الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهائيًّا، كما سبق (1).
ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:
اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة إجمالًا، وأما التفصيل ففيه حالتان:
الأولى:
1 -
نسخ المتواتر بالمتواتر، 2 - نسخ المتواتر بالآحاد، 3 - ونسخ الآحاد بالمتواتر، 4 - أضاف الحنفية نسخ المتواتر بالمشهور، فجائز عقلًا، ولكن لم يقع فعلًا حتى نقل بعضهم الإجماع عليه، لعدم وجوده، ولأن التواتر هو في السند، ويكون لاحقًا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم السنة آحاد، والمتواتر قليل.
وقال الظاهرية، ورواية عن أحمد والطوفي من الحنابلة، والباجي والقرطبي من المالكية، بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد، واحتجوا بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة المتواترة؛ لأنه لم يثبت بالقرآن ما يدل عليه، وثبت بالسنة، وتواتر إلى جميع المسلمين، وكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس بالخبر المتواتر، ومن ذلك مسجد ذي القبلتين، فأتاهم رجل، وأخبرهم أن:"القبلة قد تحولت إلى الكعبة"، فاستداروا وهم في صلاتهم، وقبلوا خبر الواحد لنسخ المتواتر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام، وفيها الناسخ والمنسوخ المتواتر.
وقالوا: إن القرآن ينسخ بالسنة بحديث الأحاد، كما سيأتي، فإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الآحاد، جاز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد (2).
(1) الإحكام للآمدي (3/ 146)، المستصفى (1/ 124)، البرهان (2/ 1307)، المحصول (3/ 495)، نهاية السول (2/ 181)، المعتمد (1/ 422)، أصول السرخسي (2/ 67)، كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 76)، شرح العضد (2/ 195)، شرح تنقيح الفصول ص 311، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 964)، أصول الأحكام ص 345.
(2)
قال الباجي والقرطبي: وقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده، وأيده الغزالي والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني. انظر: الإحكام لابن حزم (4/ 477)، البحر المحيط (4/ 109)، شرح الكوكب المنير (3/ 561)، إرشاد الفحول (2/ 554) ط ح =