الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول الأمر
تعريفه وصيغته:
الأمر: هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء (1)، فالأمر طلب لأداء الفعل والقيام به في المستقبل بعد الأمر، ويكون من جهة من له سلطة الأمر.
والمطلوب تحصيل المأمور به سواء كان الأمر بصيغة الأمر، مثل قوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، أو كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر؛ كقوله سبحانه:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]، وقوله تعالى:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، أو كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب، كقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، فالمقصود الأمر بالإرضاع وطلبه من الوالدات، ومثل قوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، فالمقصود أمر المؤمنين بألا يمكنوا الكافرين من التسلط عليهم، أو كان بالمصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4]، أي: فاضربوا رقابهم. وكل ما وضع للطلب حقيقة مما كان على وزن افعل، فهو أمر، ويشترط في الأمر إرادة النطق بالصيغة، وإلا فلا يعتبر طلبًا (2).
(1) هذا التعريف للآمدي في الإحكام (1/ 137)، وانظر: البحر المحيط (2/ 348)، أصول السرخسي (1/ 11)، كشف الأسرار (1/ 101)، فواتح الرحموت (1/ 367)، شرح الكوكب المنير (3/ 10)، تيسير التحرير (1/ 336)، إرشاد الفحول ص 91، المحصول (1/ 19)، المستصفى (1/ 411)، العضد على ابن الحاجب (2/ 77)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 218)، أصول الأحكام ص 310، نهاية السول (2/ 11).
(2)
ترد صيغة افعل لمعان كثيرة، انظر: البحر المحيط (2/ 352، 356)، أصول السرخسي (1/ 14)، التوضيح على التنقيح (2/ 51)، كشف الأسرار (1/ 107)، المعتمد (1/ 49)، فواتح الرحموت (1/ 372)، نهاية السول (2/ 14)، العدة (1/ 219)، مختصر البعلي ص 98، العضد والتفتازاني على ابن الحاجب (2/ 78)، إرشاد الفحول ص 92، الإحكام =