الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1750 -
(13) البخاري. عَنْ جُوَيرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَة فَقَال:(أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (فَأَفْطِرِي)(1).
1751 -
(14) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللَّيَالِي، وَلا تَختصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأيامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)(2). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم فيه (3) من النهي عن صيام يوم الجمعة.
بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان
1752 -
(1) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهَ الآيةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (4) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطرَ وَيَفْتَدِيَ حَتى نَزَلَتِ الآيةُ التِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتهَا (5).
1753 -
(2) وعنه قَال: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتى نَزَلَتْ (6) هَذِهِ الآيةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (7) أخرجه البخاري عن سلمة كما أخرجه مسلم.
(1) البخاري (4/ 232 رقم 1986).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
قوله: "فيه" ليس في (أ).
(4)
سورة البقرة، آية (184).
(5)
مسلم (2/ 802 رقم 1145)، البخاري (8/ 181 رقم 4507).
(6)
في (ج): "نزلت".
(7)
سورة البقرة، آية (185). وانظر الحديث الذي قبله.
1754 -
(3) وخرَّج (1) عَن ابْنِ أبي لَيلَى وَهوَ عَبْدُ الرَّحمَن قَال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: نَزَلَ رَمَضَانُ فشَقَّ عَلَيهِمْ، فَكَانَ مَن أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطيقُهُ، فَرُخِّصَ لَهُ (2) فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ [إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (3)} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ (4).
1755 -
(4) وذكر فيه عن ابن عمر أيضًا (5)، وهو في "التفسير"(6).
1756 -
(5) مسلم. عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن أبِي سَلَمةَ قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغلُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَو بِرَسُولهِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (7). وفي طريق أخرى (8): فَظننْتُ أنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِها مِنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم -يَحْيَى يَقُولُهُ-. وقال البخاري: قَال يَحيى: الشُّغْل مِنْ النبِيِّ أَوْ بِالنبِي صلى الله عليه وسلم، يَحْيى: هُو ابْن سَعِيد.
1757 -
(6) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: إنْ كانت إِحْدَانَا لَتُفْطرُ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا تَقْدِرُ عَلَى (9) أن تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتى يَأتِيَ شعبانُ (10).
(1) في (ج): "وأخرج".
(2)
في (ج): "لهم".
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
البخاري (4/ 187) تعليقًا في باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} .
(5)
قوله: "أيضًا" ليس في (أ).
(6)
البخاري (8/ 180 - 181 رقم 4506)، وانظر (1949).
(7)
مسلم (2/ 802 - 803 رقم 1146)، البخاري (4/ 189 رقم 1950).
(8)
في (ج): "آخر".
(9)
قوله: "على" ليس في (ج).
(10)
انظر الحديث الذي قبله.
بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيتِ وَفِيمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ (1) وَهُوَ صَائِمٌ
1758 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)(2)،
1759 -
(2) وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَال:(أَرَأَيتِ إِنْ (3) كَانَ عَلَى أَبِيكِ (4) دَينٌ أَكنتِ تَقْضِينَهُ؟ ) قالت: نَعمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاء)(5).
1760 -
(3) وعَنْهُ قَال (6): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقُال (7): (لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَين أَكنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ ) قَال: فَعَمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)(8). 1761 (4) وعَنْهُ قَال: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمٌ نَذْرٍ أَفَأصُوم عَنْهَا؟ قال: (أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَين فَقضَيتيهِ أَكَانَ يُؤَدي ذَلِكِ عَنْهَا؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (فصُومي عَنْ أمِّكِ)(9)، في (10) بعض طرق البخاري: قالت امرَأَة لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنّ أمِّي مَاتت. وفي بعضها: إنَّ أُخْتِي، وفي بعضها: خَمْسَةَ عَشَرَ يوْمًا. وفي بعضهما (11): صَوْمُ نَذْرٍ. ولم يصل سنده إلا بحديث: جَاءَ رَجُلٌ، وليس فيه:"لَوْ كَانَ عَلى أمَّكَ دَين أكنْتَ قَاضِيَة".
(1) في (ج): "الطعام".
(2)
مسلم (2/ 803 رقم 1147)، البخاري (4/ 192 رقم 1952).
(3)
في (ج)"لو"،
(4)
كذا في (أ)، وفي (ج):"أرأيت لو كان عليها".
(5)
مسلم (2/ 804 رقم 1148)، البخاري (4/ 192 - 193 رقم 1953).
(6)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(7)
في (ج): "قال".
(8)
انظر الحديث الذي قبله.
(9)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(10)
في (ج)"وفي".
(11)
في (ج): "وفي آخر".
1762 -
(5) مسلم. عَنْ بُرَيدَةَ قَال: بَينَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأة فَقَالتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَال: فَقَال: (وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيكِ الْمِيرَاثُ). قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ كَانَ عَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَال: (صُومِي عَنْهَا) قَالتْ: إِنهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال: (حُجِّي عَنْهَا)(1). وفي طريق: صَوْمُ شَهْرَينِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم له من ذكر الصوم عن الميت من حديث عائشة وابن عباس. وقد ذكر الحج أيضًا من حديث ابن عباس (2).
1763 -
(6) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ومسلم: (إِذَا دُعَي أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث. 1764 (7) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ قَال: دَخَلَ النبِيُّ ومسلم عَلَى أُمّ سُلَيمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَال: (أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِم) ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيتِ فَصَلى غَيرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيمٍ وَأَهْلِ بَيتهَا، فَقَالتْ أُمُّ سُلَيمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خوَيصَةً. قَال: (مَا هِيَ) قَالتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيرَ آخِرَةٍ وَلا دُنْيَا إِلا دَعَا لِي بِهِ:(اللهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ)، فَإِنِّي لَمِنْ أَكثرِ الأَنْصَارِ مَالًا. وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَينَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَة (4). خَرَّجَ مسلم من هذا الحديث ذكر الصلاة والدعاء لأنس، ولم يذكر عدد من مات له (5).
(1) مسلم (2/ 805 رقم 1149).
(2)
البخاري (3/ 378 رقم 1513)، وانظر (1854، 1855، 4399، 6228).
(3)
مسلم (2/ 805 - 806 رقم 1150).
(4)
البخاري (4/ 228 رقم 1982)، وانظر (6334، 6344، 6378، 6380).
(5)
مسلم (1/ 457 - 458 رقم 660).
بَابُ كَف اللِّسَان فِي الصَّوْمِ وَمَا جَاءَ مِنْ (1) فَضْلِ الصِّيَامِ
1765 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رِوَايَةً (2): (إذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صائِمًا فَلا يَرْفُثْ (3) وَلا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ) (4). لم يكرر (5) البخاري قوله:"إِنِّي صَائِمٌ".
1766 -
(2) وذكر البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ (6) وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيسَ للهِ حَاجَة أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) (7). خرَّجه في "الأدب" وفي كتاب "الصوم" أيضًا.
1767 -
(3) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (قَال اللهُ عز وجل: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصيامَ فَهُوَ (8) لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَوَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ (9) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْك) (10).
1768 -
(4) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا
(1) في (ج): "في".
(2)
"رواية" قولهم عن الصحابي: رواية أو يرفعه أو يبلغ به، فكل ذلك رفعٌ للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله حكم المرفوع صريحًا.
(3)
"فلا يرفث" الرفث: هو السخف وفاحش الكلام.
(4)
مسلم (2/ 806 رقم 1151)، البخاري (4/ 103 رقم 1894)، وانظر (1904، 5927، 7492، 7538).
(5)
في (ج): "يذكر".
(6)
"قول الزور" المراد به: الكذب والجهل والسفه.
(7)
البخاري (4/ 116 رقم 1903)، وانظر (6057).
(8)
في هامش (ج): "هو" وكتب عليها "خ".
(9)
في هامش (ج): "لخلفة" وكتب فوقها "خ"، "لخلوف" هو تغير رائحة الفم.
(10)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصيامُ جُنة (1)، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفثْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَسْخَبْ (2)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِم، إِنِّي صَائِم، وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيح الْمسْك، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ تبارك وتعالى فَرحَ بصَوْمِهِ) (3).
1769 -
(5) وعنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ تُضَاعَفُ (4) الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَال اللهُ عز وجل: إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (5) يَدَعُ شَهوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ (6) فَرْحَتَانِ فَرْحَة عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَة عِنْدَ لِقَاءِ رَبهِ عز وجل، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسكِ) (3).
1770 -
(6) وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ، وَأَبِى سَعِيدٍ قَالا: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَينِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللهَ عز وجل فَرِحَ، وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ)(7). وفي رواية: "إِذَا لَقِيَ اللهَ عز وجل فَجَزَاهُ فَرِحَ". لم يخرجه البخاري عن أبي سعيد، وليس في [شيء من] (8) طرقه: يَومَ القِيَامَة، ولا: فَجَزَاهُ. وفي بعضها: "لِكُلِ عَمَلٍ كَفارَة، والصَّومُ لِي". وقال أيضًا: "يَترُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَه وشَهْوَتَه مِنْ أَجْلِي".
(1)"جُنَّة" معناه: سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضًا من النار، ومنه المجنّ وهو الترس.
(2)
"ولا يسخب" السخب: الصياح.
(3)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(4)
في (ج): "يضاعف".
(5)
في (أ) يشبه أن تكون: "أجزيه".
(6)
في (أ): "للصيام".
(7)
مسلم (2/ 807 رقم 165/ 1151).
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
1771 -
(7) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الريانُ يَدْخُلُ مِنْه الصَّائِمونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيرُهُمْ، يُقَالُ: أَينَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أغلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ (1). في بعض طرق البخاري: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، (2)، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(فِي الْجَنةِ ثَمَانِيَةُ أَبوَابٍ، فِيهَا بَاب يُسَمَّى الريانَ لا يَدْخُلُهُ إِلا الصَّائمُونَ).
1772 -
(8) وقَال النبِيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَنْفَقَ زَوجَينِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنةِ). فيه عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم (3)، وحديث:"مَنْ أَنْفَق زَوْجَينِ" لم يخرجه مسلم عن سهل، ولا عن عبادة، أخرجه عن أبي هريرة، وقد تقدم.
1773 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النّارِ سَبْعِينَ خرِيفًا)(4). وفي لفظ آخر: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ"(5).
(1) مسلم (2/ 808 رقم 1152)، البخاري (4/ 111 رقم 1896)، وانظر (3257).
(2)
ما بين المعكوقين ليس في (ج).
(3)
وقع في بعض نسخ البخاري ذكر هذين الحديثين المعلقين بعد حديث سهل بن سعد فأوهم ذلك المؤلف بأن قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أنفق
…
" طرف من حديث سهل، وأن قوله: فيه عبادة؛ أن هذا الحديث قد جاء عن عبادة، وليس ذلك كذلك، فحديث: "من أنفق
…
" هو حديث أبي هريرة المتقدم برقم (1551)، وحديث عبادة هو: "من شهد أن لا إله إلا الله
…
" المتقدم برقم (38)، وقد جاء في بعض نسخ البخاري ذكر الحديثين المعلقين قبل حديث سهل فزال اللبس، انظر الفتح (6/ 328).
(4)
مسلم (2/ 808 رقم 1153)، البخاري (6/ 47 رقم 2840).
(5)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل ولله الحمد".