المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

ثُمَّ انْطَلَقْتُ إلى الْبَيتِ، فَنِمْتُ فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَال: عُمْرَة مُتَقبَّلَة وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. فَأَتَيتُ ابْنَ عبَاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالذِي رَأَيتُ، فَقَال: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ سُنةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (1). زاد البخاري: فقال لِي (2): أَقِمْ عِنْدِي وَأَجعلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَال شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَال: لِلرُّؤْيَا التِى رَأَيتُ.

وزاد في طريق آخر: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، فَقَال: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أوْ شَاة أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَال: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، يَعْنِي المُتعَة.

1960 -

(13) وذكر عَنِ ابْنِ أَبي أَوْفَى قَال: كنا مَعَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم حِينَ اعْتَمَرَ، فَطَافَ فَطُفْنَا (3) مَعَهُ، وصلَّى وَصَلّينَا مَعَهُ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَكُنّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكةَ لا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيءٍ (4). خرّجه في "غزوة الحديبية". لم يخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث.

‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

1961 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: صلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا (5) فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا (6) الأَيمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلّدَهَا نَعْلَينِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بهِ عَلَى الْبَيدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجّ (7).

لم يخرج البخاري هذا الحديث في صفة إشعار النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الهَدي وتَقلِيده له.

(1) مسلم (2/ 911 رقم 1242)، البخاري (3/ 422 رقم 1567)، وانظر (1688).

(2)

قوله: "لي" ليس في (ج).

(3)

في (ج): "وطفنا".

(4)

البخاري (7/ 457 رقم 4188)، وانظر (1600، 1791، 4255).

(5)

"فأشعرها": الإشعار أن يجرحها في صفحة سنامها ثم يسلت الدم عنها ليكون علامة لها.

(6)

"صفحة سنامها" هي جانبه.

(7)

مسلم (2/ 912 رقم 1243).

ص: 262

1962 -

(2) خرَّج عَنِ الْمِسْوَرِ (1) بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ قَالا: خَرَجَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيبيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتى إذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيفَةِ قَلَّدَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ (2)(3). لم يخرج مسلم عن المسور ومروان في هذا شيئًا.

1963 -

(3) مسلم. عَن أَبي حَسَّان الأَعْرَج قَال: قَال رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيمِ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِه (4) الْفُتْيَا التي قَدْ تَشَغفَتْ (5) أَوْ تَشَغبَتْ بالناسِ (6)، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقال: سُنةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ (7)(8).

1964 -

(4) وعَنْهُ، قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ (9) بِهِ الناس (10) مَنْ طَافَ بالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ الطوَافُ عُمْرَةٌ؟ فَقَال: سُنةُ نَبِيّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغَمْتُمْ (7)(11).

1965 -

(5) وعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَن عَطَاءٍ قَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا يَطوفُ بِالْبَيتِ حَاجٌّ وَلا غَيرُ حَاج إلا حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَينَ يَقُولُ (12) ذَلِكَ؟ قال: مِنْ قَوْلِ الله عز وجل {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} (13) قُلْتُ:

(1) في (أ): "مسور".

(2)

في (ج): "بعمرة".

(3)

البخاري (3/ 542 رقم 1694)، وانظر (1811، 2711، 2731، 4157، 4178، 4180).

(4)

في هامش (ج): "هذا" وفوقها "خ".

(5)

"قد تشغفت": علقت بالقلوب وشغفوا بها.

(6)

"تشغبت بالناس" خلطت عليهم أمرهم.

(7)

في (ج): "زعمتم".

(8)

مسلم (2/ 912 رقم 1244).

(9)

"قد تفشغ": انتشر وفشا بين الناس.

(10)

في (ج): "للناس"، وفي مسلم "بالناس".

(11)

انظر الحديث الذي قبله.

(12)

في (أ): "تقول".

(13)

سورة الحج، الآية (33).

ص: 263

فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (1). فَقَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ، كَانَ يَأخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاع (2).

بَابٌ (3) التقْصِيرِ فِي العُمْرَةِ وَكَمْ اعْتَمَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم

1966 -

(1) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ قَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَال لِي مُعَاويَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ (4)؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا أَعْلَمُ هَذَه إلا حُجَّةً عَلَيكَ (5). لم يقل البخاري: "فقلت" إلى آخره.

1967 -

(2) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَصْرُخُ بِالْحَجّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكةَ أَمَرَنَا أنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الترْويَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنًى أَهْلَلنا بالْحَجّ (6).

1968 -

(3)[وَعَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالا: قَدِمْنَا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا (7)](8). لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.

1969 -

(4) مسلم. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَال: ابْنُ الزُّبيرِ وَابْنُ عَبَّاسٍ (9) اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَينِ، فَقَال جَابِرٌ:

(1)"فإن ذلك بعد المعرّف" يريد به بعد الوقوف بعرفة، وهو التعريف أيضًا، والمعرف في الأصل: موضع التعريض، ويكون بمعنى المفعول.

(2)

مسلم (2/ 913 رقم 1245)، البخاري، (8/ 104 رقم 4396).

(3)

قوله: "باب" ليس في (أ).

(4)

"بمشقص": نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المعيلة.

(5)

مسلم (2/ 913 رقم 1246)، البخاري (3/ 561 رقم 1730).

(6)

مسلم (2/ 914 رقم 1247).

(7)

مسلم (2/ 914 رقم 1248).

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(9)

في (ج): "ابن عباس وابن الزبير".

ص: 264

فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا إباحة التمتع في الحج. وذكر أَيضًا قول عمر في متعة الحج من حديث أبي موسى.

1970 -

(5) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:(وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ليهِلنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ (2) حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنهُمَا) (3)(4).

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1971 -

(6) مسلم. عَنْ أنَسٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(بِمَ أَهْلَلْتَ؟ ) قَال: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ)(5). (6)

1972 -

(7) وعَنْ أَنَسٍ أيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إلا التِى مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَة مِنْ الجِعْرَانَةَ حَيثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ (7). وقال البخاري: مِنَ الْحُدَيبيَةِ، ولم يقل: أوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَة. وله في لفظ آخر: عُمْرَةُ الْحُدَيبيَةِ في ذِي الْقَعْدَةِ حَيثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَة مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي القَعدَةِ

(1) مسلم (2/ 914 رقم 1249).

(2)

"فج الروحاء" هو بين مكة والمدينة.

(3)

"أو ليثنينهما" معناه: يقرن بينهما.

(4)

مسلم (2/ 915 رقم 1252).

(5)

مسلم (2/ 914 رقم 1250)، البخاري (3/ 416 رقم 1558)، وانظر (4353).

(6)

بعد هذا الحديث عند مسلم: "عن أنس رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا لبَيكَ عُمرَة وَحَجًّا، لبَّيكَ عُمْرَة وَحَجًا.

(7)

مسلم (2/ 916 رقم 1253)، البخاري (3/ 600 رقم 1778)، وانظر (1779، 1780، 3066، 4148).

ص: 265

حَيثُ صَالحَهُمْ .. وذكر الحديث.

1973 -

(8) مسلم. عَن قَتَادَةُ قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَال: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ (1).

1974 -

(9) وعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَال: سَأَلْتُ زَيدَ بْنَ أرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَال: سَبْعَ عَشْرَةَ. قَال: وَحَدَّثَنِي زَيدُ بْنُ أَرْقَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ، وأنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً: حَجَّةَ الْوَدَاع. قَال: أَبو إِسْحَاقَ: وَبِمَكةَ أُخْرَى (2).

1975 -

(10) البخاري. عَنِ الْبَرَاءِ (3) بن عَازِبٍ قَال: اعْتَمَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَين (4). لم يخرج مسلم عن البراء في هذا شيئًا.

1976 -

(11) مسلم. عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: دَخَلْتُ أنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزبيرِ الْمَسْجِد، فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ، فَسَألنَاهُ عَنْ صَلاتهِمْ، فَقَال: بِدْعَة، فَقَال (5) عُرْوَةُ: يَا أَبا عَبدِ الرَّحْمَنِ كَمِ اعْتَمرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ في رَجبٍ، فَكَرهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَردَّ عَلَيهِ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَال عُروَةُ أَلا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ ! فَقَالتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَال: يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجبٍ. فَقَالتْ: يَرْحَمُ الله أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا وَهُوَ مَعَهُ،

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

مسلم (2/ 916 رقم 1254)، البخاري (7/ 279 رقم 3949)، وانظر (4404، 4471).

(3)

في (ج): "براء".

(4)

البخاري (3/ 600 رقم 1781)، وانظر (2698، 2699، 2700).

(5)

في (ج): "فقال له".

ص: 266

وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجبٍ قَطُّ (1). لم يقل البخاري: فَكَرِهْنَا أَنْ نكَذِّبَهُ، قال: فَكَرِهْنَا أنْ نَرُدَّ عَلَيهِ. وقال مسلم في طريق أخرى: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَال لا وَلا نَعَمْ سَكَتَ. وقال البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ اعْتَمَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبلَ أَنْ يَحُجَّ (2).

بَابُ (3) فَضْلُ العُمْرَةِ فِي رَمَضَان ودخولِ مَكةَ مِنْ طَرِيق وَالخروج مِن طَرِيق (4) أخْرَى وَالبِيتُ بِذِي طُوى والاغتِسَالِ لِدُخُولِ مَكةَ

1977 -

(1) مسلم. عَن عَطَاءٍ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يحَدِّثُنَا: قَال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا:(مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ) قَالتْ: لَمْ يَكن لَنَا إلا نَاضِحَانِ (5)، فَحَجَّ أبو وَلَدِهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيهِ. قَال:(فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً)(6). وقال البخاري: "حَجَّةً أَوْ نَحو مما قَال"(7). ولمسلم في طريق أخرى: "فَعُمْرَة فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة أَوْ حَجَّة مَعِي). وَسَمَّى المَرأَة: أُمُّ سِنَانٍ. وقد أخرج البخاري هذه الطريق. وقال: أُمُّ سِنَانٍ الأَنْصَارِية.

1978 -

(2) وخرَّج أيضًا هذا الحديث من طريق جابرٍ تعليقًا (8).

(1) مسلم (2/ 916 رقم 1255)، البخاري (3/ 599 رقم 1775)، وانظر (1777، 4254).

(2)

البخاري (3/ 598 - 599 رقم 1774).

(3)

قوله: "باب" ليس في (أ).

(4)

قوله: "طريق" ليس في (ج).

(5)

"ناضحان" أي: بعيران نستقى بهما.

(6)

مسلم (2/ 917 رقم 1256)، البخاري (4/ 72 - 73 رقم 1863)، وانظر (1782).

(7)

هنا في (ج) قوله: "وخرَّج أيضًا هذا الحديث من طريق جابرٍ تعليقًا" وسيأتي بعد قليل.

(8)

البخاري (4/ 73) تعليقًا.

ص: 267

1979 -

(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجرة، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ (1)، وَإِذَا دَخَلَ مَكةَ دَخَلَ مِنَ الثنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثنِيَّةِ السُّفْلَى (2). وفي رواية: الْعُلْيَا التي بِالبَطْحَاءٍ. وقال البخاري: دَخَلَ مَكةَ مِنْ كَدَاءَ مِنَ الثنِيَّةِ الْعُلْيَا التي بالبَطْحَاء، [وَخرَجَ مِنَ الثنِيَّةِ السُّفْلَى](3).

1980 -

(4) مسلم. عَنْ عَائشَةَ؛ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا (4).

1981 -

(5) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُج مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا خَرَجَ إِلَى مَكةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صلى بذِي الْحُلَيفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتى يُصْبِحَ (5). خرَّجه في باب "خروج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيق الشَّجَرةِ".

1982 -

(6) مسلم. عَنْ هِشَامِ بْنِ عروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائشَةَ؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ (6) مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قَال هِشَامٌ: وَكَانَ (7)

(1)"طريق الشجرة": هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. و"طريق المعرس": مكان معروف أيضًا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب.

(2)

مسلم (2/ 918 رقم 1257)، البخاري (3/ 436 رقم 1575)، وانظر (1576).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

مسلم (2/ 918 رقم 1258)، البخاري (3/ 437 رقم 1577)، وانظر (1578، 1579، 1580، 1581، 4290، 4291).

(5)

البخاري (3/ 391 رقم 1533)، وانظر (484، 1532، 1799).

(6)

"كداء" بفتح الكاف ثنية بأعلى مكاة، وبضم الكاف: هي التي بأسفل مكة.

(7)

في (ج): "فكان".

ص: 268

أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلْتَيهِمَا (1)، وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ (2). زاد البخاري: وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. وقال: كَدَاءٌ، وَكُدًا: مَوْضِعَانِ. وفي بعض طرق البخاري: دَخَلَ مِنْ [كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ](3) كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكةَ. كذا عنده بالضم في الأولى (4)، والفتح في الثانية، وهذا مقلوب، وكُدا -بالضم- إنما هي (5) السفلى (6).

1983 -

(7) مسلم. عَن نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَاتَ بِذِي طَوًى (7) حَتى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكةَ. قَال: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُ ذَلِكَ (8).

1984 -

(8) وعنه؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقْدَمُ مَكةَ إلا بَاتَ بذِى طَوًى حَتى (9) يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه فَعَلَهُ (10).

1985 -

(9) وعنه؛ أَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى وَيَبِيتُ بِهِ حَتى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكةَ، وَمُصَلّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ (11) عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيسَ فِي الْمَسْجِدِ الذي بُنِيَ [ثُمَّ](12)، وَلَكِنْ أَسْفَلَ

(1) في (ج): "كليهما".

(2)

انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

في (ج): "الأول".

(5)

في (أ): "هو".

(6)

ويوضحه قول الحافظ في "الفتح": "قوله: من أعلى مكة" كذا رواه أبو أسامة فقلبه، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام:"دخل مكة من كَدَاء من أعلى مكة". ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة، فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب.

(7)

"ذي طوى": موضع معروف قرب مكة.

(8)

مسلم (2/ 919 رقم 1259)، البخاري (1/ 568 - 569 رقم 491)، وانظر (1553، 1554، 1573، 1574، 1767، 1769).

(9)

في (أ): "حين".

(10)

انظر الحديث الذي قبله.

(11)

قوله: "ذلك" ليس في (ج).

(12)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

ص: 269

مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ (1).

1986 -

(10) البخاري. عَن ابْنُ عُمَرَ أَنهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التلْبيَةِ، ثُمَّ يبيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، ويحَدِّثُ أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).

1987 -

(11) وعَنْهُ؛ أَنهُ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوى بَينَ الثنِيَّتَينِ، ثمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثنِيَّةِ التي بِأَعْلَى مَكةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنخْ نَاقَتَهُ إلا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فيصَلِّي سَجْدَتَينِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِهِ فَيَطوفُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَو الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ التي بِذِي الْحُلَيفَةِ التي كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم ينيخُ بِهَا (1).

1988 -

(12) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي (2) الْجَبَلِ الذِي بَينَهُ وَبَينَ الْجَبَلِ الطويلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الذي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ الذي بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصَلّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ (3) الْفُرْضَتَينِ مِنَ الْجَبَلِ الطويلِ الذي بَينَكَ وَبَينَ الْكَعْبَةِ (4).

(1) انظر الحديث رقم (7) في هذا الباب.

(2)

"فرضتي" هما تثنية فرضة، وهي الثنية المرتفعة من الجبل.

(3)

في (ج): "يستقبل".

(4)

مسلم (2/ 920 رقم 1260)، البخاري (1/ 569 رقم 492).

ص: 270

بَابُ (1) فِي الخَبِّ فِي الطوَافِ والسَّعْي بَينَ الصَّفَا والْمَرْوَةَ

1989 -

(1) مسلم. عَن عُبَيدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ الطوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (2). زاد البخاري بعد قوله: وَالْمَرْوَةِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ يَمْشَي عَبْدُ اللهِ (3) إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَال: لا، إلا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنهُ كَانَ لا يَدَعُهُ حَتى يَسْتَلِمَهُ.

1990 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بالْبَيتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَينِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (4).

1991 -

(3) وعَنْهُ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلاتةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْع (5).

1992 -

(4) وعنه؛ رَمَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاثًا وَمَشَى أَربعًا (5).

1993 -

(5) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتى انْتَهَى إِلَيهِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ (6). لم يخرج البخاري هذا

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

مسلم (2/ 920 رقم 1261)، البخاري (3/ 470 رقم 1603)، وانظر (1604)، (1616، 1644، 1617).

(3)

في (ج): "عبد الله يمشي".

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(6)

مسلم (2/ 921 رقم 1263).

ص: 271

الحديث عن جابر، أخرجه عن غيره.

1994 -

(6) مسلم. عَنْ أَبِي الطفَيلِ قَال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيتِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ (1) أَسُنة هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنهُ سُنَّةٌ! قَال: فَقَال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَال: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكةَ، فَقَال الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيتِ مِنَ الْهُزَالِ (2)، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَال: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطوَافِ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنةٌ هُوَ؟ فَإنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنهُ سُنة! قَال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَال: قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ (3) صَدَقُوا وَكَذبوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيهِ الناسُ، يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّد، هَذَا مُحَمَّد، حَتى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ (4) مِنَ الْخُدُورِ (5). قَال: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُضْرَبُ (6) الناسُ بَينَ يَدَيهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيهِ رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ (7). [وفي رواية: وَكَانَ أَهْلُ مَكةَ قَوْمًا حُسْدٌ (8)، وَلَمْ يَقُلْ: يَحْسُدُونَهُ] (9).

(1) قوله: "أطواف" ليس في (ج).

(2)

في (ج): "الهزل" وعليها "خ"، وفي الهامش "الهزال" وعليها "خ".

(3)

قوله: "قولك" ليس في (أ).

(4)

"العواتق" جمع عاتق، وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ.

(5)

في هامش (أ): "البيوت" وفوقها "صح" وكذا في هامش (ج) وعليها "خ".

(6)

في (أ): "يصرف" وفي الهامش "يضرب" وعليها "خ".

(7)

مسلم (2/ 921 - 922 رقم 1264)، البخاري (3/ 469 - 470 رقم 1602)، وانظر (1649، 4257، 4256).

(8)

في (أ): "قومٌ حسدوا".

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 272

لم يخرج البخاري هذا اللفظ إلا أنه ذكر الرَّمَل والسَّعي، وحديث ابن عباس الذي يأتي بعد حديث أبي الطفيل في سبب الرَّمَل. ذكره أيضًا.

1995 -

(7) مسلم. عَنْ أَبِي الطفَيلِ أَيضًا قَال: قُلْتُ لابْنِ عبَاسٍ: أُرَانِي قَدْ رَأَيت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَال: فَصِفْهُ لِي. قَال: قُلْتُ: رَأَيتهُ عِنْدَ الْمَرْوَة علَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ عَلَيهِ الناسُ (1). قَال: فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ (2) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إنهُمْ كَانُوا لا يُدَعُّونَ (3) عَنْهُ وَلا يُكْرَهُونَ (4)(5). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.

1996 -

(8) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُه مَكةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ (6) حُمَّى يَثْرِبَ. فَقَال الْمُشركونَ: إِنْه يَقْدَمُ عَلَكم غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلسوا مِمَّا يلي الحِجْرَ، وَأمَرهُمُ النبِي صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَينَ الرُّكنينِ لِيَرَى المشرِكُونَ جَلَدَهُمْ (7)، فَقَال الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الذين زَعَمْتمْ أن الحُمَّى قَدْ وَهَنتهمْ، هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأمُرَهُمْ أن يَرمُلوا الأَشْوَاطَ كُلهَا إلا الإِبْقَاءُ عَلَيهِمْ (8).

1997 -

(9) وعَنْهُ؛ إِنمَا سَعَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بِالْبَيتِ لِيَريَ المُشرِكُونَ (9)

(1) في (ج): "كثر الناس عليه".

(2)

في (ج): "ذلك".

(3)

"يدعون": يُدفعون.

(4)

في (ج): "يكهرون" من الكهر وهو الانتهار، وهما روايتان لصحيح مسلم.

(5)

مسلم (2/ 922 - 923 رقم 1265).

(6)

"وهنتم" أي: أضفعتهم.

(7)

"جَلَدهم" الجلد: القوة والصبر.

(8)

مسلم (2/ 923 رقم 1266)، البخاري (3/ 469 - 470 رقم 1602)، وانظر (1649، 4256، 4257).

(9)

في (ج): "لِيرِى المشركين".

ص: 273

قُوَّتَهُ (1). لم يقل البخاري: "هَؤُلاءِ الذين زَعَمْتُمْ"، إلى:"كَذَا". وخرج البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَال: لَمَّا قَدِمَ النبِي صلى الله عليه وسلم لِعَامِهِ الذي اسْتَأمَنَ قَال: (ارْمُلُوا). لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ (2) قُوَّتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيقِعَانَ (3).

[وليس هذا عنده بمتصلٍ.

1998 -

(10) وأخرج] (4) عَنْ (5) ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ عُمَرَ قال لِلرُّكْنِ: أمَّا والله إنِّي لأَعْلَمُ أَنكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَال: وَمَا لَنَا وَلِلرمَلِ إنمَا كنا رَاءَينَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ الله، ثُمَّ قال: شَيءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ (6). لم يخرج مسلم قول عمر في الرَّمل.

1999 -

(11) البخاري. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قال: لَيسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِي بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنة، إِنمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ: لا نُجِيزُ الْبَطْحَاءَ إلا شَدًّا (7). خرَّجه في باب "القسامة في الجاهلية"، ولم يصله.

2000 -

(12) وخرَّج في هذا الباب أَيضًا ووصله، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: يَا أيُّهَا الناسُ! اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقولُونَ، وَلا تَذْهبوا فَتَقُولُون (8): قَال ابْنُ عَبَّاسٍ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ، مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فيلْقِي سَوْطَهُ

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

في (ج): "ليرِيَ المشركين".

(3)

"قعيقعان" هو اسم جبل بمكة.

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

في (ج): "وعن".

(6)

مسلم (2/ 925 رقم 1270)، البخاري (3/ 471 رقم 1605)، وانظر (1597، 1610).

(7)

البخاري (7/ 156 رقم 3847) معلقًا.

(8)

في (ج): "فتقولوا".

ص: 274

أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ (1)(2). لم يخرج مسلم هذا الحديث، ولا الثلاثة التي (3) قبله.

بَابٌ (4) فِي اسْتَلامِ الرُّكْنَينِ اليَمَانِيَينِ وَتَقبِيلِ الْحَجَرِ وَاسْتَلامِهِ بِالْمَحْجَنِ والطوَافِ رَاكِبًا

2001 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ قَال: لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ (5) مِنَ الْبَيتِ إلا الرُّكْنَينِ الْيَمَانِيَينِ (6).

2002 -

(2) وعَنْهُ؛ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالذِي يليهِ مِنْ نَحْو دُورِ الْجُمَحِيِّينَ (7).

2003 -

(3) وعَنْهُ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَسْتَلِمُ إلا الْحَجَرَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ (8).

2004 -

(4) وعَنْهُ (9)؛ مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَينِ الرُّكْنَينِ: الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُنْذ رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ (10). زاد البخاري: عَنْ عُبَيدِ اللهِ بن عُمَر قُلتُ لِنَافِع: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَينَ الركْنَينِ؟ قَال: إِنمَا كَانَ يَمْشِي (11) لِيَكُونَ أَيسَرَ لاسْتِلامِهِ.

(1) قال الحافظ: "والمعنى أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضًا ألقى الحليف في الحجر نعلًا أو سوطًا، أو قوسًا أو عصا؛ علامة لقصد حلفهم. فسموه الحطم لذلك؛ لكونه يحطم أمتعتهم.

(2)

البخاري (7/ 156 رقم 3848).

(3)

في (ج): "الذي".

(4)

قوله: "باب" ليس في (أ).

(5)

"يمسح": يستلم.

(6)

مسلم (2/ 124 رقم 1267)، البخاري (1/ 267 - 268 رقم 166)، وانظر (1514، 1552، 1609، 2865، 5851).

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

(8)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(9)

في (ج): "وعنه قال".

(10)

مسلم (2/ 924 رقم 1268)، البخاري (3/ 471 رقم 1606)، وانظر (1611).

(11)

في (أ): "ليمشي".

ص: 275

2005 -

(5) وخرَّج عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ أَنهُ قَال: وَمَنْ يَتقِي شَيئًا مِنَ الْبَيتِ، وَكَانَ مُعَاويَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ، فَقَال لَهُ ابْنُ عبَّاسٍ: إِنهُ لا نَسْتَلِمُ (1) هَذَينِ الرُّكْنَينِ. فَقَال: لَيسَ شَيءٌ مِنَ الْبَيتِ مَهْجُورًا، وَكَانَ ابْنُ الزبير يَسْتَلِمُهُنَّ كُلهُنَّ (2). لم يصل سنده بهذا.

2006 -

(6) وخرَّج عَنِ الزّبيرِ بْنِ عَدِي قَال: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلامِ الْحَجَرِ؟ فَقَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقبلُهُ. قَال: أَرَأَيتَ إِنْ زُوحِمْتُ، أَرَأَيتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَال: اجْعَلْ أَرَأَيتَ بِالْيَمَنِ. رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقبلُهُ (3).

2007 -

(7) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: رَأيتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قبَّلَ (4) يَدَهُ، وَقَال: مَا تَرَكْتُهُ مُذْ (5) رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (6).

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2008 -

(8) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: لَمْ أرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ غَيرَ الرُّكْنَينِ الْيَمَانِيَينِ (7) لم يخرج البخاري هذا عن ابن عباس، أخرجه عن ابن عمر.

2009 -

(9) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَر قَال: قبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَال: أَمَا والله لَقَدْ عَلِمْتُ أنكَ حَجَرٌ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُكَ مَا قبّلتك (8).

(1) في (ج): "يُستلم".

(2)

البخاري (3/ 473 رقم 1608) معلقًا.

(3)

البخاري (3/ 475 رقم 1611).

(4)

في (ج): "يقبل".

(5)

في (ج): "منذ".

(6)

انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.

(7)

مسلم (2/ 925 رقم 1269).

(8)

مسلم (2/ 925 رقم 1270)، البخاري (3/ 462 رقم 1597)، وانظر (1605، 1610).

ص: 276

2010 -

(10) وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَال: رَأيتُ الأَصْلَعَ -يَعْنِي عُمَرَ- يُقبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: والله إِنِّي لأُقبِّلُكَ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنكَ حَجَرٌ، وَأَنكَ لا تَضُرُّ وَلا تنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قبَّلَكَ مَا قبَّلْتُكَ (1). [في رواية: رَأَيتُ الأُصَيلَعَ] (2).

2011 -

(11) وعَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ قَال: رَأَيتُ عُمَرَ يُقبِّلِ (3) الْحَجَرَ وَالتزَمَهُ، وَقَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا (4)(5). لم يذكر البخاري في هذا الحديث في التزام الحجر، ولا قال: رَأَيتُ الأَصْلَعَ.

2012 -

(12) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع عَلَى بَعِيرٍ يسْتَلِمُ الركْنَ (6) بِمِحْجَنٍ (7)(8).

2013 -

(13) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: طَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْبَيتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ، لأنْ يَرَاهُ الناس، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ الناس غَشُوهُ (9) (10). زاد في طريق (11) آخر: وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

لم يخرج البخاري قوله: لأَنْ يَرَاهُ الناسُ، إلى آخره.

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

في (ج): "قبل".

(4)

"حفيًّا": معتنيًا.

(5)

مسلم (2/ 926 رقم 1271).

(6)

في هامش (ج): "الحجر" وعليها "صح".

(7)

"بمحجن" هو عصا معقفة يتناول به الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي.

(8)

مسلم (2/ 926 رقم 1272)، البخاري (3/ 472 - 473 رقم 1607)، وانظر (1612، 1613، 1632، 5293).

(9)

"غشوه" أي: ازدحموا عليه.

(10)

مسلم (2/ 926 رقم 1273).

(11)

قوله: "طريق" ليس في (ج).

ص: 277

2014 -

(14) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: طَافَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ (1) عَنْهُ الناسُ (2).

ولم (3) يخرج البخاري هذا الحديث، ولكن ذكر الاستلام والطواف راكبًا من حديث ابن عباس وغيره بغير هذا اللفظ.

2015 -

(15) مسلم. عَن أَبِي الطُّفَيلِ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ويُقبِّلُ الْمِحْجَنَ (4). لم يقل البخاري: ويُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. ولا أخرجه (5) عن أبي الطفيل.

2016 -

(16) وخرَّج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: طَافَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيهِ بِشَيءٍ عِنْدَهُ وَكبَّرَ (6).

2017 -

(17) وعَنْهُ؛ أَنَّ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيرٍ أَوْ بِخَيطٍ أَوْ بِشَيءٍ غَيرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَال:(قُدْ بِيَدِهِ)(7). وقال في كتاب "الأَيمان والنذور": عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعبةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ (8) بِيَدِهِ. لم يذكر مسلم هذا الحديث، ولا الذي قبله.

(1) في هامش (أ): "يضرب" وعليها "خ" وكذا في هامش (ج) وعليها "خ" و"صح".

(2)

مسلم (2/ 927 رقم 1274).

(3)

في (ج): "لم".

(4)

مسلم (2/ 927 رقم 1275).

(5)

في (ج): "ذكره".

(6)

البخاري (3/ 476 رقم 1613)، وانظر (1607، 1612، 1632، 5293).

(7)

البخاري (3/ 482 رقم 1620)، وانظر (1621، 6702، 6703).

(8)

في (ج): "يقود".

ص: 278

2018 -

(18) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَال:(طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الناسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). قَالتْ: فَطُفتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} (1) (2). وقال البخاري في بعض طرقه: فَقَال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَلاةُ للصُّبْع فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالناسُ يُصَلونَ). فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتى خَرَجَتْ.

بَابٌ فِي (3) قَولِ الله تَعَالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (4)

2019 -

(1) مسلم. عَنْ عُرْوَةَ بن الزُبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَال: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُف بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ. قَالتْ: لِمَ؟ ! قُلْت: لأَنَّ الله عز وجل يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الآيةِ. فَقَالتْ: مَا أَتَمَّ الله حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُف بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لا يَطوَّفَ بِهِمَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ، إِنّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ (5) الأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَينِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَال لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَينَهُمَا لِلذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالتْ: فَأَنْزَلَ الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا

(1) مسلم (2/ 927 رقم 1276)، البخاري (1/ 557 رقم 464)، وانظر (1619، 1626، 4853، 1633).

(2)

سورة الطور، الآيتان (1 و 2).

(3)

قوله: "باب في "ليس في (أ).

(4)

سورة البقرة، آية (158).

(5)

في (ج): "لأن".

ص: 279

وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِهَا قَالتْ: فَطَافُوا (1).

2020 -

(2) وعنهُ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحٌ (2) أَنْ لا أَطوَّفَ (3) بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالتْ: لِمَ؟ ! قُلْتُ: لأَنَّ الله عز وجل يَقُولُ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآية. فَقَالتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لا يَطوَّفَ بِهِمَا، إِنمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أنْ يَطوَّفُوا بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل هَذِهِ الآية، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ الله عز وجل حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (4).

2021 -

(3) وعنهُ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيئًا، وَمَا أُبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بَينَهُمَا. قَالتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي (5)، طَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانت سُنةً، وَإِنمَا (6) كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطاغِيَةِ التي بِالْمُشَللِ (7)(8) لا يَطوفُونَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ سَأَلْنَا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ، وَلَوْ كَانَ (9) كَمَا تَقُولُ لَكَانتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لا يَطوَّفَ بِهِمَا. قَال الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

(1) مسلم (2/ 928 رقم 1277)، البخاري (3/ 497 - 498 رقم 1643)، وانظر (1790، 4495، 4861).

(2)

في (ج): "جناحًا".

(3)

في (ج): "أتطوف".

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

في (ج): "أخي".

(6)

في (ج): "فإنما".

(7)

في (ج): "بالمشكل".

(8)

"المشلل" هو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر.

(9)

في (ج): "كانت".

ص: 280

فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَقَال: إِنَّ هَذَا لَلْعِلْمُ (1)، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنمَا كَانَ مَنْ لا يَطُوفُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَينَ هَذَينِ الْحَجَرَينِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وقَال آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنمَا أُمِرْنَا بِالطوَافِ بِالْبَيتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}. قال أبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ (2). وفِي لفظِ آخر: عَن عَائِشَةَ، فَلَمَّا سَألُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِك؟ فَقَالُوا (3): يَا رَسُولَ الله إِنا كنا نَتَحَرَّجُ أنْ نَطُوفَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأنزَلَ اللهُ عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} قَالتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الطوَافَ بَينَهُمَا، فَلَيسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطوَافَ بِهِمَا. وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلونَ لِمَنَاةَ، فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ (4) ذَلِكَ سُنةً فِي آبائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا؟ فَأَنْزَلَ الله عز وجل فِي ذَلِكَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية. وعند البخاري في طريق منقطعة (5)، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله كنا لا نَطُوفُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظيمًا لِمَنَاةَ. بِنَحْوه، وكذلك الطريق (6) التي فيها (7) ذكر غسَّان منقطعة (8) عنده أَيضًا، ولم يُسَم إسَافًا ولا

(1) في هامش (أ): "العلم" وعليها "صح".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

في (ج): "قالوا".

(4)

قوله: "وكان" ليس في (أ).

(5)

في (ج): "متقطع".

(6)

قوله: "الطريق" ليس في (أ).

(7)

في (ج): "الذي فيه".

(8)

في (ج): "منقطع".

ص: 281

نَائِلة، سَمى مَنَاة، وكانت صنمًا بين مكة والمدينة حذو قديد، ولفظه في حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَال: إِنَّ (1) هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ: أنَّ الناسَ إلا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّن كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ الله الطوَافَ بِالْبَيتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كنا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ الله عز وجل أَنْزَلَ الطوَافَ بِالْبَيتِ وَلَمْ يذكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَينَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ الله تبارك وتعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ (2)} الآيةَ. قَال أبو بَكْر: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيةَ نزَلَت في الْفَرِيقَينِ كِلاهِمَا فِي الذين كَانُوا (3) يَتَحَرَّجُونَ أن يَطُوفُوا في الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، والذِينَ (4) يَطُوفُونَ، ثُمَّ يَتحَرَّجوا (5) أَنْ يطُوفُوا بِهمَا فِي الإسلامِ مِن أجْلِ أَنَّ اللهَ أَمَرَنَا (6) بِالطوَاف بِالبيتِ وَلَمْ يذْكُرِ الصَّفَا حتى ذَكرَ ذَلكَ بعدَ مَا ذَكر الطوَافَ بِالْبيتِ.

2022 -

(4) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قال: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكرَهونَ أنْ يَطُوفُوا بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتى نْزَلَتْ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية إلى {بِهِمَا} (7). وقال البخاري في بعض طرقه، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيمَانَ قال:

(1) قوله: "إن" ليس في (ج).

(2)

في (ج): " {

فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ".

(3)

قوله: "كانوا" ليس في (ج).

(4)

في (ج): "وبالذين".

(5)

في (ج): "تحرجوا"، وكذا في هامش (أ) وعليها "صح".

(6)

في (ج): "أمر".

(7)

مسلم (2/ 930 رقم 1278)، البخاري (3/ 502 رقم 1648) ، وانظر (4496).

ص: 282