الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفاضل والمفضول، ولو كُلِّف ذلك لكان تكليفًا بضرب من الاجتهاد، وهو لا يستطيعه، ولأن اللَّه تعالى قال:{أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7]، ولم توجب الآية تعيين الأفضل دون المفضول، ولأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر، ولم ينكر ذلك أحد، فدل على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل (1).
لكن قال أكثر العلماء: إنه يلزم العامي في الأصح أن يقلد الأرجح من المجتهدين متى بان له ذلك، وخالف بعضهم في ذلك، وقال النووي رحمه اللَّه تعالى:"وهذا وإن كان ظاهرًا، ففيه نظر؛ لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم"(2).
تقديم الأعلم على الأورع:
يقدم في تقليد المجتهدين الأعلم على الأورع في الأصح، لأنَّ الظن الحاصل بالأعلم أقوى، ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع.
فإن استوى المجتهدون تختر العامي في تقليد أحدِهم متى سكنت نفسه إليه واطمأنت إلى علمه (3).
(1) البرهان (2/ 1342)، تيسير التحرير (4/ 251)، فواتح الرحموت (2/ 204)، شرح تنقيح الفصول ص 432، شرح الكوكب المنير (4/ 571)، المسودة ص 462، 464، أعلام الموقعين (4/ 330)، جمع الجوامع والبناني (2/ 395) الرد على من أخلد إلى الأرض ص 154، 156، مختصر الطوفي ص 185، مختصر البعلي ص 167، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194، إرشاد الفحول ص 271، مختصر ابن الحاجب (2/ 309)، المعتمد (2/ 939)، صفة الفتوى ص 56، 69، 82.
(2)
المجموع (1/ 90)، وانظر: روضة الطالبين (11/ 104)، المستصفى (2/ 390)، الإحكام للآمدي (4/ 237)، مختصر ابن الحاجب (2/ 309)، صفة الفتوى ص 56، المسودة ص 464، 537، المحصول (3/ 113)، أعلام الموقعين (4/ 331)، البرهان (2/ 1344)، المعتمد (2/ 947).
(3)
المحصول (3/ 113)، الإحكام للآمدي (4/ 237)، مختصر ابن الحاجب (2/ 309)، شرح الكوكب المنير (4/ 574)، البرهان (2/ 1344)، المعتمد (2/ 940)، المستصفى (2/ 390)، المسودة ص 466، صفة الفتوى ص 69.