المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

بِهِمَا (1). خرَّجه فِي كتاب "الاعتصام" في باب "الاقتداء بِسُنن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وخرَّجه في "الحج" أَيضًا قال: جَلَسْتُ مَعَ شَيبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ. [قال: هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا](2).

‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

(3)

2211 -

(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ (4) بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ)(5). وفي رواية: "مِثْلَ". وكذا قال البخاري: "مِثْلَ".

2212 -

(2) مسلم. عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ إبْرَاهِيمَ عليه السلام حَرَّمَ مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَيهَا)(6). يُرِيدُ الْمَدِينَةَ (7).

2213 -

(3) وعَنْ نَافِع بْنِ جُبَيرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَال: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَينَ لابَتَيهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرأتُكَهُ. قَال: فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَال: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ (8). لم يخرج البخاري عن رافع في هذا شيئًا.

(1) البخاري (13/ 249 رقم 7275)، وانظر (1594).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

قوله: "المدينة" ليس في (ج).

(4)

في (ج): "عبيد الله".

(5)

"لابتيها" اللابتان: الحرتان، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية.

(6)

مسلم (2/ 991 رقم 1360)، البخاري (4/ 346 رقم 2129).

(7)

مسلم (2/ 991 رقم 1361).

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 344

2214 -

(4) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَينَ لابَتَيهَا، لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا (1)، وَلا يُصَادُ صَيدُهَا) (2). ولا أخرج البخاري عن جابر أَيضًا في هذا شيئًا.

2215 -

(5) مسلم. عَن سَعْدِ بن أَبِي وَقَّاصٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ أنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيدُهَا). وَقَال: (الْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لا يَدَعُهَا أحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إلا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْهُ، وَلا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأُوَائهَا (3) وَجَهْدِهَا إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (4). وزاد في طريق أخرى: "وَلا يُرِيدُ أحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إلا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْح فِي الْمَاءِ). لفظ البخاري: عَن سَعْدٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إلا انْمَاعَ (5) كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ). لم يخرج عن سعدٍ في ذكر المدينة غير هذا.

2216 -

(6) مسلم. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيهِمْ مَا أخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ، فَقَال: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى (6) أَنْ يَرُدَّ عَلَيهِمْ (7). لم يخرج البخاري هذا

(1)"عضاهها" والعضاة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضيهة.

(2)

مسلم (2/ 992 رقم 1362).

(3)

" لأوائها" الشدة والجوع.

(4)

مسلم (2/ 992 رقم 1363)، البخاري (4/ 94 رقم 1877).

(5)

"انماع": أي ذاب.

(6)

في (ج): "وأبي".

(7)

مسلم (2/ 993 رقم 1364).

ص: 345

الحديث. وخرَّجه أبو داودٍ (1)، وزَادَ في آخره: وَلَكن إِن شِئتُم دَفَعَتُ إِلَيكُم ثَمَنَهُ.

2217 -

(7) مسلم. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَلْحَةَ: (الْتَمِسْ لِي غُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي). فَخَرَجَ بِي أبو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا نَزَلَ، وَقَال فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَال: (هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَال: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ جَبَلَيهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بهِ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ)(2). وفي رواية: (أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَيهَا).

وقال البخاري في بعض طرقه: "اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ومُدِّنَا". وفي آخر: فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيبَرَ.

2218 -

(8) مسلم. عَن عَاصِمِ الأَحْوَل قَال: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ؟ قَال: نَعَمْ، مَا بَينَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (3)، [أَوْ آوَى مُحْدِثًا] (4) قَال: ثُمَّ قَال لِي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ

(1) في "سننه"(4/ 532 - 533 رقم 2037) كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة.

(2)

مسلم (2/ 993 رقم 1365)، البخاري (1/ 479 - 480 رقم 371)، وانظر (610، 2235، 2228، 947، 2943، 2893، 2889، 2945، 2944، 3085، 2991، 3086، 3367، ، 3647، 4199، 4198، 4197، 4084، 4083، 4200، 4201، 4211، 4212، 4213، 5085، 5159، 6363، 6185، 5968، 5528، 5425، 5387، 5169، 6369، 7333).

(3)

"أحدث فيها حدثًا": معناه: من أتى فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه.

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وهي مثبتة في أكثر روايات "صحيح مسلم" وسقطت من بعضها وسقوطها أصح.

ص: 346

الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. قَال: فَقَال ابْنُ أَنَسٍ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا (1). [في بعض طرق البخاري: قَال عَاصِمٌ: فَأَخبَرَنِي مُوسَى بن أَنَسٍ أَنهُ قَال: أَوْ آوَى مُحْدِثًا](2).

2219 -

(9) مسلم. عَن عَاصِمِ الأَحْوَلِ قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ؟ قَال: نَعَمْ، هِيَ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (3). من ألفاظ البخاري: عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ). ولم يقل: ("لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا". ولم يذكر قول أَنس: هَذِهِ شَدِيدَةٌ.

2220 -

(10) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(اللَّهُمَّ بَارِك لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ)(4).

زاد البخاري: يَعْنِي أَهلَ المَدِينَةِ.

2221 -

(11) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالمَدِينَةِ ضِعْفَي مَا بِمَكَّة مِنَ الْبَرَكَةِ)(5).

2222 -

(12) مسلم. عَن يَزِيد بن شَرِيك التَّيمِي قَال: خَطبنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيئًا نَقْرَؤُهُ إلا كِتَابَ اللهِ عز وجل وَهَذِهِ

(1) مسلم (2/ 994 رقم 1366)، البخاري (4/ 81 رقم 1867)، وانظر (7306).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

مسلم (2/ 994 رقم 1368)، البخاري انظر الحديث رقم (7) في هذا الباب.

(5)

مسلم (2/ 994 رقم 1369)، البخاري (4/ 97 رقم 1885).

ص: 347

الصَّحِيفَةَ. قَال: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيفِهِ (1)، فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَينَ عَيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَو انتمَى إِلَى غَيرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا)(2). [زاد في طريق أخرى: (فَمَنْ أَخْفَرَ (3) مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ)](4). لم يقل البخاري: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ". ولا قال: "إِلَى ثَورٍ". إنما قال: "إِلَى كَذَا" فِي طرقه كلها إلا في رواية الأصيلي أَبي محمد في كتاب "الجزية والموادعة" فإنه وقع له فيها إلى ثَورٍ. وفي بعض طرقه فيها "الجِرَاحَات" وقال: "عَدل: فِداء". [وقال أبو عُبَيد فِي "شَرح غَرِيب الحَدِيث" (5): أَهْلُ المَدِينَة لا يَعْرِفُونَ فِي الْمدِينَةِ جَبَلًا يَقَالُ لَهُ: ثَورٌ، وإِنما ثَورٌ بِمَكةَ، فَنَرى الحَدِيث إِنما أصلهُ: مَا بَينَ عَيرٍ إِلَى أُحدٍ (6)](7).

(1)"قراب سيفه": غمد سيفه.

(2)

مسلم (2/ 994 - 998 رقم 1370)، البخاري (1/ 204 رقم 111)، وانظر (1870، 3047، 3172، 3179، 6903، 3755، 6915، 7300).

(3)

" أخفر مسلمًا" معناه: من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم.

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(5)

(1/ 315).

(6)

وذكر الحافظ في "الفتح"(4/ 82 - 83) عن ابن مزروع البصري وغيره أن حذاء أحد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له "ثور، فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه".

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 348

2223 -

(13) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ)(1)(2). وزاد في طريق أخرى: (وَذِمةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ (3) مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْل وَلا صَرْفٌ). أخرجه البخاري من حديث أنس وعلي بن أبي طالب. وأخرج من حديث أبي هريرة طرفًا (4) منه فيه ذكر بني حَارِثة (5). وخرج (6) أَيضًا حديث (7): لو رأيت الظِبَاء .. الحديث. الذي يأتي بعد بلفظ (8) مسلم إن شاء الله تعالى.

2224 -

(14) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ (9) بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا (10). قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا بَينَ لابَتَيهَا حَرَامٌ (11).

2225 -

(15) وعنْهُ قَال: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ. قَال أبو هُرَيرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَينَ لابَتَيهَا مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ اثْنَي عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى (12). لم يذكر البخاري الحد. وقال عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: حُرِّمَ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي. قَال (13): وَأَتَى النَّبِيُّ

(1) في (ج): "عدل ولا صرف".

(2)

مسلم (2/ 999 رقم 1371).

(3)

في (أ): "أحقر".

(4)

في (1): "طرقًا".

(5)

انظر الحديث الذي بعده.

(6)

في (ج): "وأخرج".

(7)

في (ج): "حديثه".

(8)

في (ج): "لفظ".

(9)

"ترتع" معناه: ترعى، وقيل: تسعى.

(10)

"ذعرتها" أفزعتها، وقيل: نفرتها.

(11)

مسلم (2/ 999 - 1000 رقم 1372)، البخاري (4/ 81 رقم 1869)، وانظر (1873).

(12)

انظر الحديث الذي قبله.

(13)

قوله: "قال" ليس في (ج).

ص: 349

- صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ فَقَال: (أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَال: (بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ).

2226 -

(16) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ (2) جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(اللَّهُمَّ بَارِكْ لنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللهُمَّ إِنَّ إبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ (3)، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ). قَال: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثمَرَ (4). وعَنْهُ في لفظ آخر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ). ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْولْدَانِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم له في حديث أنس من الدعاء لأهل المدينة.

2227 -

(17) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ، وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ (5) فَقَال لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ (6)، فَقَال أبو سَعِيدٍ: لا تَفْعَلِ الْزَمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَظُنُّ أَنهُ قَال حَتى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَال النَّاسُ: وَاللهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيءٍ، وَإِنَّ عِيَالنَا

(2) في (أ): "الثمر أول".

(3)

في (ج): "ونبيك وخليلك".

(4)

مسلم (2/ 1000 رقم 1373).

(5)

في (ج): "أبا سعيد الخدري".

(6)

"الريف" قال أهل اللغة: هو الأرض التي فيها زرع وخصب، وجمعه: أرياف.

ص: 350

لَخُلُوفٌ (1) مَا نَأمَنُ عَلَيهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(مَا هَذَا الذِي يَبْلُغُنِي (2) مِنْ حَدِيثِكُمْ). مَا أَدْرِي كَيفَ قَال: (وَالذِي أَحْلِفُ بِهِ). أَوْ: (وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ إِنْ شِئْتُمْ). لا أَدْرِي أَيَتَهُمَا قَال: (لآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ، ثُمَّ لا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ)(3). وَقَال: (اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَينَ مَأْزِمَيهَا (4)، أَنْ لا يُهْرَاقَ (5) فِيهَا دَمٌ، وَلا يُحْمَلَ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ (6)، وَلا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَة إلا لِعَلْفٍ (7)، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، [اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، (8)، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَينِ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلا نَقْبٌ إلا عَلَيهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا، حَتى تَقْدَمُوا إِلَيهَا). ثُمَّ قَال لِلناسِ:(ارْتَحِلُوا). فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بهِ، أَوْ يُحْلَفُ بِهِ -الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ- مَا وَضَعْنَا رِحَالنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حتى أَغَارَ عَلَينَا بَنُو عَبْدِ اللهِ (9) بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ (10) قَبْلَ

(1)"وإن عيالنا لخلُوف" أي: ليس عندهم رجال ولا من يحميهم.

(2)

في (ج): "ما الذي بلغني".

(3)

"ولا أحل لها عقدة حتى أبلغ المدينة" معناه: أواصل السير ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة.

(4)

"مأزميها" المأزم: الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه.

(5)

"يهراق": يصب.

(6)

في (أ): "بقتال".

(7)

"لعَلْف" بإسكان اللام مصدر علفت علفًا، وبفتح اللام: اسم للحشيش والتبن والشعير.

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(9)

في (ج): "عبيد الله" وفي الهامش: "عبد الله" وعليها "خ".

(10)

"يهيجهم" قال أهل اللغة: يقال: هاج الشر، وهاجت الحرب وهاجها الناس أي: تحركت وحركوها، وهجت زيدًا: حركته.

ص: 351

ذَاكَ (1) شَيءٌ (2). حماد الذي وقع منه الشك هو شيخ مسلم رحمه (3) الله. [الصواب: عبد الله بن غطفان بفتح الغين](4). ولم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم (5) من تحريم [النبِي صلى الله عليه وسلم](6) المدينة والدعاء لأهلها.

2228 -

(18) مسلم (7). عَنْ (8) أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ، فَاسْتشَارَهُ فِي الْجَلاءِ (9) مِنَ الْمَدِينَةِ، وَشَكَا (10) إِلَيهِ أَسْعَارَهَا، وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ، وَأَخْبَرَهُ أَنهُ لا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلأوَائِهَا، قَال: وَيحَكَ لا آمُرُكَ بِذَلِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأوَائِهَا فَيَمُوتَ إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا)(11). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2229 -

(19) مسلم. عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَينَ لابَتي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكةَ). قَال: ثُمَّ كَانَ أَبو سَعِيدٍ يَأخُذُ (12) أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيرُ فَيَفُكُّهُ (13) مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ (14).

(1) في (ج): "ذلك".

(2)

مسلم (2/ 1001 - 1002 رقم 1374).

(3)

في (ج): "رحمهما".

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، والمراد أن الصواب عبد الله بالتكبير؛ لأن في أكثر نسخ مسلم "عبيد الله" بالتصغير والأول هو الصواب.

(5)

في (ج): "من تقدم".

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

قوله: "مسلم" ليس في (ج).

(8)

في (ج): "وعن".

(9)

"الجلاء" هو الفرار من بلد إلى غيره.

(10)

في (ج): "واشتكى"، وفي الهامش:"وأشكا" وعليها (خ).

(11)

انظر الحديث الذي قبله.

(12)

في هامش (ج): "في رواية يجد".

(13)

في (ج): "فيكفه".

(14)

انظر الحديث رقم (17) في هذا الباب.

ص: 352

لم يخرج البخاري هذا الحديث. ولا أخرج عن أبي سعيد في هذا شيئًا.

2230 -

(20) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ قَال: أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إلَى الْمَدِينَةِ فَقَال: (إنهَا حَرَامٌ (1) آمِنٌ) (2). لم يخرج البخاري عن سهل في هذا شيئًا.

2231 -

(21) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ (3)، فَاشْتَكَى أَبو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى بِلالٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَال:(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَينَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ)(4).

2232 -

(22) البخاري. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وُعِكَ أبو بَكْرٍ وَبِلالٌ، فَكَانَ أبو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ

وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلالٌ إذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ (5)(6) يَقُولُ:

أَلا لَيتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيلَةً

بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ (7)

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ (8)

وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (9)

قَال: اللهُمَّ الْعَنْ شَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا

(1) في (ج): "حرم".

(2)

مسلم (2/ 1003 رقم 1375).

(3)

"وبيئة" أي: ذات وباء.

(4)

مسلم (2/ 1003 رقم 1376)، البخاري (4/ 99 - 100 رقم 1889)، وانظر (3926، 5677، 5654، 6372).

(5)

"عقيرته" صوته ببكاء أو بغناء.

(6)

في (أ): "عقرته".

(7)

"جليل" نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها.

(8)

"مياه مجنة" موضع على أميال من مكة وكان به سوق.

(9)

"شامة وطفيل" جبلان بقرب مكة.

ص: 353

مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ، ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَينَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكةَ أَوْ أَشَدَّ، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ). قَالتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ تَعَالى. قَالتْ: وَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا يَعْنِي (1) مَاءً آجِنًا (2). وقال في طريق آخر: فَدَخَلْتُ عَلَيهِمَا فَقُلْتُ: يَا أبتِ كَيف تَجِدُكَ وَيَا بِلالُ كَيفَ تَجِدُكَ؟ ذكره في "المرضى"، وفيه: قَالتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَال: "اللهُمَّ حَبِّبْ إلَينَا الْمَدِينَةَ". وقال: "فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا".

2233 -

(23) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(3).

2234 -

(24) وعَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى الزُّبيرِ؛ أنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيهِ، فَقَالتْ: إِني أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَينَا الزَّمَانُ، فَقَال لَهَا عَبْدُ اللهِ: اقْعُدِي لَكَاع (4)، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(5). في طريق أخرى (6): يَعْنِي المَدِينَةَ. ولا أخرج البخاري عن ابْن (7) عمر في هذا شيئًا.

2235 -

(25) مسلم. عَنْ أبي هُرَيرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَصْبِرُ

(1) في (ج): "تعني".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

مسلم (2/ 1004 رقم 1377).

(4)

"لكاع" قال أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع ورجل لكع بضم اللام وفتح الكاف، ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره وعلى الصغير.

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

في (ج): "آخر".

(7)

قوله: "ابن" ليس في (أ).

ص: 354

عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إلا كُنْتُ لَهُ (1) شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا) (2). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

2236 -

(26) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلائِكَةٌ لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ)(3).

2237 -

(27) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما فيه من معنى أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الطاعون.

2238 -

(28) وخرَّج عَنْ أبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ)(5).

لم يخرج مسلم عَنْ أَبِي بَكرةَ في ذكر المدينة ولا الدجال شيئًا.

2239 -

(29) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالذِي نفْسِي بِيَدِهِ لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إلا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيرًا مِنْهُ، أَلا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ (6) يُخْرِجُ

(1) قوله: "له" ليس في (أ).

(2)

مسلم (2/ 1004 رقم 1378).

(3)

مسلم (2/ 1005 رقم 1379)، البخاري (4/ 95 رقم 1880)، وانظر (5731، 7133).

(4)

مسلم (2/ 1005 رقم 1380).

(5)

البخاري (4/ 95 رقم 1879)، وانظر (7125، 7126).

(6)

"الكير" هو منفخ الحداد الذي ينفخ به النار.

ص: 355

الْخَبَثَ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ) (1)(2).

2240 -

(30) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ: الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)(3). وفي رواية: "كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ". لم يخرج البخاري الحديث الأول: "يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ".

2241 -

(31) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَال: أَقِلْنِي بَيعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَال: أَقِلْنِي بَيعَتِي. فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا)(4). وقال البخاري: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ (5) صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسلامِ.

2242 -

(32) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنَّهَا طَيبَةُ -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ)(6). وفي بعض

(1)"خبث الحديد" هو وسخه وقذره الذي تخرجه النار.

(2)

مسلم (2/ 1005 رقم 1381).

(3)

مسلم (2/ 1006 رقم 1382)، البخاري (4/ 87 رقم 1871).

(4)

مسلم (2/ 1006 رقم 1383)، البخاري (4/ 96 رقم 1883)، وانظر (7209، 7211، 7216، 7322).

(5)

في (ج): "إلى النبي".

(6)

مسلم (2/ 1006 - 1007 رقم 1384)، البخاري (4/ 96 - 97 رقم 1884)، وانظر (4589، 4050).

ص: 356

طرق البخاري: "تَنْقِي الذُنُوبَ" ذكره في "المغازي". وفِي آخر: "تَنْفِي (1) الرِّجَال كَمَا تَنْفِي (1) النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ"(2).

2243 -

(33) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث إن الله سمى المدينة طابة. ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.

2244 -

(34) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)(4). وفِي طَرِيق أخرى: "بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ".

2245 -

(35) وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ، وَسَعْدٍ قَالا: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ). وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:(مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)(5). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم له منه (6) عن سعد خاصة (7).

2246 -

(36) مسلم. عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيرٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يُفتحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الْمَدِينَةِ (8) بِأَهْلِيهِمْ (9) يَبُسُّونَ (10)، وَالْمَدِينَةُ (11) خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ قَوْم مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَهْلِيهِمْ

(1) في (ج): "تنقى".

(2)

في (ج): "الحديث".

(3)

مسلم (2/ 1007 رقم 1385).

(4)

مسلم (2/ 1007 رقم 1386).

(5)

مسلم (2/ 1008 رقم 1387).

(6)

قوله: "منه" ليس في (ج).

(7)

انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.

(8)

في (ج): "من المدينة قوم".

(9)

في (ج): "بأهاليهم".

(10)

"يبسون" معناه: يتحملون بأهليهم، وقيل: يدعون الناس إلى بلاد الخصب.

(11)

في (ج): "والمدينة والمدينة".

ص: 357

يَبُسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَير لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ لمسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَير لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (1). وفي لفظ آخر:(يُفتحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَهُ خَير لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثمَّ يُفتحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

2247 -

(37) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلْمَدِينَةِ لَيَتْرُكَنهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي). يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيرَ (2).

3248 -

(38) وعنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ لا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي -يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاع وَالطَّيرِ- ثُمَّ يَخْرجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَينَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ (3) بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاع خَرَّا (4) عَلَى وُجُوهِهِمَا) (5). وقال البخاري في بعض طرق هذا الحديث:"وآخِرُ مَن يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَينَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ [يَنْعِقَانِ فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا] (6) ".

2249 -

(39) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ الْمَازِنيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَا بَينَ بَيتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الْجَنةِ)(7).

(1) مسلم (2/ 1008 - 1009 رقم 1388)، البخاري (4/ 90 رقم 1875).

(2)

مسلم (2/ 1009 رقم 1389)، البخاري (4/ 89 - 90 رقم 1874).

(3)

"ينعقان": يصيحان.

(4)

في (أ): "جدا".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

مسلم (2/ 1010 رقم 1390)، البخاري (3/ 70 رقم 1195).

ص: 358

2250 -

(40) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا بَينَ بَيتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي)(1).

2251 -

(41) وعَنْ أَبِي حُمَيدٍ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنِّي مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشرفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَال: (هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)(2).

2252 -

(42) مسلم. عَن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَال: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ فَقَال: (إِنَّ أُحُدًا (3) جَبَل يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) (4).

2253 -

(43) البخاري. عَنْ سَهلِ بْنِ سَعْدٍ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(أُحُدٌ جَبَل يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)(5). لم (6) يخرج مسلم عن سهل في هذا شيئًا.

2254 -

(44) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ

(1) مسلم (2/ 1011 رقم 1391)، البخاري (3/ 70 رقم 1196)، وانظر (1888، 6588، 7335).

(2)

مسلم (2/ 1011 رقم 1392)، البخاري (3/ 343 - 344 رقم 1481)، وانظر (1872، 3161، 4422، 3791).

(3)

في (ج): "إن هذا أحدًا".

(4)

مسلم (2/ 1011 رقم 1393)، البخاري (1/ 479 - 480 رقم 371)، وانظر (610، 2235، 2228، 947، 2943، 2893، 2889، 2945، 2944، 2991، 3086، 3085، 3647، 3647، 4083، 4084، 4199، 4198، 4197، 4200، 4201، 4211، 4212، 4213، 5085، 5159، 5169، 5387، 5425، 5528، 5968، 6185، 6363، 6369، 7333).

(5)

البخاري (3/ 344 رقم 1482) معلقًا.

(6)

في (ج): "ولم".

ص: 359

الْحَرَامَ) (1). وفِي لفظٍ آخر: (صَلاة فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِي غَيرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ).

2255 -

(45) وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. قَال أَبو سَلَمَةَ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يُشَكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيِثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيرَةَ عَنْ (2) ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حَتى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلكَ، وَتَلاوَمْنَا أَنْ لا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيرَةَ فِي ذَلِكَ حَتى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ، فَبَينَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيرَةَ عَنْهُ، فَقَال لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ)(3). أخرج البخاري من هذا الحديث المرفوع إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2256 -

(46) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)(4).

لم يخرج البخاري عن ابن عمر في هذا شيئًا.

(1) مسلم (2/ 1012 رقم 1394)، البخاري (3/ 63 رقم 1190).

(2)

في (ج): "على".

(3)

انظر الحديث رقم (42) في هذا الباب.

(4)

مسلم (2/ 1013 رقم 1395).

ص: 360

2257 -

(47) مسلم. عَن إِبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَال: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ (1) شَكْوَى، فَقَالتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لأَخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّيَنَّ (2) فِي بَيتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسَلِّمُ عَلَيهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالتِ: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(صَلاة فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ)(3). ولا أخرج البخاري عن ميمونة في هذا شيئًا.

2258 -

(48) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)(4).

وفِي لفظٍ آخر: (تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ). وفِي آخر: (إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ).

2259 -

(49) وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: قُلْتُ لَهُ: كَيفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَال: قَال إِنِّي (5) دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ (6): أَيُّ الْمَسْجِدَينِ الَّذِي أُسسَ عَلَى التقْوَى؟ قَال: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ (7) الأَرْضَ، ثُمَّ قَال:(هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا) لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ

(1) في (ج): "شكت".

(2)

في (ج): "لأصلين".

(3)

مسلم (2/ 1014 رقم 1396).

(4)

مسلم (2/ 1014 رقم 1397)، البخاري (3/ 63 رقم 1189).

(5)

في (ج): "لي".

(6)

في (ج): "يا رسول الله".

(7)

في (ج): "بها".

ص: 361

هَكَذَا يَذْكُرُهُ (1)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2260 -

(50) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا (3). وفِي لفظٍ آخر: دَرَجَات المَدِينَةِ. وفِي آخر: دَوْحَات. لم يخرج مسلم هذا الحديث.

2261 -

(51) لكن وقع له في حديث أَنَسٍ ووَصَفَ قُفُولَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن خَيبَر قَال: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَينَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هشْنَا (4) إِلَيهَا، فَرَفَعْنَا مِطيَّنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطيَّتَه (5).

2262 -

(52) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا (6).

2263 -

(53) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ (7) قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فيصَلِّي فِيهِ (8). قَال ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (9).

2264 -

(54) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فيصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَينِ (10). وقال (11) البخاري: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ (12)، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي

(1) في (ج): "يذكره هكذا".

(2)

مسلم (2/ 1015 رقم 1398).

(3)

البخاري (3/ 620 رقم 1802)، وانظر (1886).

(4)

"هشنا": يقال هش للشيء يهش إذا سُر به وفرح.

(5)

مسلم (2/ 1047 - 1048 رقم 1365).

(6)

مسلم (2/ 1016 رقم 1399)، البخاري (3/ 68 رقم 1191)، وانظر (1193، 7326).

(7)

قوله: "مسجد" ليس في (أ).

(8)

قوله: "فيصلي فيه" ليس في (ج).

(9)

انظر الحديث الذي قبله.

(10)

انظر الحديث رقم (50) في هذا الباب.

(11)

في (ج): "قال".

(12)

في (ج): "حدثني يحيى بن عبد الله".

ص: 362

مَسْجدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. زَادَ (1) ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، فيصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَينِ. وذكر الحديث في إتيانه كل سبت، وقال (2): عَنْ (3) نَافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إلا فِي يَوْمَينِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا (4) ضُحًى فَيَطُوفُ بِالْبَيتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ (5). وَكَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَال: وَكَانَ يَقُولُ: إِنمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلا أَمْنَعُ أَحَدًا إِنْ صَلَّي فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيرَ أَنْ لا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا.

2265 -

(55) وخرَّج عَنِ أَنَسٍ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ عَلَى رَحلٍ، وكَانَتْ زَامِلتُهُ (6)(7).

2266 -

(56) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَينَ يَدَيهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ (8).

تَم كِتاب الحَج يَتلُوه كِتَاب النِكَاحِ إِن شَاء اللهُ تعالى (9)

* * *

(1) في (ج): "قال زاد".

(2)

قوله: "قال"ليس في (ج).

(3)

في (ج): "وعن".

(4)

في (ج): "يقدم".

(5)

في (ج): "يصلي فيه".

(6)

"زاملته" الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع.

(7)

البخاري (3/ 380 رقم 1517).

(8)

البخاري (3/ 619 رقم 1798)، وانظر (5965، 5966).

(9)

في (ج): "تم كتاب الحج بحمد الله وعونه وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

ص: 363