الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُحل عقوبته والكلام في حقه، ويدل بمفهومه على أن مطل المدين المعْسِر لا يُحل عرضه وعقوبته.
حجية مفهوم الصفة:
إن مفهوم المخالفة للصفة حجة عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أي: إن اللفظ المقترن بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة، وخالف في ذلك الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية، وقالوا: إن التقييد بالصفة الخاصة لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة (1)، والراجح الأول؛ لأنه يتفق مع الاستعمال اللغوي في وضع الصفة في الكلام، وإلا كانت بدون فائدة.
2 - مفهوم الشرط:
هو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرط، والمراد به الشرط اللغوي، مثل إن، وإذا، وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع.
مثاله: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فيدل بمنطوقة على وجوب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن (المبتوتة) غير الحامل، ومثله قوله تعالى؛ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
= داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم بلفظ آخر عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه.
(1)
المستصفى (2/ 192)، الإحكام للآمدي (3/ 72)، شرح العضد (2/ 175)، نهاية السول (1/ 319)، البحر المحيط (4/ 37)، تيسير التحرير (1/ 100)، البرهان (1/ 467)، المعتمد (1/ 162)، فواتح الرحموت (1/ 414)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 255)، شرح تنقيح الفصول ص 270، شرح الكوكب المنير (3/ 500، 503)، العدة (2/ 453، 455)، المسودة ص 351، 360، روضة الناظر ص 274، إرشاد الفحول ص 180، علم أصول الفقه ص 154، تفسير النصوص (1/ 611)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 362)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 172، أصول الأحكام ص 263.
هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، فإنه يدل بمنطوقه على حل أخذ الزوج من مال زوجته ومهرها إن طابت نفسها بذلك، ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة أخذ شيء من مال المرأة إذا لم تطب نفسها به، فالرضا شرط في الحل، ومثله ما سبق في مفهوم الصفة في قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، أنه يحرم الزواج بالإماء المؤمنات عند القدرة (الطَّوْل)؛ لأن الآية اشترطت عدم القدرة للحل.
ومثله: قوله صلى الله عليه وسلم: "الواهبُ أحقُّ بهبتِه ما لم يُثَبْ منها"(1)، أي: يعوض، فإنه يدل على حق الواهب بالرجوع في هبته إذا لم يُعوّض عنها، ويدل بمفهوم المخالفة على منع الواهب من الرجوع في هبته إن عُوّض عنها.
حجية مفهوم الشرط:
إن مفهوم الشرط عند أكثر المالكية والشافعية والحنابلة حجة، حتى قال الحنابلة: إنه أقوى من الصفة؛ لأن التقييد بالشرط يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، ولأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، وقال الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية: إن التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، وإنما ذلك منفي بالأصل، وهو عدم المشروط حال عدم الشرط (2)، والراجح قول الجمهور حتى يكون لذكر الشرط فائدة ودلالة في الأسلوب.
(1) هذا الحديث رواه الحاكم وصححه، والدارقطني وابن ماجه والطبراني عن أبي هريرة وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وفيه ضعف.
(2)
المستصفى (1/ 205)، المعتمد (1/ 152)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 251)، نهاية السول (1/ 322)، الإحكام للآمدي (3/ 88)، تيسير التحرير (1/ 100)، شرح العضد (2/ 180)، شرح تنقيح الفصول ص 270، شرح الكوكب المنير (3/ 505)، المسودة ص 357، روضة الناظر ص 273، فواتح الرحموت (1/ 421)، إرشاد الفحول ص 181، تفسير النصوص (1/ 613)، علم أصول الفقه ص 155، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 363)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 172، أصول الأحكام ص 263.