الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعملية (1).
3 - الترجيح بوصف في الراوي:
إذا كان أحد الراويين راجحًا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح، كالأزيد ثقة، أو فطنة، أو ورعًا، أو علمًا، أو ضبطًا، أو لغة، أو نحوًا، أو غير ذلك، فإن تساويا في الوصف، فيرجح الأشهر بأحد الأوصاف المذكورة، ولا ترجح رواية الذكر على رواية الأنثى عند الجماهير.
4 - الترجيح لقرينة في الراوي:
إذا اقترن مع الراوي قرينة تؤكد روايته، فيرجح على غيره، كالأحسن سياقًا، واعتماد الراوي على حفظه دون الكتابة، وعمل الراوي بروايته، والمباشرة لما رواه من فعل، وصاحب القصة، أو قلة الوسائط وهو علو الإسناد، أو المشافه بالرواية، أو الأقرب عند سماعها، أو كان من أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين والأقرب فالأقرب، ورواية متقدم الإسلام على متأخره في قول، وفي قول عكسه، والأكثر صحبة، ومشهور النسب، ومن سمع بالغًا، وكثرة المزكين في قول (2).
ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:
أي: الترجيح بنفس الرواية، أي: بطبيعة الرواية، وذلك من عدة وجوه:
1 -
يُرجح الحديث المتواتر في سنده وروايته على الحديث المشهور (عند الحنفية)، ويقدم المتواتر والمشهور على خبر الآحاد؛ لأن المتواتر يفيد اليقين،
(1) شرح الكوكب المنير (4/ 628)، وما بعدها، المستصفى (2/ 397)، الإحكام للآمدي (4/ 242)، البرهان (2/ 1162)، نهاية السول (3/ 202)، المحصول (5/ 535، 553)، العضد على ابن الحاجب (2/ 310)، البحر المحيط (6/ 150)، المسودة ص 305، الروضة ص 387، مختصر البعلي ص 169، العدة (3/ 1019)، مختصر الطوفي ص 187، المحلي على جمع الجوامع (2/ 361)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 197، إرشاد الفحول ص 276، وسائل الإثبات (2/ 811)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1188)، منهج التوفيق والترجيح ص 354.
(2)
المراجع السابقة.
والمشهور قريب منه (عند الحنفية)، أما حديث الآحاد فيفيد الظن.
2 -
يرجح الحديث المسند على الحديث المرسل عند جماهير العلماء؛ لأن فيه مزيّة الإسناد لتحقق المعرفة برواته، أما المرسل فقد يكون في روايته مجهول، وهو مختلف في حجيته، أما المسند فمتفق على حجيته.
3 -
ويرجح مرسل التابعي على مرسل غيره؛ لأن الظاهر أن التابعي رواه عن صحابي، والصحابة كلهم عدول.
4 -
يرجح الحديث المسند الأعلى إسنادًا (كما سبق في القربنة) لقلة عدد الطبقات إلى منتهاه، ويُرجح الحديث المسند بالعنعنة على المسند إلى كتاب أحد المحدثين، ويُرجح الحديث المسند إلى أحد كتب المحدثين على الحديث الثابت بكتاب مشهور وبدون سند.
5 -
يرجح الحديث المسند إلى الصحاح على غيره، كصحيح البخاري ثم صحيح مسلم، على كتب السنن والمسانيد وكتب الصحاح الأخرى.
6 -
ويرجح ما صُحّح من الكتب على ما لم يصحح.
7 -
يرجح الحديث المرفوع المتصل على الموقوف والمقطوع.
8 -
يرجح المتفق على رفعه ووصله على الحديث المختلف فيه.
9 -
ترجح الرواية التي تتفق ألفاظها ومعناها، على رواية مختلفة أو مضطربة، وهكذا، والأمثلة كثيرة في كتب السنة والحديث وأصول الفقه (1).
(1) الإحكام للآمدي (4/ 247، 248)، المحصول (5/ 553)، فواتح الرحموت (2/ 207)، تيسير التحرير (3/ 163)، مختصر ابن الحاجب (2/ 311)، المسودة ص 310، شرح الكوكب المنير (4/ 648)، الروضة ص 390، مجموع الفتاوى (13/ 116)، مختصر الطوفي ص 187، مختصر البعلي ص 170، البحر المحيط (6/ 157)، نهاية السول (3/ 203) وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص 423، إرشاد الفحول ص 178، المدخل إلى مذهب أحمد ص 197، شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 20)، مقدمة ابن الصلاح ص 14، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1190)، منهج التوفيق والترجيح ص 398.