المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - مفهوم الحصر: - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ٢

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ

- ‌مقدمة: التفسير والدلالات:

- ‌المنطلقات الأساسية في تفسير النصوص:

- ‌1 - ثبوت النص وصحته:

- ‌2 - جمع النصوص في الموضوع الواحد:

- ‌3 - فهم النصوص وَفْق اللغة:

- ‌4 - سبب النزول أو الورود:

- ‌5 - سياق اللفظ في النص:

- ‌6 - الواقع والظروف:

- ‌7 - المقاصد العامة:

- ‌مباحث الدلالات أو تفسير النصوص:

- ‌الفصل الأول كيفية استعمال اللفظ للمعنى

- ‌المبحث الأول الحقيقة والمجاز

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌أنواع الحقيقة:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌حكم الحقيقة والمجاز:

- ‌الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد:

- ‌عموم المجاز:

- ‌المبحث الثاني الصريح والكناية

- ‌تعريف الصريح:

- ‌حكم الصريح:

- ‌تعريف الكناية:

- ‌حكم الكناية:

- ‌الفصل الثاني صيغ التكليف

- ‌المبحث الأول الأمر

- ‌تعريفه وصيغته:

- ‌دلالة الأمر وموجَبه:

- ‌الدلالات المجازية للأمر:

- ‌دلالة الأمر على المرة أو التكرار:

- ‌دلالة الأمر على الفور أو التراخي:

- ‌الأمر بالشيء نهي عن ضده:

- ‌الأمر المقيد:

- ‌الأمر بعد الحظر:

- ‌المبحث الثاني النهي

- ‌تعريف النهي وصيغته:

- ‌دلالة النهي وموجَبه:

- ‌دلالة النهي على الفور والتكرار:

- ‌دلالة النهي على الفساد أو البطلان:

- ‌1 - الأمور الحسية:

- ‌2 - التصرفات الشرعية والنهي عن المحل:

- ‌3 - التصرفات الشرعية والنهي عن أمر مقارن غير لازم:

- ‌4 - التصرفات الشرعية مع النهي عن وصف لازم لها:

- ‌فائدة: ميزات الأمر عن النهي:

- ‌المبحث الثالث المطلق

- ‌تعريف المطلق:

- ‌حكم المطلق:

- ‌المبحث الرابع المقيد

- ‌تعريف المقيد:

- ‌حكم المقيد:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌الحالة الأولى: الإطلاق والتقييد في سبب الحكم:

- ‌الحالة الثانية: الإطلاق والتقييد في نفس الحكم:

- ‌الصورة الأولى: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثانية: الاختلاف في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثالثة: الاختلاف في الحكم، واتحاد السبب:

- ‌الصورة الرابعة: الاتحاد في الحكم، والاختلاف في السبب:

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه

- ‌المبحث الأول العام

- ‌تعريف العام:

- ‌ألفاظ العموم وصيغه:

- ‌حكم اللفظ العام:

- ‌دلالة العام:

- ‌أثر الاختلاف في دلالة العام:

- ‌1 - التخصيص بالدليل الظني:

- ‌2 - تعارض العام والخاص:

- ‌أنواع العام:

- ‌1 - العام الذي يراد به العموم قطعًا:

- ‌2 - العام الذي يراد به الخصوص قطعًا:

- ‌3 - العام المطلق:

- ‌المبحث الثاني الخاص والتخصيص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أنواع الخاص:

- ‌حكم الخاص:

- ‌تخصيص العام:

- ‌حكم التخصيص وشروطه:

- ‌ المخصصات عند الجمهور

- ‌أولًا: المخصصات المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الحس أو المشاهدة، أو الإدراك بالحواس:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - العرف والعادة:

- ‌4 - الإجماع:

- ‌5 - النص القرآني أو النبوي:

- ‌6 - قول الصحابي:

- ‌المخصصات المستقلة عند الحنابلة:

- ‌1 - المفهوم:

- ‌2 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - القياس:

- ‌ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الاستثناء المتصل:

- ‌2 - الشرط:

- ‌3 - الصفة:

- ‌4 - الغاية:

- ‌5 - بدل البعض:

- ‌المخصصات عند الحنفية:

- ‌حكم العام بعد التخصيص:

- ‌العام الوارد على سبب خاص:

- ‌مسائل فرعية في العام والخاص:

- ‌1 - خطاب الرسول خطاب لأمته:

- ‌2 - فعل النبي لا يعم أقسامه:

- ‌3 - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:

- ‌4 - عدم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص:

- ‌المبحث الثالث المشترك

- ‌تعريفه:

- ‌أسباب وجود الاشتراك:

- ‌1 - تعدد القبائل:

- ‌2 - تطور الاستعمال:

- ‌3 - الحقيقة والمجاز:

- ‌4 - المعنى الحقيقي والعرفي:

- ‌الفرق بين المشترك والعام والخاص:

- ‌حكم المشترك:

- ‌الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك:

- ‌الأمر الثاني: الترجيح بالقرينة:

- ‌الأمر الثالث: المشترك المطلق:

- ‌فائدة: المؤول:

- ‌الفصل الرابع وضوح الألفاظ وخفاؤها

- ‌المبحث الأول اللفظ الواضح الدلالة

- ‌أولًا: طريقة الحنفية في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّصُّ:

- ‌3 - المُفَسَّر:

- ‌4 - المُحْكَم:

- ‌أنواع المحكم:

- ‌حكم:المحكم

- ‌1 - المحكم لذاته:

- ‌2 - المحكم لغيره:

- ‌التعارض والترجيح بين أنواع الواضح:

- ‌1 - تعارض الظاهر والنص:

- ‌2 - تعارض النَّص مع المفسر:

- ‌3 - تعارض المفَسّر مع المُحْكم:

- ‌4 - تعارض النَّص مع المُحْكم:

- ‌5 - تعارض الظاهر مع المُحْكم:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّص:

- ‌ملحق: التأويل:

- ‌تعريف التأويل:

- ‌التأويل الصحيح والباطل:

- ‌مجال التأويل:

- ‌شروط التأويل:

- ‌أنواع التأويل:

- ‌1 - التأويل القريب إلى الفهم:

- ‌2 - التأويل البعيد عن الفهم:

- ‌الاعتدال في التأويل:

- ‌المبحث الثاني اللفظ المُبْهَمُ [اللفظ غير الواضح الدلالة]

- ‌أولًا: طريقة الى حنفية في تقسيم المبهم:

- ‌1 - الخفي:

- ‌2 - المُشْكل:

- ‌3 - المُجْمَل:

- ‌4 - المُتَشابه:

- ‌1 - طريقة السلف:

- ‌2 - طريقة الخلف:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم:

- ‌1 - المجمل:

- ‌صور المجمل وأمثلته:

- ‌حكم المجمل عند المتكلمين:

- ‌2 - المتشابه:

- ‌ملحق: البيان:

- ‌تعريف البيان:

- ‌حكم البيان:

- ‌طرق البيان:

- ‌1 - القول:

- ‌2 - الفعل:

- ‌3 - الإقرار على الفعل:

- ‌4 - إجماع الصحابة:

- ‌5 - الاجتهاد:

- ‌طرق معرفة بيان الفعل للمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌البيان القولي والفعلي معًا:

- ‌تأخير البيان عن وقت الحاجة:

- ‌1 - التأخير عن وقت الفعل:

- ‌2 - تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب:

- ‌تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة:

- ‌المبيَّن له:

- ‌الفصل الخامس طرق دلالة اللفظ علي المعنى

- ‌المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1 - عبارة النص:

- ‌2 - إشارة النص:

- ‌3 - دلالة النَّص:

- ‌4 - دلالة الاقتضاء:

- ‌المبحث الثاني منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌أنواع المنطوق:

- ‌أنواع دلالة المنطوق غير الصريح:

- ‌1 - دلالة الاقتضاء:

- ‌2 - دلالة الإشارة:

- ‌3 - دلالة الإيماء أو التنبيه:

- ‌أنواع المفهوم:

- ‌1 - مفهوم الموافقة:

- ‌2 - مفهوم المخالفة:

- ‌المبحث الثالث مفهوم المخالفة

- ‌1 - مفهوم الصفة:

- ‌2 - مفهوم الشرط:

- ‌3 - مفهوم الغاية:

- ‌4 - مفهوم العدد:

- ‌5 - مفهوم اللقب:

- ‌6 - مفهوم الحصر:

- ‌ملحق: دور القياس في تفسير النصوص:

- ‌الفصل السادس حروف المعاني

- ‌مقدمة:

- ‌1 - حروف الإضافة والجر:

- ‌2 - حروف العطف:

- ‌المبحث الأول حروف العطف

- ‌أولًا: الواو:

- ‌استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة

- ‌1 - اللغة:

- ‌2 - الاستعمال:

- ‌3 - القياس:

- ‌4 - عدم دخول الواو في جواب الشرط:

- ‌استعمالات الواو:

- ‌1 - بمعنى مع:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - بمعنى رب:

- ‌4 - بمعنى القسم:

- ‌5 - بمعنى الاستئناف:

- ‌6 - الحال:

- ‌ثانيًا: الفاء:

- ‌أنواع التعقيب:

- ‌استعمالات الفاء:

- ‌1 - التعقيب مجازًا:

- ‌2 - بمعنى الواو:

- ‌3 - السبببة:

- ‌4 - رابطة للجواب:

- ‌ثالثًا: ثُمَّ:

- ‌1 - ثم بمعنى الواو مجازًا:

- ‌2 - ثم لتفاوت الرتبة:

- ‌رابعًا: أو:

- ‌1 - الإبهام أو التشكيك:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - التقسيم أو التفريق:

- ‌4 - بمعنى إلى:

- ‌5 - بمعنى إلا:

- ‌6 - الإضراب:

- ‌7 - التفصيل والتنويع:

- ‌8 - الإيهام:

- ‌9 - أو بمعنى حتى:

- ‌خامسًا: حتى العاطفة:

- ‌حكم حتى:

- ‌استعمالات حتى:

- ‌1 - حرف جر:

- ‌2 - حرف ابتداء واستئناف:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - الاستثناء:

- ‌سادسًا: لكن:

- ‌شروط الاستدراك:

- ‌استعمالات لكن:

- ‌1 - الابتداء:

- ‌2 - لكنّ المشددة:

- ‌سابعًا: بل:

- ‌الفرق بين "بل" و"لكن

- ‌شروط الإضراب:

- ‌استعمال "بل

- ‌1 - إبطال الحكم السابق:

- ‌2 - الانتقال:

- ‌ثامنًا: لا:

- ‌1 - المزيدة:

- ‌2 - الناهية:

- ‌3 - الناصبة:

- ‌4 - عمل ليس:

- ‌5 - غير العاملة:

- ‌المبحث الثاني حروف الجر

- ‌أولًا: الباء:

- ‌1 - التعدية:

- ‌2 - السببية:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - المصاحبة:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - البدلية:

- ‌7 - المقابلة:

- ‌8 - المجاوزة:

- ‌9 - الاستعلاء:

- ‌10 - القسم:

- ‌11 - الغاية:

- ‌12 - التوكيد:

- ‌13 - الاستعانة:

- ‌14 - التبعيض:

- ‌ثانيًا: على:

- ‌1 - التفويض:

- ‌2 - المصاحبة:

- ‌3 - المجاوزة:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - الاستدراك:

- ‌7 - الزيادة:

- ‌8 - الإسمية:

- ‌9 - الشرط:

- ‌10 - بمعنى الباء:

- ‌ثالثًا: في:

- ‌1 - بمعنى على للاستعلاء:

- ‌2 - التعليل:

- ‌3 - السببية:

- ‌4 - التوكيد:

- ‌5 - التعويض:

- ‌6 - معنى الباء:

- ‌7 - معنى إلى:

- ‌8 - معنى من:

- ‌9 - معنى مع للمقارنة:

- ‌رابعًا: مِنْ:

- ‌1 - التبعيض:

- ‌2 - بيان الجنس:

- ‌3 - التأكيد:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - البدل:

- ‌6 - انتهاء الغاية:

- ‌7 - تنصيص العموم:

- ‌8 - الفصل:

- ‌9 - معنى الباء:

- ‌10 - معنى في:

- ‌11 - معنى عند:

- ‌12 - معنى على:

- ‌13 - معنى عن:

- ‌خامسًا: إلى:

- ‌1 - بمعنى "مع" للمصاحبة:

- ‌2 - ابتداء الغاية:

- ‌سادسًا: اللام:

- ‌1 - التعليل:

- ‌2 - الاستحقاق:

- ‌3 - العاقبة:

- ‌4 - التمليك:

- ‌5 - الاختصاص:

- ‌6 - شبه الملك:

- ‌7 - توكيد النفي:

- ‌8 - مطلق التوكيد:

- ‌9 - معنى إلى:

- ‌10 - معنى على:

- ‌11 - معنى في:

- ‌12 - معنى عند:

- ‌13 - معنى من:

- ‌14 - معنى عن:

- ‌سابعًا: حتى:

- ‌المبحث الثالث أسماء الظرف

- ‌أولًا: مع:

- ‌ثانيًا: قبل:

- ‌ثالثًا: بعد:

- ‌رابعًا: عند:

- ‌فائدة:

- ‌المبحث الرابع حروف الشرط

- ‌أولًا: إِنْ:

- ‌ثانيًا: إذا:

- ‌1 - المفاجأة:

- ‌2 - لمجرد الوقت:

- ‌ثالثًا: متى:

- ‌رابعًا: كيف:

- ‌الفصل السابع النسخ

- ‌مقدمة:

- ‌تعريف النسخ:

- ‌وقوع النسخ وأدلة مشروعيته:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌حكمة وقوع النسخ وأمثلته:

- ‌أولًا: مراعاة مصالح الناس:

- ‌1 - نسخ الشرائع السابقة:

- ‌2 - زيارة القبور:

- ‌3 - ادّخار لحوم الأضاحي:

- ‌4 - زواج المتعة:

- ‌5 - عدة المرأة المتوفى عنها زوجها:

- ‌ثانيًا: التدرج في التشريع:

- ‌ثالثًا: الابتلاء والاختبار:

- ‌رابعًا: حِكم أخرى للنسخ:

- ‌أركان النسخ:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - الحكم المنسوخ شرعي:

- ‌2 - قبول الحكم للنسخ:

- ‌3 - دليل النسخ منفصل ومتأخر:

- ‌4 - دليل النسخ خطاب شرعي:

- ‌5 - قوة دليل النسخ:

- ‌6 - عدم إمكان الجمع:

- ‌أمور لا تشترط:

- ‌1 - تأخر التلاوة:

- ‌2 - البدل:

- ‌أنواع النسخ:

- ‌حالات النسخ في المصادر الشرعية:

- ‌أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:

- ‌ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:

- ‌ثالثًا: نسخ السنة بالقرآن:

- ‌رابعًا: نسخ القرآن بالسُّنة:

- ‌وجوه معرفة النسخ والناسخ:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - نقل الصحابي

- ‌مسائل في النسخ:

- ‌1 - النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به:

- ‌2 - النسخ بالزيادة على النص:

- ‌3 - نسخ الأخبار:

- ‌4 - نسخ المنطوق والمفهوم:

- ‌الباب الرابع الاجتهاد والتقليد والإفتاء

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول الاجتهاد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الاجتهاد، ومشروعيته، وحكمه

- ‌ تعريف الاجتهاد

- ‌مشروعية الاجتهاد:

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الاجتهاد:

- ‌1 - فرض العين:

- ‌2 - فرض الكفاية:

- ‌3 - الندب:

- ‌4 - التحريم:

- ‌خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌العلم بالاجتهاد:

- ‌المبحث الثاني‌‌ أركان الاجتهادوشروطه

- ‌ أركان الاجتهاد

- ‌1 - نفس الاجتهاد:

- ‌2 - المجتهد:

- ‌3 - المجتهد فيه:

- ‌شروط الاجتهاد:

- ‌1 - العلم بكتاب اللَّه تعالى:

- ‌2 - العلم بالسُّنَّة المتعلقة بالأحكام:

- ‌3 - العلم بالناسخ والمنسوخ:

- ‌4 - معرفة مسائل الإجماع:

- ‌5 - معرفة القياس:

- ‌6 - معرفة علوم اللغة العربية:

- ‌7 - العلم بأصول الفقه:

- ‌شروط المجتهد المقيد:

- ‌ مراتب المجتهدين

- ‌1 - المجتهد المستقل المطلق:

- ‌2 - المجتهد المطلق غير المستقل:

- ‌3 - المجتهد المقيد:

- ‌4 - مجتهد الترجيح:

- ‌5 - مجتهد الفتيا:

- ‌أقسام المجتهدين:

- ‌مراتب العلماء اليوم:

- ‌المبحث الثالث أهمية الاجتهاد والحاجة إليه

- ‌مكانة الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد حكم شرعي:

- ‌2 - أحكام النوازل والمستجدات:

- ‌3 - صلاحية الشريعة:

- ‌4 - الثروة الفقهية التشريعية:

- ‌5 - إعمال الفكر والعقل:

- ‌6 - الارتباط بمصادر التشريع:

- ‌7 - الارتباط بالواقع والحياة:

- ‌ غلق باب الاجتهاد

- ‌فتح باب الاجتهاد:

- ‌الاجتهاد في العصر الحاضر:

- ‌المبحث الرابع مجال الاجتهاد

- ‌أولًا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه:

- ‌1 - النصوص القطعية في الثبوت والدلالة:

- ‌2 - الأحكام المجمع عليها:

- ‌ثانيًا: ما يجوز فيه الاجتهاد:

- ‌1 - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌2 - النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌3 - ما لا نص فيه ولا إجماع:

- ‌المبحث الخامس الإصابة والخطأ في الاجتهاد

- ‌أولًا: القصد في الاجتهاد:

- ‌ثانيًا: اعتماد الإصابة واحتمال الخطأ في الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد في العقليات:

- ‌2 - الاجتهاد في المسائل الأصولية:

- ‌3 - الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية:

- ‌أ- المسائل الفقهية القطعية:

- ‌ب- المسائل الفقهية الظنية:

- ‌المصوبة والمخطئة في الاجتهاد:

- ‌أولًا: المصوِّبة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌ثانيًا: المخطئة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس طريقة الاجتهاد

- ‌ الخطوات والمراحل

- ‌مسائل أصولية في الاجتهاد:

- ‌المسألة الأولى: تعدد قول المجتهد:

- ‌المسألة الثانية: تغير الاجتهاد:

- ‌1 - وجود دليل جديد:

- ‌2 - تغير الزمان:

- ‌3 - مراعاة الضرورة وتطور الزمان:

- ‌4 - اختلاف البلدان:

- ‌المسألة الثالثة: نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الأول: وجوب نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الثاني: عدم نقض الاجتهاد:

- ‌آثار تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد وعدمه:

- ‌1 - أثر تغير الاجتهاد على نفس المجتهد:

- ‌2 - أثر تغير اجتهاد الحاكم:

- ‌المبحث السابع مسائل في الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة:

- ‌المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد:

- ‌المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف:

- ‌المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعي:

- ‌الفصل الثاني التقليد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف التقليدوالاتباع

- ‌ تعريف التقليد

- ‌الفرق بين التقليد والاتباع:

- ‌تاريخ التقليد والاتباع:

- ‌تقليد المجتهد الميت:

- ‌تقليد المفضول:

- ‌تقديم الأعلم على الأورع:

- ‌المبحث الثاني‌‌ مجال التقليد، وحكمه، وأقسامه

- ‌ مجال التقليد

- ‌حكم التقليد:

- ‌أولًا: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة:

- ‌ثانيًا: حكم التقليد في الفروع العملية:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌ ذم التقليد:

- ‌أقسام التقليد:

- ‌1 - التقليد المحمود:

- ‌2 - التقليد المذموم أو المحرم:

- ‌المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد

- ‌أولًا: الالتزام بمذهب معين:

- ‌ثانيًا: مخالفة المذهب:

- ‌ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:

- ‌رابعًا: التلفيق وتتبع الرخص:

- ‌خامسًا: دعوى الإلهام:

- ‌الفصل الثالث الإفتاء

- ‌المبحث الأول أركان الإفتاء وشروطه

- ‌الركن الأول: المفتي:

- ‌شروط المفتي:

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - العدالة:

- ‌شروط فرعية للمفتي:

- ‌1 - معرفة الواقعة:

- ‌2 - معرفة المستفتي:

- ‌3 - معرفة الأحوال:

- ‌4 - انطباق الحكم على الواقعة:

- ‌الركن الثاني: المستفتي:

- ‌الركن الثالث: المستفتى فيه:

- ‌الركن الرابع: المفتى به:

- ‌المبحث الثاني‌‌ حكم الإفتاءوالاستفتاء

- ‌ حكم الإفتاء

- ‌حكم الاستفتاء:

- ‌1 - الوجوب العيني:

- ‌2 - الندب:

- ‌3 - الحرمة:

- ‌المبحث الثالث آداب الفتوى

- ‌آداب المفتي:

- ‌أولًا: آداب المفتي في نفسه:

- ‌ثانيًا: آداب تعيين المفتي:

- ‌ثالثًا: آداب إصدار الفتوى:

- ‌آداب المستفتي:

- ‌فرع: الضمان وعدمه على المفتي:

- ‌الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة

- ‌مقدمات:

- ‌الفصل الأول التعارض بين الأدلة

- ‌تعريف التعارض:

- ‌محل التعارض:

- ‌ شروط التعارض

- ‌1 - اتحاد القوة:

- ‌2 - الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان:

- ‌حكم التعارض:

- ‌طرق دفع التعارض:

- ‌أولًا: طريقة الحنفية:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين نصين:

- ‌1 - النسخ:

- ‌2 - الترجيح:

- ‌3 - الجمع والتوفيق:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في دفع التعارض:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور:

- ‌1 - الجمع بين النصين:

- ‌2 - الترجيح بين الدليلين:

- ‌3 - النسخ:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض في الأقيسة:

- ‌حالة تعذر دفع التعارض:

- ‌الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة

- ‌تعريف الترجيح:

- ‌فوائد: صلة الترجيح بالتعارض:

- ‌الوصف الشرعي للترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌1 - التساوي في الثبوت:

- ‌2 - التساوي في القوة:

- ‌3 - الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة:

- ‌4 - عدم إمكان الجمع بين الدليلين:

- ‌5 - عدم النسخ:

- ‌6 - استقلال المرجح وعدمه:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌1 - السنة:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌الفصل الثالث طرق الترجيح

- ‌القسم الأول: الترجيح بين النصوص:

- ‌النوع الأول: الترجيح باعتبار السند:

- ‌أولًا: ترجيح السند باعتبار الراوي:

- ‌1 - الترجيح لعدالة الراوي المتفق عليها:

- ‌2 - الترجيح بكثرة الرواة:

- ‌3 - الترجيح بوصف في الراوي:

- ‌4 - الترجيح لقرينة في الراوي:

- ‌ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:

- ‌ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:

- ‌رابعًا: الترجيح باعتبار المروي عنه:

- ‌النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن:

- ‌النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم:

- ‌النوع الرابع: الترجيح بين النصوص بأمر خارج:

- ‌القسم الثاني: الترجيح بين الأقيسة:

- ‌أولًا: الترجيح من جهة الأصل:

- ‌ثانيًا: الترجيح من جهة الفرع:

- ‌ثالثًا: الترجيح بحسب العلة:

- ‌رابعًا: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج:

- ‌ فروع:

- ‌القسم الثالث: الترجيح بين نصّ وقياس:

- ‌ملحق: القواعد الأصولية:

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المصادر والمراجع المضافة على ما ورد في الجزء الأول

الفصل: ‌6 - مفهوم الحصر:

حجية مفهوم اللقب:

ذهب جمهور المتكلمين والحنفية إلى عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب، ففى الأمثلة السابقة لا يستدل على عدم تعلق الرسالة بغير محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم تعلُّق الربا بغير الذهب والفضة، وعدم وجوب الزكاة على غير الغنم؛ لأن ذكر اللقب لا يفيد تقييدًا ولا تخصيصًا ولا احترازًا عما سواه. وذهب بعض العلماء إلى حجية مفهوم اللقب أي: أن ينتفي الحكم المتعلق باللقب عن غيره، ويثبت للغير نقيض الحكم المذكور (1)، والراجح قول الجمهور؛ لأن النطق بالحكم الخاص أو لنوع لا ينفي الحكم عن غيره.

‌6 - مفهوم الحصر:

هو انتقاء الحكم المحصور عن غير ما حصر فيه، وثبوت نقيضه له، ويتم الحصر بحرف "إنما"، وحصر المبتدأ في الخبر بكونه معرفًا باللام، أو الإضافة.

مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"(2)، فيدل بمنطوقه على حصر قبول الأعمال في المنوي، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار العمل غير المنوي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:"مِفْتاحُ الصَّلاة الطُهُور، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليم"(3) فيدل بمنطوقه على حصر صحة الصلاة بالطهارة،

(1) المستصفى (2/ 204)، المعتمد (1/ 159)، الإحكام للآمدي (3/ 95)، البرهان (1/ 453)، البناني على جمع الجوامع (1/ 252)، نهاية السول (1/ 318)، تيسير التحرير (1/ 101، 131)، فواتح الرحموت (1/ 432)، شرح العضد (2/ 182)، شرح الكوكب المنير (3/ 509)، شرح تنقيح الفصول ص 271، مختصر الطوفي ص 127، إرشاد الفحول ص 182، علم أصول الفقه ص 155، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 265)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 173، أصول الأحكام ص 263.

(2)

هذا الحديث مشهور، ومتفق عليه في الصحاح والسنن وغيرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(3)

هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن علي كرّم اللَّه وجهه. =

ص: 163

وحصر التحريم بالتكبير، وحصر التحليل بالتسليم، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم هذه الأحكام عند عدم وجود الطهارة والتكبير والتسليم، ومثل: صديقي عمرو، فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد الجنس، فيدل بمفهوم المخالفة على نفي الصداقة عن غير عمرو.

حجية مفهوم الحصر:

ذهب بعض العلماء إلى حجية مفهوم الحصر، وأن اللفظ يدل على الحصر بالمذكور دون غيره، وقال بعض الفقهاء والأصوليين بعدم حجيته؛ لأن اللفظ لا يدل على الحصر (1)، والراجح الأول؛ لأن أدوات الحصر قد وضعت في اللغة لإثبات النفي والإثبات، فيدل المنطوق على إثبات الحكم للمنطوق، ونفيه عن المسكوت عنه.

شروط العمل بمفهوم المخالفة:

اشترط الجمهور القائلون بالاحتجاج في مفهوم المخالفة شروطًا، بعضها راجع للمسكوت عنه، وبعضها راجع للمذكور المنطوق، وهذه الشروط تقلل من العمل بمفهوم المخالفة، وتقرب الآراء مع المخالفين القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة، وأهم هذه الشروط هي (2):

1 -

ألا يدل على المسكوت دليل خاص. فيعمل بمنطوق الدليل الخاص، مثل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

(1) الإحكام (3/ 91)، البرهان (1/ 454)، البحر المحيط (4/ 50)، شرح تنقيح الفصول ص 271، إرشاد الفحول ص 182، أصول الفقه الإسلامي (1/ 366)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 174.

(2)

الإحكام للآمدي (3/ 100)، البرهان (1/ 477)، تيسير التحرير (1/ 99)، فواتح الرحموت (1/ 414)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 246)، شرح العضد (2/ 175)، المسودة ص 362، شرح الكوكب المنير (3/ 489)، مناهج العقول (1/ 315)، إرشاد الفحول ص 180، تفسير النصوص (1/ 672)، علم أصول الفقه ص 159، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 372)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 178، أصول الأحكام ص 265.

ص: 164

وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، فيدل المفهوم عدم قتل الذكر بالأنثى قصاصًا، ثم جاء نص خاص يدل على وجوب القصاص بين الرجل والمرأة في قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، فهذا يشمل القصاص بين النفس والنفس مطلقًا، وأيدت السنة ذلك، ومثل قوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، فتدل الآية بمفهوم المخالفة على عدم قصر الصلاة حالة الأمن، وهذا ملغى بالحديث الذي أجاز رخصة القصر مطلقًا، وقال صلى الله عليه وسلم:"صَدَقةٌ تصَدَّق اللَّهُ بها عليكم فاقبلُوا صَدَقتَه"(1) فإنه يدل على حكم المسكوت، وهو قصر الصلاة حالة الأمن (2).

2 -

ألا يعارض مفهومَ المخالفة ما هو أرجح منه في الدلالة، كدلالة النَّص ودلالة التنبيه أو الإيماء، ودلالة مفهوم الموافقة أو القياس الجلي، فيسقط مفهوم المخالفة، ويقدم الاستدلال بهذه الدلالات، كما سبق بيانه عند شرحها.

3 -

ألا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت عنه خلافًا للمنطوق، مثل الترغيب، أو الترهيب، أو التنفير، أو التفخيم، أو تأكيد الحال، أو الامتنان، أو نحو ذلك.

ومثال التنفير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]، فلا مفهوم للأضعاف بجواز الربا القليل؛ لأنه جاء للتنفير من الحالة التي كانت في الجاهلية، وتطبق اليوم باسم الفائدة المركبة، فالقيد بالأضعاف للتنفير؛ بدليل قوله تعالى في تحريم الربا القليل

(1) هذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عمر ويعلى بن أمية رضي الله عنهما.

(2)

ومثله حديث: "إنما الماءُ من الماء" الذي رواه مسلم وأحمد، ويدل بمفهومه على عدم الغسل إذا وقع جماع ولم يتم إنزال، ثم عارضه حديث عائشة رضي الله عنها "إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وَجَبَ الغسلُ" الذي رواه مسلم والترمذي وأحمد فدل على وجوب الغسل عند التقاء الختانين سواء أنزل أم لم ينزل، فيقدم على مفهوم المخالفة في الحديث الأول.

ص: 165

والكثير: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].

ومثال الترغيب والحث على الامتثال قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمنُ باللَّه واليومِ الآخِر أن تَحُدُّ فوقَ ثلاثةِ أيامِ إلا على زَوْجها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا"(1) فقيد "تؤمن باللَّه واليوم الآخر" قُصِد منه التفخيم وتأكيد الحال للحث على الامتثال لأمر اللَّه ورسوله؛ لأنه مدعاة لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلا يستدل منه على إباحة الإحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام لغير المؤمنة.

ومثال إفادة التكثير والمبالغة قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، فإن قيد العدد بسبعين لا مفهوم له، فالزائد على السبعين لا يحقق فائدة؛ لأنه ذكر على سبيل المبالغة في الاستغفار، وأنه مع المبالغة لا فائدة لمن يُستغفر لهم.

ومثال الامتنان قوله تعالى عن البحر: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14]، فقوله "طريًّا" للامتنان على نعم اللَّه الموجودة في البحر، فلا يدل على منع أكل ما ليس بطري.

4 -

ألا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مَخْرج الأعم الأغلب أو لمراعاة الواقع، كما في قوله تعالى في تحريم بنات الزوجة (الربائب):{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فإن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، فجاء القيد به، ولا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، فالربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أم لا، ولكن يعمل بمفهوم المخالفة في القيد الثاني "اللاتي دخلتم بهن" فلا تحرم الربيبة إلا إذا تمَّ الدخول بالزوجة، فإن لم يدخل بها فلا تحرم بنتها، ولذلك قالوا:"الدخول بالأمهات يحرِّم البنات".

ومثله قوله تعالى في الخلع: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ

(1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أم حبيبة وأم سلمة وحفصة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن.

ص: 166

أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، فإن الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، ومثله قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، فالخلع في الغالب لا يكون إلا عند الخوف من ترك أوامر اللَّه، فتفتدي الزوجة نفسها بمال تعطيه للزوج مقابل حصولها على الطلاق.

5 -

أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلًا، فإن ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له، كقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، فإن عبارة "في المساجد" لا مفهوم لها؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقًا، سواء كان في المسجد أو خرج منه لعذر شرعي.

آراء الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة:

اتفق علماء الأصول على أمرين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهي:

1 -

اتفق العلماء -إلا قلة قليلة- على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب، فإذا قال اللَّه تعالى:"محمد رسول اللَّه" لا يفهم منه ألا يكون غيره رسولًا، وإذا عدد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، لا يفهم منه أن الربا لا يجري في غيرها، ولذلك اتفقوا على قياس العملة الورقية على النقدين، وقاسوا على الأربعة الأخرى غيرها مع اختلاف في العلة، ولا يحتج بمفهوم اللقب سواء كان في نص شرعي أو في كلام الناس.

2 -

اتفق العلماء على الاحتجاج بمفهوم المخالفة في غير النصوص الشرعية، من كلام الناس كالعقود، وشروط الواقف، والموصي، وغيره، وكذا في كلام العلماء والمؤلفين، نزولًا على حكم العرف والعادة، فلا يقيد الناس كلامهم بقيد إلا الفائدة، ولذلك قال العلماء: إن مفاهيم الكتب حجة.

3 -

إن الشروط التي وضعها الجمهور لمفهوم المخالفة لبناء الأحكام على مقتضاه، والأمثلة التي ذكروها، تلتقي مع المخالفين لمفهوم المخالفة، وتصبح وجهات النظر متقاربة، وتصبح ثمرة الخلاف محدودة في الفروع والجزئيات.

واختلف علماء الأصول في الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيما عدا الحالات

ص: 167