الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعنى بعد ثبوته أو تقييد له بمدة أو شرط، فهو تخصيص، في حين أن النسخ رفع الشيء بعد ثبوته.
ومن هنا يظهر الفرق بين النسخ والتخصيص؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ مما لا يكون مندرجًا تحت إرادة المتكلم ابتداء، أي: إن الحكم يتعلق ببعض أفراد العام من أول الأمر، في حين أن النسخ يتعلق ابتداء بجميع الأفراد، ثم يرتفع هذا الحكم بالناسخ.
ويظهر الفرق بين النسخ والتقييد؛ لأن التقييد للمطلق يقلِّل شيوعه بقيد يُضيِّق دائرته، ويظل النص المطلق دليلًا على الحكم، ولا يرفع، في حين أن النسخ إنهاء للعمل بالحكم السابق (1).
وقوع النسخ وأدلة مشروعيته:
اتفق العلماء على جواز النسخ في الشريعة، وأنه جائز عقلًا، وواقع فعلًا (2) في كثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
(1) توهم بعضهم أن النسخ يستلزم البداء وهو الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، والبداء منفي عن اللَّه تعالى، ويختلف عن النسخ، فإن اللَّه لا يخفى عليه شيء، ويعلم من الأزل أن الحكم المنسوخ صالح لزمن، ومحقق للمصلحة في وقت دون آخر، فالنسخ تحديد لنهاية الحكم لمصلحة يعلمها اللَّه مسبقًا، انظر: البحر المحيط (4/ 70)، شرح الكوكب المنير (3/ 536)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 940)، الإحكام للآمدي (3/ 109)، الإحكام لابن حزم (4/ 44)، البناني على جمع الجوامع (2/ 88)، المعتمد (2/ 88)، العدة (3/ 774)، البرهان (2/ 1301).
(2)
نقل كثير من العلماء أن أبا مسلم الأصفهاني (محمد بن بحر المفسر المعتزلي 322 هـ) أنكر النسخ في الشريعة، ولكن المحققين من العلماء أكدوا أن الخلاف لفظي واصطلاحي؛ لأنه سمّاه تخصيصًا؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان، كالتخصيص في الأشخاص والأعيان، انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 533) هامش 3، التبصرة للشيرازي ص 251 هامش تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، البناني والمحلي على جمع الجوامع (2/ 88)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 952).