الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على قوة اعتبارها في نظر الشرع، مثل الترجيح بكثرة الأدلة.
2 -
موافقة أصول في الحكم: يرجح القياس الذي يكون حكمه دلّت عليه أدلة كثيرة، أو كان جنس الحكم ثابتًا في أصول متعددة على القياس الذي يكون حكمه قد دلَّ عليه دليل واحد، أو كان ثابتًا في قياس واحد.
3 -
الاطِّراد في ال
فروع:
يرجح القياس المطّرد في جميع الفروع على القياس الذي يثبت حكمه في بعضها.
4 -
انضمام علة لعلة: يرجح القياس الذي انضمت إلى علته علة أخرى؛ لأنه يزداد قوة على ما لم ينضم لعلته علة أخرى.
5 -
يرجع القياس الذي وافقه قول صحابي عند القائلين بحجيته، أو خبر ضعيف في قول الإمام أحمد، أو موافقة مرسل غير صحابي (1).
القسم الثالث: الترجيح بين نصّ وقياس:
إذا وجد تعارض بين نص منقول في الكتاب والسنة، وقياس، فيرجح النص المنقول الخاص الذي دل على المطلوب بنطقه؛ لأن النص أصل بالنسبة للقياس، ومقدمات النص للاستنباط والاستدلال أقل من مقدمات القياس، فيكون أقل خللًا.
وإذا لم يدل النص المنقول بنطقه على المطلوب، فتكون دلالته ظنية وعلى درجات، فقد يكون الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من القياس، أو مساويًا له، أو أضعف منه، ويكون الترجيح بحسب ما يقع للمجتهد، فيرجح الظن الأقوى (2).
فروع:
1 -
يقع التعارض بين التعريفات المفيدة لمعان مفردة تصوّريّة، ويرجح
(1) الإحكام للآمدي (3/ 231)، المستصفى (2/ 400)، نهاية السول (3/ 231)، البحر المحيط (6/ 193)، المنخول ص 450، شرح الكوكب المنير (4/ 741)، العدة (3/ 1050)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1206).
(2)
الإحكام للآمدي (4/ 280)، شرح الكوكب المنير (4/ 742).
بعضها على بعض إما باللفظ، فيرجح الحد بلفظ صريح على حد فيه تجوز أو استعارة أو اشتراك أو غرابة أو اضطراب، وإما بالمعنى بأن يكون المعرَّف في أحدها أعرف من الآخر، أو أعم من مدلول الآخر، أو يكون التعريف ذاتيًّا فيرجح على التعريف العرضي، ويقدم التعريف التام على الناقص، وإما بأمر خارج، وذلك بموافقة نقل شرعي أو لغوي، أو بمقارنة أمر شرعي أو لغوي، أو بموافقة عمل الخلفاء الراشدين، أو عمل أهل المدينة، أو بموافقة الأئمة الأربعة، أو عمل عالم، وكذا يُرجح التعريف الذي يكون طريق تحصيله أسهل، أو أظهر من الآخر.
2 -
إن ضابط الترجيح أن يقترن أمر نقلي أو اصطلاحي كعرف وعادة، أو تقترن قرينة عقلية أو لفظية أو حاليّة، بما يفيد زيادة والظن، فيرجح على ما سواه، وتفاصيل ذلك لا تنحصر (1)، وقد ذكرنا أهمها.
3 -
إن لم يرد دليل، أو سقط الدليلان، فقال الجمهور: يعمل المجتهد بأن الأصل الإباحة، وقيل: يتوقف، وقيل بالمنع (2).
وبذلك ينتهي بحث التعارض والترجيح ليكون المجتهد على بينة من أمره، ونسأل اللَّه التوفيق، وحسن الختام.
(1) شرح الكوكب المنير (4/ 745، 751)، إرشاد الفحول ص 283.
(2)
إرشاد الفحول ص 284.