المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في قوله تعالى: {ترجي من تشاء} - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في قوله تعالى: {ترجي من تشاء}

‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

2490 -

(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَقُولُ: أوَ تَهَبُ (1) الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله عز وجل {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} (2) قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إلا يُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ (3). وفِي طَريقٍ أُخرَى: أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ (4) أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا للرَجُلِ (5). وفيها: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ. زاد البُخَارِيّ: كَانَت خَولَةُ بِنْت حَكِيمٍ من اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2410 -

(2) مسلم. عَن عَطَاءٍ قَال: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيمُونَةَ زَوْج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوا وَلا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا، فَإِنهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَال عَطَاءٌ: الَّتِي لا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ (6)(7). زاد في طريق أخرى: قَال عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ. لم يخرج البُخَارِيّ هذه الزيادة، ولا ذكر قول عطاءٍ (8).

(1) في (ج): "وتهب".

(2)

سورة الأحزاب، آية (51).

(3)

مسلم (2/ 1085 رقم 1464)، البُخَارِيّ (8/ 524 - 525 رقم 4788)، وانظر (5113).

(4)

في حاشية (ج): "امرأة".

(5)

في حاشية (ج): "لرجل".

(6)

"صفية بنت حيي" قال العلماء: هذا وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، وإنما الصواب سودة كما سبق.

(7)

مسلم (2/ 1086 رقم 1460)، البُخَارِيّ (9/ 112 رقم 5067).

(8)

قوله: "ولا ذكر قول عطاء" ليس في (ج).

ص: 421

مَا (1) تُنْكَحُ المَرأَةُ لَهُ واخْتِيَارُ البكرِ عَلَى الثَّيب

2411 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتَبتْ يَدَاكَ)(2).

2412 -

(2)[البُخَارِيّ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسلمَ فَقَال: (مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ ) قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال أنْ يُسْتَمَعَ، قَال: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَال: (مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ ) [قَالُوا](3): حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال لا يُسْتَمَعَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا خَيرٌ منْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا (4)] (5).

2413 -

(3) مسلم. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ ) قُلْتُ (6): نَعَمْ. قَال: (بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ) فَقُلْتُ (7): ثَيِّبٌ. قَال: (فَهَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ (8)! ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَينِي وَبَينَهُنَّ. قَال: (فَذَاكَ إِذَنْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)(9). قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَرْأَةَ" إلى آخره لم يخرجه البُخَارِيّ من

(1) في (ج): "لما".

(2)

مسلم (2/ 1086 رقم 1466)، البُخَارِيّ (9/ 132 رقم 5090).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في النسخة، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ".

(4)

البُخَارِيّ (9/ 132 رقم 5091)، وانظر (6447).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

في (ج): "فقلت".

(7)

في (ج): "قلت".

(8)

قوله: "وتلاعبك" ليس في (أ).

(9)

مسلم (2/ 1087 رقم 751)، البُخَارِيّ (4/ 320 رقم 2097)، وانظر (2309، 2406، 2967، 4052، 5079، 5080، 5245، 5247، 5367، 6387).

ص: 422

حديث جابر.

2414 -

(4) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (أَبِكْرًا (1) أَمْ ثَيِّبًا؟ ) قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَال: (فَأَينَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا! ) قَال شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَال: قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِر، وَإِنَّمَا قَال:(فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ)(2).

2415 -

(5) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ قَال سَبْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثّيِّبًا، فَقَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ) قَال: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ). أَوْ قَال: (تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ! ) قَال قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ بَنَات وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. قَال:(فَبَارَكَ الله لَكَ)، أَوْ قَال لِي خَيرًا (3). وقال البُخَارِيّ:(فَبَارَكَ الله عَلَيكَ) مِنْ غَيرِ شَكٍّ. وقال في موضعِ آخر: إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كَنَّ لِي تِسْع أَخَواتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيهِنَّ (4) جَارِيةً خَرْقَاءَ (5) مِثلَهُنَّ، وَلَكِن امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيهِنَّ. قَال:(أَصَبْتَ). ذَكره في "المغازي"، وكذلك لمسلم في بعض طرقه:"أَصَبْتَ".

(1) في (ج): "بكرًا".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(4)

في (ج): "لهن".

(5)

"خرقاء" أي: حمقاء جاهلة.

ص: 423

2416 -

(6) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ (1)، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(مَا تَعَجُّلُكَ يَا جَابِرُ؟ ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بعُرْسٍ. فَقَال: (أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أمْ ثَيِّبًا؟ ) قَال: قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا. قَال: (فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ) قَال: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَال: (أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيلًا -أَي عِشَاءً- كَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ (2)، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) (3) قَال: وَقَال: (إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيسَ الْكَيسَ)(4)(5).

2417 -

(7) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال لِي:(يَا جَابِرُ! ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (مَا شَأْنُكَ؟ ) قُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ (6)، فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَال:(ارْكَبْ) فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(أَتَزَوَّجْتَ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَال: (أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ) فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَال: (فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ). قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيهِنَّ. قَال: (أَمَا إِنَّكَ

(1)"قطوف" أي: بطيء المشي.

(2)

"الشعثة": هي المرأة المتفرقة شعر رأسها.

(3)

"المغيبة": هي التي غاب عنها زوجها.

(4)

"فالكيس الكيس" قال ابن الأعرابي: الكيس الجماع، والكيس العقل، والمراد حثه على ابتغاء الولد.

(5)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(6)

في (أ): "فتخلف".

ص: 424

قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيسَ الْكَيسَ). ثُمَّ قَال:(أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدِمْتُ مَعَهُ (1) بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَال:(الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ ! ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلّ رَكْعَتَينِ). قَال: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَمَرَ بِلالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلال فَأَرْجَحَ في الْمِيزَانِ. قَال: فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيتُ قَال: (ادْعُ لِي جَابِرًا). فَدُعِيتُ، فَقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. فَقَال:(خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ)(2). وفي لفظ آخر: (أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِر لَكَ). قَال: قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَال: (أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ). قَال: قُلْتُ نَعَمْ (3) هُوَ لَكَ. قَال: وَقَال لِي: (أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (ثَيِّبًا أمْ بِكْرًا؟ ) قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَال: (فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا)(4). قَال أَبُو نَضْرَةَ: كَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ. [حديث مسلم تكرر في "البيوع"](5). [في بعض ألفاظ البُخَارِيّ: "فَقَال: مَا لكَ وَللْعَذَارَى وَلِعَابهَا"](6). لم يخرج البخاري هذه الكلمة التي ذكر أبو نضرة (7).

2418 -

(8) وخَرَّج عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيتَ لَوْ نَزَلْتَ

(1) قوله: "معه" ليس في (ج).

(2)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(3)

قوله: "نعم" ليس في (ج).

(4)

في (أ): "تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها".

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

قوله: "التي ذكر أبو نضرة" ليس في (ج).

ص: 425