الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإبهام، بخلاف الثاني.
9 -
اللفظ المشتمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية يقدم على المشتمل على الحقيقة اللغوية التي صار لها حكم شرعي.
10 -
يُرجح القول على الفعل؛ لأن القول أبلغ في البيان من الفعل.
11 -
يُرجح اللفظ المقرون بالتأكيد كالتكرار على الآخر الذي لم يؤكد؛ لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل، وهكذا، ويرجح مجاز على مجاز آخر لأسباب، وغير ذلك (1).
النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم:
إن الترجيح بين النصوص المنقولة يتم بحسب ما دلّ عليه اللفظ من الأحكام الخمسة، وهي: الإباحة، والكراهة، والتحريم، والندب، والوجوب، ويتم الترجيح في ذلك بوجوه عدة، أهمها:
1 -
يُرجح الحظر على الإباحة والكراهة والمندوب والوجوب، عند جماهير العلماء (2)؛ لأن فعل المحظور يستلزم مفسدة، بخلاف غيرها، فالإباحة لا يتعلق بفعلها ولا بتركها مصلحة ولا مفسدة، وفي الكراهة كذلك؛ لتغليب الحرام على الحلال؛ لأنه أحوط، ولأن الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، ويرجح الحظر على الوجوب (3)؛ لأن إفضاء الحرمة إلى
(1) الإحكام للآمدي (4/ 250)، جمع الجوامع (2/ 368)، مختصر ابن الحاجب (2/ 312)، البحر المحيط (6/ 165)، شرح الكوكب المنير (4/ 659)، مختصر البعلي ص 170، نهاية السول (1/ 369)، فواتح الرحموت (2/ 205)، تيسير التحرير (3/ 157)، المحصول (5/ 574)، إرشاد الفحول ص 278، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1192)، منهج التوفيق والترجيح ص 429.
(2)
هناك أقوال أخرى بتقديم المبيح على المحرم؛ لأنه تقوى بالأصل وهو الإباحة، وفي قول: يستويان ويسقطان.
(3)
قال الرازي والإسنوي: يتعارض الحظر والوجوب، ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح، لكن جزم الآمدي وابن الحاجب بترجيح الحظر، المراجع الآتية.
مقصودها أتم لحصوله بالترك، وللاعتناء بدفع المفاسد، ولأن الاحتياط في ترك الفعل عند الحظر يوجب الأخذ بالتحريم.
2 -
يرجح الإثبات على النفي عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء؛ لأن معه زيادة علم، وقال بعض العلماء: يقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي، وقيل: هما سواء، فيتعارضان، ويطلب الترجيح من وجه آخر.
3 -
يُرجح الخبر النافي للحد والعقاب على الموجب لهما؛ لأن العقاب ضرر، والضرر منفي في الإسلام، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
4 -
الحكم المثبت للحكم الوضعي أولى من الحكم المثبت للحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكّنه، وقال آخرون: يقدم الحكم التكليفي على الوضعي؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة، وهي مقصودة للشارع.
5 -
الحكم الأخف يرجح على الحكم الأثقل، لأن الشريعة قائمة على التخفيف بنصوص كثيرة، وقيل: يقدم الأثقل؛ لأنه أشقّ وأكثر ثوابًا.
وهناك ترجيحات كثيرة تتعلق بالمدلول والحكم، كالخبر المثبت للطلاق مقدم على النافي له؛ لأن الأصل عدم التغيير، والخبر الذي يوجب حكمين أولى من الخبر الذي يوجب حكمًا واحدًا؛ لاشتمال الأول على زيادة علم ينفيها الثاني (1).
(1) الإحكام للآمدي (4/ 259)، المعتمد (2/ 848)، المحصول (5/ 587)، جمع الجوامع والبناني (2/ 367)، تيسير التحرير (3/ 144)، فواتح الرحموت (2/ 206)، مختصر ابن الحاجب (2/ 315)، البحر المحيط (6/ 169)، شرح الكوكب المنير (4/ 679)، مجموع الفتاوى (20/ 262)، المسودة ص 312، العدة (30/ 1041)، الروضة ص 391، نهاية السول (3/ 216)، التلويح على التوضيح (3/ 46، 52)، مختصر الطوفي ص 188، إرشاد الفحول ص 279، 283، شرح تنقيح الفصول ص 418، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1194)، منهج التوفيق والترجيح ص 458، علم أصول الفقه ص 232.