الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2757 -
(10) وذَكَرَ في "الوصايا"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا (1) وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الذي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لا يَرِثُ فَذَاكَ الذي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطيَكَ (2).
2758 -
(11) وذَكَرَ في "التفسير"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا (3) {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} (4) قَال: هِيَ مُحْكَمَة، وَلَيسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ (5).
فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ
2759 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْميتِ عَلَيهِ الدَّينُ، فَيَسْألُ:(هلْ تَرَكَ لِدَينهِ مِنْ قَضَاء؟ ). فَإِنْ حُدِّثَ أَنهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلى عَلَيهِ، وَإِلأ قَال: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيهِ الْفُتُوحَ قَال:(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفيَ وَعَلَيهِ دَينٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)(6).
2760 -
(2) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: كُنا جُلُوسًا عِنْدَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا (7): صَلِّ عَلَيها، فَقَال:(هلْ عَلَيهِ دَينٌ؟ ). قَالُوا: لا. قَال: (فَهلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ). قَالُوا: لا. فَصَلَّى عَلَيهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى،
(1) في (أ): "بهما".
(2)
البخاري (5/ 388 رقم 2759)، وانظر (4576).
(3)
قوله: "أيضًا" ليس في (أ).
(4)
سورة النساء، آية (8).
(5)
البخاري (8/ 242 رقم 4576).
(6)
مسلم (3/ 1237 رقم 1619)، البخاري (4/ 477 رقم 2298)، وانظر (2398، 2399، 4781، 5371، 6731، 6745، 6763).
(7)
في (أ): ) " قالوا".
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله صَلِّ عَلَيها. قَال: (هلْ (1) عَلَيهِ دَين؟ ). قِيلَ: نَعَم. قَال: (فَهلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ). قَالُوا: ثَلاثةَ دَنَانِيرَ (2). فَصَلَّى عَلَيها، ثُمَّ أُتِيَ بِالثالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيها. قَال: (هلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ). قَالُوا: لا. قَال: (فَهلْ (3) عَلَيهِ دَين؟ ). قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ (2). قَال: (صَلوا عَلَى صَاحِبِكُم). قَال أَبو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَى دَينُهُ، فَصَلَّى عَلَيهِ (4). من تراجمه عليه باب "إن أحال دين الميت على رجل جَازَ إِذَا أحال على مَليءٍ فَليس له رد".
2761 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الأَرضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إلا أَنَا أَوْلَى الناسِ بِهِ، فَأيكُم مَا تَرَكَ دَينًا أَوْ ضَيَاعًا (5) فَأَنَا مَوْلاهُ (6)، وَأيُّكُم تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ) (7). وفِي لَفظٍ آخر:(أَنَا أَوْلَى الناسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ الله، فَأيكُم مَا تَرَكَ دَينًا أَوْ ضَيعَةً فَادعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيكُم مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَر بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ). وفي آخر: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَينَا)(8). وفي بعض ألفاظ البخاري: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ (9) بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (10)، فَأيمَا
(1) قوله: "هل" ليس في (أ).
(2)
في (ج): "الدنانير".
(3)
في (أ): "هل".
(4)
البخاري (4/ 466 - 467 رقم 2289)، وانظر (2295).
(5)
"ضياعًا" الضياع والضيعة: المراد عيال محتاجون ضائعون.
(6)
"فأنا مولاه" أي: وليه وناصره.
(7)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(8)
"ومن ترك كلًّا فإلينا": الكل: المراد به ها هنا العيال وأصله الثقل.
(9)
قوله: "الناس" ليس في (أ).
(10)
سورة الأحزاب، آية (6).
مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ (1) عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ (2) تَرَكَ دَينًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلاهُ). وفي آخر:(أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ دَين وَلَم يَتْرُك وَفَاءً فَعَلَينَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ).
(1) في (أ): "فليؤثر".
(2)
في حاشية (ج): "وإن".