المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في دية الجنين وفيمن عفا في الخطأ - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب في دية الجنين وفيمن عفا في الخطأ

قَال: (فَإِنَّ ذاكَ كَذاكَ). قَال: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى (1) سَبِيلَهُ (2).

2893 -

(2) وعَنْهُ في هَذا الحَدِيث قَال: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتل رَجُلًا فَأَقادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّها، فَلَمّا أَدْبَرَ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(الْقاتِلُ والْمَقْتُولُ في النارِ). فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقال لَهُ مَقالةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَخَلى عَنْهُ. قَال إسْماعِيلُ بْنُ سالِمٍ: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، فَقال: حَدَّثَنا (3) ابْنُ أَشْوَعَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنما سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن وائلِ بن حجرٍ (5) في كتابه شيئًا.

‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

2894 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَينِ مِنْ هُذَيلٍ رَمَتْ إحْداهُما (6) الأُخْرَى فَطرَحَتْ جَنِينَها، فقَضَى فِيهِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (7).

2895 -

(2) وعَنْهُ، قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرأَةَ التِي قُضِيَ عَلَيها بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وَزَوْجِها، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها (8).

2896 -

(3) وعَنْهُ، قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وَما في بَطنِهَا، فاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى

(1) في (ج): "فخلَّى".

(2)

مسلم (3/ 1307 - 1308 رقم 1068).

(3)

في (أ): "يا".

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

قوله: "بن حجر" ليس في (أ).

(6)

في (جـ): "إحديهما".

(7)

مسلم (3/ 1309 رقم 1681)، البخاري (10/ 216 رقم 5758)، وانظر (5759، 5760، 6740، 6904، 6909، 6910).

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 621

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّة عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرأَةِ عَلَى عاقِلَتِها، وَوَرَّثَها وَلَدَها وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقال حَمَلُ بْنُ النابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يا رَسُولَ الله كَيفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ، وَلا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (1)، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِنما هَذا مِنْ إِخْوانِ الْكُهّانِ). مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الذِي سَجَعَ (2).

2897 -

(4) وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَها (3) بِعَمُودِ (4) فُسْطاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْها، قَال: وَإِحداهُما لِخيانِيَّة، قَال: فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ديَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقاتِلَهِ، وَغُرَّةً لِما في بَطنها، فَقال رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، وَلا شَرِبَ، وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرابِ). قَال: وَجَعَلَ عَلَيهِمُ الدِّيَةَ (5). [وفي آخر: فَقَضَى فِيِهِ بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَه عَلَى أَوْلِياءِ الْمَرأَةِ. لم يذكر في هذا الحديث: ديَةَ الْمَرأةِ](6).

2898 -

(5) وعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَال: اسْتَشارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ النّاسَ في إِمْلاصِ الْمَرأَةِ (7)، فَقال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقال عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَال: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ (8).

(1)"فمثل ذلك يطل" معناه: يهدر ويلغى ولا يضمن.

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

"ضرتها" كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى، ذلك لحصول المضارة بينهما.

(4)

في (جـ): "بعود".

(5)

مسلم (3/ 1310 - 1311 رقم 1682).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

"إملاص المرأة" هو جنين المرأة إذا وضعته قبل أوانه.

(8)

مسلم (3/ 1311 رقم 1683)، البخاري من حديث المغيرة بن شعبة (12/ 247 رقم 6905 و 6906)، وانظر (6907، 6908، 6908، 7317).

ص: 622

خرَّج البخاري حديث المسور هذا من حديث عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة عن عمر. وفي بعض الطرق: أن عُمَرَ قَال للمُغِيرَةِ: لا تَبْرَحْ حَتى تَجِيئَ بِالْمَخْرَج فِيما قُلْتَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. ولم يخرج مسلم عن محمد بن مسلمة في كتابه غير هذا. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب "جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد". وخرَّج في الباب (1) حديث أبي هريرة.

2899 -

(6) وخرَّج البخاري أَيضا، عنْ عائِشَةَ قالتْ: لَمّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشركُونَ، فَصاحَ إِبْلِيسُ: أَي عِبادَ الله أُخْراكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ فاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْراهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيفَةُ فَإِذا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمانِ، فَقال أَي عِبادَ الله أَبِي أَبِي، قالتْ: فَواللهِ ما احتَجَزُوا حَتى قَتَلُوهُ. قَال حُذَيفَةُ: غَفَرَ الله لَكُمْ. قَال عُروَةُ: فَما زالتْ في حُذَيفَةَ (2) مِنْهُ بَقِيَّة (3) حَتى لَحِقَ بِاللهِ (4). خرّجه في باب "إذا مات في الزحام أو قتل". وخرجه في باب "العفو في الخطأ بعد الموت" وزاد فيه: وكانَ انْهَزَمَ مِنْهُهمْ قومٌ حَتى لَحِقُوا بِالطائِفِ. وقال في موضع آخر: هُزِمَ الْمُشرِكُونَ هَزِيمَةً بَيِّنَةً.

في (5) القَطعِ

2900 -

(1) مسلم. عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السّارِقَ

(1) في (ج): "باب".

(2)

في (أ): "فما زلت أرعى في حذيفة".

(3)

"بقية" قيل: بقية حزن وتحسر من قتل أبيه. قال الحافظ: والصواب أن المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: عفا الله عنكم، واستمر ذلك الخير فيه.

(4)

البخاري (12/ 217 رقم 6890)، وانظر (3290، 3824، 4065، 6883، 6668).

(5)

قوله: "في"ليس في (أ).

ص: 623

في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا (1).

2901 -

(2) وعَنْها، عَنْ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إِلا في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا)(2)(3). وفِي لفظٍ "يَدُ سارِقٍ". ولفظ البخاري: (تُقْطَعُ الْيَدُ في (4) رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا). ولم يقل في طريق آخر: "فَصاعِدًا".

2902 -

(3) مسلم. عَنْ عائِشَةَ قالتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سارِقٍ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في أَقَلَّ مِنْ ثمَنِ الْمِجَنِّ (5)(6) حَجَفَةٍ (7)، أَوْ تُرسٍ، وَكِلاهُما ذُو ثَمَنٍ (8).

2903 -

(4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سارِقًا في مِجَن (9) قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (10).

2904 -

(5) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)(11). وفِي طريق أخرى: (إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيضَةً). زاد البخاري: قَال الأَعْمَشُ: كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ بَيضُ الْحَدِيدِ، والْحَبْلُ كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ مِنْها ما يَسْوَى (12) دَراهِمَ.

(1) مسلم (3/ 1312 رقم 1684)، البخاري (12/ 96 رقم 6789)، وانظر (6790، 6791).

(2)

قوله: "فصاعدًا" ليس في (ج).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

في (ج): "لا تقطع اليد إلا في".

(5)

في (ج): "المحجن".

(6)

"المجنُّ" هو اسم لكل ما يستجن به أي: يستتر.

(7)

الحجفة: الدرقة وهي الترس من جلد بلا خشب.

(8)

مسلم (3/ 1313 رقم 1685)، البخاري (12/ 96 - 97 رقم 6792)، وانظر (6793، 6794).

(9)

في حاشية (ج): "محجن" وعليها "خ".

(10)

مسلم (3/ 1313 رقم 1686)، البخاري (12/ 97 رقم 6795)، وانظر (6796، 6797، 6798).

(11)

مسلم (3/ 1314 رقم 1687)، البخاري (12/ 81 رقم 6783)، وانظر (6799).

(12)

في (ج): "يساوي".

ص: 624

2905 -

(6) مسلم. عَنْ عائشَةَ؛ أَنَّ قُرَيشًا أَهَمَّهُمْ (1) شأنُ الْمَرأَةِ (2) التِي سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ الْفَتْح، فَقالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيها رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقالُوا: وَمَنْ (3) يَجْتَرِئُ عَلَيهِ (4) إلا أُسامَةُ بْنُ زَيدٍ حِبُّ (5) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَكَلمَهُ فِيها أُسامَةُ بْنُ زَيدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقال:(أَتَشْفَعُ في حَد مِنْ حُدُودِ الله). فَقال أُسامَةُ: اسْتَغْفِر لِي يا رَسُولَ الله، فَلَمّا كانَ الْعَشِيُّ قامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاختطَب، فَأَثنى عَلَى الله عز وجل بِما هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَال:(أَمَّا بَعْدُ. فَإِنما أهْلَكَ (6) الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنهُمْ كانُوا إِذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيهِ الْحَدَّ، وإنِّي والذي نَفْسِي (7) بِيَدِهِ لَوْ أَن فاطِمةَ بِنْتَ مُحمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها). ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرأةِ الْتي سَرَقَتْ فَقطِعَت يَدُها. قالتْ عائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بَعْدُ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكانَتْ تَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرفَعُ حاجَتَها إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (8). في بعض طرق (9) البخاري:"يا أيُّها النّاسُ إنما ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ"، بَدَلَ:"إنما أَهلَكَ (6) الذِين مِنْ قَبلِكمْ". وفي آخر (10): (إِنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ كانُوا إِذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ).

(1) في (ج): "أهمتهم".

(2)

في حاشية (ج): "المخزومية" وعليها "خ".

(3)

في (أ): "من".

(4)

"يجترئ عليه" يتجاسر عليه بطريق الإدلال لمهابته.

(5)

"حبُّ" أي: محبوب.

(6)

في (أ): "هلك".

(7)

في (ج) كتب فوقها: "وأيم" وفوقها "خ".

(8)

مسلم (3/ 1315 رقم 1688)، البخاري (5/ 255 رقم 2648)، وانظر (3475، 3732، 3733، 4304، 6787، 6788، 6800).

(9)

في (ج): "ألفاظ".

(10)

في (ج): "أخرى".

ص: 625