الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
تعريف الاجتهاد
، ومشروعيته، وحكمه
تعريف الاجتهاد:
الاجتهاد لغة: افتعال من الجُهدْ -بالضم والفتح- وهو الطاقة والمشقة، من جَهَد أي: جدَّ وطلب الأمر حتى بلغ المشقة، ووصل إلى الغاية، وهو بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور، ويختص بما فيه كلفة ومشقة، ويخرج عنه ما لا مشقة فيه (1).
والاجتهاد اصطلاحًا: هو استفراغ الفقيه وسعه لدَرْك حكم شرعي (2)، فالاستفراغ معناه بذل الوسع والطاقة، من ذي الفقه، بحيث تحسُّ نفسه بالعجز عن الزيادة للمعرفة الظنية أو القطعية فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لتحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
(1) القاموس المحيط (1/ 286)، المصباح المنير (1/ 155)، المعجم الوسيط (1/ 142)، مادة: جَهد، أساس البلاغة ص 144، معجم مقاييس اللغة (1/ 487)، كما أن جهاد العدو من إجهاد النفس في قهر العدو، انظر: الحاوي (20/ 178).
(2)
هذا تعريف ابن النجار الفتوحي في: شرح الكوكب المنير (4/ 458)، وهو مقتبس من تعريف البيضاوي، وهو "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية" نهاية السول، شرح المنهاج (3/ 233)، وعرفه الآمدي بقوله:"هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه" ولكنه غير جامع لإخراجه العلم بالأحكام، وغير مانع لإدخاله الظن غير المعتبر، انظر: الإحكام للآمدي (4/ 62)، والاجتهاد له تعريفات كثيرة، انظر: المستصفى (2/ 350، 354)، الإحكام للآمدي (1/ 164، 4/ 62)، المحصول (3/ 7، 39)، التعريفات للجرجاني ص 8، كشف الأسرار (4/ 14)، فواتح الرحموت (2/ 362)، البحر المحيط (6/ 197)، شرح تنقيح الفصول ص 429، مختصر ابن الحاجب مع العضد (2/ 289)، الروضة ص 352، تيسير التحرير (4/ 179)، الإحكام لابن حزم (1/ 41، 2/ 155)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 179، الفصول (3/ 11)، إرشاد الفحول ص 250، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1037)، أصول الأحكام ص 365.