الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول العام
تعريف العام:
العامة لغة من العموم وهو الشمول والإحاطة، سواء كان باللفظ كالرجال، أو بغيره، كقولهم: عم الخير إذا أحاط وشمل.
والعام اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، مثل الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد الذكور، ولفظ "كل عقد" في قول الفقهاء:"كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين" فهو لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين، أو عقود معينة (1)، وغير ذلك من ألفاظ العموم التي سنذكرها.
ألفاظ العموم وصيغه:
وضع العرب ألفاظًا كثيرة، وصيغًا متعددة تفيد العموم، وهي بحسب الاستقراء ما يلي:
1 -
المفرد المعرف بأل الاستغراقية (أل الجنس)، مثل قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
…
} [النور: 2]، فإن لفظ {السارق} ولفظ {الزاني} يفيد العموم، ويشمل كل سارق، وكل زان، ومثل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
(1) هذا تعريف الرازي في المحصول (2/ 513)، وانظر تعريفات أخرى في: نهاية السول (2/ 68)، المستصفى (2/ 32)، المعتمد (1/ 203)، الإحكام للآمدي (2/ 195)، أصول السرخسي (1/ 125)، فواتح الرحموت (1/ 255)، العضد على ابن الحاجب (2/ 99)، المعتمد (1/ 203)، التوضيح على التنقيح (1/ 193)، شرح تنقيح الفصول ص 38، تيسير التحرير (1/ 190)، الروضة (2/ 220)، العدة (1/ 140)، المسودة ص 574، شرح الكوكب المنير (3/ 101)، إرشاد الفحول ص 112، أصول الأحكام ص 272، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 243)، علم أصول الفقه ص 181.