الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمثلة (1).
تخصيص العام:
المراد من التخصيص أن يصرف العام عن عمومه، ويراد منه بعض ما يشمله من أفراد بدليل اقتضى ذلك، فهو قصر اللفظ العام على بعض أفراده، أو صرف العام عن عمومه، وإرادة بعض أفراده ابتداء.
وهو كثير في نصوص الكتاب والسنة، مثل قصر لفظ {النَّاسِ} في قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، فهو مقصور عقلًا على المكلفين دون الصبيان والمجانين، ومثل تخصيص قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، بقوله صلى الله عليه وسلم:"نحن معاشر الأنبياء لا نورث"(2). فلا ميراث لأولاد الأنبياء (3).
حكم التخصيص وشروطه:
اتفق جمهور العلماء على جواز تخصيص العام، ولكن اختلفوا في شروط المخصص على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور غير الحنفية أنه يشترط ألا يتأخر ورود المخصص عن وقت العمل بالعام، فإن تأخر كان ناسخًا لا مخصصًا، ولم يشترطوا الاستقلال أو عدمه، ولا الاتصال أو الانفصال.
القول الثاني: وهو قول الحنفية، فقالوا: يشترط أن يكون دليل
(1) كشف الأسرار (1/ 80) وما بعدها، علم أصول الفقه ص 191، 192، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 205)، أصول الأحكام ص 270.
(2)
سبق بيان هذا الحديث ص 52.
(3)
كشف الأسرار (1/ 306)، فواتح الرحموت (1/ 301)، المعتمد (1/ 294)، الفصول في الأصول (1/ 142)، المستصفى (2/ 99)، نهاية السول (2/ 102)، شرح الكوكب المنير (3/ 267، 269)، العضد على ابن الحاجب (2/ 129)، إرشاد الفحول ص 123، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 254)، أصول الأحكام ص 279.