الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقط (1).
3 - تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
-:
إذا ورد نص عام، ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا على خلاف العموم، مع قدرته على المنع من خلافه، فيكون إقراره مخصصًا للعام؛ لأن إقراره الفعل كصريح إذنه؛ لأنه لا يقر أحدًا على الخطأ؛ لعصمته، وإلا لوجب إنكاره، وفيه تفصيل عند العلماء (2).
4 - القياس:
إذا ورد القياس على نص خاص، فالقياس يقدم على عموم النص، أي: يخصص عموم النص، مثل قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البُرِّ، والعلة هي الكيل، فقاس العلماء الأرز على البر في تحريم الربا، فيكون هذا القياس مخصصًا لعموم إحلال البيع (3).
ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:
(1) العدة (2/ 574)، الروضة (2/ 248)، شرح الكوكب المنير (3/ 371)، وانظر: الإحكام للآمدي (2/ 329)، العضد على ابن الحاجب (2/ 149، 151)، المحصول (3/ 125)، المسودة ص 125.
(2)
العدة (2/ 573)، المسودة ص 126، مختصر البعلي ص 123، شرح الكوكب المنير (3/ 373)، وانظر: المستصفى (2/ 109)، المحصول (3/ 127)، الإحكام للآمدي (3/ 331)، نهاية السول (2/ 156)، شرح تنقيح الفصول ص 210، العضد على ابن الحاجب (1/ 151)، إرشاد الفحول ص 159، فواتح الرحموت (1/ 354)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 261).
(3)
العدة (2/ 559)، المسودة ص 119، الروضة (2/ 249)، شرح الكوكب المنير (3/ 377)، مختصر البعلي ص 124، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص 203، المحصول (3/ 148)، المستصفى (2/ 122)، العضد على ابن الحاجب (2/ 153)، فواتح الرحموت (1/ 357)، تيسير التحرير (1/ 321)، أصول السرخسي (1/ 142)، إرشاد الفحول ص 159، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 262). =