الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - معنى على:
تستعمل "مِن" بمعنى "على" نحو قوله تعالى: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} [الأنبياء: 77]، أي: على القوم.
13 - معنى عن:
تستعمل "مِن" بمعنى "عن" نحو قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22]، أي: عن ذكر اللَّه (1).
خامسًا: إلى:
" إلى" حرف جر، وتستعمل لانتهاء الغاية زمانًا ومكانًا بالاتفاق، مثل: سرت من البصرة إلى الكوفة، ومن الصباح إلى المساء.
وتكون "إلى" لانتهاء الغاية إذا كان صدر الكلام يحتمل الامتداد والانتهاء إلى مكان الغاية أو زمانها.
فإن لم يحتمل ذلك، فينظر: إن أمكن تعليق الكلام بمحذوف دل عليه الكلام فيقدر المحذوف، مثل: بعتُ إلى شهر، فالبيع ناجز لا يحتمل الانتهاء إلى غاية، لكن يمكن تعليقه بمحذوف دل عليه الكلام، وهو: بعتُ وأجّلت الثمن إلى شهر، وإن لم يمكن تعليق الكلام بمحذوف مفهوم ضمنًا، فيكون الأجل واردًا على صدر الكلام، مثل: أنت طالق إلى شهر، فيقع الطلاق عند مضي شهر.
دخول الغاية وعدمه:
اختلف العلماء في دخول المذكور بعد "إلى" فيما قبله، حتى يشمله
= رضي الله عنه مرفوعًا، والجَد: الغنى، أو الحظ، أي: لا ينفع ذا الغنى أو الحظ منه غناه، وإنما تنفعه طاعته والعمل الصالح.
(1)
مغني اللبيب (1/ 353)، رصف المباني ص 322، البرهان في علوم القرآن (4/ 415)، الإتقان (2/ 247)، الإحكام للآمدي (1/ 61)، كشف الأسرار (2/ 192)، فواتح الرحموت (1/ 244)، أصول السرخسي (1/ 222)، الفصول في الأصول (1/ 94)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 362)، شرح الكوكب المنير (1/ 241)، القواعد والفوائد الأصولية ص 150، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 401).
الحكم السابق أو لا يدخله، ووضعوا ضوابط للدخول وعدمه، والأشهر عدم دخوله (1)، مع تفصيل في ذلك:
أ- فإن كانت الغاية قائمة بنفسها، بأن كانت موجودة قبل التكلم، وليست مفتقرة إلى الكلام السابق فإنها لا تدخل، مثل: بعث هذه الأرض من هذا الحائط إلى ذاك، وأكلت السمكة إلى رأسِها، فالغايتان لا تدخلان في البيع والأكل، ومثله قوله تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1]، فإن الإسراء إلى المسجد الأقصى لم يثبت حكمه بمقتضى هذا النص، وإنما ثبت بالأحاديث المشهورة.
ب- وإن لم تكن الغاية غاية بنفسها قبل التكلم، فيفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: إن لم يكن صدر الكلام متناولًا للغاية، فلا تدخل الغاية في حكم ما قبلها، مثل قوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، فالصيام لا يتناول الليل، وإنما يمتد حكمه إلى الليل؛ لأنه لو دخل الليل في الصيام لأدى إلى الوصال في الصوم، وهو حرام، وتسمى هذه الغاية غاية مدّ.
الحالة الثانية: إن كان صدر الكلام متناولًا للغاية، فإنها تدخل في حكم ما قبلها، ويكون المقصود من الكلام هو إسقاط ما وراء الغاية، مثل قوله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، فاليد اسم للمجموع من طرف الأصابع إلى المنكب، والأمر بغسل اليد يتناول موضع الغاية، فيبقى داخلًا تحت صدر الكلام لتناول الاسم له، ولما ذكرت الآية {إِلَى الْمَرَافِقِ} كانت فائدة ذكر الغاية إسقاط ما وراء المرفق من حكم الغسل، فلا يمتد الحكم إلى غسل العضد، وتسمى غاية إسقاط.
استعمالات إلى:
(1) اختلف النحويون في الدخول حقيقة أم مجازًا، والأصل أن "إلى" لانتهاء حكم ما قبلها، والأشهر عدم الدخول إلا بدليل، بخلاف "حتى" فالأشهر دخول الغاية فيها، نحو قوله تعالى:{وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، فالاغتسال داخل، وهو شرط لإباحة الصلاة، الفصول (1/ 93).