الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يموت بموته، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ من بَعْدي: أبي بكرٍ وعُمَرَ"(1)، وهذا الأمر عام للاقتداء بهم أثناء حياتهم، وبعد مماتهم، وقال عليه الصلاة والسلام:"عَلَيكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ من بَعْدي: عَضُّوا عليها بالنَّواجذ"(2)، واحتج الأصوليون على ذلك بانعقاد الإجماع على جواز العمل بفتاوى الموتى، وأضاف بعضهم: أن ذلك للضرورة، فلو لم نجوِّز تقليد المجتهد الميت، لأدى ذلك إلى إفساد أحوال الناس، ولذلك قالوا: موت المجتهد لا يُميت قوله، فكأنه أحد الأحياء فيقلد (3).
وهذا القول هو الراجح، فيجوز تقليد المجتهد الميت إذا ثبت النقل عنه، وكان دليله معروفًا، إلا إذا كان مبنيًّا على العرف والمصلحة فتجوز مخالفته.
تقليد المفضول:
يجوز تقليد المجتهد المفضول، مع وجود الأفضل عند الأكثر من المذاهب الأربعة (4)؛ لأن العامي أو المستفتي لا يمكنه الترجيح ومعرفة
(1) هذا الحديث أخرجه الترمذي (10/ 147، 149) وابن ماجه (1/ 37) وأحمد (5/ 382) وابن حبان (ص 539) والحاكم (3/ 75) وانظر: تخريج أحاديث البزدوي ص 236، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 299.
(2)
هذا الحديث أخرجه أبو داود (2/ 506) والترمذي (7/ 439) وابن ماجه (1/ 15) والدارمي (1/ 44) والحاكم (1/ 95) وابن حبان (ص 56) وانظر: تخريج أحاديث البزدوي ص 238، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 299.
(3)
انظر هذه الأقوال وأدلتها مفصلة في: البرهان (2/ 1352)، الإحكام لابن حزم (2/ 838)، فواتح الرحموت (2/ 407)، المحصول (3/ 97)، المسودة ص 521، 522، أعلام الموقعين (4/ 274)، البحر المحيط (6/ 297، 327)، شرح الكوكب المنير (4/ 513)، تيسير التحرير (4/ 250)، نهاية السول (3/ 257)، جمع الجوامع والبناني (2/ 396)، المجموع (1/ 90)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191، إرشاد الفحول ص 269، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1159).
(4)
خالف بعض العلماء في ذلك، واشترط بعضهم أن يعتقده فاضلًا أو مساويًا، لا مفضولًا؛ لأنه لا يصح أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح، وقال بعضهم: يلزمه الاجتهاد ليقدم الأرجح.