الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعًا: الترجيح باعتبار المروي عنه:
وفيه وجوه، منها:
1 -
يرجح الخبر الذي لم يتردد فيه الأصل في رواية الفرع، على الرواية التي يتردد الأصل في رواية الفرع عنه، وكذا كل خبر لم يقع فيه إنكار لرواية المروي عنه الحديث على الخبر الذي وقع فيه إنكار.
2 -
يرجح الخبر الذي وقع فيه إنكار من الأصل على الفرع إنكار نسيان، على ما فيه إنكار تكذيب وجحود.
3 -
يرجح الخبر الذي سمعه الراوي شفاهًا من المروي عنه، عن الخبر الذي سمعه من وراء حجاب، فالمشافهة تقدم على رواية الآخر.
4 -
يرجح الحديث الذي يرويه الراوي عن حفظه وكتابه، عما يرويه عن أحدهما.
5 -
يرجح الحديث الذي رواه بسماعه من لفظ الشيخ، على الحديث المسموع بالقراءة على الشيخ.
6 -
يرجح الحديث الذي يرويه بالسماع على ما يرويه بالإجازة (1).
قال عضد الدين: "الترجيح بحسب المروي عنه: هو ألا يثبت إنكارُه لروايته على ما ثبت إنكاره لروايته، وهذا يحتمل وجهين: ما لم يقع لراويه إنكار له، وما لم يقع للناس إنكار لروايته"(2).
النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن:
المراد من المتن هو اللفظ الثابت بالنصوص، وهي الكتاب والسنة، ويلحق بها الإجماع، ويشمل ذلك الترجيح بحسب اللفظ، وهو المراد هنا،
(1) الإحكام للآمدي (4/ 249)، المحصول (2/ 564)، فواتح الرحموت (2/ 206)، تيسير التحرير (3/ 161، 165)، التلويح على التوضيح (3/ 53)، جمع الجوامع والبناني (2/ 365)، العضد على ابن الحاجب (2/ 312)، شرح الكوكب المنير (4/ 657)، إرشاد الفحول ص 278، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1191).
(2)
العضد على ابن الحاجب (2/ 312).
والترجيح بحسب المدلول والحكم، وهو النوع الثالث.
وإن وجوه الترجيح باعتبار لفظ المتن كثيرة، كالأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والحقيقة والمجاز، وغيرها. ونذكر أهمها:
1 -
يرجح اللفظ الفصيح على الركيك إن قبل، وقيل: يرجح الأفصح على الفصيح، والصحيح أنه لا يرجح؛ لأن البليغ يتكلم بهما.
2 -
يرجح النهي على الأمر؛ لشدة إلطلب في النهي واقتضائه للدوام؛ ولأن دفع المفاسد في النهي، مقدم على جلب المصالح بالأمر.
3 -
يرجح الخبر الذي فيه أمر على الخبر الذي فيه مبيح؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، فيؤخذ بالاحتياط، ولأن العامل بالأمر عامل بالمبيح أيضًا ضمنًا، ولا عكس.
4 -
تُرجح الحقيقة على المجاز؛ لأنها الأصل، وعدم حاجتها لقرينة، وهي التي تتبادر للذهن، ولذلك قالوا: الأصل في الكلام الحقيقة.
5 -
يرجح اللفظ الخاص على اللفظ العام، فالخاص يقضي على العام، والخاص أقوى في الدلالة، وأخص بالمطلوب، وأقرب إلى التعيين، وذلك إذا كان العموم والخصوص مطلقًا، فإن كان وجهيًا، ووجد ما يرجح أحدهما على الآخر بأمر خارج عنهما، عُمل بخصوصه، وإن لم يوجد، كان المجتهد مخيرًا بالعمل بأيهما شاء عند الشافعية، أو بما تطمئن به نفسه عند الحنفية، ولا يعمل بالخاص منهما؛ لأن الخصوص ثابت لكل منهما، فهو عام من وجه، خاص من وجه آخر، فلا يعمل بأحدهما دون الآخر؛ لما في ذلك من التحكم، وهو العمل بدون دليل.
6 -
يُقدّم العام الذي لم يُخصص على العام الذي خُصّ؛ لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازًا.
7 -
يتقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، والثاني يوهنه ويحطه عن رتبة العموم المطلق.
8 -
الجمع المعرف يقدم على الجمع المنكر؛ لأن الأول لا يدخله