الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة:
اتفق العلماء على جواز اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقع فعلًا، ونقل عنهم بالتواتر المعنوي.
ولكن اختلف العلماء في جواز اجتهادهم في عصره صلى الله عليه وسلم على آراء، فقال بعضهم بعدم الجواز عقلًا، وبعضهم بعدم الجواز وعدم الوقوع، وقال الجمهور بالجواز للحاضر والغائب، وفصل بعضهم بالجواز للغائب، دون الحاضر، وهي مسألة تاريخية لا فائدة فيها الآن، ولذلك لا نتوسع فيها.
والراجح قول الجمهور بجواز اجتهاد الصحابة رضوان اللَّه عليهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام مطلقًا، وأنه وقع فعلًا، مع اليقين أن مصدر الأحكام في عصر النبوة محصور بالوحي، وبالتالي فإن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم -أولًا كان تحت مظلة الوحي، وكان اجتهاد الصحابة موقوفًا على عرضه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بإقراره، فيصبح سنة تقريرية متفقًا عليها، أو بردّه فيكون باطلًا باتفاق.
والأدلة على ذلك كثيرة، أهمها حديث معاذ السابق:"أجتهد رأيي ولا آلو" وحديث عمرو: "أجتهد وأنت حاضر"(1)، واجتهاد عدد من الصحابة إما بطلب الرسول صلى الله عليه وسلم لإبداء آرائهم، وإما بمبادرة منهم، ثم يعرضون آراءهم على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في سلب الغنيمة، وفي التيمم، والصلاة، والقضاء وغيره (2).
المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين:
هذه مسألة نظرية، خيالية، غيبية، بحثها العلماء في العصور الأولى تفكهًا،
= الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1062).
(1)
هذه الأحاديث سبق بيانها.
(2)
المستصفى (2/ 354)، المحصول (3/ 25، 27)، الإحكام للآمدي (4/ 175)، الحاوي (20/ 183)، الإحكام لابن حزم (2/ 698)، البحر المحيط (6/ 220)، فواتح الرحموت (2/ 274)، تيسير التحرير (4/ 193)، المسودة ص 511، شرح الكوكب المنير (4/ 481)، البرهان (2/ 1355)، إرشاد الفحول ص 256، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، ابن الحاجب (2/ 293)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1062). =