المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى الله عَلَى سَيدنَا مُحَمد وَعَلَى - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: [بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى الله عَلَى سَيدنَا مُحَمد وَعَلَى

[بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى الله عَلَى سَيدنَا مُحَمد وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا](1)

‌كتَاب الْحُدُود

2864 -

(1) مسلم. عَنْ سَهلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَال: خَرَجَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيدٍ حَتى إِذَا كَانَا بِخَيبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم هُوَ، وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتكلمَ قَبْلَ صَاحِبَيهِ، فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(كبرْ)، لِلْكبْرِ فِي السنِّ. فَصَمَتَ، وَتَكَلمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَقتلَ عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ، فَقَال لَهُمْ:(أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ (2) دَمَ صَاحِبَكُمْ، أَوْ قَاتِلَكمْ). قَالُوا: وَكَيفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ. قَال: (فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا)(3). فَالُوا: وَكَيفَ نَقْبَلُ أَيمَانَ قَوْمٍ كُفارٍ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطى عَقْلَهُ (4)(5).

2865 -

(2) وعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافع بْنِ خَدِيجِ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُود، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ فَاتهَمُوا

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

في (أ): "وتستحقون".

(3)

"فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" أي: تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينًا. وقيل معناه: يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة.

(4)

"عقله" أي: ديته.

(5)

سلم (3/ 1291 - 1292 رقم 1669)، البخاري (6/ 275 رقم 3173)، وانظر (6143، 6898، 7192).

ص: 599

الْيَهُودَ، فَجَاءَ (1) أَخُوه عَبْد الرَّحْمَنِ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلمَ عَبْدُ الرحمنِ في أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(كبرِ)، لِلْكُبْرِ (2). أَوْ قَال:(لِيَبْدَأ الأَكْبَرُ). فَتَكَلمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(يُقْسِمُ (3) خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فيدْفَعُ لَهُمْ (4) بِرُمَّتِهِ) (5). قَالُوا: أَمْر لَمْ نَشْهَدْهُ! كَيفَ نَحْلِفُ؟ قَال: (فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله قَوْم كُفار! قَال: فَوَدَاهُ رَسُولُ الله مِنْ قِبَلِهِ. قَال سَهْل: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا (6) لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَة مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا (7). قَال حَمَّاد: هَذَا أوْ نَحْوَهُ (8). [حَمَّاد هُوَ ابْنُ زَيدِ بْنِ دِرْهَم مَذكُور فِي إسنَادِ هَذَا الحَديثِ](9). وفِيٍ طريق أخرى: عَنْ سَهْل: فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ (10) مِائَة مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

2866 -

(3) وعَنْ سَهْلٍ أَيضًا، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَينٍ أَوْ فَقِيرٍ (11)، فَأَتَى يَهُودَ فَقَال: أَنْتُمْ والله قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: والله مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ

(1) في (ج): "فجاءوا".

(2)

في (ج): "الكُبْر".

(3)

في (أ): "تقسم".

(4)

قوله: "لهم" ليس في (ج).

(5)

"برُمتِه" الرمه: الحبل، والمراد: الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل.

(6)

المربد: محبس الإبل، وهو كل شيء حبست فيه الإبل والغنم.

(7)

في (ج): "برجلهما".

(8)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(10)

"فَوَدَاه" أي: أعطى ديته.

(11)

الفقير على لفظ الفقر من الآدميين، والفقير هنا: البئر القريبة القعر الواسعة الفم، وقيل: هو الحفيرة التي تكون حول النخل.

ص: 600

لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ (1) وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلمَ وَهُوَ الذي كَانَ بِخَيبَرَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ:(كبِّرْ كبِّرْ). يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِمَّا أَنْ يَدُوا (2) صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا (3) بِحَرْبٍ) (4). فَكَتَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَيهِمْ (5) فِي ذَلِكَ، فَكَتبوا إِنا والله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبدِ الرَّحمنِ:(أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ). قَالُوا: لا. قَال: (فَتَحلفُ لَكُمْ يَهُودُ). قالُوا: لَيسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ حَتى أُدْخِلَتْ عَلَيهِمُ الدَّارَ، قَال سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضتنِي مِنْهَا نَاقَة حَمْرَاءُ (6). [وفي طريق عَنْ بُشَيرٍ: وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، وأَهْلُهَا يَهُود. يَعْنِي خَيبَرَ](7).

في بعض طرق البخاري من قول اليهود: مَا قَتَلْنَا، وَلا عَلِمْنَا قَاتِلًا. وفيه: أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال، يَعنِي لأَولِياءِ القَتِيلِ:(تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ). قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَة. قَال: (فَيَحْلِفُونَ). قَالُوا: لا نَرْضَى بِأَيمَانِ الْيَهُودِ .. وذكر الحديث. ولم يقل في الحديث الأول: قَال حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ. ورواه من طريق حماد أَيضًا.

(1) في (أ) و (ج): "وأخوه وحويصة"، والمثبت من "صحيح مسلم".

(2)

في (ج): "تدوا".

(3)

في (ج): "تؤذنوا".

(4)

"إما أن يدوا صاحبكم وأما أن يؤذنوا بحرب" معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم، أي: يدفعوا إليكم ديته، وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربًا لنا.

(5)

قوله: "إليهم" ليس فِي (ج).

(6)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 601

2867 -

(4) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيمُونَةَ زَوْج النبِيّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانت عَلَيهِ فِي الْجَاهِلِيةِ (1).

وزاد في طريق أخرى: وَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. وفي أخرى: عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَدَل: رَجل مِنْ أَصْحَابِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم. لم يذكر البخاري إقرار القسامة على ما كانت عليه.

2868 -

(5) وخرَّج عَنْ أَبِي قِلابَةَ؛ أَنَّ عمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلناسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَال: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ، قَالُوا: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقادَتْ الْخُلَفَاءُ (2) بِهَا. قَال لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَةَ وَنَصبَنِي لِلناسِ، فَقُلْتُ يَا أمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أرَأَيت لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قال: لا. قُلْتُ: أرأَيْت لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجلٍ مِنْهُمْ بِحِمْصَ أَنهُ قَدْ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوهُ؟ قال: لا. قُلْتُ: فَوَاللهِ ما قَتَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَدًا قَطُّ إِلا في إِحْدَى ثَلاثِ خصَالٍ: رَجل قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُل زَنَى بَعْدَ إِحْصَان، أَوْ رَجُل حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإسلامِ، فَقَال الْقَوْمُ: أَوَلَيسَ قَدْ حَدثَ أَنَسُ بْنُ مَالك؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي السَّرَقِ (3)، وَسَمَرَ الأَعين (4)، ثُمَّ نَبَذَهُم فِي

(1) مسلم (3/ 1295 رقم 1670)،

(2)

في (أ): "وقد أقاد الخلفاء".

(3)

في (ج): "السرقة".

(4)

"سمر الأعين" أي: أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها.

ص: 602

الشَّمْسِ. فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَس: أَنَّ نَفَرًا مِن عُكْلٍ (1) ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلامِ، فَاستَوْخَمُوا الأَرضَ (2) فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُم، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَال (3):(أَفَلا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَألْبَانِهَا). قالوا: بَلَى. فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَطَرَدُوا (4) النعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ فِي أثَارِهِمْ، فَأُدرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيدِيهِم وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أعينَهُمْ، ثمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشِّمْسِ حَتى مَاتُوا. قُلْتُ: وَأَي شَيءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ: ارتدوا عَنِ الإسْلامِ، وَقَتَلُوا، وَسَرَقُوا، فَقَال عَنْبَسَةُ بن سَعِيدٍ: والله إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قط. قُلْتُ (5): أتردُّ علَيَّ حَدِيثي يَا عَنْبَسَةُ! قَال: لا، وَلَكِنْ أَتَيتَ بالْحَدِيثِ عَلَى وَجْههِ، والله لا يَزالُ هَذا الجُندُ بِخَيرٍ مَا عاشَ هذا الشيخُ بين أَظْهُرِهِم. قُلْتُ: وَقَد كَانَ فِي هَذَا سُنة مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، دخَلَ عَلَيهِ نَفَر مِنَ الأنصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِندَهُ فخَرَجَ رَجُل مِنهُمْ بَينَ (6) أيدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخرَجُوا بَعْدَه، فَإِذَا هُمْ بصَاحِبِهِمْ يَتَشحَّطُ (7) فِي الدَّمِ، فَرَجعُوا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَاحبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَينَ أَيدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَخرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(بِمَنْ تَظنونَ، أَو تروْنَ قَتَلَهُ؟ ). قَالُوا:

(1)"عكل": قبيلة من الرباب.

(2)

"فاستوخموا الأرض" أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم.

(3)

في (ج): "قال".

(4)

رسمت هكذا في (ج): "بما طروا".

(5)

في (ج)"نقلت".

(6)

في (أ): "من".

(7)

"يتشخط في الدم" أي: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ.

ص: 603

نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ. فَأرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَال:(آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ ). قَالُوا: لا. قَال: (أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ (1) خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ ). فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا (2) أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْفِلُونَ. قَال: (أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدّيَةَ بِأَيمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ ). قَالُوا: مَا كُنا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا (3) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ (4) لَهُ رَجُل مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيف فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيل فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ (5) إِلَى عُمَرَ فِي الْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَال: إِنهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَال: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيل مَا خَلَعُوهُ (6). قَال: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ (7) مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَال (8): فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الذِينَ (9) أقْسَمُوا حَتى إذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَار فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ وَاتبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدّيوَانِ، وَصَيَّرَهُمْ إِلَى

(1)"نفل": هو الحلف.

(2)

في (أ): "أيقتلونا".

(3)

"خلعوا خليعًا" يقال: تخالع القوم إذا نقضوا الحلف. وفي نسخة (ج): "حليفًا".

(4)

في (أ): "فانتهبه".

(5)

في (أ): "فدفعوه".

(6)

في (ج): "فخلعوا".

(7)

قوله: "يمينه" ليس في (ج).

(8)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(9)

في (ج): "الذي".

ص: 604

الشَّامِ (1). خرَّجه في "الديات". وقَال في طريق آخر مختصر: قال أبو قِلابَةَ: هَؤُلاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ، وَحَاربوا اللهَ وَرَسُولَهُ. وزاد (2) في آخر: وَسَعَوا فِي الأَرْضِ فَسَادًا. وقال أَيضا: مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ (3) قَتْلُهَا فِي الإِسْلامِ إلا رَجُل زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ .. الحديث. وذَكَرَ طَرفًا منه في "المغازي" قال: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ فَقَالُوا: حَق قَضَى بِهَا وقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ.

2869 -

(6) وخرَّجَ فِي "بَابِ القَسَامَةِ في الجَاهلِية" عِندَ آخِر المناقِب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: إنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بني هَاشِمٍ، كَانَ رَجُل مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأجَرَهُ رَجُل مِنْ قُرَيشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَانْقَطَعَتْ (4) عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ (5)، فَقَال أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لا تَنْفِرُ الإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشدَّ بِهِ فِي عُرْوَةَ (6) جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإبِلُ إلا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَال الذي اسْتَأجَرَهُ: مَا شَأنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَينِ الإِبِلِ؟ قَال: لَيسَ لَهُ عِقَال. قَال: فَأَينَ عِقَالُهُ؟ قَال: فَحَذَفَهُ (7) بِعَصًا كَانَ فِيهِ (8) أجَلُهُ، فَمَرَّ بهِ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَال أَتَشهَدُ الْمَوْسِمَ. قَال: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا مَرَّةً (9) شَهِدْتُهُ. قَال: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغ عَني رِسَالةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَكَنَتَ إذا أنْتَ

(1) البخاري (12/ 230 - 231 رقم 6899)، وانظر (233، 1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5685، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805).

(2)

في (ج): "زاد".

(3)

في (ج): "أحل".

(4)

في (أ): "فانطلقت".

(5)

"عروة جوالقه": الوعاء من جلود وثياب وغيرها.

(6)

قوله: "عروة" ليس في (ج).

(7)

"فحذفه" أي: رماه.

(8)

في (ج): "فيها".

(9)

قوله: "مرة" ليس في (أ).

ص: 605

شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آل (1) قُرَيشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَنَادِ يَا آل (2) بَنِي هَاشِمٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَسَلْ عَنْ أَبي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ: أَنَّ فُلانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الذي اسْتَأجَرَهُ أَتَاهُ أبو طَالِبٍ، فَقَال: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَال: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ. قَال: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَلِكَ مِنْكَ، فَمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الذي أَوْصَى إِلَيهِ أَنْ يبلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ (3)، فَقَال: يَا آل قُرَيشٍ! قَالُوا: هَذِهِ قُرَيش. قَال: يَا بَنِي هَاشم! قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ. قَال: أَينَ أبو طَالِبٍ؟ قَال (4): هَذَا أبو طَالِبٍ. قَال: أَمَرَنِي فُلانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالةً: أَنَّ فُلانا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ. فَأَتَاهُ أبو طَالِبٍ فَقَال لَهُ: اختَرْ مِنا إِحْدَى ثلاثٍ: إِنْ شئتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ فَإِنكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنكَ لَمْ تَقتلْهُ، فَإِنْ أَبَيتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ. فَأتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا: نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَة مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالتْ: يَا أبَا طَالِب أُحِبّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَحُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلا تُصْبِرْ يَمِينَهُ (5) حَيثُ تُصْبَرُ الإيمَانُ (6) فَفَعَلَ، فَأتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فقَال: يَا أبا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ، يُصِبُ كُلَّ رَجُل بَعِيرَانِ هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي، وَلا تُصْبِرْ يَمِيني حَيثُ تُصبرُ الأَيمَانُ فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَة وَأرْبَعُونَ فَحَلَفُوا. قال

(1) في (أ): "يال".

(2)

قوله: "آل" ليس في (ج).

(3)

"وافى الموسم" أي: أتاه.

(4)

في (ج): "قالوا".

(5)

"ولا تصبر يمينه" أصل الصبر: الحبس والنع، ومعناه في الإيمان الإلزام، تقول صيرته: أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف.

(6)

"حيث تصبر الأيمان" قال ابن التين: بين الركن والمقام.

ص: 606