المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والشراب بعد النوم في ليل رمضان في نفس الآية السابقة - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ٢

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ

- ‌مقدمة: التفسير والدلالات:

- ‌المنطلقات الأساسية في تفسير النصوص:

- ‌1 - ثبوت النص وصحته:

- ‌2 - جمع النصوص في الموضوع الواحد:

- ‌3 - فهم النصوص وَفْق اللغة:

- ‌4 - سبب النزول أو الورود:

- ‌5 - سياق اللفظ في النص:

- ‌6 - الواقع والظروف:

- ‌7 - المقاصد العامة:

- ‌مباحث الدلالات أو تفسير النصوص:

- ‌الفصل الأول كيفية استعمال اللفظ للمعنى

- ‌المبحث الأول الحقيقة والمجاز

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌أنواع الحقيقة:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌حكم الحقيقة والمجاز:

- ‌الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد:

- ‌عموم المجاز:

- ‌المبحث الثاني الصريح والكناية

- ‌تعريف الصريح:

- ‌حكم الصريح:

- ‌تعريف الكناية:

- ‌حكم الكناية:

- ‌الفصل الثاني صيغ التكليف

- ‌المبحث الأول الأمر

- ‌تعريفه وصيغته:

- ‌دلالة الأمر وموجَبه:

- ‌الدلالات المجازية للأمر:

- ‌دلالة الأمر على المرة أو التكرار:

- ‌دلالة الأمر على الفور أو التراخي:

- ‌الأمر بالشيء نهي عن ضده:

- ‌الأمر المقيد:

- ‌الأمر بعد الحظر:

- ‌المبحث الثاني النهي

- ‌تعريف النهي وصيغته:

- ‌دلالة النهي وموجَبه:

- ‌دلالة النهي على الفور والتكرار:

- ‌دلالة النهي على الفساد أو البطلان:

- ‌1 - الأمور الحسية:

- ‌2 - التصرفات الشرعية والنهي عن المحل:

- ‌3 - التصرفات الشرعية والنهي عن أمر مقارن غير لازم:

- ‌4 - التصرفات الشرعية مع النهي عن وصف لازم لها:

- ‌فائدة: ميزات الأمر عن النهي:

- ‌المبحث الثالث المطلق

- ‌تعريف المطلق:

- ‌حكم المطلق:

- ‌المبحث الرابع المقيد

- ‌تعريف المقيد:

- ‌حكم المقيد:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌الحالة الأولى: الإطلاق والتقييد في سبب الحكم:

- ‌الحالة الثانية: الإطلاق والتقييد في نفس الحكم:

- ‌الصورة الأولى: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثانية: الاختلاف في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثالثة: الاختلاف في الحكم، واتحاد السبب:

- ‌الصورة الرابعة: الاتحاد في الحكم، والاختلاف في السبب:

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه

- ‌المبحث الأول العام

- ‌تعريف العام:

- ‌ألفاظ العموم وصيغه:

- ‌حكم اللفظ العام:

- ‌دلالة العام:

- ‌أثر الاختلاف في دلالة العام:

- ‌1 - التخصيص بالدليل الظني:

- ‌2 - تعارض العام والخاص:

- ‌أنواع العام:

- ‌1 - العام الذي يراد به العموم قطعًا:

- ‌2 - العام الذي يراد به الخصوص قطعًا:

- ‌3 - العام المطلق:

- ‌المبحث الثاني الخاص والتخصيص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أنواع الخاص:

- ‌حكم الخاص:

- ‌تخصيص العام:

- ‌حكم التخصيص وشروطه:

- ‌ المخصصات عند الجمهور

- ‌أولًا: المخصصات المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الحس أو المشاهدة، أو الإدراك بالحواس:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - العرف والعادة:

- ‌4 - الإجماع:

- ‌5 - النص القرآني أو النبوي:

- ‌6 - قول الصحابي:

- ‌المخصصات المستقلة عند الحنابلة:

- ‌1 - المفهوم:

- ‌2 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - القياس:

- ‌ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الاستثناء المتصل:

- ‌2 - الشرط:

- ‌3 - الصفة:

- ‌4 - الغاية:

- ‌5 - بدل البعض:

- ‌المخصصات عند الحنفية:

- ‌حكم العام بعد التخصيص:

- ‌العام الوارد على سبب خاص:

- ‌مسائل فرعية في العام والخاص:

- ‌1 - خطاب الرسول خطاب لأمته:

- ‌2 - فعل النبي لا يعم أقسامه:

- ‌3 - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:

- ‌4 - عدم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص:

- ‌المبحث الثالث المشترك

- ‌تعريفه:

- ‌أسباب وجود الاشتراك:

- ‌1 - تعدد القبائل:

- ‌2 - تطور الاستعمال:

- ‌3 - الحقيقة والمجاز:

- ‌4 - المعنى الحقيقي والعرفي:

- ‌الفرق بين المشترك والعام والخاص:

- ‌حكم المشترك:

- ‌الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك:

- ‌الأمر الثاني: الترجيح بالقرينة:

- ‌الأمر الثالث: المشترك المطلق:

- ‌فائدة: المؤول:

- ‌الفصل الرابع وضوح الألفاظ وخفاؤها

- ‌المبحث الأول اللفظ الواضح الدلالة

- ‌أولًا: طريقة الحنفية في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّصُّ:

- ‌3 - المُفَسَّر:

- ‌4 - المُحْكَم:

- ‌أنواع المحكم:

- ‌حكم:المحكم

- ‌1 - المحكم لذاته:

- ‌2 - المحكم لغيره:

- ‌التعارض والترجيح بين أنواع الواضح:

- ‌1 - تعارض الظاهر والنص:

- ‌2 - تعارض النَّص مع المفسر:

- ‌3 - تعارض المفَسّر مع المُحْكم:

- ‌4 - تعارض النَّص مع المُحْكم:

- ‌5 - تعارض الظاهر مع المُحْكم:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّص:

- ‌ملحق: التأويل:

- ‌تعريف التأويل:

- ‌التأويل الصحيح والباطل:

- ‌مجال التأويل:

- ‌شروط التأويل:

- ‌أنواع التأويل:

- ‌1 - التأويل القريب إلى الفهم:

- ‌2 - التأويل البعيد عن الفهم:

- ‌الاعتدال في التأويل:

- ‌المبحث الثاني اللفظ المُبْهَمُ [اللفظ غير الواضح الدلالة]

- ‌أولًا: طريقة الى حنفية في تقسيم المبهم:

- ‌1 - الخفي:

- ‌2 - المُشْكل:

- ‌3 - المُجْمَل:

- ‌4 - المُتَشابه:

- ‌1 - طريقة السلف:

- ‌2 - طريقة الخلف:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم:

- ‌1 - المجمل:

- ‌صور المجمل وأمثلته:

- ‌حكم المجمل عند المتكلمين:

- ‌2 - المتشابه:

- ‌ملحق: البيان:

- ‌تعريف البيان:

- ‌حكم البيان:

- ‌طرق البيان:

- ‌1 - القول:

- ‌2 - الفعل:

- ‌3 - الإقرار على الفعل:

- ‌4 - إجماع الصحابة:

- ‌5 - الاجتهاد:

- ‌طرق معرفة بيان الفعل للمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌البيان القولي والفعلي معًا:

- ‌تأخير البيان عن وقت الحاجة:

- ‌1 - التأخير عن وقت الفعل:

- ‌2 - تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب:

- ‌تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة:

- ‌المبيَّن له:

- ‌الفصل الخامس طرق دلالة اللفظ علي المعنى

- ‌المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1 - عبارة النص:

- ‌2 - إشارة النص:

- ‌3 - دلالة النَّص:

- ‌4 - دلالة الاقتضاء:

- ‌المبحث الثاني منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌أنواع المنطوق:

- ‌أنواع دلالة المنطوق غير الصريح:

- ‌1 - دلالة الاقتضاء:

- ‌2 - دلالة الإشارة:

- ‌3 - دلالة الإيماء أو التنبيه:

- ‌أنواع المفهوم:

- ‌1 - مفهوم الموافقة:

- ‌2 - مفهوم المخالفة:

- ‌المبحث الثالث مفهوم المخالفة

- ‌1 - مفهوم الصفة:

- ‌2 - مفهوم الشرط:

- ‌3 - مفهوم الغاية:

- ‌4 - مفهوم العدد:

- ‌5 - مفهوم اللقب:

- ‌6 - مفهوم الحصر:

- ‌ملحق: دور القياس في تفسير النصوص:

- ‌الفصل السادس حروف المعاني

- ‌مقدمة:

- ‌1 - حروف الإضافة والجر:

- ‌2 - حروف العطف:

- ‌المبحث الأول حروف العطف

- ‌أولًا: الواو:

- ‌استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة

- ‌1 - اللغة:

- ‌2 - الاستعمال:

- ‌3 - القياس:

- ‌4 - عدم دخول الواو في جواب الشرط:

- ‌استعمالات الواو:

- ‌1 - بمعنى مع:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - بمعنى رب:

- ‌4 - بمعنى القسم:

- ‌5 - بمعنى الاستئناف:

- ‌6 - الحال:

- ‌ثانيًا: الفاء:

- ‌أنواع التعقيب:

- ‌استعمالات الفاء:

- ‌1 - التعقيب مجازًا:

- ‌2 - بمعنى الواو:

- ‌3 - السبببة:

- ‌4 - رابطة للجواب:

- ‌ثالثًا: ثُمَّ:

- ‌1 - ثم بمعنى الواو مجازًا:

- ‌2 - ثم لتفاوت الرتبة:

- ‌رابعًا: أو:

- ‌1 - الإبهام أو التشكيك:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - التقسيم أو التفريق:

- ‌4 - بمعنى إلى:

- ‌5 - بمعنى إلا:

- ‌6 - الإضراب:

- ‌7 - التفصيل والتنويع:

- ‌8 - الإيهام:

- ‌9 - أو بمعنى حتى:

- ‌خامسًا: حتى العاطفة:

- ‌حكم حتى:

- ‌استعمالات حتى:

- ‌1 - حرف جر:

- ‌2 - حرف ابتداء واستئناف:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - الاستثناء:

- ‌سادسًا: لكن:

- ‌شروط الاستدراك:

- ‌استعمالات لكن:

- ‌1 - الابتداء:

- ‌2 - لكنّ المشددة:

- ‌سابعًا: بل:

- ‌الفرق بين "بل" و"لكن

- ‌شروط الإضراب:

- ‌استعمال "بل

- ‌1 - إبطال الحكم السابق:

- ‌2 - الانتقال:

- ‌ثامنًا: لا:

- ‌1 - المزيدة:

- ‌2 - الناهية:

- ‌3 - الناصبة:

- ‌4 - عمل ليس:

- ‌5 - غير العاملة:

- ‌المبحث الثاني حروف الجر

- ‌أولًا: الباء:

- ‌1 - التعدية:

- ‌2 - السببية:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - المصاحبة:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - البدلية:

- ‌7 - المقابلة:

- ‌8 - المجاوزة:

- ‌9 - الاستعلاء:

- ‌10 - القسم:

- ‌11 - الغاية:

- ‌12 - التوكيد:

- ‌13 - الاستعانة:

- ‌14 - التبعيض:

- ‌ثانيًا: على:

- ‌1 - التفويض:

- ‌2 - المصاحبة:

- ‌3 - المجاوزة:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - الاستدراك:

- ‌7 - الزيادة:

- ‌8 - الإسمية:

- ‌9 - الشرط:

- ‌10 - بمعنى الباء:

- ‌ثالثًا: في:

- ‌1 - بمعنى على للاستعلاء:

- ‌2 - التعليل:

- ‌3 - السببية:

- ‌4 - التوكيد:

- ‌5 - التعويض:

- ‌6 - معنى الباء:

- ‌7 - معنى إلى:

- ‌8 - معنى من:

- ‌9 - معنى مع للمقارنة:

- ‌رابعًا: مِنْ:

- ‌1 - التبعيض:

- ‌2 - بيان الجنس:

- ‌3 - التأكيد:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - البدل:

- ‌6 - انتهاء الغاية:

- ‌7 - تنصيص العموم:

- ‌8 - الفصل:

- ‌9 - معنى الباء:

- ‌10 - معنى في:

- ‌11 - معنى عند:

- ‌12 - معنى على:

- ‌13 - معنى عن:

- ‌خامسًا: إلى:

- ‌1 - بمعنى "مع" للمصاحبة:

- ‌2 - ابتداء الغاية:

- ‌سادسًا: اللام:

- ‌1 - التعليل:

- ‌2 - الاستحقاق:

- ‌3 - العاقبة:

- ‌4 - التمليك:

- ‌5 - الاختصاص:

- ‌6 - شبه الملك:

- ‌7 - توكيد النفي:

- ‌8 - مطلق التوكيد:

- ‌9 - معنى إلى:

- ‌10 - معنى على:

- ‌11 - معنى في:

- ‌12 - معنى عند:

- ‌13 - معنى من:

- ‌14 - معنى عن:

- ‌سابعًا: حتى:

- ‌المبحث الثالث أسماء الظرف

- ‌أولًا: مع:

- ‌ثانيًا: قبل:

- ‌ثالثًا: بعد:

- ‌رابعًا: عند:

- ‌فائدة:

- ‌المبحث الرابع حروف الشرط

- ‌أولًا: إِنْ:

- ‌ثانيًا: إذا:

- ‌1 - المفاجأة:

- ‌2 - لمجرد الوقت:

- ‌ثالثًا: متى:

- ‌رابعًا: كيف:

- ‌الفصل السابع النسخ

- ‌مقدمة:

- ‌تعريف النسخ:

- ‌وقوع النسخ وأدلة مشروعيته:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌حكمة وقوع النسخ وأمثلته:

- ‌أولًا: مراعاة مصالح الناس:

- ‌1 - نسخ الشرائع السابقة:

- ‌2 - زيارة القبور:

- ‌3 - ادّخار لحوم الأضاحي:

- ‌4 - زواج المتعة:

- ‌5 - عدة المرأة المتوفى عنها زوجها:

- ‌ثانيًا: التدرج في التشريع:

- ‌ثالثًا: الابتلاء والاختبار:

- ‌رابعًا: حِكم أخرى للنسخ:

- ‌أركان النسخ:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - الحكم المنسوخ شرعي:

- ‌2 - قبول الحكم للنسخ:

- ‌3 - دليل النسخ منفصل ومتأخر:

- ‌4 - دليل النسخ خطاب شرعي:

- ‌5 - قوة دليل النسخ:

- ‌6 - عدم إمكان الجمع:

- ‌أمور لا تشترط:

- ‌1 - تأخر التلاوة:

- ‌2 - البدل:

- ‌أنواع النسخ:

- ‌حالات النسخ في المصادر الشرعية:

- ‌أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:

- ‌ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:

- ‌ثالثًا: نسخ السنة بالقرآن:

- ‌رابعًا: نسخ القرآن بالسُّنة:

- ‌وجوه معرفة النسخ والناسخ:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - نقل الصحابي

- ‌مسائل في النسخ:

- ‌1 - النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به:

- ‌2 - النسخ بالزيادة على النص:

- ‌3 - نسخ الأخبار:

- ‌4 - نسخ المنطوق والمفهوم:

- ‌الباب الرابع الاجتهاد والتقليد والإفتاء

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول الاجتهاد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الاجتهاد، ومشروعيته، وحكمه

- ‌ تعريف الاجتهاد

- ‌مشروعية الاجتهاد:

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الاجتهاد:

- ‌1 - فرض العين:

- ‌2 - فرض الكفاية:

- ‌3 - الندب:

- ‌4 - التحريم:

- ‌خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌العلم بالاجتهاد:

- ‌المبحث الثاني‌‌ أركان الاجتهادوشروطه

- ‌ أركان الاجتهاد

- ‌1 - نفس الاجتهاد:

- ‌2 - المجتهد:

- ‌3 - المجتهد فيه:

- ‌شروط الاجتهاد:

- ‌1 - العلم بكتاب اللَّه تعالى:

- ‌2 - العلم بالسُّنَّة المتعلقة بالأحكام:

- ‌3 - العلم بالناسخ والمنسوخ:

- ‌4 - معرفة مسائل الإجماع:

- ‌5 - معرفة القياس:

- ‌6 - معرفة علوم اللغة العربية:

- ‌7 - العلم بأصول الفقه:

- ‌شروط المجتهد المقيد:

- ‌ مراتب المجتهدين

- ‌1 - المجتهد المستقل المطلق:

- ‌2 - المجتهد المطلق غير المستقل:

- ‌3 - المجتهد المقيد:

- ‌4 - مجتهد الترجيح:

- ‌5 - مجتهد الفتيا:

- ‌أقسام المجتهدين:

- ‌مراتب العلماء اليوم:

- ‌المبحث الثالث أهمية الاجتهاد والحاجة إليه

- ‌مكانة الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد حكم شرعي:

- ‌2 - أحكام النوازل والمستجدات:

- ‌3 - صلاحية الشريعة:

- ‌4 - الثروة الفقهية التشريعية:

- ‌5 - إعمال الفكر والعقل:

- ‌6 - الارتباط بمصادر التشريع:

- ‌7 - الارتباط بالواقع والحياة:

- ‌ غلق باب الاجتهاد

- ‌فتح باب الاجتهاد:

- ‌الاجتهاد في العصر الحاضر:

- ‌المبحث الرابع مجال الاجتهاد

- ‌أولًا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه:

- ‌1 - النصوص القطعية في الثبوت والدلالة:

- ‌2 - الأحكام المجمع عليها:

- ‌ثانيًا: ما يجوز فيه الاجتهاد:

- ‌1 - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌2 - النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌3 - ما لا نص فيه ولا إجماع:

- ‌المبحث الخامس الإصابة والخطأ في الاجتهاد

- ‌أولًا: القصد في الاجتهاد:

- ‌ثانيًا: اعتماد الإصابة واحتمال الخطأ في الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد في العقليات:

- ‌2 - الاجتهاد في المسائل الأصولية:

- ‌3 - الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية:

- ‌أ- المسائل الفقهية القطعية:

- ‌ب- المسائل الفقهية الظنية:

- ‌المصوبة والمخطئة في الاجتهاد:

- ‌أولًا: المصوِّبة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌ثانيًا: المخطئة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس طريقة الاجتهاد

- ‌ الخطوات والمراحل

- ‌مسائل أصولية في الاجتهاد:

- ‌المسألة الأولى: تعدد قول المجتهد:

- ‌المسألة الثانية: تغير الاجتهاد:

- ‌1 - وجود دليل جديد:

- ‌2 - تغير الزمان:

- ‌3 - مراعاة الضرورة وتطور الزمان:

- ‌4 - اختلاف البلدان:

- ‌المسألة الثالثة: نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الأول: وجوب نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الثاني: عدم نقض الاجتهاد:

- ‌آثار تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد وعدمه:

- ‌1 - أثر تغير الاجتهاد على نفس المجتهد:

- ‌2 - أثر تغير اجتهاد الحاكم:

- ‌المبحث السابع مسائل في الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة:

- ‌المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد:

- ‌المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف:

- ‌المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعي:

- ‌الفصل الثاني التقليد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف التقليدوالاتباع

- ‌ تعريف التقليد

- ‌الفرق بين التقليد والاتباع:

- ‌تاريخ التقليد والاتباع:

- ‌تقليد المجتهد الميت:

- ‌تقليد المفضول:

- ‌تقديم الأعلم على الأورع:

- ‌المبحث الثاني‌‌ مجال التقليد، وحكمه، وأقسامه

- ‌ مجال التقليد

- ‌حكم التقليد:

- ‌أولًا: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة:

- ‌ثانيًا: حكم التقليد في الفروع العملية:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌ ذم التقليد:

- ‌أقسام التقليد:

- ‌1 - التقليد المحمود:

- ‌2 - التقليد المذموم أو المحرم:

- ‌المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد

- ‌أولًا: الالتزام بمذهب معين:

- ‌ثانيًا: مخالفة المذهب:

- ‌ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:

- ‌رابعًا: التلفيق وتتبع الرخص:

- ‌خامسًا: دعوى الإلهام:

- ‌الفصل الثالث الإفتاء

- ‌المبحث الأول أركان الإفتاء وشروطه

- ‌الركن الأول: المفتي:

- ‌شروط المفتي:

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - العدالة:

- ‌شروط فرعية للمفتي:

- ‌1 - معرفة الواقعة:

- ‌2 - معرفة المستفتي:

- ‌3 - معرفة الأحوال:

- ‌4 - انطباق الحكم على الواقعة:

- ‌الركن الثاني: المستفتي:

- ‌الركن الثالث: المستفتى فيه:

- ‌الركن الرابع: المفتى به:

- ‌المبحث الثاني‌‌ حكم الإفتاءوالاستفتاء

- ‌ حكم الإفتاء

- ‌حكم الاستفتاء:

- ‌1 - الوجوب العيني:

- ‌2 - الندب:

- ‌3 - الحرمة:

- ‌المبحث الثالث آداب الفتوى

- ‌آداب المفتي:

- ‌أولًا: آداب المفتي في نفسه:

- ‌ثانيًا: آداب تعيين المفتي:

- ‌ثالثًا: آداب إصدار الفتوى:

- ‌آداب المستفتي:

- ‌فرع: الضمان وعدمه على المفتي:

- ‌الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة

- ‌مقدمات:

- ‌الفصل الأول التعارض بين الأدلة

- ‌تعريف التعارض:

- ‌محل التعارض:

- ‌ شروط التعارض

- ‌1 - اتحاد القوة:

- ‌2 - الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان:

- ‌حكم التعارض:

- ‌طرق دفع التعارض:

- ‌أولًا: طريقة الحنفية:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين نصين:

- ‌1 - النسخ:

- ‌2 - الترجيح:

- ‌3 - الجمع والتوفيق:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في دفع التعارض:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور:

- ‌1 - الجمع بين النصين:

- ‌2 - الترجيح بين الدليلين:

- ‌3 - النسخ:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض في الأقيسة:

- ‌حالة تعذر دفع التعارض:

- ‌الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة

- ‌تعريف الترجيح:

- ‌فوائد: صلة الترجيح بالتعارض:

- ‌الوصف الشرعي للترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌1 - التساوي في الثبوت:

- ‌2 - التساوي في القوة:

- ‌3 - الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة:

- ‌4 - عدم إمكان الجمع بين الدليلين:

- ‌5 - عدم النسخ:

- ‌6 - استقلال المرجح وعدمه:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌1 - السنة:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌الفصل الثالث طرق الترجيح

- ‌القسم الأول: الترجيح بين النصوص:

- ‌النوع الأول: الترجيح باعتبار السند:

- ‌أولًا: ترجيح السند باعتبار الراوي:

- ‌1 - الترجيح لعدالة الراوي المتفق عليها:

- ‌2 - الترجيح بكثرة الرواة:

- ‌3 - الترجيح بوصف في الراوي:

- ‌4 - الترجيح لقرينة في الراوي:

- ‌ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:

- ‌ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:

- ‌رابعًا: الترجيح باعتبار المروي عنه:

- ‌النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن:

- ‌النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم:

- ‌النوع الرابع: الترجيح بين النصوص بأمر خارج:

- ‌القسم الثاني: الترجيح بين الأقيسة:

- ‌أولًا: الترجيح من جهة الأصل:

- ‌ثانيًا: الترجيح من جهة الفرع:

- ‌ثالثًا: الترجيح بحسب العلة:

- ‌رابعًا: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج:

- ‌ فروع:

- ‌القسم الثالث: الترجيح بين نصّ وقياس:

- ‌ملحق: القواعد الأصولية:

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المصادر والمراجع المضافة على ما ورد في الجزء الأول

الفصل: والشراب بعد النوم في ليل رمضان في نفس الآية السابقة

والشراب بعد النوم في ليل رمضان في نفس الآية السابقة (1)، فقال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ، [البقرة: 187]، ونسخ قيام الليل، ونسخ الاعتداد بحول كامل في حق المتوفى عنها زوجها، فإنه نسخ لا إلى بدل في وجه؛ لأن الاكتفاء باعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرًا لا يصلح بدلًا؛ لأنه يشترط في البدل أن يكون مساويًا للمبدل منه، وقوله تعالى:{نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ، [البقرة: 106]، فالمراد نسخ لفظ الآية، وأن إسقاط الحكم المنسوخ خير من ثبوته.

وقول الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "وليس ينسخ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض"، فالمراد أنه ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى حظر، أو يخيّر على حسب الأحوال المفروض" (2).

‌أنواع النسخ:

ينقسم النسخ عدة أقسام باعتبارات متعددة، أهمها أربعة:

التقسيم الأول: أنواع النسخ باعتبار البدل في الدليل الناسخ:

ينقسم النسخ باعتبار البدل إلى ثلاثة أنواع، وهي:

1 -

النسخ إلى الأخف: وهو نسخ الحكم الأغلظ إلى حكم أخف منه،

(1) روى البخاري أنه إذا دخل وقت الفطر، فنام قبل أن يفطر، حَرُم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية (صحيح البخاري 2/ 676 رقم 1816) وفي مكان آخر قال: "وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل اللَّه:{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} (صحيح البخاري 4/ 1638 رقم 4238).

(2)

الرسالة ص 109، وانظر: المستصفى (1/ 119)، المعتمد (1/ 415)، البرهان (2/ 1313)، المحصول (3/ 479)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (2/ 87)، الإحكام للآمدي (3/ 135)، نهاية السول (2/ 177)، المسودة ص 198، روضة الناظر ص 82، شرح العضد (2/ 193)، فواتح الرحموت (2/ 69)، شرح الكوكب المنير (3/ 545)، شرح تنقيح الفصول ص 308، العدة (3/ 783)، إرشاد الفحول ص 187، (2/ 543 ط محققة) المدخل إلى مذهب أحمد ص 99، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 960).

ص: 245

مثل نسخ العدّة للمتوفى عنها زوجها من الحول الكامل إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ الحكم بوجوب مصابرة العشرين من المسلمين لمائتين من الكفار، والمائة لألف في الآية السابقة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)} [الأنفال: 65]، إلى مصابرة المائة بمائتين، والألف من المسلمين لألفين من الكفار {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)} [الأنفال: 66]، فأوجب مصابرة الضعف فقط، وهو أخف من الأول.

2 -

النسخ إلى المساوي: وهو نسخ الحكم إلى حكم آخر يساويه في التخفيف والتغليظ، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.

وهذان النوعان متفق عليهما.

3 -

النسخ إلى الأثقل: وهو أن ينسخ الحكم إلى حكم آخر أثقل منه على المكلف، أو أشد منه، أو أغلظ، وهذا مختلف فيه.

فقال الجمهور بجوازه (1) كالعكس؛ لأن التكليف يرد على حسب ما يعلم اللَّه تعالى من المصالح للمكلف، وقد تكون المصلحة تارة في الأخف، وتارة في الثقل، والدليل على جوازه وقوعه فعلًا في الشرع، مثل الكف عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى:{وَدَعْ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: 48]، ثم نسخ بإيجاب القتال، وهو أثقل، أي: أكثر مشقة، ولكنه فيه مصلحة أعظم

(1) نسب بعض العلماء للشافعي بالمنع استنادًا إلى عبارته في "الرسالة": "إنَّ اللَّه فرض فرائض أثبتها، وأخرى نسخها رحمة وتخفيفًا لعباده" قال ابن برهان وغيره: وهذا الفهم ليس بصحيح؛ لأن عبارة الشافعي تطلق على اكثر من النسخ، وأنه لم يقصد ذلك، وإنما ذكره في الفرائض مما لم يلزم فأسقط، وقال الزركشي رحمه اللَّه تعالى:"وليس في ذلك عن الشافعي شيء نقطع به، والظاهر أنه إنما أشار به إلى وجه الحكمة في النسخ، والصحيح الجواز؛ لأن النسخ للابتلاء، وقد يكون لمصلحة، تارة في النقل إلى ما هو أخف، وتارة أشق"(البحر المحيط 4/ 96).

ص: 246

بالشهادة والدعوة إلى الإسلام، وحماية الدين والأنفس والأعراض والأموال، ومثل نسخ الإمساك في البيوت للمرأة، والتعنيف للرجل في الزنا بالجلد والرجم (1)، ومثل نسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان (2)، ومثل نسخ التخيير الذي كان في أول الإسلام بين الصوم والفدية بالمال بفرضية الصيام على قول (3)، ومثل نسخ تحليل الخمر بتحريمها، ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها على القول بأن ذلك نسخ.

وخالف بعض الظاهرية وبعض الشافعية، وقالوا: لا يجوز النسخ إلى الأثقل والأغلظ والأشد، واستدلوا بقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ، بالبقرة: 106]، ولما فيه من التنفير.

ويرد عليهم أن الناسخ والمنسوخ هما من اليسر، أو أن المراد اليسر في الآخرة، بيسر الحساب وتخفيفه، أو أن الأغلظ في الناسخ إنما هو بالنسبة إلى المنسوخ، وهو بالنسبة إلى غيره تخفيف ويسر، كما أن الخير في الآية الثانية ينطبق على أن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر، فهو خير من المنسوخ من هذه الحيثية (4).

(1) انظر: الفصول (3/ 7).

(2)

إن القول بوجوب صوم عاشوراء في أول الإسلام هو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى، وأنه كان واجبًا، ولكن الشافعي وأحمد وغيرهما يقولون: إنه لم يكن واجبًا، وإنما كان متأكد الاستحباب (انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 550) والمراجع المشار إليها فيه كمرقاة المفاتيح (2/ 551)، المجموع شرح المهذب (6/ 363)، المغني لابن قدامة (3/ 104).

(3)

وهذا إشارة إلى قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، [البقرة: 184]، قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لما أنزلت هذه الآية كان من أراد أن يفطر يفطر ويفدي، حتى نزلت {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، [البقرة: 185]، أخرجه البخاري (4/ 1638 رقم 4236) ومسلم (8/ 20 رقم 1145).

(4)

المستصفى (1/ 120)، الإحكام للآمدي (3/ 137)، المعتمد (1/ 416)، المحصول (3/ 480)، التبصرة ص 458، الأحكام لابن حزم (4/ 466)، نهاية السول (2/ 177)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (2/ 87)، أصول السرخسي (2/ 62)، كشف الأسرار (3/ 187)، التلويح على التوضيح (2/ 36)، فواتح الرحموت (2/ 71)، شرح تنقيح =

ص: 247

التقسيم الثاني: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي:

ينقسم النسخ باعتبار حكمه الشرعي إلى خمسة أنواع، وهي:

1 -

نسخ الحكم بدون بدل، وهو ما سبق بيانه في عدم اشتراط البدل، كنسخ تقديم الصدقة بين مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نسخ نهائي بلا بدل.

2 -

نسخ الوجوب إلى الندب، كنسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته للاثنين، ولكن ثباته للعشرة يبقى مندوبًا، ونسخ وجوب قيام الليل فصار مندوبًا.

3 -

نسخ الوجوب إلى الإباحة، كترك المباشرة بالليل للصائم بعد النوم، فصار مباحًا.

4 -

نسخ التحريم إلى الإباحة، كنسخ تحريم زيارة القبور، وأصبحت مباحة، أو مندوبة أحيانًا، ونسخ تحريم ادّخار لحوم الأضاحي إلى إباحته.

5 -

نسخ التخيير بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر، كالتخيير في رمضان في أول الإسلام بين الصيام والفدية على قول ذكرناه سابقًا إلى انحتام الصوم (1).

التقسيم الثالث: أنواع النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ:

ينقسم النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ إلى ثلاثة أنواع، وهي:

1 -

الناسخ والمنسوخ متساويان في القوة؛ وذلك كنسخ القرآن بالقرآن، ونسخ الحديث المتواتر بالحديث المتواتر، ونسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد، وهذا باتفاق، وسوف نفصل ذلك في الحالات.

أما الإجماع فلا يُنسخ بالإجماع، والقياس لا يُنسخ بالقياس عند جماهير العلماء.

= الفصول ص 308، شرح العضد (2/ 193)، المسودة ص 201، روضة الناظر ص 82، شرح الكوكب المنير (3/ 549)، البحر المحيط (4/ 95)، الفصول (2/ 223)، العدة (3/ 785)، الحاوي للماوردي (20/ 135)، إرشاد الفحول ص 188 (2/ 545 ط محققة) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 961).

(1)

البحر المحيط (4/ 97)، الحاوي الكبير للماوردي (20/ 135).

ص: 248

2 -

الناسخ أقوى من المنسوخ: يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، ويجوز نسخ السنة بالقرآن عند الجمهور خلافًا للشافعي رحمه اللَّه تعالى؛ لأنه ينكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن كما سنبين.

3 -

الناسخ أضعف من المنسوخ: لا يصح النسخ بالأضعف في الجملة، أما في التفصيل فقال بعض العلماء بصحته ووقوعه، كنسخ الخبر المتواتر بالحديث المشهور عند الحنفية، ونسني القرآن بالسنة، ونسخ المتواتر بالآحاد عند الأكثرين (1)، وسنذكر تفصيل ذلك مع الأمثلة.

التقسيم الرابع: أنواع النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم:

ينقسم نسخ القرآن بالقرآن باعتبار التلاوة والحكم بحسب كيفية وقوع النسخ، إلى ثلاثة أنواع، وهي:

1 -

نسخ التلاوة والحكم: يجوز نسخ تلاوة آية ونسخ حكمها معًا، ودليله نسخ صحف إبراهيم ومن تقدم من الرسل عليهم السلام، فكانت نازلة تقرأ ويعمل بها، قال تعالى:{وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)} [الشعراء: 196]، وقال تعالى:{إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى: 18 - 19]، وقال تعالى:{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 36 - 37]، ثم نسخت ولم يبق منها شيء في أيدينا لا تلاوة ولا عملًا، فيدل على انتساخ التلاوة والحكم معًا.

ومثاله في شرعنا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من

(1) الرسالة ص 106، المستصفى (1/ 124)، المعتمد (1/ 422)، البرهان (2/ 1307)، الإحكام للآمدي (3/ 146)، الإحكام لابن حزم (4/ 477)، المحصول (3/ 495)، البحر المحيط (4/ 108)، الفصول (2/ 323، 342)، أصول السرخسي (2/ 67)، كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 76)، شرح تنقيح الفصول ص 311، العدة (2/ 802)، المسودة ص 205، شرح الكوكب المنير (3/ 559)، نهاية السول (2/ 181)، إرشاد الفحول ص 190، (2/ 553 ط محققة)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي 2/ 963، أصول الأحكام ص 354.

ص: 249

القرآن: (عشر رضعات معلومات مُحَرِّمات) ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات" (1)، فلم يبق هذا اللفظ في القرآن تلاوة، ونسخ حكم العشر، ولذلك يجوز للمحدث مسُّ ما نسخ لفظه، ويجوز للجنب والحائض قراءته (2).

2 -

نسخ الحكم دون التلاوة: يجوز نسخ الحكم لإنهاء العمل به، مع بقاء الآية المنسوخة تُتلى في القرآن، وبقي اللفظ، وله حكم آيات القرآن في التلاوة، مثل آية المناجاة والصدقة بين يديها، ولم يعمل بهذه الآية المنسوخة قبل نسخها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومثل الاعتداد في الوفاة بالحول الذي نسخ باعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بآيات الميراث، ونسخ حبس المرأة في البيت وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنا بآية الجلد والرجم.

والفائدة من بقاء التلاوة لمعرفة تاريخ التشريع، والتدرج في الأحكام، وللإعجاز بنظم المنسوخ لغيره من الآيات.

3 -

نسخ التلاوة دون الحكم: يجوز نسخ تلاوة كلمات أنزلت في القرآن مع بقاء حكمها الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة، ومثاله ما رواه عمر رضي الله عنه أنه قال:"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجدُ حدَّين في كتاب اللَّه، فلقد رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللَّه، لأثبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها"(3)، وفي رواية الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال:"كان فيما أُنزل آيةُ الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده"(4)، ولذلك أجمع العلماء على أن حد المحصن الرجم، فهذا الحكم باق، واللفظ مرتفع؛ لرجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1) هذا الحديث أخرجه مسلم (10/ 29 رقم 1452) وأبو داود (1/ 476) ومالك (الموطأ ص 376) والترمذي والدارمي.

(2)

انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب ص 44، 45، 60، شرح الكوكب المنير (3/ 557)، الحاوي للماوردي (20/ 134)، والمراجع التي سترد في النوع الثالث.

(3)

هذا الحديث أخرجه مالك والشافعي وابن ماجه (2/ 853).

(4)

هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

ص: 250