الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"(1)، فالحديث جواب لسؤال مع الحاجة، والجواب عام "الطهور ماؤه" فيشمل السائل وغيره، وحالة الحاجة وعدمها، والوضوء وغيره.
3 -
سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمن يجامع امرأته في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: "أعتق رقبة
…
صم شهرين متتابعين" (2)، فالسؤال عن واحد، والجواب عام في كل واطئ في نهار رمضان، والكفارة تعم الجميع (3).
مسائل فرعية في العام والخاص:
ذكر علماء الأصول عدة مسائل فرعية تتعلق بالعام والخاص، نذكر أهمها:
1 - خطاب الرسول خطاب لأمته:
إذا ورد خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحو قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} [المزمل: 1]، وقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} [الأحزاب: 1]، فإنه عام للأمة عند الأكثر بالعرف الشرعي، لا باللغة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء والتأسي، والمسلمون مأمورون باتباعه إلا إذا دلّ الدليل الخاص تخصيصه بذلك، والدليل على الأمرين قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} ثم قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب 50]، فالآية
(1) هذا الحديث رواه أبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي ومالك والشافعي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق.
(2)
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
المستصفى (2/ 114)، نهاية السول (2/ 158)، المحصول (3/ 188)، الإحكام للآمدي (2/ 238)، أصول السرخسي (1/ 272)، فواتح الرحموت (1/ 290)، العضد على ابن الحاجب (2/ 110)، شرح تنقيح الفصول ص 216، شرح الكوكب المنير (3/ 177)، المسودة ص 130، الرسالة ص 206، 231، مختصر البعلي ص 110، الروضة (2/ 233)، إرشاد الفحول ص 134، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 273)، علم أصول الفقه ص 189.