المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في طلاق الحائض - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في طلاق الحائض

تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ) (1).

2423 -

(5) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُومِنَةً (2) إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) (3)(4). أَوْ قَال (5) غيره. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

2424 -

(6) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (6)، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ) (7). لم يقل البُخَارِيّ:"لَمْ يَخْبُثِ الطعَامُ".

‌بَابٌ

2425 -

(1) البُخَارِيّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنهُ يَنْظرُ إِلَيهَا)(8).

‌في طَلاقِ الحَائِضِ

2426 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ

(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(2)

"لا يفرك مؤمن مؤمنة" فركه: إذا أبغضه، والفرك: البغض.

(3)

في (أ): "أخرى".

(4)

مسلم (2/ 1091 رقم 1469).

(5)

في (ج): "وقال".

(6)

"يخنز اللحم" إذا تغير وأنتن.

(7)

مسلم (2/ 1092 رقم 1470)، البُخَارِيّ (6/ 363 رقم 3330)، وانظر (3399).

(8)

البُخَارِيّ (9/ 338 رقم 5240)، وانظر (5241).

ص: 427

الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (1).

2427 -

(2) وعَنْهُ أَنهُ طَلَّقَ امْرأةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (2).

2428 -

(3) وعَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أنْ يُطَلَّقَ (3) لَهَا النِّسَاءُ. قَال: فَكَانَ (4) ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَينِ (5). إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ (6) أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أنّ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ. وفي لفظ آخر: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَال لأَحَدِهِمْ: أمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَكَ، وَعَصَيتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ (7) مِنْ طَلاقِ امْرأَتِكَ. وفي أخرى (8): قَال عُبَيدُ اللهِ -يَعنِي ابْن عُمَر- لِنَافِعٍ: مَا فَعَلْتِ (9) التَّطْلِيقَةُ؟

(1) مسلم (2/ 1093 رقم 1471)، البُخَارِيّ (8/ 653 رقم 4908)، وانظر (5251، 5252، 5258، 5253، 5333، 5332، 5264، 7160).

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

في (أ): "تطلق".

(4)

في (ج): "وكان".

(5)

في (ج): "أم اثنين".

(6)

في (ج): "أمر".

(7)

قوله: "به" ليس في (أ).

(8)

في (ج): "آخر".

(9)

في حاشية (ج): "صنعت".

ص: 428

قَال: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.

2429 -

(4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ (1) لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغيَّظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَال:(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيضَتِهَا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ الله عز وجل. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2). وفي لفظ آخر: قَال ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي (3) طَلَّقْتُهَا.

2430 -

(5) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، أَنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)(2).

لم يقل البُخَارِيّ: "أَوْ حَامِلًا". وفي بعض ألفاظه عن ابن عمر: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتطلِيقَةٍ.

2431 -

(6) مسلم. عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لا أَتهِمُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (4)، فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُ (5) وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيرٍ الْبَاهِلِيَّ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ، فَحَدَّثَنِي؛ أَنهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة وَهِيَ حَائِض، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (6). قَال: قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيهِ؟ قَال:

(1) في (أ): "فذكر عمر ذلك".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

في (ج): "التطليق الذي"، وفي الحاشية:"التطليقة التي".

(4)

في (ج): "يرتجعها".

(5)

في حاشية (أ): "أتهمهم" وعليها "صح".

(6)

في (أ): "فأمره أن يرتجعها".

ص: 429

فَمَهْ أَوَ إِنْ (1) عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (2). وقَال في لفظ آخر (3): فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ. وَقَال:(يُطَلِّقُهَا في قُبُلِ عِدَّتِهَا). وقال البُخَارِيّ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونس بن جُبَيرٍ، وَلَم يَذكُر مَكَثتُ ومَا بَينَهُمَا.

2432 -

(7) مسلم. عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (4)(2).

2433 -

(8) وعَنْ يُونُسٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا). قَال: قُلْتُ (5) لابْنِ عُمَرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ (6) بِهَا؟ قَال: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (2). [وفِي رِوَايةٍ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَال: فَمَهْ] (7). [وفِي رِوَايةٍ: أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَال: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيتَ إِن عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ](8). وفِي رِوَايةٍ: فَاحْتَسَبْتَ (9) بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَال: فمَهْ. وفي أخرى: أَتَحْتَسِبُ (10) بِهَا؟ قَال: فَمَهْ.

(1) في (أ): "أفإن".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

في (ج): "وفي لفظ آخر".

(4)

في (أ): "واستحق".

(5)

في (ج): "فقلت".

(6)

في (ج) كتب فوقها: "أفتحتسب".

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(9)

في (ج): "أفأحتسب".

(10)

في (ج): "تحتسب".

ص: 430