الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صاحبها على فعل الأوامر، واجتناب النواهي، وملازمة التقوى والمروءة، وبتعبير آخر: أن يكون ملتزمًا بأحكام الشرع، يطبقها على نفسه؛ ليكون قدوة لغيره، ولذلك لا تقبل الفتوى من الفاسق، ويجب على المستفتي البحث والسؤال عن عدالة المفتي بسؤال عدل أو عدلين، أو بالاستفاضة والشهرة بين الناس، ولا تصح الفتيا من مستور الحال؛ لأن العدل يُوَفّق غالبًا إلى اختيار الصواب، ويثق الناس به، ويطمئن القلب له، ويكون قدوة حسنة لغيره؛ لأنه في مركز الصدارة والقيادة في بيان الشرع، بخلاف الفاسق فإنه مذموم، ويتطرق الشك إلى أقواله، ويخشى من عدم دقته والتزامه بالحق والدليل الأقوى، وكذا لا تصح الفتيا من مستور الحال، والفاسق يفتي نفسه فقط (1).
شروط فرعية للمفتي:
يشترط في المفتي أيضًا قبل إصدار الفتوى الشروط الفرعية التالية:
1 - معرفة الواقعة:
يشترط في المفتي أن تكون لديه معرفة دقيقة بالواقعة التي تعرض عليه، وذلك بالاستفسار عنها، ومعرفة تفاصيلها، ودوافعها، والأهداف التي قصدها الفاعل من فعله، وما ينتج عنها من نتائج، والظروف التي أحاطت بها.
2 - معرفة المستفتي:
يشترط في المفتي أن يتعرف بالمستفتي، وحالتة النفسية، وحالته الدينية من تدين أو فسق، وحالته المالية من غنى أو فقر، وغير ذلك؛ لما يترتب على ذلك من أثر في الفتوى كالكفارة، والنفقة، والآداب والواجبات.
(1) البرهان (2/ 1341)، المعتمد (2/ 939)، المجموع (1/ 89، 90)، تيسير التحرير (4/ 248)، فواتح الرحموت (2/ 403)، البحر المحيط (6/ 117، 309، 311)، مختصر ابن الحاجب (2/ 307)، جمع الجوامع والبناني (2/ 297)، المحصول (3/ 112)، روضة الطالبين (11/ 104)، المسودة ص 464، شرح الكوكب المنير (4/ 542، 571)، البحر المحيط (6/ 305)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194، إرشاد الفحول ص 271، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1159) وما بعدها.