس في (ج).

(5)

"عقرى حلقي": قال أبو عبيد: معنى عقرى: عقرهها الله تعالى. وحلقي: حلقها الله تعالى. قال: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها، وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه.

ص: 225

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكةَ، وَأنَا مُنْهَبطَةٌ عَلَيهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَة وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا (1) (2). [في رواية: مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّط مِنْهَا] (3). وقال البخاري [في بعض طرقه](3): وَلا نَرَى إلا الْحَجَّ، فَقَدِمَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الحديث. وفي آخر: فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا، فَقَال:(مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا). [وقال في بعض طرقه لحديث عائشة المتقدم: نَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجهِ، بَدَل: ذَبَحَ](4). وفِي طَرِيقِ أخرى لمسلم (5): خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نُلبي لا نَذْكُرُ حَجًّا وَلا عُمْرَةً بِمَعْنَى مَا تَقَدَم. ولم يخرج البخاري لفظ هذا (6) الطريق. وفي بعض ألفاظه (7): فَانتظرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِأعْلَى مَكَّةَ.

1900 -

(12) مسلم. عَنْ شُعْبَة، عَنِ الْحَكَمِ بْنْ عُتَيبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالت: قَدِمَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأَرْبَع مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ خَمسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ الله؟ أَدْخَلَهُ الله النّارَ، قَال:(أَوَمَا شَعَرْتِ أَني أَمَرْتُ الناس بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ). قال الْحَكَمُ: كَأنهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ (وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا استَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي، حَتى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا). وورَدَ عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أيضًا، وَلَيسَ فِيهِ ذِكرُ الشَّكِّ عَنَ (8) الْحَكَمِ فِي قَوْلهِ يَتَرَدَّدُونَ (2). ولم يذكر البخاري أول هذا الحديث إلى قوله:"لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ".

(1) قوله: "منها" ليس في (ج).

(2)

انظر رقم (1) في الباب السابق.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

في (ج): "ولمسلم في طريق أخرى".

(6)

في (ج): "هذه".

(7)

في (ج): "في بعض ألفاظ البخاري".

(8)

في (ج): "من".

ص: 226

1901 -

(13) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا، أَنهَا أَهَلتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطف بِالْبَيتِ حَتى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كلهَا، وَقَدْ أَهَلتْ بِالْحَجِّ، فَقَال لَهَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(يَوْمَ النفْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ بِحَجِّكِ (1) وَعُمْرَتِكِ). فَأبتْ: فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجّ (2). وفِي لفظٍ آخر: أنهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَطَهُرَتْ (3) بِعَرَفَةَ، فَقَال لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ). لم يذكر البخاري الاجنزاء بطوافٍ واحدٍ للحج والعمرةِ.

1902 -

(14) مسلم. عَن عَائِشَةَ أَنها قَالتْ: يَا رَسولَ الله! يَرْجِعُ (4) الناسُ بِأَجْرَينِ، وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ. فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إلى التنْعِيمِ. قالت: فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قالتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أحْسُرُهُ (5) عَنْ عُنقِي، فَتَضْرِبُ (6) رِجْلِي بِعِلّةِ (7) الرَّاحِلَةِ. قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ صلى الله عليه وسلم تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ قَالت: فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتى انْتَهَينَا إِلَى رَسُولِ الله

(1) في (ج): "لحجك".

(2)

انظر حديث رقم (1) في الباب السابق.

(3)

في ج): "فتطهرت".

(4)

في (ج): "أيرجع".

(5)

"أحسره": أكشفه وأزيله.

(6)

في (ج): "فيضرب".

(7)

في (أ): "نعلة". قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقع في بعض الروايات "نعلة" يعني بالنون، وفي بعضها بالباء قال: وهو كلام مختل. قال بعضهم: صوابه: ثغنة الراحلة أي: فخذها، يريد يريد ما خشن من مواضع مباركها. قال أهل اللغة: كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثغنة. قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوابها لأخيها بقولها: وهل ترى من أحد، ولأن رجل الراكب قلما تبلغ ثغنة الراحلة، قال: وكل هذا وهم والصواب: "فيضرب رجلي بنعلة السيف" يعني: أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف، فقالت: وهل ترى من أحد. ا. هـ. ونعلة السيف: هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب.

ص: 227

وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ (1). في بعض ألفاظ البخاري: "اذْهَبِي ولْيُرْدِفَنكِ (2) عَبدُ الرحْمَن". ذكره في "الجهاد".

1903 -

(15) وذكر مسلم عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصّدِيقَ قَال: أَمَرَنِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُرْدِفَ عَائِشَةَ وَنُعْمِرَهَا مِنَ التنْعِيمِ (3)(4). [ذكره في "الجهاد" أيضًا، ولم يخرج مسلم عن عبد الرحمن في هذا شيئًا، وخرَّج حديث عائشة كما تقدم](5).

1904 -

(16) وعَنْ جَابِرٍ (6) بن عَبْدِ اللهِ أَنهُ قال: أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بِعُمْرَةٍ، حَتى إِذَا كنا بِسَرِفَ عَرَكَتْ (7) عَائِشَةُ، حَتى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحِلَّ مِنا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هديٌ. قَال: فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا؟ ! قَال: (الْحِلُّ كُلهُ). قَال (8): فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطيبْنَا بِالطيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيسَ بَينَنَا وَبَينَ عَرَفَةَ إلا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ الترْويَةِ (9)، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَال:(مَا شَأنُكِ؟ ) قَالتْ: شَأنِي أنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ الناسُ وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيتِ، وَالناسُ يَذْهبونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ، فَقَال: (إِنَّ هَذَا أَمْر كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم، فَاغتسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ، فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِف، حَتى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَفَا وَالْمَرْوَةِ،

(1) انظر الحديث رقم (1) في الباب السابق.

(2)

في (ج): "وليردفك".

(3)

في (ج): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم.".

(4)

مسلم (2/ 880 رقم 1212)، البخاري (3/ 606 رقم 1784)، وانظر (2985).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

في (ج): "مسلم عن جابر".

(7)

"عركت": حاضت.

(8)

قوله: "قال" ليس في (أ).

(9)

"يوم التروية" هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

ص: 228

ثُمَّ قَال: (قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا). قَالتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بالْبَيتِ حَتى حَجَجْتُ. قَال: (فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التنْعِيمِ). وَذَلِكَ لَيلَةَ الْحَصْبَةِ (1). لم يذكر البخاري في حديث جابر: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم". وقال: فَأَمَرَهَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تَنسُكَ الْمَنَاسِك كُلهَا غَيرَ أَلا تَطُوف وَلا تُصَلِي حَتَّى تَطْهُر. وذَكَرَ عُمرَتهَا. قال: فَاعْتَمَرَت عُمرَةً فِي ذِي الحِجَةِ بَعْدَ أَيام الحَج. وفي حديثه هذا: وَلَمْ يَكُن مَعَ أَحَدٍ مِنا هَدْيٌ غَيرَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ. وفِي طَرِيقٍ أُخرى لمسلم (2): وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَويَتِ الشَّيءَ تَابَعَهَا عَلَيهِ (3)، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَهَلّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التنْعِيمِ (4). قَال أبو الزُّبَيرِ: فَكَانَتْ (5) عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم.

ولم يخرج (6) البخاري هذه إلا ذكر العمرة.

1905 -

(17) مسلم. عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْولْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكةَ طُفْنَا بِالْبَيتِ، وَقَال فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الترْويَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجّ، وَكَفَانَا الطوَافُ الأَوَّلُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

(1) مسلم (2/ 881 رقم 1213)، البخاري (3/ 416 رقم 1557)، وانظر (1568، 1570، 1651، 1785، 2506، 4352، 7230، 7367).

(2)

في (ج): "ولمسلم في طريق أخرى".

(3)

"وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا

تابعها عليه" معناه: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه. وقوله "سهلًا" أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفًا ميسرًا في الخلق، كما قال تعالى:{وإنك لعلى خلق عظيم} .

(4)

في (ج): "من التنعيم بعمرة".

(5)

في (ج): "وكانت".

(6)

في (ج): "يذكر".

ص: 229

فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ (1). (2)

1906 -

(18) وعَنْهُ قَال: أمَرَنَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَال: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح (3)(4). لم يخرج البخاري هذا اللفظ ولا الذي قبله، إلا أنه علق بترجمةٍ من تراجمه، وقال: أبو الزبيرِ، عَن جَابِرٍ، أَهْلَلنا مِنَ البَطْحَاءِ.

1907 -

(19)[البخاري. عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ مِنْ أَينَ قَال هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَال: مِنْ قَوْلِ الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} (5) وَمِنْ أَمْرِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَحلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاع. فَقُلْتُ: إِنمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ! (6) قَال: كَانَ ابْنُ عبَاسٍ يَرَاهُ قَبْل وَبَعْدُ (7). ذَكَرة في حَجَّةِ الوَدَاع](8).

1908 -

(20) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: لَمْ يَطُفِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا أَصْحَابُهُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: طَوَافَهُ الأَوَّلَ (9). ولم (10) يخرج البخاري هذا الحديث.

(1)"بدنة" البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة، ولكن غالب استعمالها في البعير، والمراد بها ها هنا: البعر والبقرة.

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

"الأبطح": هو بطحاء مكة، وهو متصل بالمحصب.

(4)

انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(5)

سورة الحج، آية (33).

(6)

قال الحافظ: والمراد بالمعرّف -هو بتشديد الراء-: الوقوف بعرفة، وهو ظاهر في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقًا، سواء كان قارنًا أو متمتعًا.

(7)

البخاري (8/ 104 رقم 4396).

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وقد كتب الناسخ في آخره "صح" وفي أوله ما يشعر أنه في نسخة أخرى.

(9)

مسلم (2/ 883 رقم 1215).

(10)

في (ج): "لم".

ص: 230

1909 -

(21) مسي. عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي نَاسٍ (1) مَعِي قَال: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ. قَال عَطَاء: قَال جَابِرٌ: فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أنْ نَحِلَّ. قَال عَطَاءٌ: قَال: حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ. قَال عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيهِمْ (2)، وَلَكِنْ أَحَلُهُن لَهُمْ، فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيننَا وَبَينَ عَرَفَةَ إلا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأتِيَ عرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ (3). قَال: يَقُولُ جَابِرٌ: بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا. قَال: فَقَامَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَال: (قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لله وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلا هَدْيي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ (4) لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوا). فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَال عَطَاءٌ: قَال جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايتهِ (5)، فَقَال:(بِمَا أَهْلَلْتَ؟ ) قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النبِي صلى الله عليه وسلم. فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا). قَال: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، فَقَال سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ الله لِعَامِنَا هَذَا أمْ للأَبَدِ؟ قَال:

(1) في (ج): "أناس".

(2)

"لم يعزم عليهم" معناه: لم يعزم عليهم في وطء النساء، بل أباحه لهم ولم يوجبه.

(3)

"تقطر مذاكيرنا المني" هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء.

(4)

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" أي: لو عنَّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول أمري، لما سقت الهدي معي وقلدته واشعرته، فإنه إذا فعل ذلك لا يحل حتى ينحر، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يحل له فسخ الحج بعمرة، ومن لم يكن معه هدي فلا يلتزم هذا ويجوز له فسخ الحج.

(5)

"سعايته" أي: من عمله في السعي على الصدقات.

ص: 231

(للأَبَدِ)(1)(2). وقال (3) البخاري: فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، والله لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لله مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي [مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيتُ .. )] (4) الحديث. ذكره في كتاب "الشركة" من حديث (5) جابرٍ وابْن عبَّاسٍ. وقال فيه: وَجَاءَ (6) عَلِيُّ، فَقَال أَحَدُهُمَا يَقُولُ: لبَّيكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقَال الآخَرُ: لبَّيكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ. لم يقل في حديث ابن عبَّاس: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا. قاله في حديث جابرٍ خاصة، وقال فيه أيضًا: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِن اليَمَن ومَعَهُ الهَدْي، فَقَال: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم. ولم يقله في حديث ابن عباس، ولا قال في حديث ابن عباس أَيضًا (7):(فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا). ذكره في طريق منقطع وآخر مرسل عن جابر خاصة، وفي هذا الطريق قال: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا. وإنما قال في حديثهما: فَأَمَرَهُ أَن يُقِيم عَلَى إِحرَامِه، كما تقدم. وقال في آخر من حديث جابر: وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ (8) بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَال: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (لا (9) بَلْ

(1) كذا العبارة في (أ) وعليها "صح" وفي الهامش: "لأبد قال: لأبد"، وفي (ج):"لأبد قال: بل لأبد".

(2)

مسلم (2/ 883 - 884 رقم 1216)، البخاري (5/ 137 - 138 رقم 2505)، وانظر (1085، 1557، 1564، 1568، 1570، 1651، 1785، 3832، 4352، 7230، 7367).

(3)

في (ج): "قال".

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

في (ج): "عن".

(6)

في (ج): "فجاء".

(7)

قوله: "أيضًا" ليس في (ج).

(8)

قوله: "بن مالك" ليس في (ج).

(9)

قوله: "لا" ليس في (ج).

ص: 232

لِلأَبَدِ). خرَّجه في باب "عمرة التنعيم". وقال في آخر: فَقَدِمَ عَلَينَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(بِمَ أَهْلَلْتَ، فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ). قَال (1): أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قَال: (فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا)(2).

خرجه من حديث ابن عمر في "المغازي" في باب "بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد إلى اليمن".

1910 -

(22) وعَنْ بَكْرِ بن عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ (3)، أَنهُ قَال: ذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَال: أَهَلَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، وَأَهْلَلْنَا بِهِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكةَ قَال:(مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هديٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً). وَكَانَ مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم هديٌ، فَقَدِمَ عَلَينَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (4)، فذكره، وقد ذكره مسلم أَيضًا بمعناه.

1911 -

(23)[وذكر البخاري أَيضًا من حدِيث أَنَسِ بْنِ مَالكٍ قَال: قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ، فَقَال: (بِمَا أَهْلَلْتَ؟ ) فَقَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: لَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْي لأَحْلَلْتُ (5)](6).

1912 -

(24) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالْحَج، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكبرَ ذَلِكَ عَلَينَا وَضَافَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا نَدْرِي أَشَيءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيءٌ مِنْ قِبَلِ الناسِ فَقَال: (أيُّهَا الناسُ أَحِلُّوا، فَلَوْلا الْهَدْيُ الذي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا

(1) في (ج): "فقال".

(2)

البخاري (8/ 70 رقم 4353)، وانظر الحديث القادم.

(3)

قوله: "المزني" ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 905 رقم 1232)، البخاري (3/ 416 رقم 1558)، وانظر (4353).

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 233

فَعَلْتُمْ). قَال: فَأَحْلَلنا حَتى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلالُ حَتى إِذَا كَانَ يَوْمُ الترْويَةِ، وَجَعَلْنَا مَكةَ بِظَهْرٍ (1) أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ (2).

1913 -

(25) وعنْ مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَال: قَدِمْتُ مَكةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الترويَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، فَقَال الناسُ: تَصِيرُ حَجَّتُكَ الآن مَكيّةً، فَدَخَلْت عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي (3) رَبَاحٍ فَاسْتَفتيتُهُ فَقَال عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنهُ حَجَّ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ وَطُوفُوا (4) بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلالًا حَتى إِذَا كَانَ يَوْمُ الترْويَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا التي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا: كَيفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّينَا الْحَجَّ. قَال:(افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَإِنِّي لَوْلا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثلَ الذي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتى يبلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ، فَفَعَلُوا (2). وقال البخاري: حِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وقال: قَبْل التروية بِثَلاثَة أيام.

1914 -

(26) مسلم. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبيرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله فَقَال: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَنعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ فَقَال (5): إِنَّ الله عز وجل كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ

(1)"جعلنا مكة بظهر" معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى.

(2)

انظر الحديث رقم (20) في هذا الباب.

(3)

قوله: "أبي" ليس في "أ".

(4)

في (ج): "فطوفوا".

(5)

في (ج): "قال".

ص: 234