الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورحمة للأمة، وهذا قول جمهور الفقهاء والأصوليين (1).
ثانيًا: مخالفة المذهب:
إذا التزم شخص بمذهب معين، فيجوز له -في الأصح- مخالفة مذهب إمامه في بعض الجزئيات لحاجة أو لدليل؛ لأن التزامه بالمذهب غير متعين وغيرم ملزَم؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجبه اللَّه ورسوله، ولم يثبت أن اللَّه ورسوله أوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة أو أحد العلماء (2).
ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:
إن مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم اللَّه تعالى قد لقيت القبول والانتشار، ثم عكف العلماء عليها بالدراسة والتمحيص والاستدلال والتخريج، وشاعت هذه المذاهب، واستقرت في معظم بلاد العالم الإسلامي.
وبقي في الكتب والمصادر أقوالٌ لأئمة مجتهدين كأعيان الصحابة وكبار التابعين، أو كالمذاهب المنقرضة كمذهب الليث والأوزاعي وابن جرير الطبري والظاهرية، مع مذاهب الجعفرية والزيدية والإباضية، فهل يجوز الأخذ والإفتاء من غير المذاهب الأربعة؟
قال أكثر المتقدمين والمتأخرين: لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة،
(1) إرشاد الفحول ص 272، المدخل إلى مذهب أحمد ص 193، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1137)، البحر المحيط (6/ 319)، أصول الأحكام ص 381، المجموع للنووي (1/ 90 - 91)، روضة الطالبين (11/ 117)، المسودة ص 465، أعلام الموقعين (4/ 331)، شرح الكوكب المنير (4/ 574)، شرح تنقيح الفصول ص 432، جمع الجوامع والبناني عليه (2/ 200)، تيسير التحرير (4/ 253)، مختصر البعلي ص 71، صفة الفتوى ص 71.
(2)
أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1138)، إرشاد الفحول ص 272، شرح الكوكب المنير (4/ 577)، روضة الطالبين (11/ 108)، شرح تنفيح الفصول ص 432، مختصر ابن الحاجب (2/ 209)، الإحكام للآمدي (4/ 238)، تيسير التحرير (4/ 253)، فواتح الرحموت (2/ 406)، القواعد للعز بن عبد السلام (2/ 158)، البحر المحيط (6/ 320).