الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (1) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) (2).
2645 -
(10) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ أَخَذَ أَمْوَال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ)(3).
النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ
2646 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ (4).
2647 -
(2) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (5)، وَعَنْ بَيعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتَحْرَثَ (6)، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (7).
لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا الذي قبله إلا ما تقدم منه في المزارعة.
2648 -
(3) وأَخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (8). خرَّجه فِي كتاب "الإجارات". وأخرج عن أَبي هريرة ذكر (9) الماء.
2649 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ (10) الْكَلأُ) (11). وفي لفظ آخر: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ
(1) في (ج): "فإذا".
(2)
مسلم (3/ 1197 رقم 1564)، البخاري (4/ 464 رقم 2287)، وانظر (2288، 2400).
(3)
البخاري (5/ 53 - 54 رقم 2387).
(4)
مسلم (3/ 1197 رقم 1565).
(5)
"بيع ضراب الجمل" معناه: أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في الحديث بعده.
(6)
في (أ): "لمتحرث".
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
البخاري (4/ 461 رقم 2284).
(9)
في (ج): "في ذكر".
(10)
في (ج): "منه".
(11)
مسلم (3/ 1198 رقم 1566)، البخاري (5/ 31 رقم 2353)، وانظر (2354، 6962).
لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ). وفي آخر: (لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ). وقال البخاري في بعض طرقه: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلأَ). ولم يذكر البيع.
2650 -
(5) وخرَّج عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا حِمَى (1) إِلَّا لِلِّهِ وَلِرَسُولِهِ). قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ (2): بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ (3)، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ (4)(5). ذكر حديث الصعب وما بعده في كتاب "الشرب".
2651 -
(6) وذكر في "الجهاد" في باب "إذا أسلم قوم في دار الحرب" عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (6)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى (7)، فَقَال: يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيمَةِ (8) وَرَبَّ الْغُنَيمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي (9) بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ
(1) المراد بالحمى: منع الرعي في الأرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة لرعي بهائم الصدقة مثلًا.
(2)
في (ج): "قال البخاري".
(3)
"النقيع": موضع على عشرين فرسخًا من المدينة.
(4)
"السرف" موضع بقرب مكة على ستة أميال، و"الربذة": موضع معروف بين مكة والمدينة.
(5)
البخاري (5/ 44 رقم 2370)، وانظر (3012).
(6)
قوله: "بن الخطاب" ليس في (أ).
(7)
في (ج): "استعمل مولىً له على الحمى يدعى هنيًا على الحمى".
(8)
"الصريمة" تصغير الصرمة، وهي القطيع من الإبل والغنم.
(9)
في (أ): "يأتيني".