الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نطاقه (1).
شروط الاجتهاد:
تنصب معظم شروط الاجتهاد على صفات المجتهد، أما شروط الاجتهاد نفسه فستأتي ضمنًا في شروط المجتهد، وفي شروط المجتهد فيه التي سنذكرها في مجال الاجتهاد ونطاقه، ولذلك نخصص هذه الفقرة لبيان شروط المجتهد المطلق الذي كان يطلق عليه سابقًا الفقيه.
يشترط في المجتهد أن تتوفر فيه الشروط التالية، حتى يسوغ له الاجتهاد، ويثاب على فعله، ويقبل قوله، ويعتد به، ويجوز اتباعه، أو تقليده، أو الأخذ به (2)، وهي:
1 - العلم بكتاب اللَّه تعالى:
يشترط في المجتهده أن يكون عالمًا بمعاني القرآن الكريم، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب، بل ما يتعلق فيه بالأحكام العملية، وهي التي قدَّرها العلماء بخمس مئة آية في الغالب، ولا يشترط حفظه لها عن ظهر قلب، وإنما يكفي أن يكون عالمًا بموضعها، وإمكان الرجوع إليها عند الحاجة، واستحضارها للاحتجاج بها.
قال الشوكاني رحمه اللَّه تعالى: "ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر، للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر
(1) البحر المحيط (6/ 195، 227)، إرشاد الفحول ص 250، 252.
(2)
انظر شروط المجتهد في: الرسالة ص 509، المستصفى (2/ 350)، المحصول (3/ 30)، الإحكام للآمدي (4/ 162)، نهاية السول (3/ 244)، فواتح الرحموت (2/ 363)، كشف الأسرار (4/ 15)، تيسير التحرير (4/ 180)، العضد على ابن الحاجب (2/ 290)، شرح تنقيح الفصول ص 437، البحر المحيط (6/ 199)، شرح الكوكب المنير (4/ 459)، الموافقات (4/ 67)، الرد إلى من أخلد إلى الأرض ص 113، مختصر الطوفي ص 173، المدخل إلى مذهب أحمد ص 180، إرشاد الفحول ص 250، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1043)، أصول الأحكام ص 365، الحاوي (20/ 179).